تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - اهتداءً بمقولات الكتاب الأخضر - واستنادا إلى البيان الأول للثورة الصادر في الفاتح من شهر الفاتح للعام 1969 مسيحي. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى وثيقة الشرعية الثورية الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر
المادة (1) : السيادة والسلطة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للشعب، والسلطة يمارسها مباشرة من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية التي ينتظم فيها جميع الليبيين، رجالا ونساء ممن أتموا سن ثمانية عشر عاما شمسيا. وهي التي:- 1- تضع السياسات العامة وتسن القوانين وتتخذ القرارات في مختلف المجالات. 2- تقر الخطط الاقتصادية والاجتماعية والميزانيات العامة. 3- تختار وتسائل أماناتها، ولجانها الشعبية التنفيذية والرقابية وما في حكمها. 4- ترسم السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى، وتصادق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى. 5- تبت في شؤون السلم والحرب. ويصدر بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكيفية اجتماعاتها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة، ووفقا للضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : الجماعية هي أساس اتخاذ القرار في السلطة الشعبية وفقا للديمقراطية الشعبية المباشرة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة (3) : يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات أمينها وأعضائها.
المادة (4) : يشكل كل عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية بحسب مساحتها وموقعها الجغرافي وعدد سكانها، مؤتمرا شعبيا غير أساسي، وتكون لكل مؤتمر شعبي غير أساسي أمانة لإدارة جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته. ويصدر بإنشاء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وتسميتها، وحدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي، وصلاحيات أمينها وأعضائها، والضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
المادة (5) : يختص المؤتمر الشعبي غير الأساسي بما يأتي: 1- اختيار أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي. 2- تجميع وصياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه. 3- دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه للاجتماع على المستوى المحلي بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام. 4- اختيار أمناء اللجان الشعبية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- مساءلة المختارين منه، وقبول استقالتهم، وإعفاءهم من مهامهم المختارين لها.
المادة (6) : مؤتمر الشعب العام هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام بقرار يصدر عنه.
المادة (7) : يختص مؤتمر الشعب العام بما يأتي:- 1- صياغة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 2- تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة. 3- تشكيل واختيار أمانة مؤتمر الشعب العام، ومساءلتها، وقبول استقالة أمينها أو أي من أعضائها وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها. 4- اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني، واللجنة الشعبية العامة، ومساءلتهم وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها. 5- اختيار مستشار الأمن الوطني، ورئيس ومستشاري المحكمة العليا، والنائب العام، وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها. 6- اختيار أمناء الأجهزة الرقابية ومساعديهم، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ومساءلتهم وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم المختارين لها. 7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمله. ويجوز لمؤتمر الشعب العام تشكيل لجان تخصصية من بين أعضائه، ويتولى تحديد مهامها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الاختيار في مؤتمر الشعب العام، والتكليف في المواقع الشاغرة.
المادة (8) : يكون لمؤتمر الشعب العام أمانة تختص بما يأتي: 1- متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام. 2- متابعة أعمال اللجان الشعبية وعقد الاجتماعات المشتركة والتقابلية معها. 3- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية في دوراتها المختلفة، وعرض ما يستوجب العرض عليها. 4- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة، وإدارة جلساته. 5- مراجعة مشروعات القوانين والمذكرات والتقارير والوثائق المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك وفقا للآلية التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- متابعة الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام. 7- الدعوة للاختيار الشعبي والإشراف عليه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 8- متابعة العلاقات مع المجالس النيابية وكذلك المنظمات والاتحادات البرلمانية. 9- متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالتعاون الدولي. 10- إحالة الموضوعات التي تستوجب الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية.
المادة (9) : تتكون أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية من أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وتختص بما يأتي: 1- متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام. 2- تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بوضع جدول أعمالها وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية. 3- إعداد مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية تمهيدا لصياغته النهائية في مؤتمر الشعب العام. 4- متابعة أعمال اللجان الشعبية. 5- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتسيير عمل أمانة مؤتمر الشعب العام، وتحديد صلاحيات أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام. 6- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتسيير عمل أمانات المؤتمرات الشعبية في حدود الميزانية المعتمدة.
المادة (10) : اللجان الشعبية هي أداة المؤتمرات الشعبية في تنفيذ قراراتها، وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون مسئولة أمام المؤتمر الشعبي عن تنفيذ ما يوكله إليها القانون من اختصاصات وصلاحيات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين اللجان الشعبية، وكيفية اختيارها واختصاصاتها التفصيلية، وصلاحيات أمنائها.
المادة (11) : تدار القطاعات العامة التي يحددها مؤتمر الشعب العام بلجان شعبية عامة تتكون من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية غير الأساسية ويختار مؤتمر الشعب العام أمينا للجنة الشعبية العامة للقطاع. ويجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات العامة، دون التقيد بأحكام الفقرة السابقة. وتختص اللجنة الشعبية العامة للقطاع بما يأتي:- 1- اقتراح الخطط ووضع البرامج والإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاطات القطاع. 2- اقتراح وتنفيذ ميزانية القطاع. 3- متابعة الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات التابعة لها والإشراف عليها. 4- اقتراح ما يلزم من تشريعات تتعلق بعمل القطاع وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة. 5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة القطاع وعرضها على الجهات ذات العلاقة. 6- إصدار القرارات التنظيمية الداخلية المتعلقة بالقطاع. 7- أي اختصاص آخر يسند إليها في التشريعات النافذة.
المادة (12) : تتكون اللجنة الشعبية العامة من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات ويختار مؤتمر الشعب العام أمين اللجنة الشعبية العامة والأمناء المساعدين للجنة الشعبية العامة وتختص بما يأتي:- 1- تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام. 2- اقتراح مشروعات خطة التحول والمشروعات العامة والميزانية العامة للدولة. 3- اقتراح مشروعات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى التي ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية. 4- متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة للقطاعات والإشراف عليها لضمان حسن سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 5- متابعة الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة التي تتبعها. 6- إصدار القرارات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات. 7- وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب أو للعلاج أو للمهام في الخارج. 8- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين. 9- إصدار اللوائح المنظمة للتعاقد على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات بالنسبة للعقود التي تمول من الميزانية العامة. 10- إنشاء وحل ودمج وتنظيم وإعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة، وتحديد اختصاصاتها. 11- مراجعة المعاهدات والاتفاقيات والقروض الدولية والموافقة عليها، واتخاذ إجراءات عرض ما يستوجب العرض منها على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة عليها. 12- الموافقة على منح حق اللجوء، وتحديد معاملة اللاجئين. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة صلاحيات أمينها وأمنائها المساعدين.
المادة (13) : لا تكون القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها في مؤتمر الشعب العام، عدا القرارات ذات الطابع المحلي التي لا تتعارض مع قوانين نافذة.
المادة (14) : تعرض توصيات ومقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإدراجها ضمن بنود جدول أعمالها، ويجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام دعوتها للاجتماع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
المادة (15) : يكون لأمانة مؤتمر الشعب العام، وللجان الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها وبالجهات التابعة لها صلاحيات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وذلك وفقا لميزانياتها وملاكاتها المعتمدة، ولها البت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية طبقا للتشريعات النافذة. وفي جميع الأحوال، يقع باطلا أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (16) : لأمانة مؤتمر الشعب العام صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أمانات المؤتمرات الشعبية والجهات التابعة لها، ويكون ما تصدره من قرارات وتعميمات ملزما لها في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع القانون. كما يكون للجان الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على اللجان الشعبية والجهات التابعة لها، ويكون ما تصدره من قرارات وتعميمات ومنشورات ملزما لها في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع القانون.
المادة (17) : يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام، عند وقوع المخالفات التحقيق مع أي من المختارين من مؤتمر الشعب العام، وأي من أمانات المؤتمرات الشعبية، أو أمنائها أو أي من أعضائها وأن توقف أيا من هذه الجهات أو الأشخاص عن العمل وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالهم بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك. ويجوز للجان الشعبية العامة كذلك التحقيق مع أي من اللجان الشعبية التابعة لها أو أمنائها أو أي من أعضائها وأن توقف أيا منها عن العمل، وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة (18) : يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة إلى المختارين من مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية، وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية، كما يجوز للجان الشعبية العامة بالنسبة إلى أمناء وأعضاء اللجان الشعبية التي تتبعها، ووفقا لنص المادة السابقة، توقيع إحدى العقوبات التالية: - الإنذار - اللوم - الخصم من المرتب بما لا يجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة.
المادة (19) : تدار الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح، والشركات العامة، وباقي الوحدات الإنتاجية والخدمية وما في حكمها بلجان شعبية. ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة إدارة الوحدات التي تتطلب طبيعتها خلاف ذلك بلجان إدارة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تكوين واختيار اللجان الشعبية لتلك الجهات وجمعياتها العمومية، والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، كما تحدد كيفية تكوين المؤتمرات الإنتاجية والخدمية واختصاصاتها.
المادة (20) : لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية أو أمانات الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية العامة، كما لا يجوز الجمع بين موقعين أو أكثر من المواقع التي يمارس العمل فيها على سبيل التفرغ. وتحدد اللائحة التنفيذية المواقع الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين العمل الشعبي.
المادة (21) : لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد المختارين من مؤتمر الشعب العام أثناء توليهم لمهامهم المختارين لها إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام. ويسري حكم الفقرة السابقة على المختارين السابقين من مؤتمر الشعب العام إذا كان التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية المختارين لها. كما لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد أمناء المؤتمرات الشعبية إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام وذلك إذا كان موضوع التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية.
المادة (22) : على كل من يتم اختياره شعبيا أن يؤدي قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية:- [أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وأن احترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق والإتقان]. ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي المختص أو أمانته.
المادة (23) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية بناء على عرض من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل حسب الاختصاص.
المادة (24) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. ميلادية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح المنفذة له.
المادة (25) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن