تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام. - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377 و.ر. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر ، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون التجاري وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (40) لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله. - وعلى القانون رقم (73) لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية. - وعلى القانون رقم (38) لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد. - وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (64) لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد. - وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات، العامة وشركات القطاع العام. - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977 مسيحي، بشأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1378 و.ر، بشأن تشجيع الاستثمار. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1378 و.ر، بشأن سوق المال. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1378 و.ر، بشأن علاقات العمل. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : نطاق تطبيق هذا القانون يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، كما يتضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والتشاركيات والشركات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات الصلة الوثيقة بالنشاط الاقتصادي.
المادة (2) : مدى تطبيق القانون المدني تطبق على الأنشطة الاقتصادية أحكام القانون المدني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ العامة في هذا القانون.
المادة (3) : تطبيق السوابق القضائية ومبادئ العدالة إذا لم يوجد حكم تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
المادة (4) : تطبيق العرف على القاضي عند تحديد آثار النشاط الاقتصادي أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية التجارية الآمرة. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (5) : تعريف مزاول النشاط التجاري يعتبر مزاولا للنشاط التجاري كل من باشر أعمالا تجارية، واتخذها حرفة معتادة له، وتطبق بشأن النشاط الأسري الأحكام المنظمة لشركة المحاصة.
المادة (6) : حالة استثنائية يعد مزاولا للنشاط التجاري، وإن لم يتخذ التجارة نشاطا معتادا له، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه، وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.
المادة (7) : السن القانونية لمزاولة النشاط التجاري يجوز لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة أن يقوم بمزاولة النشاط التجاري ما لم يتطلب تشريع آخر أهلية أعلى.
المادة (8) : ممارسة النشاط التجاري لحساب الغير 1- يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يمارس التجارة لحساب القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بإذن من المحكمة الابتدائية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها. 2- وفي هذه الحالة يجوز شهر إفلاس القاصر أو من في حكمه دون أن تطبق في شأنهم التبعات الجنائية لشهر الإفلاس.
المادة (9) : مزاولة النساء للنشاط التجاري 1- ينظم أهلية النساء لمزاولة النشاط التجاري قانون أحوالهن الشخصية. 2- يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف مزاولة النشاط الاقتصادي في الجماهيرية أنها تمارسه بإذن زوجها، فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة، أو سحب إذنه السابق، وجب قيد ذلك في السجل التجاري، ونشره حسب الطرق القانونية. 3- ولا ينتج الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره. 4- ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير. 5- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها. ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية. ويجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته. ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج الجماهيرية القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو أحدهما تجارته، ونشره حسب الطرق القانونية.
المادة (10) : صغار التجار الأفراد الذين يزاولون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف، أو البائع بالمياومة لا يخضعون للواجبات الخاصة بالدفاتر التجارية، ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : المؤسسات والهيئات العامة لا يعد من مزاولي النشاط الاقتصادي الدولة، والوحدات الإدارية العامة، واللجان والنوادي، والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب، وإن قامت بمعاملات تجارية، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : أنواع الشركات يتم تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاري وفقا لأحد أنواع الشركات التجارية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وتتم ممارسة الأنشطة المدنية بصفة جماعية وفقا للشركات المدنية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة (13) : الشركات التجارية تعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجارية مهما كانت طبيعة نشاطها. أما أنه بالنسبة لشركة المحاصة فتكون تجارية أو مدنية بحسب طبيعة نشاطها.
المادة (14) : عقد الشركة يجب - في غير شركات المحاصة - أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شكل محررات رسمية، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسي للشركة شكلها القانوني، واسمها، ومدتها، ومقرها، ومركزها الرئيسي، ورأس المال المدفوع منه في الحالات التي يتطلبها القانون، وأغراضها بمراعاة وحدة الغرض والتخصص بالكيفية أو الصورة التي ينظمها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة*. وفي جميع الأحوال يراعى أن يتناسب عمل الشركة مع رأس مالها وفقا لتصنيف الشركات الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : توزيع الأرباح والخسائر يجوز توزيع الأرباح حسب اتفاق الشركاء ما لم يمنع منه القانون، أما الخسائر فلا تكون إلا بقدر الحصص في رأس المال.
المادة (15) : رأس المال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يتولى مؤسسو الشركات تحديد رأس المال الذي يرونه مناسبا لتحقيق غرض الشركة.
المادة (16) : بيانات مستندات الشركة يجب أن يذكر في مستندات الشركة ومراسلاتها مركز الشركة الرئيسي، ومكتب السجل التجاري المقيدة به، ورقم القيد. ويجب بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يذكر زيادة على ما تقدم رأس المال المكتتب فيه والمدفوع منه فعلا.
المادة (17) : الخضوع للقانون الليبي تخضع للقانون الليبي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الجماهيرية، ويعتبر المركز الرئيسي في الجماهيرية إذا كان يوجد فيها النشاط الرئيسي، أو الإدارة الفعلية لها. كما تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج.
المادة (18) : مراجع الحسابات الخارجي يجب على كل شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تعين مراجع حسابات خارجيا أو أكثر حسب الأحوال، إذا تجاوز رأس مالها المقدر الذي يحدده قرار من الأمين المختص، كما يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة، ويعتبر التقرير الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي وكذلك الميزانية والحسابات الختامية المراجعة من قبله صحيحا وحجة أمام الغير إلى أن يثبت العكس.
المادة (19) : حظر فصل الشريك لا يجوز طرد الشريك من الشركة إلا في الحالات التي يبيح فيها القانون ذلك، أو في الحالات المنصوص عليها في العقد، أو النظام الأساسي، كما لا يجوز تشديد التزام الشريك إلا بموافقته.
المادة (20) : أخطاء الإدارة إذا اتضح أن عدم كفاية أصول وأموال الشركة لسداد ديونها راجع إلى أخطاء جسيمة في الإدارة، حمل المدير أو المديرون هذه الديون كليا أو جزئيا بحسب نسبة مساهمة أخطائهم في حدوثها.
المادة (21) : تقادم دعوى المسؤولية تتقادم دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة الشريك والتي تستند على صفة كونه شريكا في الشركة بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري، أو من تاريخ قيد خروجه من الشركة، وتتقادم دعوى المسؤولية في مواجهة المديرين بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري أو من تاريخ قيد انتهاء مهمتهم في السجل التجاري المختص.
المادة (22) : الشركة العامة والمختلطة تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسسها الدولة، أو تلك التي تؤول ملكية أسهمها إليها، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كليا، أو جزئيا وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لها.
المادة (23) : نماذج العقود والأنظمة الأساسية يجوز للأمين المختص أن يصدر قرارا بالنماذج الاسترشادية لعقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات المنظمة بهذا القانون.
المادة (24) : القيد في السجل التجاري يجب على جميع الشركات المنظمة بهذا القانون مهما كانت طبيعة نشاطها القيد في السجل التجاري المختص، باستثناء شركة المحاصة. ويتم القيد بإيداع نسخة من العقد، والنظام الأساسي، والمستندات الأخرى التي يتطلبها السجل التجاري.
المادة (25) : الشخصية المعنوية تتمتع الشركة بالشخصية القانونية اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتنتهي بالشطب منه. وللشركة بعد القيد في السجل التجاري أن تتخذ قرارا بتحمل آثار العقود والتصرفات القانونية التي قام بها المؤسسون لضرورات مرحلة التأسيس، بحيث تكون الحقوق والالتزامات في ذمة الشركة بشكل مباشر.
المادة (26) : إشهار الشركة يجب على الشركة بعد إتمام إجراءات القيد في السجل التجاري أن تقوم بالإعلان عن إنشائها بالطرق المحددة قانونا، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ القيد في السجل التجاري.
المادة (27) : وجوب قيد التغيرات تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري، وكذلك لإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها القرارات المتعلقة بالأمور التالية: 1- تعديل النظام الأساسي. 2- تعيين المديرين، وتحديد مهامهم، وإنهائها. 3- حل الشركة وتصفيتها. 4- الاندماج، أو الانقسام، أو التغيير في الشكل القانوني. 5- الإعلان عن ختم الحسابات بعد حل الشركة، أو تصفيتها، أو اندماجها، أو انقسامها. ويتولى الممثل القانوني للشركة وعلى مسؤوليته، القيام بإجراءات القيد والإشهار المقررة قانونا.
المادة (28) : بطلان الإجراءات يترتب على عدم مراعاة قواعد القيد والإشهار المشار إليها في المادتين السابقتين بطلان إجراءات القيد. ومع ذلك لا يجوز للممثلين القانونيين للشركة ولا للشركاء المتضامنين أن يحتجوا بهذا البطلان في مواجهة الغير.
المادة (29) : الشركة الفعلية لا يؤثر في صحة ما تم من أعمال وتصرفات الشركة، الحكم ببطلانها الصادر بعد القيد في السجل التجاري، ولا يعفى الشركاء من دفع حصتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشركة من ديون. ولا يجوز الحكم بالبطلان إذا زال سببه بإجراء تم قيده في السجل التجاري.
المادة (30) : أنواع الحل يكون حل الشركة إراديا أو قضائيا وتنحل الشركة إراديا بقرار يتخذه الشركاء وفق الشروط والبنود المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتنحل الشركة قضائيا بحكم صادر من المحكمة المختصة في الأحوال الأخرى التي لا ترجع لإرادة الشركاء، كما يجوز لكل شريك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحل الشركة إذا أخل الشركاء الآخرون بواجباتهم أو بسبب التنازع المستمر بينهم أو لأسباب جدية لا يد للشركاء فيها.
المادة (31) : نقصان أصول الشركة إذا نقصت قيمة أصول الشركة عن أقل من نصف رأس مالها نتيجة للخسائر المثبتة في قوائمها المالية، وجب على المدير أو المديرين أن يدعوا الشركاء للاجتماع بغرض حل الشركة، أو مواصلة نشاطها بعد إعادة رأس المال إلى ما يزيد على النصف على الأقل.
المادة (32) : انتهاء مدة الشركة تنحل الشركة إذا انتهت المدة المحددة لها، إلا إذا قام الشركاء بتمديد أجل الشركة حسب بنود العقد أو النظام الأساسي قبل انتهاء تلك المدة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (33) : تحقيق الغرض أو استحالة تحقيقه تعتبر الشركة منحلة إذا حققت غرضها، أو أصبح تحقيق غرضها مستحيلا.
المادة (34) : أيلولة الأسهم أو الحصص إلى شخص واحد في حالة أيلولة كل الأسهم أو الحصص إلى شخص واحد وجب على من آلت إليه ملكية الأسهم أو الحصص أن يبادر ببيع ما يتجاوز منها الحدود المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإلا اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون. ولا تنطبق أحكام هذه المادة في حالة أيلولة الأسهم إلى شركة قابضة.
المادة (35) : الشركة التي لم تمارس نشاطها إذا لم تبدأ الشركة ممارسة نشاطها أو توقفت عنه لمدة ستة أشهر متتابعة، وجب عليها إخطار مكتب السجل التجاري المختص بذلك، وإذا لم تقم الشركة بممارسة النشاط أو الاستمرار فيه خلال ستة أشهر تالية للإخطار، يطلب مكتب السجل التجاري المختص من المحكمة الابتدائية المختصة إصدار قرار بحل وتصفية الشركة.
المادة (36) : توافر إحدى حالات حل الشركة تكون الشركة في حالة تصفية بمجرد توفر إحدى الحالات التي يترتب عليها حلها وعلى المديرين اعتبار أنفسهم في وضع المصفين بحيث تقتصر مهامهم على الأمور العاجلة، ولا يجوز لهم مباشرة أعمال جديدة وإلا أصبحوا مسؤولين عنها بوجه التضامن والتكافل، وتنتهي مهامهم نهائيا بمجرد تعيين المصفي والمديرون مسؤولين عن حفظ موجودات الشركة إلى أن يتم تسليمها إلى المصفي، ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة "شركة تحت التصفية"، وتستمر شخصيتها القانونية بالقدر اللازم للتصفية، وذلك إلى حين شطبها من السجل التجاري، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بأن الشركة تحت التصفية، إلا بعد قيد هذه الواقعة في السجل التجاري ونشرها حسب الطرق المقررة قانونا.
المادة (37) : القواعد المتبعة في التصفية تتم تصفية الشركة حسب أحكام النظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون، وعند خلو نظامها الأساسي من حكم خاص أو عند الحكم ببطلانه، تتبع الأحكام المتبعة في التصفية الواردة في هذا القانون.
المادة (38) : تعيين المصفين يتولى الشركاء وفقا لشكل الشركة القانوني تعيين مصف أو مصفين حسب الأحوال، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة بالعقد أو النظام الأساسي، ويجوز أن يكون المصفي من الشركاء أو من الغير، وإذا لم يتمكن الشركاء من تعيين المصفي يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بتعيينه بناء على طلب كل ذي مصلحة، وإذا تم حل الشركة بحكم قضائي تتولى المحكمة تعيين المصفي أو المصفين. ويجب على المصفين قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ علمهم به، وتتولى الجهة التي عينت المصفين تحديد أتعابهم، واتخاذ القرار القاضي بعزلهم أو استبدالهم.
المادة (39) : تعدد المصفين إذا تعدد المصفون، فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة، أو كان العمل استعجاليا وتتطلبه المحافظة على حقوق الشركة.
المادة (40) : واجبات أولية على المصفين لا يجوز للمصفي أو المصفين مباشرة مهامهم، إلا بعد قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري مصحوبا بنماذج لتوقيعاتهم الخطية، ويجب كذلك نشر قرار تعيينهم بالطرق المقررة قانونا خلال عشرة أيام من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري، وعلى المصفي بمجرد مباشرته لمهامه أن يقوم مع المدير أو المديرين بجرد أصول وخصوم الشركة، وأن يتم التوقيع على محضر الجرد من قبلهم جميعا، وأن يوجه بعد ذلك إعلانا عاما إلى دائني الشركة ينشر في صحيفتين يوميتين وطنيتين لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة.
المادة (41) : بعض المحظورات على المصفي يجوز للمصفي اللجوء إلى التحكيم إلا إذا منع صراحة من ذلك، ولا يجوز للمصفي إعطاء ضمانات، أو إجراء الصلح إلا بعد موافقة الشركاء أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (42) : اجتماع الشركاء في بداية التصفية يجب على المصفي أن يدعو الشركاء إلى الاجتماع خلال ثلاثة أشهر تالية لمباشرة مهامه ليعرض عليهم تقريرا حول الوضع المالي للشركة، وإجراءات التصفية التي ينوي إتباعها، وإذا لم يقم المصفي بذلك جاز لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية لاستصدار أمر بعقد الاجتماع.
المادة (43) : تمثيل الشركة تحت التصفية يعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة تحت التصفية، وللمصفي الاستمرار في تنفيذ العقود الجارية بحسب ما تتطلبه ضرورات التصفية، ويجوز له بيع أموال الشركة سواء أكانت عقارية أم منقولة إما بالمزاد، أو بالممارسة ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة، ولا يحتج بهذا التقييد قبل الغير، ويبقى المصفي مسؤولا أمام الشركة والشركاء والغير عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه بنفس الكيفية التي يساءل بها المديرون، وتتقادم دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (44) : مدة التصفية 1- يجب على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال سنة من تاريخ مباشرته لمهامه، وإذا لم تكن هذه المدة كافية وجب على المصفي أن يقدم تقريرا يبين فيه أسباب التأخير، والمدة اللازمة لإنهاء أعمال التصفية خلالها. 2- يجوز أن تمدد المدة بالنسبة لنفس المصفي أو المصفين لمدة أو لمدد لا تجاوز سنة بمقتضى قرار من الشركاء، أو من المحكمة حسب الأحوال.
المادة (45) : استمرار مهام بعض هيئات الشركة تستمر مهام واختصاصات الجمعية العمومية للشركة وهيئة المراقبة طوال مدة التصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءاتها.
المادة (46) : ديون الشركة تحت التصفية تعتبر ديون الشركة جميعها حالة الأداء بمجرد قيد حل الشركة في السجل التجاري وتتوقف اعتبارا من ذلك التاريخ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة وتعتبر المبالغ المحكومة بها ديونا على الشركة، ويتولى المصفي سدادها بحسب ما تتمتع به من أولوية وضمانات، ولا يترتب على حل الشركة إنهاء عقود إيجار العقارات التي تمارس فيها نشاطها.
المادة (47) : سداد الديون يقوم المصفي بتسديد الديون للدائنين حسب مراتبها، وإذا تساوى الدائنون في مرتبة واحدة، وكان ناتج التصفية غير كاف لتسديد جميع حقوقهم بالكامل، يتم التوزيع عليهم حسب نسبة تلك الحقوق، وعلى المصفي تجنيب المبالغ اللازمة لسداد حقوق من تأخر من الدائنين متى كانت حقوقهم ثابتة ومحددة المقدار. وإذا تبين للمصفي أن أموال الشركة غير كافية لسداد ديونها الحالة، وجب عليه دعوة الشركاء لاتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك الدخول في صلح واق مع الدائنين أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لشهر إفلاسها.
المادة (48) : توزيع ناتج التصفية يوزع ناتج التصفية بعد استرجاع الحصص المالية على الشركاء، كل حسب نصيبه في الأرباح، ويجوز للشركاء استرجاع الأموال المنقولة والعقارية التي قدموها حصصا في الشركة إذا كانت تلك الأموال ما زالت محتفظة بذاتيتها، ولم يلحقها تغيير أو تحوير، وعليهم دفع فرق القيمة إن كان له مقتضى.
المادة (49) : اجتماع الشركاء في نهاية التصفية يجب على المصفي قبل انتهاء مهمته أن يدعو الشركاء للاجتماع للموافقة على انتهاء التصفية، وإقرار حساباتها الختامية، وإبراء ذمة المصفي، ويكون اجتماع الشركاء في هيئة جمعية عمومية عادية بحسب الأوضاع والشروط التي يتطلبها الشكل القانوني للشركة، وللمصفي إن كان شريكا الحق في المناقشة والتصويت. ويجوز في حالة تعذر اجتماع الشركاء، أو إذا تطلبت مصلحة الشركة الاستغناء عن هذا الاجتماع اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لاتخاذ قرار بالموافقة على حسابات التصفية، وإقرار إنهائها.
المادة (50) : شطب الشركة يجب على المصفي القيام بشطب قيد الشركة من السجل التجاري، ونشر ذلك وفقا للقانون.
المادة (51) : تعريف كل الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة، وكل اتفاق يخالف ذلك لا يسري في مواجهة الغير، وتكون حقوق الشركاء في الشركة في شكل حصص.
المادة (52) : اسم الشركة يجب أن يكون لشركة التضامن اسم تجاري، بحيث يشتمل الاسم التجاري أسماء الشركاء أو أحدهم مع عبارة (وشركاؤه)، ويجب إضافة عبارة (شركة تضامن) إلى الاسم الذي تم اختياره.
المادة (53) : القواعد الواجب تطبيقها على شركة التضامن تطبق على شركة التضامن الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، وإذا لم يوجد نص طبقت أحكام القانون المدني الخاصة بالشركات البسيطة.
المادة (54) : عقد التأسيس يجب أن يحتوي عقد تأسيس الشركة على البيانات التالية: 1- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته. 2- اسم الشركة. 3- اسم الشخص وأسماء الأشخاص - من الشركاء أو غيرهم - المنوطة بهم إدارة الشركة وتمثيلها القانوني. 4- مقر الشركة ومركزها الرئيسي. 5- أغراض الشركة. 6- حصة كل شريك وقيمتها. 7- بيان ما يلتزم به الشريك الذي يقدم حصته عملا. 8- القواعد الواجب إتباعها لتوزيع الأرباح ومقدار نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر. 9- مدة الشركة. 10- الوضع الذي تؤول إليه الشركة في حالة انعدام أو نقص أهلية الشريك، أو إشهار إفلاسه.
المادة (55) : قيد الشركة يقوم المديرون بإيداع عقد الشركة ونظامها الأساسي في مكتب السجل التجاري الذي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد. وإذا تخلف المديرون عن إيداع العقد خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة حق لكل شريك أن يقوم بذلك على حساب الشركة، أو أن يستصدر من القضاء أمرا يلزم المديرين بالقيام بذلك، ويلزم أيضا بالإيداع محرر العقود الذي وضع عقد التأسيس في ورقة رسمية.
المادة (56) : تصرفات الشركاء تنظم أحكام القانون المدني الخاص بالشركات البسيطة العلاقات بين الشركة والغير مع إبقاء مسؤولية جميع الشركاء بالتضامن والتكافل، وذلك إلى أن يتم قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك فكل شريك تصرف باسم الشركة يفترض قانونا أن له تمثيلها حتى أمام القضاء، والاتفاقات التي تخول أحد الشركاء فقط تمثيل الشركة أو التي تحد من سلطة بعضهم في تمثيلها لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
المادة (57) : تمثيل الشركة للمدير المناط به تمثيل الشركة الحق في القيام بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضها إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل الممنوح له، ولا يجوز التمسك بهذه الاستثناءات قبل الغير ما لم تقيد في السجل التجاري، أو ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها. ويجب على المديرين الذين يمثلون الشركة أن يودعوا مكتب السجل التجاري نماذج من توقيعاتهم الخطية خلال عشرة أيام من تاريخ علمهم بالتعيين.
المادة (58) : عزل المدير إذا كان مدير الشركة شريكا فيها ومعينا في عقد تأسيس الشركة بتلك الصفة، فلا يجوز عزله من إدارتها إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بقرار من المحكمة، وأما إذا كان شريكا فيها ولكنه معين بتلك الصفة بموجب عقد خاص مستقل عن عقد الشركة فيجوز عزله من إدارتها بقرار صادر عن أكثرية الشركاء الآخرين فيها، إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك. ولا يترتب على عزل مدير الشركة في أي من الحالتين السابقتين فسخ عقد الشركة.
المادة (59) : حالات فصل الشريك لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي منهم من الشركة إلا بقرار من المحكمة بناء على طلب أي من الشركاء إذا ثبت في حق الشريك المراد إخراجه حالة من الحالات المنصوص عليها في عقد الشركة، أو تلك التي يبيح فيها القانون فصل الشريك.
المادة (60) : فروع الشركة يجب إيداع صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة في مكتب السجل التجاري بالجهة التي تنشئ الشركة فروعا فيها، وذلك في ظرف عشرة أيام من إنشاء تلك الفروع. ويذكر في هذه الصورة اسم مكتب السجل التجاري الذي قيدت فيه الشركة وتاريخ القيد، كما يجب أن تودع في مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته الفرع نماذج من التوقيع الخطي لممثل الشركة المعتمد للفرع. وتعلن الشركة عن تأسيس الفرع خلال المدة السالفة الذكر مكتب السجل التجاري الذي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرته.
المادة (61) : قيد التغيرات يجب على المديرين أن يطلبوا في ظرف عشرة أيام من مكتب السجل التجاري المختص قيد التغييرات الطارئة على عقد التأسيس، والوقائع الأخرى الواجب قيدها. وإذا كان تغيير عقد التأسيس نتيجة لقرار اتخذه الشركاء وجب إيداع صورة رسمية من ذلك القرار. والتغييرات التي تدخل على عقد الشركة لا تكون نافذة في حق الغير ما لم يتم قيدها.
المادة (62) : حظر المنافسة لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه الخاص أو لحساب غيره نشاطا يتعارض مع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكا متضامنا متكافلا في شركة أخرى تنافسها، ويفترض حصول الموافقة إذا كانت ممارسة النشاط أو الاشتراك في شركة منافسة سابقين على عقد، الشركة وكان الشركاء على علم بذلك. وإذا أخل الشريك بذلك حق للشركة فصل الشريك، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
المادة (63) : دفاتر الشركة القائمون بإدارة الشركة ملزمون بمسك الدفاتر التجارية المقررة قانونا.
المادة (64) : توزيع الأرباح لا يجوز توزيع مبالغ على الشركاء ما لم تكن حصلت عليها الشركة فعلا، وإذا ظهرت خسارة في رأس المال فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح قبل أن يعاد رأس المال إلى ما كان عليه، أو أن يخفض بمقدار الخسارة.
المادة (65) : مسؤولية الشريك مع مراعاة المادة التالية يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا فيها، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته. ودخول أي شريك جديد في الشركة يجعل منه مسؤولا عن ديونها السابقة على دخوله فيها، وبخروج الشريك من الشركة تتوقف مسؤولية الشريك عن ديون الشركة اللاحقة لقيد خروجه منها في السجل التجاري، ومع ذلك يعد الشريك مسؤولا بنفس الوضع عن الديون السابقة على واقعة قيد خروجه منها في السجل التجاري. وكل من انتحل صفة الشريك في شركة تضامن سواء بألفاظ، أو بكتابة أو بتصرف، أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من أصبح دائنا لها اعتقادا منه بصحة الادعاء.
المادة (66) : ضمان الشريك لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة إلا بعد قيامه بإنذار الشركة، ومضي مدة ثمانية أيام دون أن تقوم الشركة بالدفع، أو إعطاء ضمانات كافية لذلك، ويجوز للمحكمة المختصة تمديد هذا الأجل إلى مدة جديدة لا تتجاوز ثمانية أيام أخرى، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من ديون الشركة.
المادة (67) : الدائن الشخصي للشريك لا يجوز لدائن شخصي لشريك أن يطالب بتصفية حصة مدينة ما دامت الشركة قائمة، ومع ذلك يجوز للدائن الحجز على نصيب مدينة من الأرباح المحققة.
المادة (68) : تخفيض رأس المال لا يجوز تنفيذ قرار تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع الحصص التي سبق دفعها، أو إعفاء الشركاء مما بقى عليهم إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من قيد الشركة في السجل التجاري، وبشرط ألا يكون دائن الشركة الذي يرجع دينه إلى ما قبل قيد قرار التخفيض قد قدم اعتراضا على ذلك خلال الأجل المذكور، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ قرار تخفيض رأس المال مع تكليف الشركة بتقديم ضمان مناسب للدائن المعترض.
المادة (69) : مد أجل الشركة يجوز للدائن الخاص لأحد الشركاء أن يعترض أمام المحكمة المختصة على مد أجل الشركة في ظرف ثلاثة أشهر من قيد قرار التمديد في السجل التجاري. وإذا قبل الاعتراض وجب على الشركة أن تقوم بتصفية حصة الشريك المدين خلال ثلاثة أشهر من تبليغ الحكم. وإذا تجددت مدة الشركة ضمنا جاز لكل شريك الانسحاب منها إذا أبدى رغبته في ذلك بإعلان سابق لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، ويجوز للدائن الخاص للشريك أن يطلب تصفية حصة مدينة.
المادة (70) : حل الشركة بالإضافة إلى الأسباب العامة لحل الشركات تنحل الشركة للأسباب الآتية: 1- اتفاق جميع الشركاء. 2- إشهار إفلاسها، ويترتب على ذلك إفلاس الشركاء فيها. 3- إشهار إفلاس أحد الشركاء، أو منعه من ممارسة مهنة التجارة، أو انعدام أو نقص أهليته، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها، أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء. 4- لأسباب أخرى ينص عليها عقد الشركة.
المادة (71) : وفاة الشريك إذا توفى أحد الشركاء في شركة التضامن، تبقى الشركة قائمة، ويستمر وجودها، ويكون ورثة الشريك المتوفي شركاء فيها إذا نص عقد الشركة على ذلك، ولم يكن بين الورثة قاصر أو فاقد للأهلية القانونية، وأما إذا كان أي منهم قاصرا أو فاقدا للأهلية القانونية تتحول الشركة حكما إلى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصين. وإذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أي من الشركاء فيها، دون أن يكون في عقدها أو في أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يجيز استمرارها، تحولت حكما إلى شركة توصية بسيطة، ولا يكون الورثة مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود أموال التركة.
المادة (72) : استمرار الشركة إذا استمرت الشركة بعد إعلان إفلاس أحد الشركاء، أو منع من ممارسة مهنته التجارية، أو فقد أهليته، وجب تحديد حقوق الشريك الفاقد لصفته على أساس قيمتها يوم فقد الصفة عن طريق خبير يعينه باقي الشركاء، أو يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (73) : تعيين المصفي يقوم بتصفية الشركة عند الاقتضاء إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الشركاء. وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي مصلحة. وإلى أن يتم تعيين المصفي يعتبر المدير أو المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
المادة (74) : التزامات المصفي يجب على المصفين لشركات التضامن أن يباشروا أعمالهم بإعداد قائمة تتضمن أموال الشركة وموجوداتها، وأن يعملوا على تحديد ما لها من حقوق قبل الغير وما عليها من التزامات ولا يحق لهم أن يتنازلوا عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء.
المادة (75) : ميزانية التصفية يجب على المصفين بعد إنجاز عمليات التصفية أن يعدوا الميزانية الختامية والبيان المقترح لتوزيع ناتج التصفية. ويجب أن يبلغ الشركاء عن طريق البريد المسجل مع علم الوصول بالميزانية الموقع عليها من قبل المصفين، وبيان الموجودات المقترح توزيعها. وتعتبر كل من الميزانية ومشروع التوزيع موافقا عليهما إذا لم يقدم طعن في شأنهما خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ، وإذا طعن في صحة الميزانية ومشروع التوزيع جاز للمصفي أن يطلب النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية منفصلة عن المسائل المتعلقة بالتوزيع. وتبرأ ذمة المصفين من المسؤولية تجاه الشركاء اعتبارا من حصول التصديق على الميزانية.
المادة (76) : شطب الشركة بعد التصديق على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المصفين أن يطلبوا شطب الشركة من السجل التجاري، ومن تاريخ الشطب يجوز لدائني الشركة الذين لم يستوفوا ديونهم أن يطالبوا بها الشركاء في أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يزاحم الدائنون الشخصيون للشريك دائني الشركة في المبالغ التي يتلقاها الشركاء من ناتج التصفية، وإذا كان عدم استيفاء دائني الشركة لديونهم عائدا إلى خطأ المصفين جاز لهم أن يطالبوا بها المصفين. ويجب أن تودع دفاتر الحسابات والمستندات الأخرى التي لا تخص الشركاء منفردين لدى الشخص الذي تعينه الأغلبية، وتحفظ هذه الأوراق والمستندات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (77) : تعريف شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك عامل على الأقل، وشريك موص على الأقل، ويسأل الشركاء العاملون بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة، ويسأل الشركاء الموصون في حدود ما قدموه من حصص. ويجب أن يقدم للشركاء الموصون حصصا مالية.
المادة (78) : اسم الشركة يجب أن يكون لشركة التوصية البسيطة اسم تجاري بحيث يشتمل الاسم التجاري على اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع عبارة (وشركاؤه)، وإذا قبل الشريك الموصي إظهار اسمه في اسم الشركة، أصبح مسؤولا عن التزاماتها تجاه الغير على وجه التضامن والتكافل مع الشركاء العاملين. ويجب أن يكون الاسم متبوعا بعبارة "شركة توصية بسيطة".
المادة (79) : القواعد الواجب تطبيقها على شركات التوصية البسيطة تطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القواعد الواردة في المواد التالية.
المادة (80) : عقد التأسيس يجب أن يثبت تأسيس شركة التوصية البسيطة بعقد رسمي، وأن يبين فيه أسماء الشركاء العاملين، وأسماء الشركاء الموصين.
المادة (81) : عدم القيد في السجل تطبق أحكام المادة (56) على العلاقات بين الشركاء والغير وذلك إلى أن يتم قيدها بالسجل التجاري، ومع ذلك لا يسأل الشركاء الموصون إلا في حدود حصصهم ما لم يكونوا قد اشتركوا في إدارة الشركة.
المادة (82) : الشركاء العاملون للشركاء العاملين نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات التي للشركاء في الشركات التضامنية، ولا تجوز إناطة إدارة الشركة إلى الشركاء الموصين.
المادة (83) : صحة القرارات يفصل الشركاء العاملون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو أكثريتها بحسب بنود العقد أو النظام الأساسي، على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في نشاط الشركة وغرضها إلا بموافقة جميع الشركاء العاملين.
المادة (84) : تعيين المديرين وإقالتهم يشترط لصحة تعيين القائمين بالإدارة وإقالتهم إذا لم يعينوا في عقد التأسيس نفسه الحصول على موافقة جميع الشركاء العاملين، وموافقة عدد من الشركاء الموصين يمثل أكثرية ما اكتتبوا فيه من رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أعلى.
المادة (85) : الشركاء الموصون لا يجوز للشركاء الموصين أن يقوموا بأعمال الإدارة، ولا أن يتعاقدوا أو يبرموا صفقات تجارية باسم الشركة إلا إذا أعطي لهم توكيل خاص لكل تعاقد، أو صفقة معينة بالذات، والشريك الموصي الذي يخالف هذا الحظر يكون مسؤولا بالتضامن تجاه الغير عن كل التزامات الشركة، كما يجوز فصله منها. ومع ذلك فللشركاء الموصين أن يساهموا في أعمال الشركة تحت إشراف المديرين، وإذا كان عقد التأسيس يبيح ذلك جاز لهم أن يمنحوا سلطات ويعطوا تعليمات لأعمال معينة، وأن يقوموا بأعمال التفتيش والمراقبة. وعلى كل حال فلهم الحق في أن يبلغوا كل سنة بالميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، ومن حقهم كذلك التأكد من صحتها، والإطلاع على دفاتر حسابات الشركة ومستنداتها.
المادة (86) : الأرباح المقبوضة بحسن نية الشركاء الموصون غير ملزمين برد ما قبضوه من أرباح عن حسن نية بناء على الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية.
المادة (87) : انتقال حصة الشريك الموصي حصة الشريك الموصي قابلة للانتقال بالميراث والوصية، ومع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس تجوز حوالة الحصة وما يترتب عليها من أثر تجاه الشركة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثرية رأس المال.
المادة (88) : إفلاس الشريك الموصي لا يفسخ عقد شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، ولا تقبل منه الدعوى بطلب فسخها.
المادة (89) : أسباب حل الشركة تنحل الشركة علاوة على الأسباب المذكورة في المواد السابقة إذا لم يبق فيها إلا شركاء عاملون وحدهم، أو شركاء موصون فقط، ما لم يتقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله، أو يقرر الشركاء الباقون تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر في غضون ستة أشهر، وإذا أصبحت الشركة خالية من شركاء عاملين، عين الشركاء الموصون خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مديرا مؤقتا للقيام بالأعمال الإدارية العادية، ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
المادة (90) : حقوق دائن الشركة بعد التصفية يجوز لدائني الشركة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من تصفية الشركة علاوة على مطالبة الشركاء العاملين والمصفين بمقتضى أحكام المادة (76) أن يتمسكوا بما لهم من حقوق أمام الشركاء الموصين في حدود ما يؤول لهم من نصيب في التصفية دون أن يزاحمهم في ذلك الشركاء الشخصيون للشركاء الموصين.
المادة (91) : تعريف شركة المحاصة عقد لا يخضع للشروط الشكلية المفروضة على الشركات التجارية المسماة، يشارك شخص بمقتضاه شخصا آخر في نصيب معين من أرباح نشاطه، أو من أرباح صفقة أو أكثر مقابل حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاص خلال مدة معينة.
المادة (92) : تعدد المشاركات لا يجوز لمن سبق أن أشرك غيره في صفقة أو نشاط معين أن يشارك فيها أشخاصا آخرين إلا بموافقة الشركاء المحاصين ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة (93) : حقوق الغير والتزاماتهم لا يكتسب الغير حقوقا، ولا يتحمل التزامات إلا تجاه صاحب المحاصة الأصلي.
المادة (94) : حقوق صاحب المحاصة الأصلي والشركاء المحاصين يقوم صاحب المحاصة الأصلي بإدارة النشاط أو الصفقة، ويجوز أن يتضمن العقد حدود رقابة الشريك المحاص، وطريقة ممارستها. وفي جميع الأحوال يحق للشريك المحاص الحصول على بيان حسابي عن الصفقة بعد إنجازها، أو بيان سنوي عن إدارة النشاط إذا امتد لأكثر من سنة.
المادة (95) : تقسيم الأرباح والخسائر يتحمل الشريك المحاص نصيبا من الخسائر بنسبة نصيبه في الأرباح، على ألا يتعدى هذا النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (96) : الاشتراك في الأرباح والخسائر تطبق المادتان (92، 93) على عقد المشاركة في أرباح نشاط معين دون الاشتراك في الخسائر، وكذلك على العقد الذي يخول أحد طرفيه حق المشاركة في الأرباح وفي الخسائر بدون تقديم حصة مالية معينة.
المادة (97) : إثبات الشركة يجوز إثبات شركة المحاصة فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بغض النظر عن طبيعة نشاط الشركة.
المادة (98) : تعريف الشركة المساهمة هي التي لا يكون فيها المساهمون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار قيمة أسهمهم.
المادة (99) : تعريف الاكتتاب الخاص تؤسس الشركة المساهمة عن طريق الاكتتاب الخاص بالصور التالية: 1- بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة. 2- بعقد يبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر. 3- بعقد موقع عليه من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منهم معا، على أن يحدد الحد الأقصى لمساهمة كل منهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة*. 4- بقرار صادر عن جهة عامة مختصة بالنسبة للشركات المساهمة العامة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (100) : اسم الشركة يجب أن يكون للشركة المساهمة اسم تجاري معين، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي، إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص، أو تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك شركة تجارية أخرى، واتخذت اسمها. ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة ليبية) أو الحروف الأولى منها (ش. م. ل).
المادة (101) : عقد الشركة لا يتم تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المساهم، واسم أبيه، وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، وعدد الأسهم التي اكتتب بها. 2- اسم الشركة، ومقرها الرئيسي. 3- أغراض الشركة. 4- مقدار رأس المال المكتتب به على ألا يقل عن الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة* مكتتب به بالكامل، وبيان المدفوع منه بحيث لا يقل عن ثلاثين في المائة (30%) من رأس المال النقدي المكتتب به. 5- القيمة الاسمية للأسهم وعددها، وبيان نوعها، ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة* قرار بتحديد الحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد. 6- قيمة الحقوق والأموال المقدمة عينا. 7- القواعد الواجب إتباعها لتوزيع الأرباح. 8- أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس، مع ضرورة ذكر اسم ولقب كل عضو، واسم أبيه وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته. 9- عدد أعضاء هيئة المراقبة مع ضرورة اسم ولقب كل عضو، واسم أبيه، وموطنه ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته. 10- مدة الشركة. ويعد النظام الأساسي جزءا لا يتجزأ من عقد التأسيس ولو كان في محرر منفصل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (102) : المسؤولية عن الأعمال السابقة على القيد يعد مسؤولا قبل الغير مسؤولية غير محدودة وبالتضامن من قام بأعمال باسم الشركة قبل قيدها، ما لم تقرر الشركة تحمل الالتزامات وفقا لأحكام المادة (25). ويعد باطلا إصدار الأسهم وبيعها قبل قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (103) : أنواع المساهمات تكون حصة المساهم نقدا، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وإذا تعهد المساهم بتقديم حصته على أساس نقل ملكية شيء معين بالذات، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري فيما يتعلق بضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص. وإذا تعهد الشريك بتقديم حصته في صورة ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه تجاه الشركة، ما لم تستوف منه النسبة المنصوص عليها في عقد التأسيس بشرط ألا تقل عن ثلاثة أعشار قيمة حصته، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف تلك النسبة قبل قيد الشركة في السجل التجاري، أو إذا لم يتم الوفاء بقيمة الحصة في الموعد المحدد لدفع بقية الحصص النقدية.
المادة (104) : قواعد تقدير الحصة العينية على من يساهم في الشركة مساهمة عينية أن يقدم تقريرا من خبير حالف لليمين يعينه رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها المال المراد تقديره، ويحتوي هذا التقرير على بيان المقدمات العينية، والقيمة التقديرية لكل صنف منها، والأسس التي بني عليها التقدير، ويلحق هذا التقرير بعقد التأسيس. ويجب على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يتأكدا من صحة التقدير الوارد ذكره في الفقرة السابقة، وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. ولمجلس الإدارة أو هيئة المراقبة أن يطلبا من المحكمة المختصة إعادة النظر في التقدير إذا تبين أن هناك أسبابا وجيهة لذلك، وفي هذه الحالة تبقى الأسهم مودعة لدى الشركة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد الفراغ من إعادة النظر في تقديرها. وإذا ظهر أن قيمة الأموال المقدمة عينا تنقص بأكثر من الخمس عما قدره المؤسسون تحتم على الشركة أن تخفض رأس المال بنسبة الفرق، وتلغي الأسهم التي أصبحت غير مغطاة، على أنه يجوز للشريك الذي يدفع عينا أن يكمل النقص بدفع مقابله نقدا، أو أن ينسحب من الشركة.
المادة (105) : عدم دفع قيمة الأسهم إذا لم يقم المساهم بدفع قيمة الأسهم التي خصته بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإخطار حسب الطرق القانونية، جاز لمجلس الإدارة بيع أسهمه عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية، أو أحد المصارف، أو إحدى الجهات المتخصصة، وذلك على حسابه مسؤوليته الخاصة. وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشتر، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر سقوط حق المساهم، ويحتفظ بالمبالغ المدفوعة فضلا عن المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. وإذا تعذر تداول الأسهم التي لم يتم بيعها خلال السنة المالية التي أعلن فيها سقوط حق المساهم المتخلف عن الدفع، تحتم إلغاؤها وخفض رأس مال الشركة بقدر قيمتها، ولا يكون للمساهم المتخلف عن الدفع حق الاختيار.
المادة (106) : الدفع الإضافي يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على إلزام المساهمين بالقيام بتقديم أعمال قانونية إضافية من غير النقود، مع بيان نوعها، ومدة وطريقة تأديتها، وما يخصص لها من مقابل، وما يفرض من جزاءات في حالة عدم تأديتها، ويجب أن تكون أسهم هؤلاء المساهمين اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها إلا بموافقة مجلس الإدارة. ولا يجوز تغيير الالتزامات الواردة في هذه المادة إلا بموافقة جميع المساهمين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
المادة (107) : تأسيس الشركة عن طريق الاكتتاب العام يكون تأسيس الشركة التي لا يقل رأس مالها عن المبلغ الذي يحدده قرار من اللجنة الشعبية العامة* عن طريق الاكتتاب العام على أساس برنامج يبين أغراضها، ورأس مالها، والأحكام الرئيسية الواردة في عقد التأسيس، وما قد خصص للمؤسسين من نصيب في الأرباح والأجل الذي يجب أن يبرم خلاله عقد التأسيس، وطريقة الإبلاغ والإعلانات. ويودع البرنامج قبل إعلانه للجمهور بمكتب محرر عقود موقعا من المؤسسين ومصدقا على التوقيعات رسميا. وتثبت الاكتتابات في مستند رسمي، ويجب أن يبين فيها اسم المكتتب، ولقبه واسم أبيه، وجنسيته، وموطنه، ومقر عمله، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، مع ذكر عدد الأسهم المكتتب فيها وتاريخ الاكتتاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (108) : دعوة المكتتبين بعد جمع الاكتتابات يجب على المؤسسين أن يحددوا للمكتتبين بخطابات مسجلة أو بالطريقة الواردة في البرنامج أجلا لا يزيد على ثلاثين يوما، للقيام بإيداع ثلاثة أعشار - على الأقل - من قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها في أحد المصارف العاملة في ليبيا*، على ألا تزيد مساهمة أي شخص في رأس مال الشركة على النسبة التي يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة*، وإذا انقضى هذا الأجل دون أداء القيمة، جاز للمؤسسين إما رفع الدعوى على المكتتبين المتأخرين، وإما إعفاؤهم من الالتزام وفي الحالة الأخيرة لا يشرع في تأسيس الشركة إلا بعد إتمام تخصيص الأسهم التي تم الاكتتاب فيها والتي تخلف أصحابها عن الدفع. وعلى المؤسسين أن يدعوا جمعية المكتتبين المكونة من جميع المساهمين في رأس مال الشركة إلى عقد اجتماع خلال عشرين يوما تلي الأجل المحدد للقيام بالدفع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما لم يحدد برنامج الإنشاء أجلا آخر، وذلك بخطاب مسجل، أو بالطريقة الواردة في البرنامج، يرسل لكل مكتتب قبل عشرة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، ويبين في الدعوة المسائل المراد البت فيها، وينشر إعلان بذلك في إحدى الصحف اليومية الوطنية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (109) : جمعية المكتتبين تقوم جمعية المكتتبين بمن فيهم المؤسسون بالبت في الأمور التالية: 1- توافر الشروط المطلوبة لتأسيس الشركة. 2- محتويات عقد التأسيس. 3- تخصيص الأرباح التي احتفظ بها المؤسسون لأنفسهم. 4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة. وتسري بشأن جمعية المكتتبين نفس الأحكام التي تسري على الجمعية العمومية غير العادية من حيث النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع، واتخاذ القرار.
المادة (110) : عقد التأسيس بعد القيام بما تتطلبه المادة السابقة من إجراءات يبرم الحاضرون عقد التأسيس الذي يجب إيداعه للقيد في السجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (111) : المؤسسون يعتبر من المؤسسين الأشخاص الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تكوين الشركة عن طريق الاكتتاب العام، أو الذين تسببوا في إنشائها. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن "عشرين في المائة" ولا تزيد على "خمسين في المائة" من رأس مال الشركة، على ألا تزيد مساهمة أي شخص طبيعي منهم على النسبة التي يحددها قرار اللجنة الشعبية العامة*، ويطرح الباقي للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية، ويجب أن يدفعوا قبل إعلان البرنامج ثلاثة أعشار الأسهم النقدية المكتتب بها على الأقل، وذلك ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (112) : التزامات المؤسسين المؤسسون مسؤولون بالتضامن قبل الغير عن الالتزامات التي تعهدوا بها لإنشاء الشركة، وعلى الشركة أن تعفي المؤسسين من تلك الالتزامات، وأن ترد لهم المصاريف التي تكبدوها في حدود ما تطلبه تأسيس الشركة، أو ما أقرته جمعية المكتتبين، وإذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب كان، فليس للمؤسسين الرجوع على المكتتبين.
المادة (113) : مسؤولية المؤسسين المؤسسون مسؤولون بالتضامن قبل الشركة وقبل الغير عن المسائل التالية: 1- الاكتتاب في رأس المال بالكامل، ودفع الأقساط المطلوبة لتأسيس الشركة. 2- توافر المقدمات العينية طبقا لتقرير الخبير. 3- صحة البيانات التي أذاعوها على الجمهور لتأسيس الشركة. ويعد مسؤولا بالتضامن بنفس الدرجة. قبل الشركة والغير أولئك الذين تعامل المؤسسون باسمهم.
المادة (114) : نصيب المؤسسين في الأرباح يجوز للمؤسسين أن يخصصوا لأنفسهم بمقتضى عقد التأسيس جزءا من الأرباح الصافية طبقا للميزانية السنوية لا يجاوز في مجموعه عشر تلك الأرباح، ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز لهم أن يشترطوا أية منفعة أخرى.
المادة (115) : إصدار الأسهم ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية في قيمتها الاسمية، وقابلة للتداول. ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة أو لمن يملكون سهما أو أسهما على الشيوع تعيين من يمثلهم بممارسة حقوقهم في الشركة، وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الإدارة، يقوم المجلس بتعيين أحدهم.
المادة (116) : البيانات الجوهرية للسهم يجب أن يتضمن السهم البيانات الأساسية الآتية: 1- اسم الشركة، ومركزها الرئيسي، ومدتها. 2- تاريخ عقد التأسيس، وتاريخ ورقم القيد، ومكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة. 3- القيمة الاسمية للسهم، ونوعه، ومقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم المصدرة. 4- قيمة الأقساط المدفوعة إذا لم تكن قيمة السهم قد دفعت بالكامل. 5- الحقوق والواجبات الخاصة. 6- توقيع الممثل القانوني للشركة. ويكون التوقيع بوسيلة آلية صحيحا إذا كان نموذجه الأصلي مودعا لدى مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة، ويجوز أن يكون التوقيع بطريقة معلوماتية (إلكترونية) حسب ما ينظمه القانون.
المادة (117) : الشهادات المؤقتة تسلم الشركة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر تالية لقيد الشركة في السجل التجاري، شهادة مؤقتة تمثل الأسهم التي يملكها. وتشمل الشهادة على وجه الخصوص اسم المساهم، وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، وكيفية الوفاء بقيمتها، والمبلغ المدفوع من هذه القيمة، وتاريخ الدفع، والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة، وأرقام الأسهم التي تمثلها ورأس مال الشركة، ومركزها الرئيسي. وتسلم الشركة الشهادة المؤقتة الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطي أرقاما مسلسلة، ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة، وتختم بختم الشركة، كما يمكن أن تكون الشهادة المؤقتة في شكل مستندات معلوماتية (إلكترونية) بالصورة التي ينظمها القانون.
المادة (118) : أصناف الأسهم تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز إصدار سهم بمبلغ يقل عن قيمته الاسمية، ويجوز النص في عقد التأسيس على تقييد التصرف في السهم بشروط خاصة.
المادة (119) : أسهم التمتع يجوز للشركة - إذا أجاز النظام الأساسي ذلك - أن تصدر أسهم تمتع في مقابل الأسهم التي استرد أصحابها قيمتها الاسمية، ويُبين النظام الأساسي الطرق التي يجب إتباعها في ذلك. ولا تخول أسهم التمتع المستعاض بها عن الأسهم المستهلكة أصحابها حق الاختيار في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، إلا أنها تخول صاحبها حق المشاركة في توزيع الأرباح الصافية بعد أن يدفع للأسهم التي لم ترد قيمتها ربح مساو للفائدة القانونية. وفي حالة التصفية تُعطي أسهم التمتع حق المشاركة في اقتسام موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد الأسهم الأخرى بقيمتها الاسمية.
المادة (120) : شراء الشركة لأسهمها لا يجوز للشركة أن تشتري أسهماً خاصة بها إلا بإذن من الجمعية العمومية العادية، وبشرط دفع الثمن من الأرباح الصافية وأن تكون قيمتها مدفوعة بالكامل. ويوقف حق الاختيار الناشئ عن الأسهم التي تملكها الشركة، ويجب على مجلس الإدارة التصرف فيها خلال سنة من تاريخ تملكها، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية إلغاءها، وتخفيض رأس المال بمقدار قيمة هذه الأسهم، أو استبدالها بأسهم تمتع.
المادة (121) : قيد شراء أسهم الشركات لا يجوز للشركات أن توظف رأس مالها ولو جزئياً لشراء أسهم شركة تسيطر عليها، أو أسهم شركات أخرى خاضعة لسيطرتها. وتعد الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى عندما يكون في حيازة الشركة المسيطرة عدد من الأسهم يمكنها من الحصول على أغلبية الآراء في الجمعية العمومية العادية، أو عندما تصبح الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى بمقتضى قيود معينة في عقد خاص.
المادة (122) : منع تبادل الاكتتاب بالأسهم لا يُسمح للشركة أن تكون رأس مالها، ولا أن تزيده بواسطة تبادل الاكتتاب بالأسهم بينها وبين شركة أخرى ولو بواسطة أشخاص آخرين.
المادة (123) : المشاركات لا تخول الشركة حق المشاركة في أعمال شركات أخرى حتى ولو أباح ذلك عقد التأسيس بوجه عام إذا كانت المشاركة تؤدي عملياً إلى تغيير غرض الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس تغييراً جوهرياً ما لم يكن ذلك بقصد تكوين شركة قابضة. ومع ذلك يجوز للشركة أن تمتلك أسهماً في شركة أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً لنشاطها على ألا تتجاوز نسبة تلك المساهمة عشرة في المائة من رأس مال الشركة الأخيرة، وإذا كانت الشركتان تمارسان نفس النشاط جاز تجاوز النسبة السابقة.
المادة (124) : رهن الأسهم في حالة رهن الأسهم أو الشهادات المؤقتة يكون للدائن المرتهن حق قبض الأرباح، واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم بما في ذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية، والاشتراك في مداولاتها، وحق الاختيار فيها، ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك. ويحتفظ مالك الأسهم بحق الاختيار في الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (125) : مساهم واحد مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للشركات القابضة، إذا لم تف الشركة بالتزاماتها التي نشأت خلال الفترة التي كانت الأسهم في يد شخص واحد، اعتبر هذا الشخص مسؤولاً عن تلك الالتزامات مسؤولية غير محدودة.
المادة (126) : إصدار أسهم ممتازة تُعطي الأسهم لأصحابها حقوقاً مالية وغير مالية متساوية، ومع ذلك يجوز إصدار أسهم تخول أصحابها حقوقاً مختلفة سواء بمقتضى عقد التأسيس، أو بناء على تعديلات تدخل عليه فيما بعد.
المادة (127) : الأفضلية في توزيع الأرباح يجوز أن يكون لبعض أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح بأن تستحق نسبة معينة من الأرباح، وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يُحددها النظام الأساسي، كما يجوز أن يكون له حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الأرباح، بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.
المادة (128) : محدودية حق الاختيار لا تتمتع الأسهم الممتازة المنصوص عليها في المادة السابقة بحق الاختيار في الجمعية العمومية العادية، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك. وإذا لم يتلق حامل السهم أرباحاً خلال ثلاث سنوات متتالية، عاد لهذه الأسهم حق الاختيار.
المادة (129) : نسبة الأسهم الممتازة لا يجوز أن تتعدى نسبة الأسهم الممتازة محدودة الاختيار نصف رأس مال الشركة. وإذا تجاوزت طلبات المساهمين على الأسهم الممتازة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، منح المساهمون أسهماً ممتازة كل حسب نسبة مساهمته في الشركة.
المادة (130) : تحول الأسهم يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على قابلية تحول أو استبدال أي نوع من الأسهم الصادرة عنها إلى أي نوع آخر بطلب من المساهم وموافقة الشركة، وذلك وفق النسب والكيفية المحددة في النظام الأساسي.
المادة (131) : الجمعيات الخاصة في حالة وجود أنواع مختلفة من الأسهم يجب أن يوافق أصحاب تلك الأسهم مجتمعين في جمعية خاصة بهم على ما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات إذا كان من شأن تلك القرارات المساس بحقوقهم، وتراعي في شأن صحة انعقاد الجمعيات الخاصة وقراراتها القواعد المنظمة للجمعيات غير الاعتيادية.
المادة (132) : حظر تداول الأسهم لا يجوز تداول الأسهم إلا بعد نشر الميزانية السنوية المعتمدة وحساب الأرباح والخسائر عن مدة لا تقل عن سنة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يمكن أن يتم بطريقة الحوالة نقل ملكية الأسهم فيما بين المساهمين.
المادة (133) : وقف تسجيل انتقال الأسهم يجوز لمجلس الإدارة أن يوقف تسجيل انتقال الأسهم خلال المدة الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وتاريخ انعقادها.
المادة (134) : منع الشركة من منح قروض على أسهمها لا يجوز للشركة أن تدفع مقدماً شيئاً مضموناً بأسهمها، ولا أن تقرض الغير مالاً إذا كان الغرض منه شراء أسهمها به.
المادة (135) : التصرف في الأسهم الاسمية أسهم الشركة قابلة للتداول، ومع ذلك لا يعتبر بيع الأسهم الاسمية أو الشهادات المؤقتة سارياً في حق الشركة أو الغير، إلا إذا دُون في السجل الخاص بذلك. ويكون التسجيل بحضور المتعاقدين أو من يمثلهم، ومندوب عن الشركة، وللشركة أن ترفض تسجيل البيع في الأحوال التالية: 1- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بقرار من المحكمة. 2- إذا كانت الأسهم أو الشهادات المؤقتة مفقودة، ولم تعطي بدلاً منها شهادات أو أسهم جديدة. 3- إذا كان البيع أو نقل الملكية مخالفاً للقانون، أو عقد التأسيس، أو النظام الأساسي للشركة. 4- إذا كان للشركة دين على المساهم، فلها أن توقف تسجيل بيع أسهمه إلى أن يُسدد دينه بالكامل. كما يمكن تداول الأسهم بطرق التعامل المعلوماتي (الكترونياً) بالصورة التي ينظمها القانون.
المادة (136) : المسؤولية عن التصرف في الأسهم التي لم تدفع قيمتها من نقل أسهماً لم تدفع قيمتها بالكامل لآخرين يكون مسؤولاً معهم عن أداء الأقساط التي لم تُدفع، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ الانتقال. ولا تجوز مطالبة من تصرف في الأسهم بتسديد الأقساط إلا إذا أخفقت مطالبة حائز الأسهم بذلك.
المادة (137) : قيود على تداول الأسهم فيما عدا حالات الميراث يجوز أن يكون انتقال الأسهم إلى الغير خاضعاً لموافقة مجلس الإدارة، إذا نص العقد أو النظام الأساسي على ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة اسم أو أسماء المحال لهم الأسهم وعدد الأسهم، المراد انتقالها، والثمن المتفق عليه.
المادة (138) : موافقة الشركة تكون موافقة الشركة صريحة أو ضمنية، وذلك بمضي ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الموافقة على نقل الأسهم. وإذا لم توافق الشركة على انتقال الأسهم، وجب على مجلس الإدارة أن يجد خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغ الرفض مشترياً آخر من المساهمين أو الغير، كما يجوز لمجلس الإدارة العمل على أن تشتري الشركة تلك الأسهم من أجل تخفيض رأس المال فيما بعد بقيمتها. وإذا لم يتم الاتفاق على الثمن، يتولى تحديده خبير معين من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. وإذا انقضى الأجل المذكور في هذه الفقرة دون أن تجد الشركة مشترياً، اعُتبر ذلك موافقة على انتقال الأسهم.
المادة (139) : سقوط حظر التداول تُعتبر الشروط المتعلقة بالأفضلية أو الموافقة أو غيرها من القيود التي تحد من تداول الأسهم ملغاة في حالة التنفيذ على الأسهم بسبب عدم دفع قيمتها الاسمية، أو إدراج الأسهم في سوق الأوراق المالية.
المادة (140) : الموافقة على رهن الأسهم إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم، اعتبر ذلك موافقة مسبقة على انتقال الأسهم المرهونة إلى المشتري لها في حالة التنفيذ عليها.
المادة (141) : شروط زيادة رأس المال يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال الشركة، ولا تجوز زيادة رأس المال بحصص نقدية، إلا بعد أداء المساهمين قيمة رأس المال المكتتب فيه كاملاً. ويجوز أن يُنص في عقد التأسيس على تخويل مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو مرات عن طريق إصدار أسهم عادية في حدود مبلغ معين على ألا تجاوز مدة هذه الصلاحية سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تخويل هذه الصلاحية لمجلس الإدارة عن طريق تعديل يُدخل على عقد التأسيس أثناء قيام الشركة، وتظل سارية لمدة سنة من تاريخ القرار القاضي به. ويجب قيد قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بالسجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تحقق الزيادة.
المادة (142) : طرق زيادة رأس المال تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 1- إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة، وبنفس القيمة الاسمية. 2- زيادة القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. 3- تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
المادة (143) : تغطية قيمة زيادة رأس المال تُغطى قيمة الزيادة في رأس المال بإحدى الوسائل الآتية: 1- دفع مبالغ إضافية أو حصص عينية من قبل المساهمين أو غيرهم. 2- تحويل الفائض من الاحتياطي القانوني أو الاحتياطيات الأخرى أو الأرباح المُرحلة إلى أسهم جديدة، وتوزع على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يمتلكه كل منهم من الأسهم القديمة. 3- تحويل الديون المستحقة على الشركة إلى أسهم.
المادة (144) : توزيع الأسهم الجديدة توزع الأسهم الجديدة على المساهمين بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يتجاوز ذلك ما طلبوه من أسهم. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويُطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، ويُتبع فيه الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.
المادة (145) : زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير إعلان اكتتاب يشتمل بوجه خاص البيانات الآتية: 1- أسباب زيادة رأس المال. 2- قرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال. 3- رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة، ومقدار الزيادة المقترحة، وعدد الأسهم الجديدة، وعلاوة الإصدار. 4- بيان عن المقومات العينية المقدمة كحصة في زيادة رأس المال. 5- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال الثلاث السنوات السابقة على قرار زيادة رأس المال. 6- إقرار من هيئة المراقبة بصحة البيانات الواردة بالنشرة، وبتوافق الشروط القانونية لزيادة رأس المال. ويُوقع الإعلان رئيس مجلس الإدارة، ورئيس هيئة المراقبة، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة به.
المادة (146) : علاوة الإصدار يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للأسهم الأصلية، ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تُقرر علاوة إصدار بالإضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم، وأن تُحدد مقدارها، ويُضاف صافي هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ المبلغ المحدد في النظام الأساسي.
المادة (147) : حق أولوية المساهم يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك لأسباب تقتضيها مصلحة الشركة. ويُنشر بيان في إحدى الصحف اليومية يتضمن إعلان المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب، وتاريخ افتتاحه، وتاريخ إقفاله، وسعر الأسهم الجديدة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك إخطار المساهمين بهذا الإعلان بخطابات مُسجلة بالبريد الإلكتروني، أو بغير ذلك من وسائل الاتصال. وعلى كل مساهم أن يُبدي رغبته في استعمال حقه في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو التصرف في هذا الحق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المذكور في الفقرة السابقة.
المادة (148) : زيادة رأس المال بحصص عينية تُتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الأحكام المقررة في تقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
المادة (149) : بطلان زيادة رأس المال إذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل، بطل الاكتتاب ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.
المادة (150) : قيد زيادة رأس المال يقوم الممثل القانوني للشركة بقيد الزيادة في رأس المال في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تحقق الزيادة، وذلك بتقديم شهادة تثبت دفع النسبة الواجبة الدفع من الحصص النقدية ومحضر تقويم الحصص العينية. ولا يجوز ذكر زيادة رأس المال في وثائق الشركة ومستنداتها إلا بعد إتمام القيد.
المادة (151) : شروط تخفيض رأس المال إذا تبين أن رأس مال الشركة يفيض عما تقتضيه أغراضها، جاز للجمعية العمومية غير العادية تخفيضه عن طريق إعفاء المساهمين من أداء الأقساط الباقية عليهم أو عن طريق رد قسم من رأس المال إليهم في الحدود التي يسمح بها القانون. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير هيئة المراقبة، ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد عن الأسباب الموجبة له، وعن الالتزامات التي على الشركة، وعن أثر التخفيض على هذه الالتزامات. ولا يحتج بالتخفيض تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل قيد قرار التخفيض في السجل التجاري والذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، وقدموا مستنداتهم إلى المحكمة المختصة في الميعاد المذكور، إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالية، أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.
المادة (152) : التخفيض بسبب الخسائر عندما يتبين أن رأس مال الشركة قد نقص بمقدار يزيد على ثلثه نتيجة خسائر وجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على وجه السرعة لاتخاذ التدابير المناسبة. ويجب أن يُعرض على الجمعية العمومية تقرير عن حالة الشركة المالية مشفوع ببيان يتضمن ملاحظات هيئة المراقبة. وتُودع في مقر الشركة صورة من تقرير مجلس الإدارة وبيان هيئة المراقبة مدة ثمانية أيام سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتمكن المساهمون من الاطلاع عليها. وإذا تبين خلال السنة المالية التالية أن الخسائر لم تنزل إلى أقل من الثلث، فعلى الجمعية التي تنظر ميزانية تلك السنة أن تقرر تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر التي ثبت حصولها، وإلا كان على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يستصدرا أمرا من المحكمة بتخفيضه بمقدار الخسائر المثبتة في الميزانية. وللمحكمة أن تأمر بتخفيض رأس المال المطلوب بناء على قرار تصدره بعد أخذ رأي النيابة العامة، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بقيد القرار في السجل التجاري. ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ القيد.
المادة (153) : تكوين الجمعية تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين بها، وتنعقد بهيئتين: جمعية عمومية عادية، وجمعية عمومية غير عادية. وتكون اجتماعات الجمعية العمومية في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للشركة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة (154) : دعوة الجمعية العمومية يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بواسطة إعلان في إحدى الصحف اليومية إضافة إلى أية وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية أو العادية يُبين فيه يوم الاجتماع والساعة، والمكان، وجدول الأعمال، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. ويجوز أن يتضمن جدول الأعمال في الجمعيات العمومية العادية بند "ما يستجد من أعمال"، وذلك بإضافة أي موضوعات مُقدمة من قبل مساهمين يمثلون عشرة في المائة من رأس المال، وبشرط أن تُقدم إلى مجلس الإدارة قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعندئذ يتوجب على رئيس الجمعية ذكر هذه الأعمال في بداية اجتماع الجمعية، وضمها إلى البنود المذكورة في الإعلان بشرط موافقة أغلبية الحاضرين. وإذا لم تراع هذه الإجراءات، ومثل في الاجتماع كامل رأس المال، وحضره مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، تُعتبر الجمعية العمومية منعقدة انعقاداً صحيحاً، ومع ذلك يجوز لكل عضو من الأعضاء الممثلين لرأس المال الاعتراض على البت في المسائل التي ليس لديه معلومات كافية عنها.
المادة (155) : دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بطلب من أقلية من المساهمين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد دون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يُمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل، وبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها، فإذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك أو هيئة المراقبة بدلاً منه، دعا رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب هؤلاء المساهمين الجمعية العمومية للانعقاد بأمر يصدره، ويُبين فيه الشخص الذي يرأس الاجتماع.
المادة (156) : حضور الاجتماع يجوز حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المثبتة أسماؤهم في سجل الشركة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع على الأقل، وكذلك بالنسبة للمساهمين الذين أودعوا خلال نفس المدة أسهمهم في مركز الشركة الرئيسي، أو أحد المصارف المبينة في دعوة الاجتماع.
المادة (157) : ترأس الجمعية يرأس الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس أو النظام الأساسي، وإذا لم ينص العقد أو النظام الأساسي على تعيين الرئيس، أو تغيب الشخص، المعين فللحاضرين اختيار الرئيس في اجتماع تمهيدي يرأسه رئيس مجلس الإدارة. ويتولى رئيس الجمعية تعيين أمين السر، وشخصين لفرز الأصوات.
المادة (158) : الإنابة في حضور اجتماع الجمعية يجوز للمساهمين أن يُنيبوا عنهم من يمثلهم في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. ويجب أن تكون الإنابة ومستنداتها الخاصة كتابية، وتُحفظ في مركز الشركة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين أن يُمثلوا المساهمين في الجمعية.
المادة (159) : تعارض مصالح المساهم لا يجوز للمساهم الاختيار على القرارات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه، أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه من الغير، تتعارض مع مصلحة الشركة، وفي حالة الإخلال بذلك فالقرار الصادر يُعد قابلا للطعن، إذا تبين أنه لولا تصويت المساهمين الذين كان عليهم الامتناع، لما حصلت الأغلبية المطلوبة، وكان من شأن القرار إلحاق ضرر بالشركة. ولا يجوز لمجلس الإدارة الاختيار على القرارات المتعلقة بمسؤولية أعضائه ولا تُحسب الأسهم التي لا تخول حق الاختيار بمقتضى هذه المادة إلا لغرض الحصول على النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع.
المادة (160) : قرارات الجمعية القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً للقانون ولعقد التأسيس والنظام الأساسي ملزمة لكل المساهمين، ويجوز لمجلس الإدارة ولهيئة المراقبة وللمساهمين الغائبين والمعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات المتخذة إذا انطوت على مُخالفة للقانون، أو لعقد التأسيس، والنظام الأساسي للشركة. وتسري آثار إبطال القرار على كل المساهمين، ويُعد مجلس الإدارة مُلزما باتخاذ ما يترتب على الإبطال من إجراءات، ولا تمس الحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نية تنفيذاً للقرار. ولا يسري إبطال القرار إذا أبدل بقرار آخر يُصحح ما اعترى القرار الأول من عيوب طبقاً لأحكام القانون.
المادة (161) : إجراءات الطعن في قرارات الجمعية يُرفع الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرتها، ولرئيس المحكمة أن يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقديم ضمان مُناسب لمواجهة ما قد يُحتمل حصوله من أضرار تستوجب التعويض، ويجب أن يُرفع الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، أو من تاريخ القيد إذا كان القرار خاضعاً للقيد في السجل التجاري، ويُنظر في كافة الطعون المتعلقة بذات القرار جملة واحدة، ويُبت فيها بحكم واحد. ولرئيس المحكمة أو قاضي التحقيق أن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار مسبب إذا طلب الطاعن ذلك، وقامت أسباب جدية تقتضي اتخاذ مثل هذا القرار بعد سماع أقوال مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ويُعلن القرار إلى مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بقيد منطوق القرار الصادر بالإيقاف ومنطوق الحكم الذي يفصل في الطعن في السجل التجاري.
المادة (162) : الدعوى الثانية لاجتماع الجمعية إذا لم يكتمل النصاب القانوني المُقرر لصحة الاجتماع، وجب أن تُدعى الجمعية العمومية للانعقاد من جديد. ويجوز أن يُحدد موعد الاجتماع الثاني في الإعلان الأول بشرط ألا يكون الاجتماعان في يوم واحد، وإذا خلا الإعلان الأول من ذكر موعد الانعقاد الثاني للجمعية، وجب نشر إعلان جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.
المادة (163) : اختصاصات الجمعية تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية العادية في المسائل التالية: 1- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة، ومُراجع الحساب الخارجي. 2- المصادقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر). 3- المصادقة على توزيع الأرباح. 4- اختيار مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد مقابل أتعابه. 5- النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة، وكذلك الشؤون الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة وهيئة المراقبة. 6- لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لها المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، ويطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون عشرة في المائة على الأقل من رأس المال. ويجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاً مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشهر عقب انتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز - إذا استدعت ظروف خاصة - مد هذا الأجل، على ألا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
المادة (164) : نصاب الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول تُعتبر الجمعية العمومية العادية مُنعقدة انعقاداً صحيحاً إذا حضرها عدد من الأعضاء يُمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل، باستثناء الأسهم المحدودة حق التصويت. تتخذ الجمعية قراراتها بأغلبية رأس المال الحاضر، إلا إذا كان عقد التأسيس أو النظام الأساسي ينص على أغلبية أعلى.
المادة (165) : نصاب الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الثاني يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية صحيحاً، مهما كان عدد الحاضرين، ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه، ولا يجوز النظر في غير ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع الأول، وتتخذ القرارات بأغلبية رأس المال الحاضر.
المادة (166) : محضر قرارات الجمعية يجب أن تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يُوقعه رئيس الجلسة، وأمين السر، أو محرر عقود، ويجب أن يُدون في المحضر مُلخص أقوال المساهمين إذا طلبوا ذلك.
المادة (167) : اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإصدار سندات القرض، وتعيين المصفين، وتحديد سلطاتهم طبقاً للقانون، كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشركة.
المادة (168) : نصاب الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول تُعتبر الجمعية العمومية غير العادية مُنعقدة انعقاداً صحيحاً، إذا حضرها عدد من المساهمين يُمثل أكثر من ثلثي رأس مال الشركة، وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية تُمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على وجوب الحصول على أغلبية أعلى. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة وللمساهمين الغائبين والمعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات التي تم اتخاذها بصورة مخالفة للقانون، أو لعقد التأسيس طبقاً لأحكام المادة (160).
المادة (169) : نصاب الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الثاني إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور أغلبية تزيد على نصف رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على وجوب الحصول على أغلبية أعلى. وتُتخذ القرارات بأغلبية تزيد على الثلث من رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال إذا تضمن جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تغيير أغراض الشركة، أو تحويلها، أو حلها قبل الأجل المقرر، أو نقل مركزها الرئيسي إلى الخارج، أو إصدار أسهم ممتازة، وجب لصحة القرارات التي تُتخذ في الاجتماع الثاني الحصول على موافقة ما يزيد على نصف رأس مال الشركة. وتكون القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثاني خاضعة للطعن وفقاً لأحكام المادة (160).
المادة (170) : عدم توفر النصاب إذا لم يكتمل النصاب اللازم لصحة اتخاذ القرارات في الاجتماع الثاني، فلا تُدعى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لمناقشة ذات البنود إلا بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ موعد الاجتماع الثاني، وتُطبق بشأن صحة انعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات أحكام المادة (168) من هذا القانون.
المادة (171) : تحرير محضر الجمعية العمومية غير العادية يتولى محرر عقود رسمي تحرير محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ويجب أن تدون في المحضر القرارات المتخذة، وملخص لأقوال المساهمين إذا طلبوا ذلك.
المادة (172) : اختصاصات المجلس يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من المساهمين أو من غيرهم، وإذا لم تُعين الجمعية العمومية رئيساً لمجلس الإدارة، اختاره الأعضاء من بينهم، ويجب أن يكون رئيس المجلس شخصاً طبيعياً. ولمجلس الإدارة اتخاذ كافة القرارات، وإبرام كل التصرفات اللازمة لتحقيق غرض ونشاط الشركة، ومع ذلك يتوجب عليه عرض القرارات التي تؤدي إلى التصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشركة على الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليها. ويعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للشركة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة (173) : تعيين مجلس الإدارة تختص الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة إذا لم يتم تعيينه بمقتضى عقد التأسيس، وتتولى جمعية المكتبين تعيين أول مجلس إدارة للشركة. ولا يجوز أن يُعين عضواً بمجلس الإدارة عديم، الأهلية، أو ناقصها، أو من أشهر إفلاسه ما لم يُرد إليه اعتباره، أو من، حكم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا عُين أي من هؤلاء وقع تعيينه باطلاً. وتتولى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تعيين مندوبيها في مجلس الإدارة وإقالتهم أو استبدالهم، ويعتبر هؤلاء المندوبون مسؤولين مدنياً وجنائياً عن أداء مهامهم في مجلس الإدارة، كما تعتبر الأشخاص الاعتبارية التي يمثلونها ضامنة لهم في أداء هذه المهام.
المادة (174) : مدة مجلس الإدارة تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. ويجوز للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة كلياً أو جزئياً، ولو كان مُعيناً بموجب عقد التأسيس، مع احتفاظ من تمت إقالته بحقه بالتعويض، إذا كانت الإقالة غير مُبررة.
المادة (175) : تعدد العضوية لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة، وتبطل كل عضوية تُقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.
المادة (176) : قيد قرار التعيين على مجلس الإدارة أن يطلب قيد قرار تعيينه في مكتب السجل التجاري المختص في غضون عشرة أيام من تاريخ التعيين، مع بيان اسم كل واحد منهم ثلاثياً، ولقبه واسم أبيه، وموطنه، ومقر عمله، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
المادة (177) : التخلي عن الوظيفة يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتخلى عن وظيفته أن يبلغ كتابياً مجلس الإدارة، ورئيس هيئة المراقبة، وينتج التخلي آثاره فوراً إذا بقيت أكثرية مجلس الإدارة قائمة، وإلا فمن تاريخ توفر هذه الأكثرية للمجلس نتيجة قبول العضو الجديد للمهمة.
المادة (178) : خلو المنصب إذا خلا منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية وجب على الأعضاء الباقين تعيين من يحل محله بموافقة هيئة المراقبة، ويحتفظ الأعضاء المعينون بهذه الطريقة بمناصبهم لغاية أول اجتماع للجمعية العمومية. وإذا خلت عضوية أغلبية المجلس، وجب على من بقي منهم في الوظيفة القيام بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاستكمال تعيين أعضائه، وتنتهي مهمة الأعضاء الذين عينتهم الجمعية بانتهاء مدة الأعضاء الموجودين وقت تعيينهم. وإذا خلا منصب جميع أعضاء المجلس، وجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (203).
المادة (179) : صحة قرارات المجلس يُشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على أغلبية أعلى. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يُنيب عنه غيره، ويقع باطلا أي صوت يُعطى نيابة عن أي عضو غائب.
المادة (180) : التمثيل القانوني للشركة يُعتبر رئيس مجلس الإدارة مُمثلا قانونياً للشركة، كما يتولى مهام المدير العام إذا لم تُسند هذه الوظيفة لشخص آخر، ويجب عليه أن يقوم بإيداع نموذج توقيعه لدى مكتب السجل التجاري المختص.
المادة (181) : تعارض المصالح لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة التي تُبرم مع الشركة إلا بإذن مسبق من الجمعية العمومية، ويقع باطلاً كل عقد يبرم على خلاف ذلك. وإذا كان لرئيس أو عضو مجلس الإدارة في عملية أو صفقة ما مصلحة خاصة لحسابه، أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه تتعارض مع مصلحة الشركة، وجب عليه أن يُعلم بذلك مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ووجب عليه كذلك الامتناع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية أو الصفقة، وإذا خالف العضو الحظر أصبح مسؤولاً عن الخسائر التي قد تلحق بالشركة نتيجة إتمام تلك العملية أو الصفقة. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الغائبين أو المعارضين وهيئة المراقبة أن يطعنوا في قرار المجلس إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالشركة، وكان يتعذر الحصول على الأكثرية اللازمة لولا صوت العضو الذي كان عليه أن يُمتنع عنه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار. ولا يجوز المساس بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق تنفيذا للقرار.
المادة (182) : مسؤولية مجلس الإدارة يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم قانوناً بمقتضى عقد التأسيس، وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسؤولون بوجه التضامن قبل الشركة عما يلحقها من أضرار جراء عدم القيام بتلك الواجبات. وعلى كل حال يُعد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن عدم حرصهم على حسن سير أعمال الشركة عموماً، وعن عدم القيام بما في وسعهم للحيلولة دون وقوع أو إزالة أو تخفيف وطأة نتائج أعمال ضارة على الرغم من علمهم بها. ولا تمتد المسؤولية إلى من لم يصدر عنه خطأ وأثبت دون تأخير اعتراضه في محضر الجلسة والقرارات الخاصة بالمجلس، وأعلم بذلك فوراً رئيس هيئة المراقبة.
المادة (183) : التزامات مجلس الإدارة على مجلس الإدارة أن يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تُدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بسبعة أيام على الأقل، بياناً تفصيلياً موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة يتضمن ما يأتي: 1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس خلال السنة المالية من أجور، ومرتبات، ومقابل حضور جلسات المجلس، وبدل المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم في صورة عمولة أو غيرها بصفته موظفاً فنياً أو إدارياً بالشركة، أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه لصالح الشركة. 2- المزايا العينية التي تمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كالسيارات والمسكن وما إلى ذلك. 3- المكافآت أو أنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على كل عضو من أعضائه، وكذلك المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو تعويض عن انتهاء الخدمة. 4- التبرعات مع بيان تفصيلات ومسوغات كل تبرع. ويجب على هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي التأكد من وجود هذا البيان، والإشارة إليه في تقريريهما.
المادة (184) : حق الشركة في دعوى المسؤولية تُرفع الدعوى الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية، ولو كانت الشركة في طور التصفية. ويجوز اتخاذ القرار الخاص بمسؤولية المجلس عند مناقشة الميزانية، ولو لم يُذكر ذلك في جدول الأعمال. ويترتب على القرار برفع دعوى المسؤولية إقالة المسؤولين بشرط أن يكون القرار قد اتخذ بأغلبية تمثل خُمس رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة تبادر الجمعية نفسها بتعيين من يخلفهم. ويجوز للشركة أن تتنازل عن دعوى المسؤولية كما يجوز لها أن تجري صُلحاً بشأنها إذا أقرت الجمعية العمومية التنازل أو الصلح صراحة، ولم يصدر تصويت مُضاد من عدد من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن خُمس رأس المال.
المادة (185) : المسؤولية تجاه دائني الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه دائني الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات المتعلقة بالمحافظة على مقومات الشركة وإبقائها كاملة. ويُخول الدائنون رفع الدعوى عندما يتبين أن ممتلكات الشركة لا تكفي لاستيفاء ديونهم، وفي حالة تفليس الشركة يُناط رفع الدعوى بمأمور التفليسة. ويحتفظ الدائنون بحقهم في رفع الدعوى حتى ولو تنازلت الشركة عن دعوى مسؤولية مجلس الإدارة، أو أبرمت صُلحاً بشأنها.
المادة (186) : الدعوى الشخصية من المساهمين أو الغير لا تمس أحكام المواد السابقة ما للمساهم أو لغيره من حقوق قبل مجلس الإدارة في المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت به مباشرة جراء أعمال صادرة عنهم نتيجة خطأ أو غش.
المادة (187) : تكوين اللجنة يجوز لمجلس الإدارة أن يُفوض بعض سلطاته للجنة تنفيذية مُكونة من بعض أعضائه، أو لعضو منه، على أن يُحدد المجلس في قرار التفويض حدود هذا التفويض. ولا يجوز أن يمتد التفويض إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية، وتعديل رأس المال.
المادة (188) : مسؤولية المجلس عن أعمال اللجنة مع عدم الإخلال بأحكام المادة (182) يظل مجلس الإدارة مسؤولاً عن تقصيره في متابعة تنفيذ التفويض الممنوح طبقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة (189) : تعيين المديرين العامين لمجلس الإدارة إذا نص النظام الأساسي على ذلك تعيين مدير عام من بين أعضائه أو من خارج المجلس. وله أيضاً تعيين مدراء عامين مساعدين، ومدراء إدارات حسب الأحوال ووفقاً للضوابط التي يبينها النظام الأساسي.
المادة (190) : السلطة التمثيلية للمدير يكون للمديرين العامين سُلطة تمثيل الشركة فيما يتعلق بالاختصاصات المخولة إليهم، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة (191) : تعارض المصالح تنطبق على المديرين العامين الأحكام المتعلقة بتعارض المصالح المعمول بها بخصوص أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (192) : مسؤولية المدير يُسأل المديرون العامون عن تنفيذهم لمهامهم بنفس الكيفية التي يُسأل بها أعضاء مجلس الإدارة في حدود اختصاصاتهم.
المادة (193) : محظورات على المديرين لا يجوز للمدير العام أن يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى دون الحصول على إذن مُسبق من مجلس الإدارة. ولا يجوز له أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين، وتبطل كل عضوية تُقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.
المادة (194) : حضور اجتماعات المجلس يجب على المديرين العامين حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ولهم المشاركة في مداولاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويجب عليهم كذلك حضور اجتماعات اللجان التنفيذية إذا طلب منهم ذلك.
المادة (195) : تحديد المهام والمكافآت يُحدد مجلس الإدارة المهام والواجبات الموكلة للمديرين العامين، كما يُحدد مكافآتهم ومزاياهم، ولهم الحق في المطالبة بالتعويض إذا تم عزلهم دون مبرر.
المادة (196) : تكوين هيئة المراقبة تتكون هيئة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين، يكون أحدهم حاصلاً على مؤهل جامعي في المحاسبة، وأخر متحصل على مؤهل جامعي في القانون، كما يجب تعيين عضوين احتياطيين للهيئة تتوافر فيهما الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. ويُشترط في عضو هيئة المراقبة سواء أكان مُساهما أم غير مُساهم ما يُشترط في أعضاء مجلس الإدارة. وتختص الجمعية العمومية بتعيين هيئة المراقبة، كما تتولى تحديد المكافآت الخاصة برئيسها وأعضائها. وفي حالة مساهمة أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تتولى تلك الجهة تعيين مندوبها في هيئة المراقبة على أن تتوفر فيه الشروط اللازمة، ويعتبر هذا المندوب مسؤولاً مدنياً وجنائياً عن أداء مهامه في هيئة المراقبة، كما يعتبر الشخص الاعتباري الذي يمثله ضامناً له في أداء هذه المهام. وعندما تُعين الدولة مُراقباً أو أكثر، يجب أن يختار رئيس الهيئة ممن عينتهم الدولة. ويجوز ألا ينص النظام الأساسي للمصارف الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي على تعيين هيئة مراقبة، وتستبدل بطرق رقابية أخرى.
المادة (197) : موانع التعيين لا يصح تعيين شخص في هيئة المراقبة تكون له صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو مصاهرة مع رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين بالشركة، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان مرتبطا مع الشركة نفسها، أو شركات أخرى خاضعة لإشرافها بعلاقة عمل بأجر علاقة مستمرة، وإذا تم تعيين أحد هؤلاء بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وقع تعيينه باطلا. كما لا يجوز تعيين من كان رئيسا أو عضوا بهيئة المراقبة في شركة ما في مجلس إدارة تلك الشركة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء عمله بهيئة المراقبة.
المادة (198) : تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة لأول مرة من قبل جمعية المكتتبين إذا لم يتم تعيينهم في عقد تأسيس الشركة، وفيما بعد تُعينهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا تجوز إقالتهم إلا لسبب مبرر. ويتطلب لصحة القرار القاضي بإقالتهم موافقة المحكمة الابتدائية المُختصة بقرار تُصدره بعد سماع أقوال رئيس أو عضو هيئة المراقبة المُراد فصله. ويجب على مجلس الإدارة أن يقوم بقيد قرار تعيين هيئة المراقبة وانتهاء مُهمتها في السجل التجاري المُختص خلال عشرة أيام من تاريخ القرار.
المادة (199) : استبدال المراقبين في حالة وفاة أحد أعضاء هيئة المراقبة، أو تخليه عن الوظيفة، أو سقوط عضويته يحل محله الأكبر سناً من أحد العضوين الاحتياطيين للهيئة مع مراعاة ضرورة ملء فراغ التخصص المفقود في الهيئة، ويبقى في منصبه لحين انعقاد أول جمعية عمومية حيث تقوم بتعيين المراقبين العاملين والاحتياطيين اللازمين لاستكمال هيئة المراقبة على الوجه الذي تتطلبه المادة (196)، وتنتهي مهمة المراقبين الذين تم تعيينهم بهذه الطريقة بانتهاء مدة المراقبين القائمين.
المادة (200) : واجبات المراقبين وسلطاتهم يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سير أعمالها سيراً قانونياً ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته، والتأكد من إمساك دفاتر ومستندات الشركة المحاسبية حسب الأصول المقررة قانوناً ونظاماً، وكذلك التأكد من مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المُثبتة في سجلات ومستندات الشركة المحاسبية ودفاترها، وعليها أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في تقدير مقومات الشركة حسب المادة (228). وعلى هيئة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات، سواء أكانت ملكاً لها، أو مرهونة لديها، أو محفوظة على أساس الضمان أو الأمانة أو الحراسة، ويجوز لعضو هيئة المراقبة ولو على انفراد أن يطلب من مجلس الإدارة أو المديرين العامين معلومات حول سير أعمال الشركة، أو حول عمليات مُعينة، ويثبت ما تم من تحقيق وتحريات في السجل الخاص باجتماعات هيئة المراقبة وقراراتها. وعلى هيئة المراقبة أن تُخطر مجلس الإدارة بما قد تلاحظه من تقصير، أو مخالفة، أو تجاوز، وأن تطلب منهم تصحيح ذلك، ولو تطلب الأمر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
المادة (201) : اجتماعات هيئة المراقبة وقراراتها على هيئة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وإذا تغيب عضو دون عذر مقبول عن حضور اجتماعين في نفس الدورة المالية، اعُتبر متخلياً عن مهمته. وتُحرر اللجنة محضراً لاجتماعاتها يُدون في السجل الخاص بها، ويُوقع عليه من حضر الاجتماع. وتُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، ومن حق المعارض أن يثبت أسباب مُعارضته.
المادة (202) : الاشتراك في جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية يجب على هيئة المراقبة حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، كما يجوز لها حضور جلسات اللجنة التنفيذية. وإذا تخلف رئيس أو أحد أعضاء هيئة المراقبة دون عذر مقبول عن حضور جلسات الجمعية العمومية، أو عن حضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية للشركة، اعتبروا متخلين عن مهمتهم.
المادة (203) : واجبات المراقبين عند تقصير مجلس الإدارة يجب على هيئة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، وتقوم بنشر الإعلانات التي يفرضها القانون كلما قصر مجلس الإدارة في ذلك. ويجب عليها كذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعيين أو استكمال مجلس الإدارة إذا نقص لأي سبب كان عدد أعضائه عن النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع. ولها في حالة الضرورة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين مدير قضائي إلى حين تعيين مجلس الإدارة.
المادة (204) : مسؤولية المراقبين يجب على أعضاء هيئة المراقبة أن يُحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، وعليهم المحافظة على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، وهم مسؤولون كذلك بوجه التضامن مع مجلس الإدارة عما يُصدر من هؤلاء من عمل أو تقصير، إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا بما هو مطلوب منهم من يقظة واهتمام بمهمتهم. وتخضع دعوى مسؤولية أعضاء هيئة المراقبة لنفس الأحكام المقررة في شأن مسؤولية مجلس الإدارة.
المادة (205) : الشكوى لهيئة المراقبة يجوز لكل مساهم أن يُبلغ هيئة المراقبة بما يراه مُوجبا للشكوى، وعلى الهيئة أن تُعير الشكوى اهتمامها، وأن تًُشير إليها في تقريرها إلى الجمعية العمومية. وإذا تقدم بالشكوى عدد من المساهمين يُمثل جزءاً من عشرين جزءاً من رأس المال، تحتم على هيئة المراقبة إجراء تحقيق على وجه السرعة في موضوع الشكوى وتقديم النتيجة وما تراه من اقتراحات إلى الجمعية العمومية، وإذا ظهر أن الشكوى جدية وتتطلب معالجتها إجراءً سريعاً، دعت الهيئة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.
المادة (206) : الالتجاء إلى القضاء إذا تبين من تصرف مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة، وأنهما مقصران في القيام بواجباتهما، جاز للشركاء الذين يُمثلون عُشر رأس مال الشركة أن يرفعوا شكواهم إلى المحكمة الابتدائية المُختصة. وللمحكمة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة وعلى نفقة المُشتكين بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في غرفة مشورة، ولها أن تفرض على المُشتكين تقديم ضمان إذا اقتضى الأمر، وإذا ثبت للمحكمة سوء التصرف فعلاً جاز لها أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائماً من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ القرارات المُناسبة. وللنيابة العامة إتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشركة.
المادة (207) : تعيين مدير قضائي يجوز للمحكمة في الحالات ذات الخطورة البالغة أن تُقيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وتعين مُديرا قضائياً تُحدد سلطاته ومدة مهمته. ويجوز للمدير القضائي أن يرفع دعوة بالمسؤولية على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وعلى المدير القضائي قبل انتهاء مُهمته أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد تحت رئاسته؛ وذلك لتعيين مجلس إدارة وهيئة مراقبة جديدين، أو للنظر فيما يقترحه من وضع الشركة تحت التصفية، إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (208) : واجبات المراجع الخارجي استثناءً من حكم المادة (18) من هذا القانون يجب أن يقوم مُراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المُرخص لهم بممارسة هذه المهنة بمراجعة القوائم المالية للشركة التي ستُعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي العادي. ويُعتبر مسؤولاً عن أداء مهمته بنفس الكيفية التي يُساءل بها رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وذلك في حدود تلك المهمة.
المادة (209) : تقرير المراجع الخارجي على مُراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريراً كتابياً يتضمن رأيه في أمور الشركة المحاسبية والمالية، وعلى وجه الخصوص الأمور التالية: 1- مدى سلامة حسابات الشركة، وصحة البيانات المالية الختامية، ومدى تطابق هذه الحسابات مع أحكام هذا القانون والقوانين ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة. 2- مدى تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية المُعتمدة (المرعية)، وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر، وعملية جرد موجودات والتزامات الشركة، وطريقة عرض البيانات المالية الختامية.
المادة (210) : ضرورة تقديم البيانات على إدارة الشركة (مجلس الإدارة أو المديرين) تقديم البيانات المالية الختامية إلى مُراجع الحسابات الخارجي لمراجعتها خلال ستين يوماً من نهاية السنة المالية. وعلى مُراجع الحسابات الخارجي إنجاز مُراجعة الحسابات، وتقديم تقريره إلى الجمعية العمومية للشركة في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامه البيانات المالية.
المادة (211) : قيد التقارير في السجل التجاري تُرسل نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير لهيئة المراقبة، وتقرير مُراجع الحسابات الخارجي إلى السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
المادة (212) : شروط إصدار السندات يجوز للشركة أن تُصدر سندات قرض اسمية أو لحاملها بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع وفقا لآخر ميزانية مُصدق عليها. ولا يجوز للشركة إصدار سندات قرض إلا بعد دفع رأس المال المكتتب فيه بالكامل.
المادة (213) : إيداع القرار وقيده يجب أن توافق الجمعية العمومية العادية على إصدار سندات القرض، ما لم يترتب على ذلك تغير في رأس مال الشركة، ويجب أن يتم قيده في السجل التجاري المُختص خلال عشرة أيام من تاريخ المُوافقة. ولا يجوز تنفيذ قرار الجمعية العمومية إلا بعد قيده في السجل التجاري، ويكون قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة المختصة من طرف الدائنين السابقين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد.
المادة (214) : تخفيض رأس المال لا يجوز للشركة التي أصدرت سندات قرض أن تُقرر تخفيض رأس مالها إلا بقدر السندات التي تم استهلاكها، وإذا تقرر تخفيض رأس المال نتيجة خسائر، وجب الاستمرار في تقدير الاحتياطي القانوني على أساس رأس مال الشركة القائم وقت إصدار السندات؛ وذلك حتى يُصبح مجموع رأس مال الشركة والاحتياطي القانوني مساوياً لمبلغ السندات المتداولة.
المادة (215) : محتويات سندات القرض يجب أن تحتوي سندات القرض على: 1- اسم الشركة، وغرضها، ومركزها الرئيسي، وبيان مكتب السجل التجاري المقيدة فيه. 2- رأس مال الشركة وقت إصدار سندات القرض. 3- تاريخ قرار الجمعية، بتاريخ قيده في السجل. 4- مجموع السندات الصادرة، والقيمة الاسمية لكل سند، وسعر الفائدة، وطريقة الدفع، وطريقة الاستهلاك. 5- الضمانات التي تستند إليها.
المادة (216) : تحويل السندات إلى أسهم للشركة أن تصدر سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار من الجمعية العمومية غير العادية تعرض للاكتتاب فيها وفقاً للقواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم. ويكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهماً مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.
المادة (217) : جمعية حملة السندات يُكون لحملة السندات جمعية خاصة بهم، تتولى البت في المسائل الآتية: 1- تعيين ممثل عام لهم وإقالته. 2- تعديلات شروط القرض. 3- اقتراح الصلح الواقي مع الشركة. 4- تكوين رصيد مالي لمواجهة المصاريف الضرورية لحماية مصلحتهم المشتركة، وطريقة تقديم الحساب عنه. 5- الموضوعات الأخرى المُتعلقة بمصالحهم.
المادة (218) : اجتماعات جمعية حملة السندات يدعو مجلس الإدارة أو مُمثل حملة سندات القرض الجمعية العمومية لحملة السندات، عندما يرون ذلك ضرورياً، أو عندما يطلب منهم ذلك عدد من حملة السندات يُمثل جزءاً من عشرين جزءاً من السندات الصادرة والتي ما زالت قائمة. وتُطبق على جمعية حملة السندات نفس الأحكام المُقررة في شأن جمعية المُساهمين غير العادية، ولصحة القرارات المتعلقة بالبند (2) من المادة السابقة يجب أن يكون التصويت حتى في الاجتماع الثاني صادراً من عدد من حملة سندات القرض يمثل ما لا يقل عن نصف السندات الصادرة التي لم يتم استهلاكها. ولا تُعطي سندات القرض التي قد تكون في حيازة الشركة حق الاشتراك في قرارات الجمعية. ويجوز لمجلس الإدارة وهيئة المراقبة حضور اجتماعات جمعية حملة السندات.
المادة (219) : الممثل المشترك لحملة السندات يجوز اختيار شخص من غير حملة السندات ليكون ممثلا مشتركا لهم، وإذا لم تعين الجمعية ممثلا مشتركا عينه رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره بناء على طلب أحد حملة السندات أو أكثر، أو أحد مديري الشركة. ولا يجوز أن يعين ممثلا مشتركا لحملة السندات عضو من مجلس الإدارة أو لهيئة المراقبة أو من كان تابعا للشركة المدينة، وكذلك كل من توافرت فيه العناصر التي تمنع من تقلده منصب المراقب، فإذا عين أحد من هؤلاء تحتم فصله. ولا يجوز أن تزيد مدة تعيين الممثل المشترك على ثلاث سنوات إلا أنها قابلة للتجديد. وتعين جمعية حملة السندات مكافأة الممثل المشترك الذي يجب عليه أن يطلب قيد تعيينه في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعيين.
المادة (220) : واجبات الممثل المشترك وسلطته يجب على الممثل المشترك أن يقوم بتنفيذ قرارات جمعية حملة السندات، وحماية مصالحهم المشتركة في علاقتهم مع الشركة، وله الحق في حضور عمليات سحب السندات المراد استهلاكها، كما له الحق في حضور جمعية المساهمين. وللممثل المشترك حق التقاضي نيابة عن حملة السندات حماية لمصالحهم حتى في حالة عقد صلح واق مع الشركة أو شهر إفلاسها.
المادة (221) : الاقتراع على رد قيمة السندات يجب أن تجرى عمليات الاقتراع لرد قيمة السندات بحضور الممثل المشترك لحملتها، وفي غيابه بحضور محرر عقود، وإلا كان الاقتراع باطلا.
المادة (222) : الدعاوى الشخصية لحملة السندات لا تحول نصوص المواد السابقة دون رفع الدعاوى الشخصية لحملة السندات بشرط ألا تتعارض هذه الدعاوى مع قرارات الجمعية المتخذة طبقا للمادة (217). وتسري القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية لحملة السندات في حق حملة السندات الغائبين والمخالفين، ولكل حامل للسندات حق الطعن في القرارات التي لم تراع في اتخاذها أحكام القانون طبقا لأحكام المادتين (160) و(168).
المادة (223) : الدفاتر الواجب إمساكها يجب على الشركة المساهمة أن تمسك الدفاتر الآتي بيانها علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية الأخرى المفروض على التجار إمساكها: 1- سجل المساهمين: وتقيد فيه أسماء المساهمين، وألقابهم، وجنسياتهم، ومواطنهم، وأرقام الأسهم، وعددها لقيد التصرفات التي تجرى على الأسهم المذكورة أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها. 2- سجل سندات القرض: ويقيد فيه مبلغ السندات الصادرة، والسندات التي ردت قيمتها، واسم ولقب أصحاب سندات القرض الاسمية، وسائر ما يطرأ على السندات من انتقالات وقيود. 3- سجل محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها، وتدون فيه أيضا المحاضر المحررة بورقة رسمية. 4- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته. 5- سجل محاضر جلسات هيئة المراقبة وقراراتها. 6- سجل محاضر جلسات اللجنة التنفيذية وقراراتها. 7- سجل محاضر جلسات جمعية حملة سندات القرض وقراراتها إذا كانت الشركة أصدرت سندات قرض. ويكون مجلس الإدارة مسؤولا عن مسك الدفاتر الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) بينما تسأل هيئة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحت البند (5)، كما تسأل اللجنة التنفيذية عن السجل الوارد تحت البند (6)، أما السجل الوارد تحت البند (7) فيكون مسؤولا عن مسكه الممثل المشترك لحملة سندات القرض. ويجب قبل استعمال السجلات المذكورة أن ترقم بأرقام متسلسلة، وأن تدمغ كل صفحة منها، وأن يؤشر بالتصديق عليها كل سنة.
المادة (224) : حق فحص دفاتر الشركة يحق للشركاء فحص السجلين الواردين تحت البندين (1، 3) من المادة السابقة والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم. ويعطى هذا الحق كذلك للممثل المشترك لجمعية حملة سندات القرض بالنسبة إلى السجلين الواردين في البندين (2، 3) من المادة السابقة، وكذلك لحملة سندات القرض فيما يختص بالسجل المذكور تحت رقم (7).
المادة (225) : الدفاتر المعلوماتية (الإلكترونية) يجوز للشركة أن تقوم بإمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية (الإلكترونية) مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون. كما يجوز لها إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية (إلكترونية) غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها. ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية.
المادة (226) : إعداد الميزانية والقوائم المالية يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بتحضير القوائم المالية للشركة، والإيضاحات المتممة لها، والأرباح المتحصل عليها، أو الخسائر التي لحقت بها. ويجب عليه كذلك أن يقدم تقريرا يشرح فيه سير أعمال الشركة.
المادة (227) : محتويات الميزانية مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بالشركات التي تمارس نشاطا معينا، يجب أن تثبت في الميزانية أصول الشركة وخصومها بقيمتها الإجمالية، وبيان كل بند على حدة، ولا تجوز المقاصة بينها: الأصول: 1- المبالغ المطلوبة من المساهمين ولم تدفع بعد. 2- العقارات. 3- المنشآت الثابتة والآلات. 4- حقوق البراءات الصناعية، وحقوق استغلال المنتجات الفكرية. 5- الامتيازات والعلامات المسجلة، وقيمة المحل التجاري الاقتصادية. 6- المنقولات. 7- المواد الخام والبضائع. 8- النقود والأوراق المالية الموجودة في الصندوق أو المودعة لدى الغير. 9- السندات المالية ذات الربح الثابت والمتغير. 10- المشاركات، مع بيان ما قد اشترته الشركة من أسهمها. 11- الديون على عملاء الشركة. 12- ديون الشركة على المصارف. 13- الديون المطلوبة من شركات مرتبطة بها. 14- الديون الأخرى المطلوبة من الغير. الخصوم: 1- رأس مال الشركة بقيمته الاسمية مع بيان الأسهم العادية منفصلة عن الأنواع الأخرى من الأسهم. 2- رصيد الاحتياطي القانوني. 3- الاحتياطي المنصوص عليه في العقد، والاحتياطي التصويتي. 4- مبالغ الاستهلاك والتجديد والضمان ضد خطر هبوط قيمة الموجودات. 5- المبالغ المخصصة لتعويض مستخدمي الشركة. 6- الديون المقيدة بضمانات عينية. 7- الديون المطلوبة للموردين. 8- ديون الشركة للمصارف أو للممولين الآخرين. 9- الديون المطلوبة للشركات المرتبطة بها. 10- سندات القرض الصادرة والتي ما زالت قائمة. 11- الديون الأخرى المطلوبة من الشركة. 12- ما يودع من الغير إيداعا اختياريا أو إلزاميا.
المادة (228) : قواعد التقدير يجب إتباع القواعد التالية عند القيام بتقدير عناصر القوائم التي تتركب منها أصول الشركة: 1- لا يجوز أن تقدر العقارات والمنشآت الثابتة والآلات والمنقولات بقيمة أعلى من ثمن كلفتها، وفي كل دورة مالية يجب تخفيض القيمة بنسبة الاستهلاك الحاصل في تلك الدورة، وذلك بإدراج رصيد الاستهلاك في بند خاص من الخصوم. 2- لا تقدر المواد الأولية والبضائع بثمن أعلى من أدنى ثمن لقيمة مشتراها، أو بثمن أعلى من ثمن السوق الرائج عند اختتام الدورة. 3- لا تقدر البراءات الصناعية، وحقوق استغلال الاختراعات، والامتيازات والعلامات المسجلة بثمن أعلى من ثمن مشتراها وتكاليفها، ويخفض هذا الثمن في كل دورة مالية بنسبة ما مضى على تلك المقومات من الزمن، أو بنسبة سقوط حق استغلالها. 4- قيمة الأسهم والأوراق المالية ذات الإيراد الثابت أو المتغير يقدرها مجلس الإدارة متوخيا في ذلك اليقظة والحكمة ومراعيا فيما يختص بالأوراق المالية المتداولة في البورصة ثمنها في السوق، ويجب إعلام هيئة المراقبة بالقواعد التي أتبعت في التقدير، وعلى هيئة المراقبة أن تلاحظ هذه القواعد في تقريرها للجمعية العمومية. 5- تقدر المشاركات التي ليس لها صفة أسهم بمبلغ لا يزيد عما يظهر في أخر ميزانية تتعلق بها. 6- يكون تقدير الديون المطلوبة للشركة على أساس ما يفترض من إمكانية استيفائها. 7- يجوز أن يقيد في قائمة خاصة من بند الأصول ما قد يحصل من فرق بين المبالغ المستحقة على سندات القرض الصادرة عند حلول أجلها والمبالغ المتحصل عليها وقت الإصدار. وفي هذه الحالة يجب في كل دورة استهلاك قسم من الفرق طبقا للطرق المحددة للاستهلاك. ويجوز أن تثبت تخفيضات عناصر الأصول في بنود خاصة منفصلة في الخصوم لكل من تلك العناصر. وإذا وجدت أسباب خاصة تحول دون إتباع القواعد المقررة في هذه المادة وجب على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يبينوا تفصيلا الأسباب التي دعتهم للعدول عن تلك القواعد في تقريرهم المعروض على الجمعية.
المادة (229) : القيود المتكررة في عدة دورات يجوز استهلاك مصاريف الإنشاء والتنمية التي ليس لها مقابل في الأصول عن طريق تخفيضات سنوية من قيمتها لمدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وافقت على ذلك هيئة المراقبة. ومع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة يجب أن يتفق مع هيئة المراقبة على طرق القيد المتبعة في تقدير الفوائد الموجبة والسالبة، واستنزال القيمة المستحقة للشركة وعليها، كما يجب أن يتضمن تقرير الهيئة هذه الطرق.
المادة (230) : القيمة المعنوية للمحل التجاري لا يجوز قيد قيمة المحل التجاري المعنوية في أصول الميزانية إلا إذا كانت قد قومت عند شراء المحل وبما لا يزيد عن المبلغ المدفوع. ويجب استهلاك ما دفع تباعا على دورات مالية يقدرها مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة تقديرا ملائما.
المادة (231) : الرصيد الاحتياطي القانوني يجب أن يخصم من صافي الأرباح السنوية مبلغ لا يقل عن خمسة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا الرصيد ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا نقص الاحتياطي القانوني لأي سبب كان عن هذا القدر وجب إكماله، كل ذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
المادة (232) : زيادة ثمن الأسهم لا يجوز توزيع ما يؤول للشركة من مبالغ توافرت عند إصدار أسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية كأرباح إلا بعد تكوين الاحتياطي القانوني بالكامل.
المادة (233) : الاشتراك في الأرباح يحسب ما قد يستحقه الشركاء المؤسسون ومجلس الإدارة من نصيب في الأرباح على أساس الأرباح الصافية الناتجة عن الميزانية بعد خصم الاحتياطي القانوني.
المادة (234) : تقارير هيئة المراقبة وإيداع الميزانية يجب على مجلس الإدارة أن يطلع هيئة المراقبة على الميزانية، وعلى تقريره مع ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي ستتناول البت في شأنها. وعلى هيئة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا عن نتيجة السنة المالية تبين فيها رأيها واقتراحاتها في شأن سير أعمال الشركة، وصحة حساباتها والميزانية والتصديق عليها. ويجب إيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقارير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في مركز الشركة الرئيس طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية وتبقى مودعة إلى أن تتم المصادقة عليها، ويجوز للمساهمين الاطلاع عليها خلال الفترة المذكورة.
المادة (235) : توزيع الأرباح على المساهمين تقرر الجمعية العمومية التي تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين، ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقا للميزانية المصدق عليها. وإذا ظهرت خسائر في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد إعادة رأس المال إلى أصله، أو خفضه بمقدار الخسائر. ولا يجوز استرجاع ما قد دفع من أرباح بالمخالفة لنصوص هذه المادة، إذا قبضها المساهمون عن حسن نية، وبناء على ميزانية مصدق عليها.
المادة (236) : أثر المصادقة على الميزانية لا يترتب على مصادقة الميزانية من قبل الجمعية العمومية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، وهيئة المراقبة من المسؤولية المترتبة على إدارة الشركة.
المادة (237) : إيداع الميزانية يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بإيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقريره، وتقرير هيئة المراقبة، ومحضر تصديق الجمعية العمومية في مكتب السجل التجاري خلال عشرة أيام من التصديق.
المادة (238) : أسباب إضافية بالإضافة إلى الأسباب العادية لحل الشركة المنصوص عليها في هذا القانون تنحل الشركة المساهمة، ويتم تصفيتها للأسباب الآتية: 1- صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية. 2- عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهامها. 3- تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في عقد التأسيس.
المادة (239) : حدوث أمر يستوجب الحل إذا حدث أمر يستوجب حل الشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد في ظرف ثلاثين يوما لاتخاذ القرارات المتعلقة بتصفية الشركة.
المادة (240) : تعيين المصفين وفصلهم تختص الجمعية العمومية بتعيين المصفين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلوبة في شأن الجمعيات العمومية غير العادية. وعند عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المساهمين، أو مجلس الإدارة، أو هيئة المراقبة. ويجوز فصل المصفين بقرار من الجمعية بالأغلبية المطلوبة للجمعيات غير العادية، أو بقرار من المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب المساهمين أو هيئة المراقبة أو النيابة العامة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك. وتطبق نفس الأحكام في حالة استبدال المصفين.
المادة (241) : موافقة الجمعية العمومية كل اتفاق يتم بين المصفين ودائني الشركة المساهمة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة الجمعية العمومية.
المادة (242) : طلب الفصل في إجراءات التصفية الإرادية للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أية مسألة تنشأ في إجراءات التصفية الإرادية وفقا للطريقة التي يتم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في إجراءات التصفية القضائية بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (243) : دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يجوز للمصفي أثناء سير التصفية أن يدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا، بما في ذلك العدول عن تصفيتها كما يكون لهيئة المراقبة أو المراجع الخارجي - إن وجد - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا امتنع المصفي عن القيام بهذا الإجراء.
المادة (244) : إيداع ميزانية التصفية تودع ميزانية التصفية الختامية مشفوعة بتوقيع المصفين، ومرفقة بتقرير هيئة المراقبة، وشهادة مراجع الحسابات الخارجي بمكتب السجل التجاري المختص لقيدها على أن تبين الميزانية نصيب كل سهم في توزيع الموجودات. ويجوز لكل مساهم أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة المصفين خلال ثلاثة أشهر تالية للقيد. وتفصل المحكمة فيما يرفع إليها من التظلمات في جلسة واحدة، ولكل مساهم أن يتدخل فيها. ولا ينظر في الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل المذكور، ويكون الحكم حجة حتى على من لم يتدخل في الخصومة. وإذا انقضى أجل الأشهر الثلاثة المذكورة، ولم تقدم تظلمات اعتبرت الميزانية مصدقا عليها، وتبرأ ذمة المصفين.
المادة (245) : إيداع المبالغ غير المقبوضة يجب إيداع المبالغ التي تؤول إلى المساهمين من ناتج ميزانية التصفية الختامية في أحد المصارف مع بيان اسم المساهم ولقبه أو أرقام الأسهم المتسلسلة إذا كانت لحاملها، وذلك إذا لم يقبضها هؤلاء المساهمون في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الميزانية في السجل التجاري.
المادة (246) : شطب الشركة يجب على المصفي طلب شطب الشركة من السجل التجاري بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية، أو بمضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص. وبعد شطب الشركة يجوز لدائنيها الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم كلها أو بعضها مطالبة المساهمين بها بنسبة لا تجاوز مقدار ما قبضوه من ناتج الميزانية الختامية للتصفية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشطب. ولا يخضع دائنو الشركة لمزاحمة الدائنين الشخصيين للمساهمين في حدود تلك المبالغ. كما يجوز لهم الرجوع على المصفين إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة خطئهم.
المادة (247) : إيداع دفاتر الشركة بعد إتمام التصفية وتوزيع الموجودات أو إيداع المبالغ المنصوص عليها في المادة (245) يجب أن تودع دفاتر الشركة في السجل التجاري المختص وتحفظ فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد شطب الشركة، ويجوز لأي شخص أن يطلع عليها بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (248) : التصفية الإجبارية يجوز للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة تصفية إجبارية بناء على طلب أي ذي مصلحة في الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو نظامها الأساسي. 2- استحالة تسيير أعمالها، أو عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهمتها باستمرار. 3- إذا توقفت الشركة عن أعمالها مدة تزيد على سنة دون مبرر أو سبب مشروع. 4- إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) ثلاثة أرباع مجموع رأس مالها إلا إذا قررت الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس مال الشركة فورا إلى ما لا يقل عن ثلثي رأس المال المكتتب فيه.
المادة (249) : شكل الشركة الشركة القابضة شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات، سواء أكانت من الشركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم وتضاف عبارة شركة قابضة إلى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها، وإعلاناتها، والوثائق الأخرى الصادرة عنها. ولا يجوز لأية شركة مساهمة امتلاك أكثر من خمسين في المائة (50%) في أي شركة من الشركات المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تقم بتغيير شكلها القانوني إلى شركة قابضة. ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة. ويحظر على الشركة التابعة تملك أي أسهم في الشركة القابضة.
المادة (250) : أغراض الشركة تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي: 1- تأسيس شركات تابعة لها، أو السيطرة على إدارة شركات أخرى، أو المساهمة في رأس مالها. 2- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. 3- تأسيس وإدارة الصناديق، والمحافظ الاستثمارية. 4- تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها. 5- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
المادة (251) : العلاقات المالية للشركة يجوز للشركة القابضة أن تقوم بتقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها، أو الإذن لهذه الشركات في القيام بهذه العمليات فيما بينها، وذلك كله بالشروط التالية: 1- أن تكون العملية مبررة للحاجة العملية الحقيقية لها. 2- أن تتم العملية بصورة عادية ودون أن تتضمن شروطا غير معتادة في مثل هذه العمليات. 3- ألا يترتب عليها ضرر أو إرهاق للشركة القائمة بها، وأن تتلقى هذه الأخيرة مقابلا أو مردودا حقيقيا من هذه العملية. 4- ألا تكون العملية قائمة على اعتبارات ضريبية، أو مراعاة لمصالح شخصية للقائمين بإدارة الشركات المعنية.
المادة (252) : رأس مال الشركة يجب أن يكون رأس مال الشركة القابضة كافيا للوفاء بأغراضها، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن مليون دينار، أو ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المكتتب فيه أيهما أكثر.
المادة (253) : تعيين ممثليها في الشركات التابعة تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في الشركات التابعة لها بنسبة مساهمتها في رأس المال. وإذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة، اعتبر مجلس إدارة الشركة القابضة جمعية عمومية للشركة التابعة، وإذا كانت الشركة التابعة بدورها شركة قابضة، أعتبر مجلس إدارتها جمعية عمومية للشركات التابعة لها.
المادة (254) : الميزانية والقوائم المالية المجمعة على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة، وبيانات الأرباح والخسائر أو التدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها، وفقا لما تتطلبه المعايير والأصول المحاسبية المعمول بها.
المادة (255) : مسؤولية الشركة لا تعتبر الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، ومع ذلك تكون الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة في حالة إفلاسها إذا تجاوزت نسبة ما تملكه (75%) خمسة وسبعين في المائة من رأس مالها.
المادة (256) : تعريف يقصد بالشركة المساهمة العامة: كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة، وتسري عليها أحكام هذا القانون.
المادة (257) : تأسيس الشركة العامة بمراعاة الأحكام المنظمة للشركات المساهمة تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة* متضمنا النظام الأساسي، وبناء على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من الجهة المعنية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (258) : الجمعية العمومية للشركة تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة الأسهم، ويحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوبا عنه فيها. وإذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، يتولى هذا الشخص تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بمن فيهم رئيس الجمعية.
المادة (259) : مسؤولية أعضاء الجمعية يجب على أعضاء الجمعية العمومية ممارسة اختصاصاتهم بالحرص والجدية اللازمين لتحقيق غرض الشركة، وهم مسؤولون عن الأخطاء والتقصير والإهمال في اتخاذ القرارات.
المادة (260) : هيئات الشركة الأخرى تتكون هيئات الشركة العامة طبقا لما هو منظم بهذا القانون، ولا تخضع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة.
المادة (261) : تعريف شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء العاملين، والأخرى فئة الشركاء الموصين. ويكون الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسؤولين بالتضامن مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة، بينما لا يلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في رأس المال الذي اكتتبوا فيه. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا تكون حصص الاشتراك إلا بالأسهم.
المادة (262) : اسم الشركة تعمل شركة التوصية بالأسهم تحت اسم تجاري بالإضافة إلى اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع ذكر العلاقة القانونية بين الشركاء، ويجوز أن تعمل الشركة تحت اسم مبتكر، وفي الحالتين يجب أن تضاف عبارة "شركة توصية بالأسهم". ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسؤولا عن التزاماتها على وجه التضامن بالنسبة إلى الغير حسن النية.
المادة (263) : القواعد الواجب تطبيقها تطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية. وتطبق أحكام المادة (81) على العلاقات بين الشركاء العاملين والغير، وذلك إلى أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (263) : تقسيم الأرباح تقسم الأرباح بسحب الأسهم، ويجوز تخصيص نسبة زائدة من الربح لأسهم الشركاء المتضامنين.
المادة (264) : عقد التأسيس يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء العاملين، ويترتب على وصفهم بالشركاء العاملين اعتبارهم قانونا مديري الشركة، وعليهم نفس الواجبات المقررة في شأن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة.
المادة (265) : عزل المديرين يتم فصل المديرين بقرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المساهمة، وإذا تم الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول أن يطالب بالتعويض.
المادة (266) : استبدال المديرين تقوم الجمعية العمومية بتعيين مدير بدلا من المدير الذي خلا مكانه لأي سبب كان بالأغلبية المقررة في المادة السابقة. وإذا تعدد المديرون، وجب أن يوافق على التعيين المديرون الباقون في وظيفتهم ويكتسب المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعيين.
المادة (267) : الأثر المترتب على خلو منصب المديرين إذا خلا منصب المديرين بأجمعهم، ولم يعين مديرون بدلا منهم، تعين هيئة المراقبة مديرا مؤقتا فور تحقق الخلو للقيام بأعمال الإدارة العاجلة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل. وعلى هيئة المراقبة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ تعيين المدير المؤقت لتقرير مصير الشركة.
المادة (268) : هيئة المراقبة ودعوى المسؤولية لا تخول أسهم الشركاء العاملين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين أو فصل أعضاء هيئة المراقبة، أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم.
المادة (269) : تعديل عقد التأسيس يجب أن توافق الجمعية العمومية على ما يدخل من تغييرات على عقد التأسيس، وتعتبر القرارات صحيحة متى صدرت بالأغلبية في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة. وعلاوة على ذلك يجب الحصول أيضا على موافقة جميع الشركاء العاملين.
المادة (270) : مسؤولية الشركاء العاملين تنظم مسؤولية الشركاء العاملين قبل الغير في شركة التوصية بالأسهم الأحكام المقررة بشأن مسؤولية الشركاء في شركة التضامن. ولا يسأل الشريك العامل الذي انتهت صفته كمدير عن الالتزامات الناشئة عن إدارة الشركة التي نشأت بعد قيد انتهاء وظيفته في السجل التجاري.
المادة (271) : تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكا، ولا يقل عن اثنين، ولا يسأل كل منهم إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بأسهم.
المادة (272) : اسم الشركة يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم تجاري، ويجب أن تضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، فإذا أهمل المديرون مراعاة هذا الحكم كانوا مسؤولين عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة (273) : قيود على الشركة لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بالأعمال المصرفية أو التأمين، ويجوز بقرار من الأمين المختص حظر بعض النشاطات الأخرى على هذه الشركات.
المادة (274) : حظر الاكتتاب العام على الشركة لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته، كما لا يجوز لها إصدار سندات قرض.
المادة (275) : رأس مال الشركة يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة آلاف دينار، يقسم إلى حصص متساوية بحيث لا تقل القيمة الاسمية للحصة عن عشرة دنانير. ويدفع رأس مال الشركة بالكامل عند التأسيس ومع ذلك إذا بلغ رأس مال الشركة الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (101)، أو تجاوز ذلك فتطبق بشأن دفعه القواعد المتبعة في الشركات المساهمة.
المادة (276) : عقد التأسيس يجب أن تؤسس الشركة بعقد رسمي يحتوي على ما يأتي: 1- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته. 2- اسم الشركة، ومركزها الرئيسي. 3- غرض الشركة. 4- مقدار رأس المال، وحصة كل شريك، وبيان بالحصص العينية، وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت، وتطبق بشأن تقديرها الأحكام الواردة بالشركة المساهمة. 5- شروط التنازل عن الحصص. 6- الأسس المقررة لتوزيع الأرباح والخسائر. 7- عدد المديرين وسلطتهم، وذكر من له حق تمثيل الشركة منهم. 8- أعضاء هيئة المراقبة إذا وجب تعيينهم. 9- مدة الشركة.
المادة (277) : توزيع الحصص لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص فيها. وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب تطبيق القواعد المتبعة في الشركة المساهمة بشأن تقويم الحصص.
المادة (278) : انتقال ملكية الحصص تكون الحصص قابلة للبيع ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجب على من يعتزم بيع حصته لغير الشركاء أن يبلغ المديرين بالعرض الذي وجه إليه.
المادة (279) : شكل التنازل عن الحصص يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بمقتضى محرر رسمي وفقا لعقد الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري، ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إلا إذا خالف ما هو منصوص عليه في عقد الشركة.
المادة (280) : إخطار الشركاء إذا اعتزم أحد الشركاء التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة بعوض أو بغير عوض، وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن يقدر خبير تعينه المحكمة الابتدائية المختصة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد، فإذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حرا في التصرف في حصته.
المادة (281) : تعدد المطالبين بالاسترداد إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المادة (282) : الانتقال بالميراث تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويأخذ الموصى له حكم الوارث.
المادة (283) : التنفيذ على الحصص إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينة، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وإلا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني، ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك أو أكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.
المادة (284) : دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء. ويجب أن يقوم المديرون بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بخطابات مسجلة بعلم الوصول ترسل إلى الشركاء في موطنهم المبين في سجل الشركة قبل ثمانية أيام على الأقل من ميعاد الانعقاد، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس. ويجب أن يذكر في الخطاب اليوم، والمكان، والساعة المحددة للاجتماع، وجدول الأعمال. ويجب أن تعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوتها في كل وقت بناء على طلب من المديرين أو هيئة المراقبة أو عدد من الشركاء يمثل ربع رأس مال الشركة.
المادة (285) : قرارات الجمعية تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية عدد من الشركاء يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقل.
المادة (286) : تعيين المديرين تناط إدارة الشركة بشخص واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم تعينهم الجمعية العمومية حسبما ينص عليه العقد أو النظام الأساسي للشركة.
المادة (287) : الشكوى من قرارات المديرين أو هيئة المراقبة تطبق في شأن الشكوى من تصرف المديرين أو هيئة المراقبة في شؤون الشركة الأحكام المنصوص عليها في الشركات المساهمة.
المادة (288) : تعيين هيئة المراقبة 1- يجب على الشركاء تعيين هيئة المراقبة إذا تجاوز رأس مال الشركة مبلغ مائة ألف دينار. 2- تطبق في شأن هيئة المراقبة الأحكام المنظمة لها في الشركات المساهمة.
المادة (289) : دفاتر الشركة علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية التي يفرضها القانون على التجار يجب على الشركة أن تمسك الدفاتر الآتية: 1- سجل الشركاء، وتقيد فيه أسماء الشركاء، وقيمة حصصهم، وما يحصل من تغييرات بالنسبة إلى أشخاصهم. 2- سجل محاضر الجمعية العمومية وقراراتها وتثبت فيه أيضا المحاضر المحررة بعقد رسمي. 3- سجل جلسات وقرارات المديرين. 4- سجل جلسات وقرارات هيئة المراقبة، إن وجدت. والمديرون ملزمون بإمساك السجلات الثلاثة الأولى، وتمسك هيئة المراقبة السجل الرابع، ويحق للشركاء الاطلاع على السجلين الواردين في البندين (2، 1) والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم الخاصة.
المادة (290) : الميزانية يجب أن تعد الميزانية طبقا للأحكام المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة. ويجب على المديرين أن يودعوا صورة من الميزانية في مركز الشركة الرئيسي مع حساب الأرباح والخسائر، وتقريرا منهم في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية. وإذا وجدت هيئة مراقبة، تطبق أحكام المادة (230).
المادة (291) : تعديلات في عقد التأسيس وحل الشركة فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس، وزيادة رأس المال وتخفيضه، وحل الشركة وتصفيتها وغيرها من الأمور التي لم يرد بشأنها حكم خاص، تطبق القواعد المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.
المادة (292) : التحول بين شركة التضامن والتوصية البسيطة يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة. كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن، وفي الحالتين يجب الحصول على موافقة جميع الشركاء.
المادة (293) : التحول إلى شركات أخرى لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة مساهمة، وذلك بموافقة جميع الشركاء ولا يعفى الشركاء في هذه الحالة من ضمان التزامات الشركة قبل نشر قرار التغيير في السجل التجاري ما لم يثبت قبول الدائنين لهذا التغيير. ويعتبر في حكم الموافقة عدم اعتراض الدائنين كتابيا على القرار القاضي بتحول الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب مسجل في العنوان المودع لدى الشركة.
المادة (294) : التحول إلى شركة مساهمة يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم المدفوع رأس مالها بالكامل التحول إلى شركة مساهمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (295) : الانسحاب من الشركة في حالة تحول الشركة إلى شركة مساهمة، أو إلى شركة توصية بالأسهم، فإن لكل شريك أن يختص بعدد من الأسهم يساوي قيمة حصته حسب أخر ميزانية مصدق عليها. ويجوز للشريك المعترض على قرار التحول طلب الانسحاب من الشركة.
المادة (296) : تقدير الموجودات يجب قبل تسجيل قرار تحول الشركة أن يتم إعادة تقدير موجوداتها ومطلوباتها من قبل لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب الشركة على أن يكون من بينها محاسب قانوني.
المادة (297) : ضرورة استيفاء الشروط اللازمة لا يتم تحويل الشركة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة للشكل القانوني المتحول إليه وإتمام إجراءات القيد والشهر المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (298) : استمرارية الشخصية المعنوية لا يترتب على تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات نشوء شخص اعتباري جديد، وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية، وتحتفظ بجميع حقوقها، وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
المادة (299) : أنواع الاندماج مع عدم الإخلال بأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، يجوز اندماج شركتين أو أكثر بموجب عقد اندماج يتم بموجبه تأسيس شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة، أو دمج شركة أو أكثر في شركة قائمة.
المادة (300) : عقد الاندماج يحدد عقد الاندماج رأس مال الشركة الجديدة، ويخصص عدد من الحصص أو الأسهم للشركاء في كل شركة من الشركات المندمجة يعادل قيمة ما آل للشركة الجديدة من أموال تلك الشركة. وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء المذكورين بنسبة مساهمتهم وحصصهم في الشركة المندمجة.
المادة (301) : إجراءات الاندماج يتم الاندماج بإتباع الإجراءات التالية: 1- صدور قرار بالاندماج من الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة من الشركات المندمجة والدامجة. 2- تقويم موجودات ومطلوبات كل شركة من الشركات المندمجة وفقا لتقرير لجنة من الخبراء تعينها المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يكون من بينها محاسب قانوني؛ وذلك لتحديد صافي حقوق المساهمين أو الشركاء. 3- التوقيع على عقد الاندماج من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركات المندمجة والشركة الدامجة.
المادة (302) : إبلاغ الدائنين يجب على الممثلين القانونيين للشركات المعنية بالاندماج إبلاغ دائني الشركات المندمجة والدامجة بقرار الاندماج خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الاندماج في السجل التجاري، ونشره في مدونة الإجراءات، والإعلان عن ذلك في صحيفتين من الصحف اليومية الوطنية. ولا يعتبر القرار نافذا إلا بفوات تسعين يوما من تاريخ القيد في السجل التجاري المختص دون اعتراض من أي من الدائنين، أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض الاعتراض المرفوع خلال تلك الفترة. وتنتهي الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة بنفاذ القرار المشار إليه، وتحل الشركة الناشئة عن الاندماج أو الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة (303) : زيادة رأس المال تتم زيادة رأس مال الشركة الدامجة بما يعادل صافي حقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الشركات المندمجة وفقا لنتيجة تقويمها. وتقسم الزيادة في رأس المال إلى أسهم أو حصص جديدة توزع على الشركاء والمساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة بنسبة مساهمتهم أو حصصهم فيها.
المادة (304) : الطعن في قرار الاندماج لا يوقف الطعن في الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة بالبطلان، ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان، ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.
المادة (305) : مسؤولية هيئات الشركات المندمجة يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمحاسبين القانونيين للشركة أو الشركات المندمجة مسؤولين شخصيا تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات على شركاتهم، ولم تكن مقيدة أو معلنا عنها قبل إبرام عقد الاندماج، ما لم يثبت عدم علمهم بها. وتتحمل الشركة الناشئة عن الاندماج أو الشركة الدامجة الالتزامات المترتبة على الشركات التي اندمجت فيها، والتي تم إخفاؤها من المسؤولين أو العاملين بتلك الشركات، مع حقها في الرجوع عليهم.
المادة (306) : قيد قرار الاندماج يتم قيد قرار الاندماج، وكذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي الجديد، أو ما طرأ عليهما من تعديل حسب الأحوال بالسجل التجاري المختص، ويتم نشره وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون. ويتم شطب قيد الشركات التي انتهت شخصيتها الاعتبارية، وذلك وفقا للإجراءات المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (307) : تعريف يجوز للشركات المساهمة ولشركات التوصية بالأسهم وللشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تقسم ذمتها المالية إلى شركات أخرى موجودة أو مستحدثة، كما يمكن أن يتم الانقسام بموجب قرار الأمين المختص بناء على توصية من مجلس المنافسة. ويجوز أن تقسم الشركات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون. ويمكن أن يكون الانقسام بصورة كلية يشمل كل الذمة المالية للشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بالكامل، كما يمكن أن يكون الانقسام جزئيا. ويترتب على الانقسام الكلي حل الشركة دون تصفيتها، مع ضرورة أن يقوم ممثلها القانوني بطلب شطب قيدها من السجل التجاري المختص.
المادة (308) : قرار الانقسام يتم الانقسام بقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية، ويجب أن يتضمن البيانات التالية: 1- الهدف من الانقسام. 2- الاسم التجاري، والمركز الرئيسي، والشكل القانوني للشركات الناشئة عن الانقسام. 3- أسماء المديرين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات الناشئة عن الانقسام. 4- قيمة الأصول والخصوم المحولة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام. 5- قيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركة إذا كان الانقسام جزئيا، وقيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركاء في حالة الانقسام الكلي. 6- تحديد نسبة توزيع الأسهم أو الحصص ومبررات اختيارها. 7- قائمة توزيع العنصر البشري بين الشركات الناشئة عن الانقسام. ويجب أن يتم قيد قرار الانقسام في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه.
المادة (309) : تقييم العناصر وشكل الشركات الناشئة يتم تقييم العناصر المكونة للأصول والخصوم المحالة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام وفقا لتقرير لجنة من الخبراء تعينها المحكمة الابتدائية المختصة. ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن الانقسام أي شكل من الأشكال القانونية للشركات، مع ضرورة مراعاة الشروط والإجراءات المقررة قانونا للشكل الذي تم اختياره.
المادة (310) : عدم تجديد الدين لا يترتب على انقسام الشركة تجديد الدين في مواجهة دائنيها، وتعتبر الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولة بالتضامن في مواجهة دائني الشركة التي تم تقسيمها.
المادة (311) : الاعتراض على الانقسام يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين اعترضوا على قرار الانقسام الانسحاب من الشركة.
المادة (312) : تعريف مع عدم الإخلال بأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون يجوز أن تتجمع الشركات من أجل تحقيق عمل أو نشاط معين.
المادة (313) : انتفاء الشخصية المعنوية لا يتمتع تجمع الشركات بالشخصية القانونية، وتظل كل شركة في هذا التجمع أو الائتلاف محتفظة بشخصيتها القانونية.
المادة (314) : عقد تكوين التجمع ينظم عقد تكوين التجمع سبل التعاون وإدارته، وتوزيع المهام، وتحديد المسئوليات بين الشركات الداخلة فيه.
المادة (315) : العلاقة مع الغير تطبق الأحكام المنظمة لشركة المحاصة على العلاقة بين تجمع الشركات والغير.
المادة (316) : تعريف التشاركية هي: شركة مدنية يتشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو الجهد والمال معا، وعلى سبيل التفرغ وبأنفسهم دون استخدام الغير وذلك لمزاولة الأنشطة الزراعية والمهنية والحرفية. ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن ثلاثة أشخاص وألا ينفرد أحدهم أو بعضهم بصفة رب العمل، كما يجب أن يتناسب رأس مال التشاركية مع نشاطها.
المادة (317) : شروط التأسيس يشترط لتأسيس التشاركية ما يلي: 1- أن يكون الشركاء متمتعين بالجنسية الليبية. 2- أن يكون كل الشركاء كاملي الأهلية. 3- أن يكون كل شريك لائقا صحيا لمزاولة النشاط الذي تمارسه التشاركية. 4- أن يراعى في تحديد غرض التشاركية الوحدة والتخصص. 5- أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك.
المادة (318) : عقد التأسيس يحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتشاركية الأمور التالية: 1- كيفية اجتماع الشركاء، والنصاب اللازم لاتخاذ القرار. 2- كيفية تنظيم محاضر الاجتماعات، والدفاتر المحاسبية للتشاركية. 3- حصص الشركاء ونوعية المشاركة، ونصيب كل منهم في الأرباح والخسائر. 4- تعيين الممثل القانوني للتشاركية.
المادة (319) : عدم جواز الاستعانة بالغير يجب أن يكون لكل شريك دور فعال في نشاط التشاركية، ولا يجوز الاستعانة بالغير لأداء أعمال التشاركية.
المادة (320) : مسؤولية الشريك الشريك في التشاركية مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديونها، وذلك في حدود نصيبه من تلك الديون.
المادة (321) : مراجع الحسابات الخارجي يتولى الشركاء تعيين مراجع حسابات خارجي للتشاركية في الأحوال التي تتطلب ذلك طبقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (322) : القواعد الواجبة التطبيق تطبق على التشاركية الأحكام المنظمة لشركة التضامن، وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا الفصل. وإذا لم تتقيد التشاركية بالأحكام الواردة في هذا الفصل، يجب على الشركاء حلها أو تغيير شكلها القانوني إلى شركة تجارية.
المادة (323) : تعريف شركة الانتفاع العقاري؛ هي شركة مدنية متخصصة في إنشاء المباني المختلفة وبيعها. ويجوز لشركات الانتفاع العقاري العامة إنشاء المباني المختلفة، وبيعها، واستئجارها، وتأجيرها. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* الضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة هذا النشاط. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (324) : دفع رأس المال يجب دفع نصف رأس مال شركة الانتفاع العقاري كحد أدنى عند التأسيس. ويحدد النظام الأساسي الموعد أو المواعيد التي يتم فيها دفع الباقي من رأس المال، بحيث يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (325) : الحصص يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية في قيمتها الاسمية، ويحدد النظام الأساسي طريقة وشروط تداول الحصص أو التنازل عنها.
المادة (326) : مسؤولية الشريك يعتبر الشريك في شركة الانتفاع العقاري مسؤولا مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة وذلك فيما يخصه من تلك الديون.
المادة (327) : إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مدير يعينه الشركاء، ويكون المدير هو الممثل القانوني للشركة في مواجهة الغير وأمام القضاء.
المادة (328) : سلطات المدير يكون للمدير اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة، وأي قيد يضعه الشركاء في هذا الخصوص لا يسري في مواجهة الغير ما لم يقيد في السجل التجاري، أو يثبت علم الغير به.
المادة (329) : الجمعية العمومية يكون الشركاء جمعية عمومية تكون هي السلطة العليا في الشركة، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع النظام الأساسي، وإدخال التعديلات عليه. 2- اختيار المدير، وتحديد مكافآته، وإعفاؤه وعزله. 3- اختيار مراجع حسابات خارجي، وتحديد أتعابه، وإعفاؤه وعزله طبقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون. 4- اعتماد الميزانية، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو توزيع الأرباح، وإبراء ذمة المدير أو المصفي. ويبين النظام الأساسي الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وكيفية اتخاذ القرارات.
المادة (330) : الأحكام الواجبة التطبيق تطبق على شركة الانتفاع العقاري الأحكام الخاصة بشركة التضامن فيما لم يرد بشأنه حكم خاص.
المادة (331) : تأسيس الشركة يجوز قيام المؤسسات التي غرضها التعاون المتبادل على أساس نوع من أنواع الشركات التعاونية محدودة المسؤولية أو غير المحدودة وفقا للأحكام التالية.
المادة (332) : الشركات التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة في شركات التعاون ذات المسؤولية غير المحدودة تسأل الشركة عن التزاماتها في حدود مقوماتها، وفي حالة شهر إفلاس الشركات ذات المسؤولية غير المحدودة يكون الشركاء مسؤوليتهم مسؤولية تبعية غير محدودة.
المادة (333) : الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة يجوز في الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة أن تكون حصص الاشتراك على أساس أسهم، وتسأل الشركة عن التزاماتها في نطاق مقوماتها. كما يجوز النص في عقد التأسيس على أن يصبح كل شريك في حالة شهر إفلاس الشركة مسؤولا بالتضامن تبعيا بمبلغ مضاعف لحصته.
المادة (334) : اسم الشركة يجب أن يبين في اسم الشركة كيفما تم اختياره وصفها بشركة تعاونية محدودة المسؤولية، أو بشركة تعاونية ذات مسؤولية غير محدودة حسب الحالة.
المادة (335) : القواعد الواجب تطبيقها تطبق على الشركات التعاونية في جميع الأحوال القواعد المقررة في شأن الشركات المساهمة والخاصة بالحصص، والمقدمات الإضافية، والجمعيات، والمديرين، والمراقبين، ودفاتر الشركة، والميزانية، والتصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية، ومع أحكام القوانين الخاصة.
المادة (336) : الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة تطبق على الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة النصوص الآتية بالقدر الذي يتلاءم مع القوانين الخاصة.
المادة (337) : عقد التأسيس يجب أن يثبت عقد التأسيس في ورقة رسمية تشمل البيانات الآتية: 1- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، ومحل إقامته، وجنسيته. 2- اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، ومقارها الفرعية إن وجدت. 3- غرض الشركة. 4- بيان الشركة من حيث المسؤولية وإذا كانت محدودة المسؤولية وبيان الأسهم والحصص لرأس مالها، وبيان ما إذا كان هناك مسؤولية تبعية للشركاء حسب الحالة. 5- مقدار ما اكتتب به كل شريك وما دفعه في رأس المال، أو قيمة الأسهم الاسمية إذا كان رأس المال مقسما إلى أسهم. 6- قيمة الحقوق التي يقدمها الشركاء، وقيمة المقدمات العينية. 7- شروط قبول الأعضاء في الشركة وطريقة تقديم رأس المال وميعاده. 8- شروط انسحاب الشريك من الشركة، وفصله منها. 9- قواعد توزيع الأرباح وأعلى نسبة مئوية توزع منها وما يؤول من أرباح متبقية. 10- طريقة دعوة الجمعية العمومية إذا تقرر العدول عن الطريقة التي يقررها القانون. 11- عدد المديرين، ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة. 12- عدد أعضاء هيئة المراقبة. 13- مدة الشركة. ويعد النظام الخاص بتسيير أعمال الشركة جزءا مكملا لعقد التأسيس، ويضم إليه ولو كان في عقد منفصل.
المادة (338) : تغيير الشركاء وتعديل رأس المال لا يترتب على تغيير عدد الشركاء أو أشخاصهم إدخال أي تغيير في عقد التأسيس ورأس مال الشركة غير محدد بمبلغ حتى ولو كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة. ويجب على المديرين أن يودعوا السجل التجاري كل ثلاثة أشهر قائمة تبين تغيير الشركاء المسؤولين مسؤولية غير محدودة، أو الشركاء الذين التزموا بمسؤولية بقدر مضاعف لحصصهم وذلك لقيدها في السجل.
المادة (339) : شراء الشركة لحصصها وأسهمها يجوز أن ينص في عقد التأسيس على تخويل المديرين حق شراء أسهم الشركة وحصصها، أو رد قيمتها لأصحابها على أن يتم الشراء أو رد القيمة عن طريق المبالغ المتوفرة من الأرباح الصافية الثابتة في الميزانية.
المادة (340) : حوالة الحصص والأسهم لا يكون تحويل الحصص أو الأسهم نافذا في حق الشركة إلا إذا أجازه المديرون. ومع عدم الإخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة يجوز أن يحظر عقد التأسيس حوالة الحصص والأسهم حوالة نافذة في حق الشركة.
المادة (341) : عدم دفع قيمة الحصص والأسهم إذا تخلف الشريك عن دفع كامل ما عليه أو بعضه من قيمة الحصص أو الأسهم المكتتب بها بعد إنذاره بالدفع، جاز فصله من الشركة.
المادة (342) : قبول شركاء جدد يتم قبول الشريك الجديد بقرار من المديرين بناء على طلب صاحب الشأن. ويجب على الشريك الجديد أن يدفع علاوة على ثمن الحصة أو السهم مبلغا يحدده المديرون لكل سنة مالية مراعين في ذلك الأرصدة الاحتياطية الثابتة في أخر ميزانية مصدق عليها.
المادة (343) : انسحاب الشريك في الحالات التي يجيز فيها القانون أو عقد التأسيس انسحاب الشركاء يجب على من يرغب في الانسحاب أن يبلغ رغبته للشركة بكتاب مسجل، وعلى المديرين أن يؤشروا بذلك في سجل الشركاء. ويعد الانسحاب نافذا من يوم انتهاء السنة المالية السارية إذا قدم الطلب قبل ذلك بثلاثة أشهر، وإلا فمن يوم انتهاء السنة المالية التالية.
المادة (344) : فصل الشريك علاوة على فصل الشريك لعدم قيامه بدفع قيمة الحصص أو الأسهم، أو للأسباب الأخرى الواردة في عقد التأسيس فإن الفصل يقع إذا أخل الشريك بالتزامه، أو فقد اعتباره القانوني، أو أصبح محجوزا عليه، أو صدر عليه حكم يستوجب حرمانه من الحقوق المدنية، أو إذا أشهر إفلاسه. وإذا لم يقع الفصل بحكم القانون أوقعته جمعية الشركاء أو المديرون إذا خولهم ذلك عقد التأسيس ويبلغ هذا القرار إلى الشريك المفصول. وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ القرار. ويعد قرار الفصل نافذا من تاريخ قيده في سجل الشركاء.
المادة (345) : وفاة الشريك في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورثهم، أو برد قيمة الأسهم إليهم وفقا لأحكام المادة التالية ما لم ينص عقد التأسيس على مواصلة الشركة مع الورثة أنفسهم.
المادة (346) : تصفية الحصة ورد قيمة الأسهم في حالة انسحاب شريك من الشركة أو فصله أو وفاته تتم تصفية الحصة، أو رد قيمة الأسهم على أساس ميزانية السنة المالية التي انتهت فيها العلاقة بين الشريك والشركة، ويجب أن يتم الدفع خلال ستة أشهر تلي تاريخ التصديق على تلك الميزانية.
المادة (347) : مسؤولية الشريك الخارج والورثة يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالشركة مسؤولا قبلها عن دفع ما تبقى عليه من رأس المال، وذلك مدة سنتين من تاريخ انسحابه من الشركة أو فصله، أو من تاريخ حوالة حصته أو أسهمه. ويبقى الشريك المذكور مسؤولا لنفس الفترة قبل الغير في حدود المسؤولية التبعية المنصوص عليها في عقد التأسيس عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تزول عنه صفة الشريك. ويظل ورثة الشريك مسؤولين بنفس الطريقة ولنفس المدة قبل الشركة والغير.
المادة (348) : الدائن الخاص للشريك حصة الشريك المدين أو أسهمه غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص ما دامت الشركة قائمة غير أنه في حالة تمديد أجل الشركة يجوز للدائن الخاص أن يعترض على ذلك التمديد.
المادة (349) : حق التصويت في الجمعية العمومية يتمتع بحق التصويت في الجمعية الشركاء الذين قاموا بقيد أسمائهم في سجل الشركاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل ميعاد انعقادها. ولكل شريك صوت واحد مهما كانت قيمة حصته أو عدد أسهمه، ومع ذلك إذا كان بين الشركاء أشخاص اعتبارية جاز، مراعاة لقيمة حصصها أو أسهمها أو عدد أعضائها، أن ينص عقد التأسيس على تخويلها أكثر من صوت واحد على ألا يتعدى عدد الأصوات خمسة. وتحسب الأغلبية المطلوبة للنصاب القانوني لتشكيل الجمعية، ولصحة قراراتها على أساس الأصوات المخولة للشركاء. ويجوز أن يقضي عقد التأسيس بتحديد الأغلبيات المطلوبة خلافا للأغلبيات المقررة في شأن الشركات المساهمة. ويجوز إعطاء الصوت بالمراسلة إذا نص عقد التأسيس في ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المواضيع المطلوب البت فيها تفصيلا.
المادة (350) : الحضور في الجمعية لا يجوز للشريك أن يكلف آخر عنه إلا من بين الشركاء، أو في الحالات التي يبيحها عقد التأسيس، ولا يجوز لشريك واحد أن يحضر عن أكثر من خمسة شركاء.
المادة (351) : المديرون والمراقبون يجب أن يكون المديرون شركاء أو وكلاء عن أشخاص اعتبارية، شريكة وعليهم أن يقدموا ضمانا بالقدر وبالطرق التي ينص عليها عقد التأسيس ما لم يعفهم العقد من ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على اختيار مدير أو مراقب من بين المنتسبين إلى مختلف فئات الشركاء بالنسبة إلى ما لكل فئة من مصلحة في نشاط الشركة. كما يجوز النص في عقد التأسيس على تخويل الدولة أو المؤسسات العامة حق تعيين مدير مراقب أو أكثر. وعلى كل حال تختص جمعية الشركاء بتعيين أكثرية المديرين والمراقبين.
المادة (352) : توزيع الأرباح يجب أن يخصص للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره خمس صافي الأرباح السنوية. ويجب أن يخصص القسم المتوفر من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني أو الوارد في عقد التأسيس، والذي لم يوزع على الشركاء لتحقيق أغراض المصالح المشتركة.
المادة (353) : تغيير عقد التأسيس تطبق على القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد التأسيس، وتخفيف مسؤولية الشركاء تجاه الغير، وسير أعمالها كشركة تعاونية الأحكام المتعلقة بالقرارات المماثلة المقررة في شأن الشركات المساهمة.
المادة (354) : حل الشركة تنحل الشركة التعاونية للأسباب التي تنحل من أجلها الشركات المساهمة، وكذلك تنحل بهلاك رأس المال.
المادة (355) : العجز عن الدفع إذا تبين أن موجودات الشركة ولو كانت في دور التصفية غير كافية للوفاء بديونها، جاز للجهة الإدارية المختصة المنوط بها مراقبة الشركة أن تطلب وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة (356) : مسؤولية الشركاء والتبعية في حالة شهر إفلاس شركة تعاونية يكون فيها الشركاء مسؤولين مسؤولية تبعية محدودة أو غير محدودة، فهؤلاء يسألون عن ديون الشركة كل بنسبة نصيبه في الخسائر طبقا لقائمة توزيع يضعها مأمور التفليسة، وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشركاء العاجزين عن الدفع. وبعد قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم لاستيفاء ديونهم قبل كل شريك في حدود ما عليه من مسؤولية تبعية ما لم تنته التفليسة بإبرام صلح مع الشركة.
المادة (357) : المراقبة على الشركات التعاونية تخضع الشركات التعاونية للترخيص، والمراقبة، وطرق الإشراف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
المادة (358) : إدارة الشركة بمفوض السلطة المختصة في حالة سير الشركات التعاونية سيرا غير قانوني يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تعفي المديرين والمراقبين من مهمتهم، وتوكل إدارة الشركة إلى مفوض تحدد سلطته ومدة انتدابه. ويجوز أن يخول المفوض السلطات الخاصة بالجمعية العمومية في نطاق أعمال معينة إلا أن قراراته في هذا الشأن لا تعد صحيحة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة عليها.
المادة (359) : حل الجمعية بأمر الجهة الإدارية المختصة إذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن شركة تعاونية ما ليست في حالة تمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها، أو لم تودع ميزانيتها الدورية لعامين متواليين أو لم تقم بأي عمل من أعمال نشاطها، جاز لها أن تحل الشركة بناء على قرار تصدره وتأمر بقيده في السجل التجاري، ونشره حسب الطرق المتبعة قانونا. وإذا وجد ما يوجب التصفية عينت الجهة الإدارية في قرارها مفوضا أو أكثر للقيام بالتصفية.
المادة (360) : تعريف الشركات التعاونية للإدارة: هي شركات لا تسعى إلى تحقيق الربح بشكل أساسي تتولى إدارة المرافق والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
المادة (361) : مسؤولية الشركاء تكون مسؤولية الشركاء في الشركة مسؤولية غير محدودة، ويجب على الشركة التأمين على قيام مسؤولياتها تجاه الغير.
المادة (362) : أحكام واجبة التطبيق تطبق على هذا النوع من الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص القواعد المقررة في شأن الشركات التعاونية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية ومع أحكام القوانين الخاصة.
المادة (363) : أغراض الشركة يجب على الشركة إتباع السياسة العامة التي يضعها القطاع المختص بالمرفق الذي تتولى إدارته، ولا يجوز لها ممارسة أي غرض خلاف الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (364) : اسم الشركة يجب أن يبين في اسم الشركة، كيفما تم اختياره، وصفها بشركة تعاونية للإدارة ذات مسؤولية غير محدودة، على أن يتضمن الاسم إشارة إلى نوع المرفق الذي تتولى إدارته.
المادة (365) : عقد التأسيس يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة رسميا، ويشمل البيانات التالية: 1- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته. 2- اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، ومقارها الفرعية إن وجدت. 3- غرض الشركة. 4- مقدار رأس المال وطريقة تقديمه، وما تم دفعه منه. 5- شروط قبول الشركاء الجدد في الشركة. 6- الشروط المنظمة لانسحاب الشريك من الشركة وحالات فصله منها. 7- قواعد توزيع الأرباح. 8- طريقة دعوة الجمعية العمومية. 9- عدد المديرين، ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة. 10- عدد أعضاء هيئة المراقبة. 11- مدة الشركة.
المادة (366) : القيد بالسجل التجاري تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجاري المختص، ولا يجوز لها مباشرة نشاطها إلا بعد الحصول على الإذن من القطاع المختص.
المادة (367) : رأس المال يقسم رأس مال الشركة إلى عدد من الحصص المتساوية في القيمة الاسمية، وتوزع الحصص على الشركاء بالتساوي فيما بينهم. ويجب أن تكون حصص الشركة نقدية، ولا تقل القيمة الاسمية للحصة عن عشرة دنانير. ويجب دفع نصف قيمة الحصة على الأقل عند التأسيس، ويتم سداد باقي القيمة خلال سنتين من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (368) : حقوق الورثة في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورثهم، أو برد قيمة الحصة إليهم وفقا لأحكام المادة (345)، وما بعدها من هذا القانون، ويجوز لهم الاستمرار في المشاركة إذا كان أحد الورثة من المتخصصين في مجال عمل الشركة.
المادة (369) : هيئات الشركة تطبق في شأن الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وهيئة المراقبة الأحكام المنصوص عليها في الشركات المساهمة، على ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة بالشركة عن خمسة أعضاء، ويعتمد قرار الجمعية العمومية بتشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة من القطاع المختص.
المادة (370) : تعيين المراقب يكون في الشركة مراقب أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينه من القطاع المختص. ويجب على المراقب حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في الاختيار. ويجب أن يقدم تقريرا ربع سنوي عن سير نشاط الشركة وفروعها، إن وجدت للقطاع المختص. ويبلغ بشكل فوري القطاع المختص عن أي مخالفات، أو تقصير في أعمال الشركة.
المادة (371) : تعيين مراجع حسابات خارجي على الشركة تعيين مراجع حسابات خارجي، ويجب عليه تقديم تقريره للجمعية العمومية للشركة، وإحالة صورة من التقرير للقطاع المختص.
المادة (372) : توزيع الأرباح يتم توزيع صافي الأرباح السنوية للشركة على النحو التالي: 1- ثلاثون في المائة للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره. 2- توزيع ما لا يجاوز عشرين في المائة من الأرباح على الشركاء. 3- الاحتياطيات الأخرى تخصص لتطوير المرفق العام الذي تديره الشركة.
المادة (373) : الحل والتغيرات التي تطرأ على الشركة لا يجوز حل الشركة، أو اندماجها، أو تبديل نشاطها، أو التوقف عن ممارسة النشاط، أو تقديم الخدمات إلا بموافقة القطاع المختص.
المادة (374) : نماذج العقود والأنظمة الأساسية يصدر من الأمين المختص قرار باعتماد نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركة بعد مشاورة القطاع المختص.
المادة (375) : المساهمة في الشركات الليبية وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية يجوز للأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، المساهمة في الشركات وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد نسب المساهمة والمجالات المحظورة على الأجانب قرار من الأمين المختص. ويجوز للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الجماهيرية بموجب إذن من الأمين المختص، وتحدد المجالات التي يسمح فيها بفتح فروع ومكاتب التمثيل، وكذلك مدة الإذن، وشروط تجديده بقرار من الأمين المختص. ويعاقب الفرع أو المكتب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا استمر في ممارسة نشاطه بعد نهاية مدة الإذن الممنوح له، أو خالف شرطا من الشروط التي يتضمنها قرار الإذن الصادر له دون الإخلال بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى.
المادة (376) : الميزانية يجب أن يكون للفرع أو لمكتب التمثيل ميزانية مستقلة، تبين مركزه المالي، على أن تتم مراجعة الميزانية من قبل مراجع حسابات خارجي، ويتم إيداعها بالسجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ إتمامها.
المادة (377) : صلاحيات مكتب التمثيل يقوم مكتب التمثيل برعاية مصالح الشركة، ودراسة الأسواق، وجمع البيانات وإعداد الدراسات، وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمها.
المادة (378) : صلاحيات مدير الفرع تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية، أو من يحل محله على تلك الشركة، ما لم يثبت أن الطرق الآخر على علم بتجاوز المدير المحلي، أو من في حكمه لاختصاصاته.
المادة (379) : تعريف صندوق الاستثمار كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون لاستثمار الأموال، ويكتسب الشخصية القانونية اعتبارا من قيده في السجل التجاري. ويمكن أن يكون المؤسسون من المصارف أو شركات التأمين، كما يمكن أن يكون المؤسسون من الشركات المالية المتخصصة. ولا يجوز تأسيس صناديق الاستثمار إلا بعد الحصول على الإذن المسبق بذلك من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في المادة (394). ويتم قيد الصندوق بعد استيفاء شروط التأسيس بسجل خاص بالصناديق في السجل التجاري، ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.
المادة (380) : الأهداف تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموالها في الأوراق المالية، ولا يجوز لها مزاولة أي أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير، أو ضمانه، أو المضاربة في العملات أو المعادن الثمينة، كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
المادة (381) : رأس المال يقسم رأس مال الصندوق إلى حصص استثمار نقدية متساوية في قيمتها الاسمية وتكون مسؤولية مالكي هذه الحصص محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الحصص الاشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق، ويكون لكل حصة من حصص رأس مال الصندوق قيمة اسمية بالدينار الليبي، أو بأي عملة أخرى، وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للحصص دفعة واحدة، وتعتبر حصص التأسيس غير قابلة للاسترداد حتى نهاية حياة الصندوق.
المادة (382) : إصدار وثائق الاستثمار يجوز للصندوق أن يصدر وثائق استثمارية تعادل عشرة أضعاف رأس المال المدفوع، ولا يجوز إصدار وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أيا كان نوعها. ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار، ولا يجوز إصدار وثائق استثمارية إلا بعد سداد قيمتها نقدا بالكامل.
المادة (383) : حقوق حملة الوثائق يكون لحملة الوثائق حقوق متساوية في توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق، أو حسب ما يبينه النظام الأساسي. كما يبين النظام الأساسي حق حملة الوثائق في المشاركة في اختيار إدارة الصندوق.
المادة (384) : الاكتتاب في الوثائق يتم الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها الصندوق في اكتتاب خاص أو عام، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ما يلي: 1- اسم الصندوق. 2- الهدف من الصندوق. 3- تاريخ ورقم الإذن الصادر بتأسيس الصندوق. 4- مدة الصندوق. 5- مدة الوثيقة، وقيمتها الاسمية. 6- عدد وثائق الاستثمار. 7- اسم الجهة المحددة لتلقي طلبات الاكتتاب. 8- الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار. 9- المدة المحددة لتلقي الاكتتابات. 10- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 11- أسماء مراقبي الحسابات. 12- اسم مدير الاستثمار وملخصا وافا عن أعماله السابقة. 13- السياسات الاستثمارية. 14- طريقة توزيع الأرباح السنوية، وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. 15- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء، مدتها وحالات، ذلك وإجراءات، وكيفية إعادة بيعها. 16- كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات. 17- أتعاب مدير الاستثمار. 18- أي أعباء مالية يتحملها المستثمرون. 19- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق. 20- أي بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الصندوق. ويجب إخطار الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بنشرة الاكتتاب.
المادة (385) : عدم الاكتتاب الكلي في الوثائق إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها، جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم الاكتتاب به من الوثائق بشرط ألا يقل عن (50%) خمسين في المائة من مجموع الوثائق المصدرة، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها. ويسقط الإذن بتأسيس الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقا للفقرة السابقة، أو قل عدد الوثائق التي اكتتب فيها عن (50%) خمسين في المائة، وعلى الجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين أن ترد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما في ذلك مصاريف الإصدار.
المادة (386) : الزيادة في الاكتتاب إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين، كل بنسبة ما اكتتب به، ويتم التصرف في الكسور التي تنشأ عن عمليات التخصيص لصالح صغار المكتتبين. وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي تم عن طريقها الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التي خصصت له، ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها، ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
المادة (387) : مجلس الإدارة يحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين مجلس الإدارة، ومدير الاستثمار، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الأعضاء على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وبما لا يجاوز سنة من تاريخ تأسيس الصندوق، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختياره.
المادة (388) : مدير الاستثمار يشترط في أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العاميين ألا يكون قد صدر ضدهم قرار تأديبي بالفصل من الخدمة، أو حكم على أي منهم بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بأية عقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال، أو حكم بإشهار إفلاسه. ويشترط في مدير الاستثمار بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرة السابقة أن يكون شركة مرخصا لها لممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو جهة أجنبية متخصصة، وأن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار، وأن تؤدي تأمينا تحدد قيمتها والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده بقرار من المجلس.
المادة (389) : عقد إدارة الصندوق يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية: 1- حقوق والتزامات طرفي العقد. 2- مقابل الإدارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار. 3- تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي يستثمر الصندوق أمواله في شراء بعض أسهمها. 4- حالات إنهاء وفسخ العقد. 5- بيان علاقة مدير الاستثمار بالمصرف الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.
المادة (390) : الممارسات المحظورة يحظر على الشركة المرخص لها بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ومديريها العاملين بها القيام بالعمليات التالية: 1- استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة، أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس. 2- تحقيق مصلحة أو كسب أو ميزة من العمليات التي تجريها لحساب الصندوق. 3- أن تشتري وثائق استثمار الصناديق التي تديرها. 4- أن تقترض من الغير لحساب الصندوق، ما لم يسمح لها عقد الإدارة بذلك وفي الحدود الواردة فيه. 5- أن تشتري أسهما غير مقيدة بسوق الأوراق المالية الليبي أو في الخارج، أو مقيدة بسوق غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة لهيئات سوق المال. 6- استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر تقوم بإدارته. 7- إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو سحب معلومات أو بيانات مهمة.
المادة (391) : التزامات المدير ومسؤولياته يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ لديه بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعليه أن يزودها بالمستندات والبيانات التي تطلبها. ويجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إداراته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء، وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه، ويعتبر باطلا كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسؤولية أو يخففها عليه.
المادة (392) : مراقبة الحسابات يكون للصندوق مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينهم من المؤسسين للصندوق.
المادة (393) : انقضاء الصندوق ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى (50%) خمسين في المائة من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه في اجتماع تدعو إليه الشركة خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه، وإلا قامت الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بالدعوة إلى هذا الاجتماع. وينقضي الصندوق في جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من العدد المكتتب فيه.
المادة (394) : الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تتولى الهيئة المنشأة بموجب المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي) المشار إليه الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما تتولى القيام بكل ما هو ضروري لضمان شفافية ومصداقية واستقرار أعمال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
المادة (395) : اللائحة التنفيذية يصدر من اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الأمين المختص لائحة تنفيذية تتضمن الهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والموارد المالية للهيئة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون، كما تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الإذن بالتأسيس والاشتراك والاكتتاب في صندوق الاستثمار والتظلم من قرار رفض تأسيسه وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استبدال أو تداول وثائق الاستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توافرها في الاكتتاب، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (396) : العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعلان أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية. ويعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (380، 382، 388) من هذا الفصل.
المادة (397) : البيانات الكاذبة وتوزيع الأرباح الوهمية ما لم يقض قانون آخر بعقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- الشركاء المؤسسون ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمديرون ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراجعين الخارجين والمصفون إذا أوردوا بسوء نية في تقاريرهم أو في الميزانيات أو في بياناتهم الأخرى المتعلقة بالشركة وقائع غير مطابقة للحقيقة في شأن تأسيس الشركة أو حالتها الاقتصادية، أو أخفوا كل أو بعض الوقائع الخاصة بتلك الأمور. 2- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون إذا حصلوا بأية طريقة على أرباح وهمية، أو دفعوها أو وزعوا أرباحا غير قابلة للتوزيع بدون وجود ميزانية مصدق عليها، أو على أساس ميزانية غير حقيقية.
المادة (398) : إفشاء أسرار الشركة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمراجعين الخارجيين، والمصفين إذا استعمل أي منهم لنفعه أو لنفع غيره دون إذن معلومات متعلقة بالشركة حصل عليها بحكم وظيفته أو أبلغت إليه، إذا نتج عن فعله إلحاق ضرر بالشركة، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى من الشركة.
المادة (399) : مخالفة المديرين لواجباتهم يعاقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرون العامون، والمديرون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الأحوال التالية: 1- إذا أخلوا بأحكام القانون بأن قرروا تخفيضا في رأس مال الشركة أو إدماجها بشركة أخرى. 2- إذا ردوا للشركاء بشكل مباشر أو مستتر ما سبق أن دفعوه من رأس مال أو أعفوهم من أداء ما عليهم في غير الأحوال التي يتقرر فيها تخفيض رأس مال الشركة. 3- إذا حالوا دون قيام هيئة المراقبة أو المراجعين الخارجيين المكلفين بمراقبة سير أعمال الشركة بأن يقوموا بمهامهم أو منعوا الشركاء من المراقبة في الأحوال التي يخولهم القانون ذلك. 4- إذا أساءوا استعمال أموال الشركة وائتمانها، وذلك بأن يكون التصرف لا يهدف إلى مصلحة الشركة وإنما لمصالحهم الشخصية أو مصالح شركات أو مشروعات أخرى لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتطبق نفس العقوبة إذا لم تحترم الشروط الواردة في المادة (251) من هذا القانون.
المادة (400) : الاقتراض على حساب الشركة وضماناتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، والمصفين إذا اقترضوا على أي وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر من الشركة المنوطة بهم إدارتها، أو من شركة خاضعة لسيطرتها، أو من شركة تسيطر عليها شركتهم، أو تحصلوا من تلك الشركات على ضمانات خاصة بديونهم الشخصية، ما لم يكن غرض الشركة الإقراض والقيام بالعمليات الائتمانية للجمهور.
المادة (401) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مصفي الشركة إذا قام بتوزيع موجودات الشركة على الشركاء قبل أداء حقوق الدائنين أو قبل تخصيص وحفظ المبالغ اللازمة لذلك.
المادة (402) : التقصير فيما يجب تبليغه أو إيداعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، وهيئة المراقبة، والمصفين إذا قصروا في القيام بما أوجبه عليهم القانون من تبليغ مكتب السجل التجاري خلال المواعيد المقررة بالإخطارات أو البيانات، أو لم يودعوا المكتب المذكور ما يجب إيداعه، أو قاموا بذلك بشكل غير مستوف للشروط. وتطبق ذات العقوبة على محرر العقود في الأحوال التي يضع القانون على عاتقه واجب تبليغ البيانات أو المعلومات أو القيام بالإيداع.
المادة (403) : عدم ذكر البيانات الإجبارية يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، والمصفين إذا أهملوا وضع البيانات الواجب ذكرها قانونا على مستندات الشركة ومراسلاتها.
المادة (404) : أفعال تدليسية بشأن أسهم الشركة وسنداتها يعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمراجعين الخارجيين، والمصفين بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا روجوا إشاعات كاذبة، أو لجأوا إلى إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركة وسنداتها في الأسواق المالية والتجارية.
المادة (405) : المبالغة في تقدير المقدمات العينية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الشركاء المؤسسون إذا قدروا غشا وتدليسا في عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيها. وفي حالة زيادة رأس المال تطبق نفس العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والشركاء أصحاب الحصص العينية على ما ارتكبوه من غش أو تدليس في المبالغة في تقدير تلك الحصص. وفي حالة تغير نوع الشركة توقع العقوبة ذاتها على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين إذا بالغوا غشا وتدليسا في تقدير مقومات الشركة المراد تغييرها.
المادة (406) : الإخلال بالواجبات المفروضة على المديرين يعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والمديرين العامين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 1- إذا أصدروا أسهما أو خصصوا حصصا بسعر أقل من قيمتها الاسمية، وكذلك إذا أصدروا أسهما جديدة أو خصصوا حصصا جديدة قبل أن تدفع قيمة السهم أو الحصص الأولى بالكامل في غير الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك. 2- إذا خالفوا ما ينص عليه القانون في المواد (119، 120، 121، 122، 134، 339). 3- إذا استعملوا نفوذهم لتكوين الأغلبيات في الجمعية العمومية سواء عن طريق الاستفادة من الأسهم أو حصص لم تخصص بعد، أو عن طريق تمكين الغير من ممارسة حق التصويت المخول لهم بموجب الأسهم أو الحصص الخاصة بهم بوصف أنهم أصحابها، وكذلك إذا لجأوا إلى أية طريقة احتيالية أخرى.
المادة (407) : قبول مكافآت غير مستحقة وتعارض المصالح يعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار مع استرداد ما دفع بدون وجه حق إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 1- إذا قبضوا مكافآت أو مخصصات على خلاف ما تقضي به المادة (163). 2- إذا لم يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال المواعيد المقررة لها في القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (154، 152). 3- إذا قاموا على حساب الشركة بالمشاركة في مشروعات تجارية أخرى من شأنها إحداث تغيير جوهري في أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس. 4- إذا خالفوا أحكام المواد (183، 182، 181). وإذا ترتب ضرر للشركة في هذه الحالات جاز أيضا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (408) : مخالفة الواجبات المفروضة على هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي يعاقب رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يلتزموا بأحكام المواد (200، 203، 205، 206). وتطبق نفس العقوبة على مراجع الحسابات الخارجي إذا لم يلتزم بحكم المادة (209).
المادة (409) : الأعمال التجارية تعد أعمالا تجارية ما يلي: 1- شراء السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية بقصد بيعها عينا أو بعد صنعها أو تحويلها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها، وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها. 2- بيع السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية لتأجيرها عينا أو مصنوعة، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير. 3- شراء أو بيع العقار لغرض التجارة. 4- عمليات الأسواق المالية، وعمليات أسواق البضائع. 5- تأسيس الشركات التجارية، وكذلك بيع أو شراء حصصها أو أسهمها. 6- عمليات المصارف والصرافة. 7- السفاتج (الكمبيالات) والسندات الإذنية والصكوك. 8- بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن والطائرات للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم. 9- بناء السفن والطائرات، وبيعها، وشراؤها، وإيجارها، واستئجارها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار لغرض غير تجاري. 10- النقل البري والبحري والجوي. 11- القيام بخدمات السفن التجارية. 12- شحن السفن، وقروض الملاحة، والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة. 13- التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة، وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل. 14- عمليات السمسرة. 15- الإيداع لأسباب تجارية. 16- الإيداع في المستودعات العمومية من أجل العمليات الخاصة "بشهادات الإيداع" و"قصاصة الرهن" التي تصدرها هذه المستودعات. 17- عمليات التوريد. 18- أعمال المقاولات. 19- منشآت الصناعة. 20- أعمال الترفيه العام. 21- أعمال النشر والطباعة. 22- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية. 23- الوكالة بالعمولة، والتوكيلات التجارية. 24- استغلال المناجم، والمحاجر، ومنابع النفط، والغاز، وغيرها. 25- توزيع المياه، والغاز، والكهرباء، وغيرها من مصادر الطاقة.
المادة (410) : أعمال تجارية أخرى جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالا تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك، أو كانت مدنية بطبيعتها.
المادة (411) : الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته، ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك، كما لا يعد بيعا تجاريا بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها.
المادة (412) : اعتبار التأمين عملا تجاريا بالنسبة للمؤمن لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملا تجاريا إلا بالنسبة للمؤمن فقط.
المادة (413) : تعريف الوكيل التجاري: هو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
المادة (414) : حدود التوكيل لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاما.
المادة (415) : ضمان الوكيل الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة، أو وجود عيب في الشيء ذاته.
المادة (416) : مدى التزام الوكيل بالتعويض الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
المادة (417) : إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة له، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
المادة (418) : الاحتجاج بالتوكيل على الغير يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالما بها وقت إنشاء الالتزام.
المادة (419) : التزام الموكل الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
المادة (420) : مستحقات الوكيل في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه، أو فئة العمولة، وفقا للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
المادة (421) : امتياز الوكيل للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع، وله أيضا حق حبسها، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها قبل إرسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته، ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة (422). ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي، أو الصورة الأولى منه، أو وثيقة النقل. وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف، فضلا عن أصل الدين. امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.
المادة (422) : شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه للتمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة بقائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك، ويجوز للموكل أن يعترض، وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض، أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المحضر، أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
المادة (423) : حكم استثنائي تعتبر الوكالة لصالح الموكل والوكيل معا، ومع ذلك تنتهي الوكالة بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للقاصر أو من في حكمه الذي أعطى التوكيل بالإضافة إلى حالات إنهاء الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة (424) : تعريف المعتمد التجاري: هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة، أو في أي مكان آخر.
المادة (425) : مسؤولية الموكل يتحمل الموكل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها ما دامت في حدود التجارة التي تولاها.
المادة (426) : شكل عقد الاعتماد وشهره يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بوثيقة رسمية يحررها محرر عقود رسمي، وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي لقيدها في السجل المعد لذلك، ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة، كما يجب قيدها في مكتب السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخها. ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد بالطرق المحددة قانونا، وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات.
المادة (427) : قوة الاحتجاج بالاعتماد الضمني وشهره يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاما وشاملا لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطي من أجلها واللازمة للقيام بها. ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام.
المادة (428) : واجبات المعتمد يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر، وأن يذكر اسم التاجر، ولقبه، واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها، وذلك عن طريق وضع حرف "عن" قبل التوقيع، وإلا أصبح مسؤولا شخصيا. ومع ذلك يجوز للغير أن يقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها.
المادة (429) : حظر المنافسة لا يجو للمعتمد القيام بعمليات تجارية، أو الشروع فيها، أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة، وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.
المادة (430) : مسؤولية الموكل والمعتمد المعتمد مسؤول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها.
المادة (431) : تعريف الوكيل بالعمولة: هو الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أشياء أو إبرام عقود أخرى لحساب الموكل، وباسم الوكيل بالعمولة.
المادة (432) : عدم تخويل العميل حق منح تأجيل الدفع لا يجوز للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذن له الموكل في ذلك.
المادة (433) : تقدير العمولة تحدد قيمة العمولة حسب العرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم وجود عرف يقوم بتقديرها القاضي.
المادة (434) : حق الموكل في الرجوع عن توكيله وتقدير العمولة في شأنه يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيبا من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به.
المادة (435) : إلزام العميل بالوفاء إذا كان الوكيل بالعمولة ملزما بموجب عقد صريح بتحمل "مسؤولية الوفاء" أو (ضمان التنفيذ) أصبح مسؤولا قبل الموكل عن تنفيذ العملية، وفي هذه الحالة استحق علاوة على العمولة، مكافأة خاصة، أو زيادة في فئة العمولة تحدد ما لم ينص عليها العقد حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية، وفي حالة عدم وجود عرف محلي يقدرها القاضي.
المادة (436) : تعريف التمثيل التجاري: عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة دائمة لحساب طرف آخر في منطقة معينة نظير مكافأة.
المادة (437) : القيود المفروضة على الممثل التجاري لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري.
المادة (438) : مدى حق الممثل في قبض الديون لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون، وإذا خول هذا الحق فلا يجوز له أن يخفض في مقدارها، أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص.
المادة (439) : مدى سلطة الممثل يعد صحيحا ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواسطته، وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها.
المادة (440) : مدى استحقاق العمولة لا تحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذا صحيحا وإذا لم تتم العملية إلا جزئيا يحق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه. وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأسا إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (441) : استحالة تنفيذ العمليات تستحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل، أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير.
المادة (442) : التحلل من العقد إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه، وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر. ويحق للممثل نفس التعويض إذا انقضى العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لا يد للممثل فيها.
المادة (443) : تعريف السمسار: هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطا مع أحد منهم بعلاقات عمل، ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلا له.
المادة (444) : تقدير العمولة إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة. ويحدد القاضي مقدار العمولة، والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق، أو عرف، أو تسعيرة رسمية للحرفة.
المادة (445) : حق السمسار في استرجاع المصاريف للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بها حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (446) : حق السمسار في العمولة إذا كان العقد معلقا على شرط واقف تستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وإذا كان العقد معلقا على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط. ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته.
المادة (447) : تعدد السماسرة إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حق لكل منهم نصيب في العمولة.
المادة (448) : واجبات السمسار المتعلقة ببيانات الصفقة يجب على السمسار أن يبلغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في إبرام العقد، ويكون مسؤولا عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه.
المادة (449) : واجبات محترفي السمسرة يجب على من احترف السمسرة رسميا في البضائع أو السندات الالتزام بما يلي: 1- أن يحتفظ بعينات البضائع المبيعة على أساس العينة إلى أن تتم العملية. 2- أن يعطي المشتري قائمة يوقع عليها ويبين فيها المستندات المتداولة مع بيان المجموعة ورقمها. 3- أن يدون في سجل خاص الأركان الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته، وعليه أن يعطي كلا من المتعاقدين صورة مما دونه ويوقع عليها.
المادة (450) : تكليف السمسار بتمثيل أحد الأطراف يجوز لكل متعاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بوساطته.
المادة (451) : إغفال اسم أحد المتعاقدين إذا لم يظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر كان ملزما بتنفيذ العقد، وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الآخر فيما له من حقوق. فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد، أو إذا كشف السمسار اسمه، فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الآخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسؤولية السمسار.
المادة (452) : كفالة السمسار يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف.
المادة (453) : إخلال السمسار بواجباته يعاقب السمسار بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات. وفي الحالة البالغة الخطورة جاز - فضلا عن الغرامة - حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد، أو لشخص اشتهر بعدم اليسار.
المادة (454) : القوانين الخاصة لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة.
المادة (455) : ضرورة القيد في السجل الخاص لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية وأعمال الوساطة إلا بعد أخذ الإذن بذلك من القطاع المختص، والقيد في السجل الخاص بالوكالات التجارية والوسطاء بمكتب السجل التجاري المختص.
المادة (456) : حالات خاصة يجوز للجنة الشعبية العامة* قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة في السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو الإستراتيجية على بعض الأشخاص الاعتبارية بناء على عرض من الجهة المختصة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (457) : عقوبات يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (455) من هذا الفصل، وتضاعف العقوبة عند العود.
المادة (458) : صلاحية العاملين للعاملين بالمتجر الموكل إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها، كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر. ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك.
المادة (459) : اللائحة التنفيذية تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة توضح الأحكام والإجراءات الواردة في هذا الباب، وعلى الأخص ما يلي: 1- الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل. 2- الشروط والإجراءات المطلوبة للقيد في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري. 3- تقسيم السلع والخدمات إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة. 4- الحالات التي يجوز فيها للأشخاص ممارسة النشاط في أكثر من فئة. 5- تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يسمح للأشخاص بمزاولتها. 6- الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن عقد الوكالة أو تحويله. 7- تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان بالنسبة للسلع المعمرة، وصيانتها، وتوفير قطع غيارها، أو استبدالها، وشهادة الضمان، والبيانات التي يجب أن تتضمنها. 8- تحديد الرسوم اللازمة للقيد، وتجديده، وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات.
المادة (460) : الدفاتر الإلزامية يجب أن تكون لدى كل تاجر الدفاتر الآتية، على الأقل: 1- دفتر اليومية: ويجب أن يقيد التاجر فيه يوميا جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى نشاطه التجاري، وأن يقيد بالجملة كل شهر المبالغ التي أنفقها على نفسه وأسرته. 2- دفتر الأستاذ العام: يبين حسابات التاجر المختلفة. 3- دفتر الجرد والميزانية: وتقيد فيه صورة قائمة الجرد، والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر مرة على الأقل كل سنة.
المادة (461) : حفظ المراسلات والمحررات يجب على كل تاجر علاوة على إمساك الدفاتر المذكورة أن يرتب ويحتفظ قدر المستطاع في ملفات خاصة بصورة ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق بأي وجه بنشاطه التجاري، وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات.
المادة (462) : ترقيم الدفاتر وإعطاؤها الصفة الرسمية يجب أن تكون الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياتها. ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صفحة منهما، وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك. ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهادا بعدد صفحاته وبيانا بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه.
المادة (463) : الدفاتر والمستندات المحاسبية المعلوماتية (الإلكترونية) يجوز للتاجر إمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية (الإلكترونية) مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون. وكما يجوز له إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية (إلكترونية) غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها. ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية.
المادة (464) : حجية الدفاتر والملفات الدفاتر والملفات التي يجب على التاجر إمساكها تكون حجة أمام المحاكم متى كانت مستوفية للشروط القانونية.
المادة (465) : الأحوال التي يجوز فيها الأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالإطلاع الكلي على الدفاتر المذكورة والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع.
المادة (466) : قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية، والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
المادة (467) : مدة وجوب الاحتفاظ بالدفاتر والملفات يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها.
المادة (468) : تعريف المحل التجاري: هو مجموعة من الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها لكسب الزبائن، ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنها على الأخص الاسم، والشعار، والعلامة، وحق الإيجار، والإجازات، والرسوم، والنماذج، والأثاث، والآلات الصناعية، والبضائع.
المادة (469) : نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل، أو حق الانتفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي بإتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون من مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد. ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال عشرة أيام من إبرامه.
المادة (470) : حظر المنافسة يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل الذي تم التصرف فيه. ويكون صحيحا الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني على ألا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية، فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر على المنافسة قائما لمدة خمس سنوات فقط. وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير.
المادة (471) : العقود السابقة على نقل الملكية يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك. ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من علمه بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسؤولية المتصرف. وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو الإيجار.
المادة (472) : انتقال الحقوق حوالة الحقوق المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيد التصرف في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين، أو لم يحصل قبولها، ومع ذلك تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا سدده عن حسن نية إلى المتصرف. وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من حقوق على الغير.
المادة (473) : المسؤولية عن الديون لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك. ويسأل المتصرف له أيضا عن الديون السالفة الذكر متى كانت مثبتة في الدفاتر التجارية.
المادة (474) : التزامات المنتفع يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استيفاء اسمه التجاري ودون أن يغير من أهدافه، ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع، وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات، أو إذا أنهى بدون مبرر نشاط المحل طبقت عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع. وتدفع نقدا الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حق الانتفاع والموجودات عند انتهائه على أساس القيمة التجارية وقت الانتهاء.
المادة (475) : الأحكام التي تطبق على المستأجر تطبق أحكام المادة السابقة في حالة الإيجار.
المادة (476) : الرهن بورقة رسمية لا يتم رهن المحل التجاري إلا بورقة رسمية. وإذا لم يحدد على وجه الدقة ما يتناوله الرهن، اعتبر أنه يشمل الاسم والشعار التجاريين، وحق الإيجار، والعلامة التجارية. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين الراهن عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري أو على بعض عناصره، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المحل التجاري ضد الحريق وغيره من الأخطار إن وجد.
المادة (477) : شهر عقد الرهن يشهر عقد رهن المحل التجاري بقيده في السجل التجاري المختص. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة (478) : مسؤولية الراهن الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة (479) : الإذن ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو الدين المضمون بالرهن في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين والحائز للمحل التجاري بصورة رسمية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري المرهون كلها أو بعضها. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، ويتم الإعلان عن موعد البيع في صحيفتين وطنيتين مرتين متتاليتين قبل موعد البيع بعشرة أيام على الأقل.
المادة (480) : انتقال الامتياز تكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ المتحصلة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة (481) : امتياز المؤجر يكون لمؤجر المكان الذي يوجد به المحل التجاري وكذلك لمؤجر بعض عناصره حق الأفضلية على الدائن المرتهن فيما لا يجاوز أجرة سنة واحدة.
المادة (482) : حق الانفراد بالاسم التجاري وأركانه لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره. ويجب أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري حقيقة النشاط، ولا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالنظام العام. ويكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاضعة لها.
المادة (483) : قيد الاسم التجاري واستعماله يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا أو شعارا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده. وعلى التاجر أن يضع اسمه التجاري وعنوانه على مستنداته وأوراقه، وعليه أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري.
المادة (484) : نقل الاسم التجاري لا يجوز نقل الاسم التجاري أو الشعار المتصل به منفصلا عن المحل التجاري، وفي حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد بين الأحياء فلا ينتقل الاسم التجاري للمتصرف له دون موافقة المتصرف، وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على من آل له المحل التجاري أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية.
المادة (485) : تنظيم السجل التجاري ينشأ بموجب هذا القانون سجل تجاري عام لقيد ما يتطلبه القانون تكون له فروع في صورة مكاتب محلية، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذه القانون تنظيمه والجهة التي يتبعها. ويتولى إمساك السجل التجاري في كل مكتب موظف يحلف يمينا أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب المحلي في دائرة اختصاصها بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق، ويكون حلف اليمين أمام القاضي الجزئي المختص في حالة وجود فروع للمكاتب المحلية. ويجب على المكاتب المحلية إرسال صور من البيانات والمعلومات المقيدة لديها إلى مكتب السجل التجاري العام في نهاية كل أسبوع. ولا يغني القيد في السجلات الأخرى عن ضرورة القيد في السجل التجاري قبل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنظمة بهذا القانون. ويجوز لأي شخص الإطلاع على السجل والحصول على المستخرجات من القيود والمعلومات المدرجة فيه بما في ذلك آخر ميزانية مودعة لدى السجل التجاري مقابل الرسم المقرر. ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجز إذا حكم برفعه.
المادة (486) : طرق القيد ورفضه يجرى القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن، وعلى المكتب المختص أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد. ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل أو بطرق الاتصال الحديثة المبينة في طلب القيد، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض. وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
المادة (487) : عدم صحة القيد إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة قانونا، جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.
المادة (488) : الطعن في قرارات غرفة المشورة يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل التجاري المختص.
المادة (489) : حجية القيد لا يجوز لمن كان ملزما بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها. ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد. وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.
المادة (490) : عدم القيام بالقيد مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون، وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقا للقانون في المواعيد التي تحددها. وتطبق نفس العقوبة إذا لم يقم التاجر بذكر رقم قيده في السجل التجاري ومكان السجل المقيد فيه على أوراقه ومراسلاته التجارية.
المادة (491) : البيانات المطلوبة للقيد يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم هذا القانون وكذلك الشركات المدنية أن يطلب قيد اسمه وفقا للنموذج المعد لذلك إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له، ويجب أن يشمل الطلب على وجه الخصوص البيانات الآتية: 1- اسم صاحب النشاط ولقبه واسم أبيه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته والعنوان الذي يمكن الاتصال به فيه. 2- الاسم التجاري. 3- المقر الرئيسي لنشاطه. 4- نوع نشاطه. 5- اسم ولقب وكلائه أو معتمديه. 6- نسخة من النظام الأساسي للشركة وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وكذلك أسماء وألقاب وكلاء الشركة ومعتمديها وممثليها. كما يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في الفقرات السابقة، وكذلك البيانات الواردة في الفقرات اللاحقة خلال عشرة أيام من تاريخ وقوعها: 7- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو الشركة المدنية أو برفعه أو بفرض القوامة أو بتعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم. 8- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، أو الأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الدين. 9- أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها. 10- أحكام إعادة الاعتبار. 11- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. 12- الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. ويجب على من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خلال عشرة أيام من حصول الانتهاء.
المادة (492) : قيد المقار الفرعية يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته، وذلك خلال عشرة أيام من التأسيس. ويجب أن يقدم طلبا مماثلا خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعي، وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي. ويطبق حكم الفقرة الثانية على التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج. ويجب على التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما إلى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته. وتطبق نفس الأحكام على فروع الشركات المدنية.
المادة (493) : القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري المختص فورا بالقرارات المتعلقة بالإذن للنائب القانوني للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجور عليه في مزاولة النشاط التجاري، وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء أو تعديل هذا الإذن؛ وذلك لقيدها في السجل.
المادة (494) : بيان السجل على المحررات الرسمية يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به، ورقم القيد.
المادة (495) : قيد المنشآت العامة تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطا تجاريا لواجب القيد في السجل التجاري المختص.
المادة (496) : نشرة السجل يقوم السجل التجاري العام بنشر ما يستوجب القانون نشره تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتنظم اللوائح التنفيذية الإجراءات التنفيذية لذلك.
المادة (497) : اللائحة التنفيذية تصدر لائحة تنفيذية للسجل التجاري بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين المختص، وتتضمن على وجه الخصوص الأمور التالية: 1- إجراءات القيد في السجل التجاري والحصول على المستخرجات. 2- السجلات والنماذج المتعلقة بالسجل التجاري. 3- رسوم القيد، ورسوم الحصول على المستخرجات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (498) : تضامن المدينين يكون الملتزمون بدين تجاري واحد متضامنين في الوفاء بهذا الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفالات في الدين التجاري.
المادة (499) : عمل التاجر لحساب الغير إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري، اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويحدد العوض طبقا للعرف، وإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة (500) : المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح أو العرف.
المادة (501) : وسائل إعذار المدين أو إخطاره يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكل وسائل التعبير عن الإرادة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (502) : حيازة سند الدين وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين، حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة (503) : صحة الوفاء الوفاء بدين تجاري بحسن نية لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائبه يبرئ ذمة المدين.
المادة (504) : إثبات الالتزامات التجارية يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي، أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
المادة (505) : التقادم التجاري تتقادم الالتزامات في المسائل التجارية لأطرافها كافة بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويطبق نفس الحكم على التزامات الطرف الذي لا يعتبر التعامل بالنسبة له تجاريا.
المادة (506) : تسليم المبيع يجب أن يحصل تسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقت البيع إذا كان المتعاقدان على علم بذلك، أو في المكان الذي كان فيه موطن البائع أو مقر نشاطه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. وإذا وجب أن ينقل المبيع من مكان إلى آخر برئ البائع من التزام تسليم المبيع إذا هو سلمه إلى متعهد نقل، أو إلى وكيل من وكلاء الشحن أو التسريح ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري.
المادة (507) : الإعلان عن عيوب المبيع وشوائبه في بيع الأشياء الواجب نقلها من مكان لآخر يسري أجل الإعلان عن عيوبها أو شوائبها الظاهرة من يوم استلامها.
المادة (508) : ضمان العيب إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وجب على المشتري أن يعلن البائع بالعيب خلال ثلاثين يوما من اكتشافه، وإلا سقط حقه في ذلك، وعليه أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر من هذا الإعلان، وإلا سقط حقه فيها. ويجوز للقاضي أن يعين حسب الظروف أجلا للبائع لتبديل أو تصليح المبيع بشكل يضمن حسن سيره بدون مساس بالحق في التعويض. ويراعى العرف القاضي بوجوب ضمان صلاحية المبيع للعمل حتى ولو لم يوجد اتفاق صريح بذلك.
المادة (509) : النزاع حول وصف المبيع وحالته عند الاختلاف على وصف المبيع أو حالته يجوز لكل من البائع والمشتري أن يطلب التحقق من ذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز للقاضي بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإيداع المبيع أو بحجزه أو ببيعه على حساب من له الحق فيه مبينا الشروط التي يراها في كل حالة. وفي حالة قيام نزاع يجب على الطرف الذي لم يطلب فحص الشيء أن يثبت بكل دقة ذاتيته.
المادة (510) : رفض المشتري تسلم المبيع إذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع جاز للبائع أن يودعه على حساب المشتري ونفقته في مكان معد للإيداع العام، أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة التي كان مفروضا تسليم الشيء فيها. ويجب على البائع إعلان المشتري فورا بحصول الإيداع ومكانه.
المادة (511) : إخلال المشتري بالتزامه إذا لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن المبيع، جاز للبائع أن يطلب بيعه على وجه السرعة على حساب ونفقة المشتري. ويجرى البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك، فإذا لم يوجد مثل ذلك الشخص في الجهة التي يجرى البيع فيها فبواسطة محضر قضائي. ويجب على البائع أن يعلن المشتري في الوقت المناسب باليوم والمكان والساعة التي سيجرى فيها البيع. وإذا كان للشيء سعر جار مقرر من قبل السلطات العامة أو اللوائح، أو سعر مبين في قوائم الأسواق المالية أو من تسعيرات رسمية، جاز القيام بالبيع بغير مزاد بالسعر الجاري عن طريق الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة، أو عن طريق مفوض يعينه القاضي الجزئي. وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يعلم المشتري فورا بحصول البيع. ويحق للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق عليه، وما آل إليه من البيع، علاوة على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر.
المادة (512) : بيع الأشياء المثلية في حالة بيع الأشياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابقة ولم يقم البائع بالوفاء بما عليه، جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيلاتها على نفقة البائع بوساطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويجب على المشتري أن يعلن البائع فورا بالشراء. ويحق للمشتري استيفاء الفرق بين تكاليف الشراء والثمن المتفق عليه، علاوة على ما يحق له من تعويض.
المادة (513) : فسخ العقد بقوة القانون يفسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم للآخر قبل حلول الأجل المحدد لصالحه، وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع الثمن، ولم يف الطرف الثاني بالتزامه، وكذلك يفسخ بقوة القانون لصالح البائع إذا لم يتقدم المشتري الذي لم يحل التزامه بدفع الثمن، لتسلم الشيء الذي سبق عرضه عليه، أو لم يقبله عند حلول الأجل المقرر للتسليم. ويجب على المتعاقد الذي ينوي استعمال حق الفسخ المقرر في هذه المادة أن يخطر الطرف الثاني خلال ثمانية أيام اعتبارا من حلول الأجل، وإذا لم يحصل الإخطار تراعى الأحكام العامة الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء.
المادة (514) : تقدير التعويض إذا كان للمبيع سعر جار، وترتب فسخ العقد على عدم وفاء أحد الطرفين كان التعويض على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الجاري في اليوم والمكان اللذين كان يجب أن يحصل فيهما التسليم، ما لم يثبت أن الضرر أكثر من ذلك، وفي البيع الواجب تنفيذه على دفعات دورية يعين التعويض على أساس الأسعار الجارية في اليوم والمكان المقررين لتسليم كل دفعة على حدة.
المادة (515) : حق البائع في استرداد الشيء المبيع إذا تم البيع دون تأجيل في دفع الثمن جاز للبائع في حالة عدم استيفاء الثمن أن يسترد حيازة الأشياء المبيعة ما دامت موجودة تحت يد المشتري بحالتها على أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من التسليم، ولا يجوز التمسك بهذا الحق إضرارا بامتياز المؤجر ما لم يثبت أن هذا الأخير كان على علم بأن الثمن ما زال مستحقا وقت إدخال المبيع في العين المؤجرة أو المستغلة بمقتضى عقد مزارعة أو مناصفة. ويطبق حكم الفقرة السابقة لصالح دائني المشتري الذين أوقعوا الحجز أو الضبط القضائي على الشيء ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بأن الثمن ما زال مستحقا وقت إقامة الحجز أو الضبط القضائي.
المادة (516) : البيع بشرط الاستحسان إذا بيع الشيء بشرط الاستحسان من قبل المشتري، فلا يتم البيع إلا بعد قبول المشتري، وإبلاغ هذا القبول إلى البائع. وإذا وجب فحص الشيء لدى البائع، تبرأ ذمته إذا لم يقم المشتري بذلك الفحص خلال الأجل المقرر في العقد أو العرف، أو خلال أجل كاف يحدده البائع إذا لم يوجد أي اتفاق أو عرف. وإذا كان الشيء موجودا لدى المشتري، وسكت عليه طيلة المدة المذكورة أعلاه اعتبر سكوته قبولا.
المادة (517) : البيع بشرط التجربة يفترض في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق عليها، أو قابليته للاستعمال المعد له. ويجب أن تتم التجربة في الأجل وبالطرق المقررة في العقد أو العرف.
المادة (518) : البيع بالعينة إذا كان البيع على أساس عينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها مطابقة تامة، وإذا ظهر بينهما أي اختلاف خول المشتري حق فسخ العقد. على أنه إذا تبين من الاتفاق أو العرف أن الغرض من العينة ليس إلا بيان نوع الشيء على وجه التقريب، فلا تجوز المطالبة بالفسخ إلا إذا كان وجه التباين بين المبيع والعينة ظاهرا وملموسا، وفي جميع الأحوال تخضع الدعوى لأحكام سقوط المدة والتقادم المبينة في المادة (508) من هذا القانون.
المادة (519) : البيع بالتقسيط في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية يكتسب المشتري ملكية الشيء بمجرد دفع آخر قسط من ثمنه، ويتحمل جميع الأخطار من وقت تسلمه إياه.
المادة (520) : إثبات الاحتفاظ بالملكية يجوز الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكية قبل أي كان إذا ثبت ذلك من ورقة ثابتة التاريخ وقبل الدائنين إذا كانت الورقة ثابتة التاريخ، ويرجع تاريخها إلى ما قبل القيام بإجراءات التنفيذ على الشيء الواقع عليه الاحتفاظ بالملكية.
المادة (521) : عدم الوفاء بقسط من الثمن عدم الوفاء بدفع قسط واحد لا يجاوز الثمن من ثمن المبيع لا يكون سببا في فسخ العقد رغم الاتفاق على عكس ذلك، وتبقى الأقساط الأخرى مستحقة الأداء في الآجال المعينة لها في العقد.
المادة (522) : التعويض إذا انفسخ العقد لعدم وفاء المشتري، وجب على البائع رد ما قبضه من أقساط مع الاحتفاظ بحقه في مبلغ عادل مقابل استعمال المبيع علاوة على التعويض. وإذا اتفق على أن تكون الأقساط من حق البائع على سبيل التعويض، فيجوز للقاضي أن يخفض من هذا التعويض الاتفاقي حسب الظروف. وتطبق الأحكام المتقدمة في الحالة التي يصور فيها العقد كما لو كان عقد إيجار واتفق على أن يصبح المستأجر مالكا للشيء عند حلول الأجل مقابل دفع الأجرة المتفق عليها.
المادة (523) : تحلل البائع من الالتزام في البيع على أساس السندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم إذا هو قدم للمشتري السندات التي تقوم مقام البضاعة والوثائق الأخرى المقررة في العقد، وإن لم يوجد عقد فبمقتضى العرف.
المادة (524) : شروط دفع الثمن يجب أن يتم دفع الثمن والملحقات في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبينة في المادة السابقة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. وإذا كانت السندات نظامية، فلا يجوز للمشتري أن يرفض دفع الثمن مستندا إلى دفوع تتعلق بوصف الأشياء المبيعة وحالتها ما لم يسبق إثباتها.
المادة (525) : بيع البضاعة وهي في الطريق إذا كان البيع متعلقا بأشياء ما زالت في الطريق، وشملت الوثائق، المسلمة، إلى المشتري سند التأمين ضد أخطار النقل، تحمل المشتري الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من تسليمها للناقل. ولا يسري هذا الحكم إذا كان البائع وقت العقد على علم بتلف البضاعة أو هلاكها وأخفى ذلك عن المشتري بسوء قصد.
المادة (526) : الدفع عن طريق المصرف عندما يكون دفع الثمن عن طريق مصرف، لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلا إذا أصر المصرف على الرفض، وثبت ذلك عند تقديم السندات بالطرق المعتمدة عرفا. ولا يجوز للمصرف الذي أقر للبائع بفتح الاعتماد للمشتري أن يدفع إلا بنقص الوثائق أو عدم صحتها، وكذلك الدفوع المرتبطة بالعلاقة الناتجة عن فتح الاعتماد المقر به.
المادة (527) : ملحقات السندات في بيع السندات المالية بالأجل تحتسب في مطلوبات المشتري الفوائد وحصص الأرباح الحالة الأجل بعد إبرام العقد إذا قبضها البائع قبل حلول أجل البيع. وإذا كان البيع متعلقا بأسهم، فحق التصويت راجع للبائع إلى وقت التسليم.
المادة (528) : حق الخيار في السندات المبيعة بالأجل يكون حق الخيار للمشتري، ويجب على البائع أن يمكن المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب، أو أن يمارسها على حساب المشتري إذا قدم له المال اللازم لذلك، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب على البائع الاعتناء ببيع حق الخيار لحساب المشتري عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية، أو إحدى مؤسسات الصرف.
المادة (529) : السندات المقرونة بسحب الجوائز أو الاستهلاك إذا اقترنت السندات المبيعة بأجل بسحب الجوائز، أو خضعت للاستهلاك عن طريق السحب، رجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب إلى المشتري إذا تم إبرام العقد قبل اليوم المعلن لإجراء السحب. ويجب على البائع أن يبلغ المشتري كتابة أرقام السندات قبل السحب بيوم على الأقل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط. وإذا لم يقدم التبليغ، فللمشتري الحق في شراء كمية مماثلة من السندات على نفقة البائع، وعليه أن يبلغ البائع قبل بدء السحب.
المادة (530) : السندات التي لم يتم أداء ثمنها يجب على المشتري أن يؤدي للبائع قيمة الأقساط المستحقة على السندات المبيعة قبل حلول أجل كل قسط بيومين على الأقل.
المادة (531) : مد أجل تنفيذ العقد إذا اتفق المتعاقدان عند حلول الأجل على مد تنفيذ العقد، جاز أداء الفرق بين الثمن الأصلي والسعر الجاري يوم حلول الأجل وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلك.
المادة (532) : عدم الوفاء في حالة عدم الوفاء ببيع السندات بأجل تراعى أحكام المادتين (511، 510) دون المساس بتطبيق القوانين الخاصة بشأن عقود الأسواق المالية.
المادة (533) : تعريف العقد التخميني: هو عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين منقولا أو أكثر للطرف الآخر، ويلتزم هذا بدفع ثمنه ما لم يرجع الأشياء في الأجل المحدد.
المادة (534) : مسؤولية المشتري عن هلاك المبيع لا يتحلل من استلم الأشياء من التزامه بدفع الثمن إذا تعذر ردها برمتها لسبب لا يد له فيه.
المادة (535) : التصرف في الأشياء تعد صحيحة التصرفات التي يقوم بها مستلم الأشياء، إلا أنه لا يجوز لدائنيه وضعها تحت الحجز القضائي أو الاستحقاقي إلى أن يتم دفع ثمنها. ولا يجوز لمن سلم الأشياء التصرف فيها إلا بعد ردها إليه.
المادة (536) : تعريف التوريد: عقد يلتزم بمقتضاه طرف بتقديم أشياء على فترات أو بصورة مستمرة لصالح طرف ثان مقابل ثمن معين.
المادة (537) : كميات التوريد إذا لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية لما يلزم عادة للجهة المستوردة، مع مراعاة الوقت الذي أبرم فيه العقد. وإذا اتفق المتعاقدان على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي تورد جملة أو على دفعات، فللمستورد أن يعين الكمية المطلوبة ما بين الحدين. وإذا وجب تحديد الكمية المطلوبة للتوريد بالنسبة إلى الحاجة مع تعيين الحد الأدنى فقط، فعلى المستورد أن يقبل كمية تسد الحاجة إذا جاوزت الحد الأدنى.
المادة (538) : تعيين الثمن في التوريد الدوري في التوريدات الدورية إذا وجب تعيين الثمن وفقا لأحكام القانون، يراعى في ذلك زمن حلول أجل كل توريد، والمكان الذي يجب أن ينفذ فيه.
المادة (539) : الوفاء في التوريدات الدورية يجب أن يسدد الثمن عند القيام بكل توريد وحسب نسبته. وفي التوريدات المتواصلة يسدد الثمن حسب حلول الآجال المعتادة.
المادة (540) : أجل التوريد يعتبر الأجل المحدد لكل توريد كما لو كان مضروبا لصالح الطرفين. وإذا كان من حق المستورد تحديد أجل كل توريد وجب عليه أن يخطر المورد بذلك بوقت كاف.
المادة (541) : عدم وفاء أحد الطرفين في حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته في شأن أحد التوريدات، جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد إذا نجم عن عدم الوفاء أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة إليه، أو كان من شأنه زعزعة الثقة في إمكان المورد القيام بالالتزامات اللاحقة قياما صادقا مرضيا.
المادة (542) : الإخلال البسيط إذا أخل المستورد بالتزاماته إخلالا بسيطا، فلا يجوز للمورد أن يوقف تنفيذ العقد إلا بعد إنذار المستورد بوقت ملائم.
المادة (543) : منح الأفضلية للمورد يعد صحيحا الشرط الذي يلتزم المستورد بمقتضاه بإعطاء الأفضلية للمورد في إبرام عقد مستقبلي لنفس الشيء ما دامت مدة هذا الشرط لا تتجاوز خمس سنوات، فإذا اتفق على أجل أطول أنزل إلى خمس سنوات. ويجب على المستورد أن يبلغ المورد الشروط المعروضة عليه من الغير، ويجب على المورد أن يعلن عن تمسكه بالانتفاع بحقه في الأفضلية وفي خلال الأجل المحدد إن وجد وإلا روعي العرف.
المادة (544) : حق الانفراد بالتوريد إذا تضمن العقد نصا يمنح المورد حق الانفراد بالتوريد، فلا يجوز للطرف الثاني أن يستورد من الغير شيئا من نفس النوع، كما لا يجوز له أن يقوم بإنتاج الأشياء المتفق على توريدها في العقد بوسائله الخاصة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة (545) : حق الانفراد بالبيع إذا كان شرط الانفراد لصالح المستورد، فلا يجوز للمورد أن يورد أشياء من نفس النوع الوارد في العقد في المنطقة التي منح الانفراد فيها وطيلة مدة العقد سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويكون الذي التزم ببيع الأشياء التي قبل الانفراد ببيعها في المنطقة المعينة له مسئولا عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة إخلاله بالالتزام حتى ولو وفى بالعقد بالنسبة إلى أدنى كمية متفق عليها.
المادة (546) : عدم تحديد أجل التوريد إذا لم يحدد أجل للتوريد جاز لكل من الطرفين التحلل من العقد إذا هو قدم إنذارا سابقا خلال الأجل المعين اتفاقا أو عرفا أو خلال أجل يناسب طبيعة التوريد.
المادة (547) : تطبيق أحكام العقود تطبق على التوريد القواعد الخاصة بالعقود التي تنطبق على كل التزام ما دامت لا تتنافى مع الأحكام السابقة.
المادة (548) : تعريف المقاولة: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بالقيام بعمل أو خدمة مع إعداد الوسائل اللازمة لذلك، والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة، وتحمل أخطارها لقاء أجر معين نقدا.
المادة (549) : المقاولة من الباطن لا يجوز للمقاول أن يعهد بالمقاولة إلى غيره من الباطن إلا بإذن من رب العمل.
المادة (550) : تقدير الأجر إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار الأجر ولم يعينا طريقة تحديده، قدر حسب التسعيرات المعمول بها أو العرف، وإذا تعذر ذلك قدره القاضي.
المادة (551) : التزام المقاول بتقديم المواد يجب على المقاول أن يقدم المواد اللازمة للقيام بما تعهد به ما لم ينص الاتفاق أو يقض العرف بغير ذلك.
المادة (552) : التغييرات في العمل لا يجوز للمقاول أن يدخل تغييرات على الطرق المتفق عليها للقيام بالعمل إلا بإذن رب العمل. ويشترط لصحة الإذن إثباته كتابة، وفي حالة الإذن في التغييرات لا يستحق المقاول أي تعويض عنها أو عن الإضافات التي قام بها إذا كان قد سبق أن حدد أجر العمل كله إجمالا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (553) : سلطة القاضي في تعيين التغييرات إذا تطلب إنجاز العمل حسب أصوله الفنية إدخال تغييرات على التصميم الأصلي ولم يصل الطرفان إلى اتفاق عين القاضي التغييرات المطلوب إدخالها وما يترتب عليها من تعديل في الثمن.
المادة (554) : مدى حق رب العمل في التغييرات يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات على التصميم ما دامت قيمتها لا تجاوز سدس القيمة الإجمالية المتفق عليها، ويستحق المقاول أجر ما قام به من أعمال إضافية. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على التعديلات تغيير جسيم في جوهر العمل أو في كمية كل صنف من الأعمال الواردة في العقد لإنجاز العمل نفسه، ولو كانت ضمن الحدود المذكورة.
المادة (555) : حق المراقبة على سير العمل لرب العمل الحق في مراقبة سير الأعمال والتثبت من حالتها على نفقته الخاصة. وإذا ثبت أثناء العمل أن تنفيذه لا يسير حسب نصوص العقد أو الأصول الفنية جاز له تحديد أجل كاف يقوم المقاول خلاله بتنفيذ شروط العقد. وينحل العقد عندما ينقضي الأجل المضروب بلا جدوى، وذلك دون المساس بحق رب العمل في التعويض.
المادة (556) : الإنذار بعيوب المواد إذا اكتشف المقاول أثناء سير العمل عيوبا في المواد التي قدمها رب العمل وكان من شأنها أن تخل بإنجازه، وجب عليه إنذار رب العمل فورا بذلك.
المادة (557) : إعادة النظر في الثمن إذا تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع أو هبوط في تكاليف المواد أو الأيدي العاملة من شأنه أن يحدث زيادة أو نقصا يجاوز عشر الثمن الإجمالي المتفق عليه جاز للمقاول ولرب العمل المطالبة بإعادة النظر في الثمن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنسبة إلى ما زاد على العشر. وإذا ظهرت أثناء تنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل (جيولوجية) أو مائية أو ما إلى ذلك، مما لم يكن يتوقعه الطرفان وكان من شأنها إرهاق المقاول أكثر من تعهداته، جاز له تعويض عادل.
المادة (558) : التثبت من صحة العمل لرب العمل أن يتثبت قبل استلام العمل المنجز من مطابقته لشروط العقد، وعلى المقاول أن يمكنه من ذلك. وإذا تراخى رب العمل عن القيام بالتثبت دون أسباب معقولة، أو لم يبلغ نتيجته خلال أجل قصير على الرغم من دعوة المقاول له للقيام بذلك عد العمل مقبولا. أما إذا قبل تسلم العمل دون تحفظ اعتبر مقبولا ولو لم يقم بالتثبت من صحته وللمقاول الحق في تسلم حقوقه عما قبل من العمل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة (559) : التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات إذا كان العمل واجب التنفيذ على أقسام، فلكل متعاقد الحق في المطالبة بإجراء التثبت من صحة كل قسم، وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطالب بقيمة ما أتم إنجازه من عمل، وأداء هذه القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل ما لم يكن الأداء على الحساب حيث ينتفي هذا الافتراض.
المادة (560) : ضمان المقاول للشوائب والعيوب المقاول ضامن لشوائب العمل وعيوبه ما لم يقبله رب العمل، أو كان على علم بمثل هذه الشوائب أو العيوب، أو كانت هذه ظاهرة، وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المقاول بالضمان إذا أخفاها بسوء نية. ويجب على رب العمل أن يعلن للمقاول الشوائب أو العيوب خلال ستين يوما من اكتشافها، وإلا سقط حقه، ولا حاجة للإعلان إذا اعترف المقاول بالشوائب أو العيوب أو أخفاها. ويسقط الحق في رفع دعوى الضمان على المقاول بالتقادم بمضي سنتين من يوم تسليم العمل. ويجوز لرب العمل عند مقاضاته أن يتمسك بحقه في الضمان على شرط أن يكون قد قدم الإعلان خلال أجل ستين يوما من اكتشاف العيوب أو الشوائب، وقبل مضي سنتين من تاريخ التسليم.
المادة (561) : حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب يجوز لرب العمل أن يطالب بإزالة الشوائب أو العيوب على نفقة المقاول أو بتخفيض الثمن بنسبتها، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض عن خطأ المقاول إذا وجد. أما إذا كانت الشوائب أو العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غير صالح للغرض المعد له، جاز لرب العمل أن يطالب بفسخ العقد.
المادة (562) : مسؤولية المقاول عن انهيار المباني إذا كان موضوع العقد إقامة عمارات أو أشياء ثابتة أخرى معدة بطبيعتها للبقاء مدة طويلة، وانهدمت كليا أو جزئيا خلال عشر سنوات من إنجازها لعيب في الأرض أو خلل في البناء، وكذلك إذا ظهر جليا خطر الانهيار، أو تبينت عيوب جسيمة فالمقاول مسئول تجاه رب العمل أو خلفه بشرط الإعلان عنها خلال سنة من اكتشافها. ويسقط بالتقادم حق رب العمل في المطالبة بالتقادم بمضي سنة من الإعلان.
المادة (563) : حق الرجوع على المقاولين من الباطن إذا أراد المقاول التمسك بحقه في الرجوع على مقاولين من الباطن، وجب عليه أن يبلغهم الإعلان المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوما من استلامه له.
المادة (564) : حق رب العمل في التحلل من العقد يجوز لرب العمل التحلل من العقد حتى ولو شرع في تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة ما دام يعوض المقاول عن المصاريف التي تكبدها والأعمال التي أنجزها والربح الذي فاته.
المادة (565) : استحالة إنجاز المقاولة إذا انحل العقد لاستحالة إنجاز العمل المبني عليه لأسباب لا ترجع لأي من المتعاقدين، وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما تم إنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع، وبنسبة الثمن المتفق عليه للعمل كله.
المادة (566) : هلاك العمل أو تلفه إذا هلك العمل أو تلف قبل أن يقبله رب العمل، أو قبل أن ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب لا يد للمتعاقدين فيه، تحمل المقاول نتيجة ذلك إذا كان هو الذي قدم المواد. أما إذا قدم رب العمل المواد كلها أو بعضها، تحمل نتيجة الهلاك أو التلف بالنسبة لما قدمه من مواد، وتحمل المقاول الباقي.
المادة (567) : وفاة المقاول لا ينحل عقد المقاولة بموت المقاول إلا إذا كان شخصه ركنا أساسيا قام عليه العقد ويجوز لرب العمل دائما التحلل من العقد إذا تبين أن ورثة المقاول لا يوثق بهم في إنجاز العمل أو القيام بالخدمة.
المادة (568) : التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول إذا انحل العقد نتيجة وفاة المقاول فعلى رب العمل أن يؤدي لورثته قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أساس الثمن المتفق عليه، وعليه أيضا أداء المصاريف التي أنفقت في صالح رب العمل، ولرب العمل الحق في المطالبة بتسليم المواد المهيأة والمشروعات التي في طريق الإنجاز، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة بحماية الإنتاج الفكري.
المادة (569) : حقوق المستخدمين يجوز لمن استخدموا في إنجاز العمل أو تقديم الخدمة تحت إمرة المقاول رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل لاستيفاء ما يستحقونه ضمن حدود ما يطلبه المقاول من دين على رب العمل وقت رفع دعواهم.
المادة (570) : الأحكام التي تطبق إذا تعلقت المقاولة بتقديم أعمال مستمرة أو خدمات دورية، فتراعى أحكام هذا الباب والباب الخاص بعقود التوريد ما دامت لا تتعارض معها.
المادة (571) : تعريف النقل: عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر.
المادة (572) : إبرام عقد النقل يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق، ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا. وتسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبولا للإيجاب الصادر من المرسل. ويعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولا للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل. ويتم تنفيذ عقد النقل بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم.
المادة (573) : العقود النموذجية إذا كان الناقل يستعمل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها، انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة، ما لم يتفق على إتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة. وإذا اتفق على إتباع نموذج خاص، فلا يجوز تجزئة الشروط التي يتضمنها.
المادة (574) : واجبات ملتزم النقل من باشر خدمات نقل أشخاص أو أشياء على خطوط معينة، منحت له بمقتضى امتياز إداري ملزم بقبول طلبات النقل في حدود ما توافر لديه من وسائل معتادة حسب نصوص العقد العامة أو المصرح له بها فيه، والتي أحيط الجمهور بها علما. ويراعى في القيام بالنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها، وعندما توجد عدة طلبات في آن واحد تكون الأفضلية للنقل الأبعد مدى. وإذا خولت نصوص العقد العامة امتيازات خاصة، وجب على الناقل تطبيقها بين الطالبين على قدم المساواة مع مراعاة الامتيازات الخاصة المصرح بها في الشروط العامة. ويقع باطلا كل اتفاق يتنافى مع الشروط العامة.
المادة (575) : ما لا يعد من القوة القاهرة لا يعد من القوة القاهرة في عقود النقل انفجار وسائل النقل، أو احتراقها، أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها، أو تصادمها، أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر. وكذلك لا يعد من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة (576) : تعطيل النقل أو الانحراف به لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
المادة (577) : الأحكام التي تطبق على النقل تطبق أحكام هذا الباب كذلك على النقل البحري، والجوي، وكذلك على النقل بالسكك الحديدية والبريد، ما دامت لا تتنافى مع القانون البحري والقوانين الخاصة.
المادة (578) : الغش والخطأ الجسيم يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر. ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر.
المادة (579) : مسؤولية الناقل يسأل الناقل عن أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل. ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه.
المادة (580) : بيان الأشياء المراد نقلها إذا حررت وثيقة النقل، وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: 1- مكان وتاريخ تحريرها. 2- أسماء المرسل، والمرسل إليه، والناقل، والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد، ومواطنهم أو عناوينهم. 3- جهة القيام وجهة الوصول. 4- نوع الشيء المنقول، ووزنه، وحجمه، وكيفية حزمه، وعدد الطرود، وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5- الميعاد المعين للنقل. 6- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان الملتزم بدفعها. 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة وطريق النقل، والشروط الخاصة بالشحن والتفريغ والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله التي قد يتضمنها اتفاق النقل. وإذا استلزم تنفيذ النقل وثائق معينة، وجب على المرسل تسليمها للناقل عند تقديم الأشياء للنقل، ويتحمل المرسل الأضرار التي تترتب على إهماله في ذكر البيانات أو عدم دقتها، وكذلك ما يترتب على عدم تسليم المستندات أو تسليمها معيبة، ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها. ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة (581) : شكل وثيقة النقل يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية، وبالتدوير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
المادة (582) : إيصال الاستلام إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
المادة (583) : مكان التسليم يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. وإذا كانت طبيعة الشيء تقضي إعداده للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل أن يعتني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر. ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويكون الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي. ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (584) : دفع الأجرة يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة (585) : تعليمات المرسل يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو لمكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع للناقل أجرة ما تم من النقل، ويعوضه عن المصروفات والأضرار. على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالات الآتية: 1- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه، وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة (586) : تصرفات مالك الشيء يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
المادة (587) : تجاوز التعليمات على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها طبقا للمادة (585) من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل، أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل، أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مبرر.
المادة (588) : التزامات المرسل إليه يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة (589) : شحن البضاعة يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص به عيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة (590) : طريق النقل على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين، وجب على الناقل أن يسلك أفضل الطرق. ومع ذلك يجوز للناقل تغيير الطريق المتفق عليه، أو أن لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخر أو غيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه، وللناقل أيضا المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك.
المادة (591) : مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء أو التأخر في تسليمه يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا، وعن تلفه، وعن التأخر في تسليمه. يكون الشيء في حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل، أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل إذا وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم.
المادة (592) : نقل الأشياء الثمينة لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية، أو ثبت علمه بذلك.
المادة (593) : استلام الأشياء المنقولة دون تحفظ استلام الشيء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء ويرفع الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم. ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه، أو إنهم تعمدوا إخفاءه. ويكون إثبات حالة الشيء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور الوقتية المستعجلة بأمر على عريضة.
المادة (594) : عدم بيان قيمة الشيء إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق، فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة المحكمة المختصة. وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة (595) : التلف الجزئي للشيء المنقول إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة (596) : مواصلة النقل خارج خطوط النقل إذا التزم الناقل بالقيام بمواصلة نقل الأشياء على خطوط تخرج عن نطاق عمله بواسطة ناقلين لاحقين، دون الحصول على سند نقل إلى الجهة المراد نقل الأشياء إليها، يفترض أنه قام بذلك، كما لو كان في نطاق ما تعدى خطوطه وكيل شحن أو تسريح.
المادة (597) : تعهد عدة ناقلين في عقد واحد إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو اتجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها ويعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل. وإذا قام أحد الناقلين بدفع التعويض أو طولب به رسميا، كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل.
المادة (598) : بيان حالة البضائع المراد نقلها يحق للناقلين إثبات حالة الأشياء المراد نقلها من الوقت الذي تسلم إليهم فيه إما في سند النقل وإما في ورقة منفصلة. وإذا لم يوجد مثل ذلك البيان، فيفترض أنهم استلموها في حالة جيدة، ومطابقة لسند النقل.
المادة (599) : حقوق الناقلين السابقين يمثل آخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات كل منهم التي تنشأ عن عقد النقل، وفي ممارسة حق الامتياز على الأشياء المنقولة. وإذا قصر في استيفاء مستحقاتهم، أو في ممارسة حق الامتياز، كان مسئولا قبل الناقلين السابقين عن المبالغ المستحقة لهم، وذلك دون المساس بحقه في دعوى الرجوع على المرسل إليه.
المادة (600) : أسباب انتفاء مسؤولية الناقل لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. وإذا اشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء العيب.
المادة (601) : هلاك الشيء يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين.
المادة (602) : عدم الجمع بين التعويضات لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي، والتعويض عن التأخير. ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة للجزء الذي لم يهلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به على ما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة (603) : وجود الشيء الضائع إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض. فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، أو أرسل تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فيه. وإذا قبل من قبض التعويض استرداد الشيء، وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة (604) : مدى مسؤولية الناقل فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو تابعيه يجوز للناقل: 1- أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا، أو تلفه بشرط أن لا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه. 2- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة النقل وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل، وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه، وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن.
المادة (605) : مسؤولية الناقل في حالة خاصة إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
المادة (606) : نقص الشيء لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
المادة (607) : التزام الناقل بالتفريغ يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (608) : تعطل النقل أو استحالته إذا حال دون الشروع في النقل أو مواصلته عائق لا يد للناقل فيه، وكذلك إذا حدث تأخير بليغ لنفس السبب، وجب على الناقل أن يطلب فورا تعليمات من المرسل وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة الأشياء المسلمة إليه. وإذا حالت الظروف دون إمكان طلب إرشادات من المرسل، أو إذا كانت الإرشادات غير عملية، جاز للناقل أن يقوم بإيداع الأشياء من مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي، أما إذا كانت الأشياء سريعة التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقا للقانون، ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالا بالإيداع أو البيع. وللناقل الحق في استرداد المصاريف، وإذا سبق أن شرع في النقل، فيحق له أيضا المطالبة بثمن النقل بالنسبة إلى المسافة التي قطعها ما لم يرجع انقطاع النقل إلى ضياع الأشياء كليا نتيجة حادث طارئ.
المادة (609) : حقوق المرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل ترجع للمرسل إليه من الوقت الذي يطلب تسليم الأشياء من الناقل إذا وصلت إلى الجهة المرسل إليها أو انقضى الأجل الذي كان يجب وصولها خلاله. ولا يجوز للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العقد إلا مقابل أداء مستحقات الناقل الناجمة عن النقل وتكاليفه الأخرى، وفي حالة النزاع على قيمة المبلغ المستحق يجب على المرسل إليه أن يودع الفرق المتنازع عليه لدى مصرف أو شخص مؤتمن.
المادة (610) : انتفاء مسؤولية الناقل بالتسليم لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
المادة (611) : تسليم الأشياء إلى المرسل إليه يجب على الناقل أن يضع الأشياء المنقولة تحت تصرف المرسل إليه، في المكان والأجل وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند الاقتضاء. وإذا لم يكن واجبا تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه في محله، وجب على الناقل أن يعلمه فورا بوصولها وبالزمن الذي يستطيع فيه تسلمها.
المادة (612) : تعدد الآجال إذا كان النقل على دفعات، عين لكل منها أجل يكون الأجل النهائي للنقل على أساس مجموعها.
المادة (613) : استحالة تسليم الأشياء المنقولة إذا تعذر العثور على المرسل إليه، أو إذا رفض أو تأخر في طلب تسليم الأشياء المنقولة، وجب على الناقل أن يطلب فورا إرشادات من المرسل، وتطبق أحكام المادة (608). إذا تعدد المرسل إليهم، وقام نزاع بينهم حول حقهم في استلام الأشياء أو حول طريقة تنفيذه، وكذلك إذا تأخر المرسل إليه في استلام الأشياء المنقولة، جاز للناقل أن يودعها بالطرق القانونية، أو أن يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها إذا كانت الأشياء سريعة التلف. ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالا بالإيداع أو البيع.
المادة (614) : حالة استثنائية تقع صحيحة شروط النقل المبنية على ما يفترض من وقوع حادث طارئ محتمل الوقوع عادة نظرا لوسائل النقل ومقتضياته.
المادة (615) : تقدير الضرر يقدر الضرر الناجم عن الخسارة أو التلف بالسعر الجاري للأشياء المنقولة في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها.
المادة (616) : تحقيق الضرر للمرسل إليه الحق في القيام بالتثبت من ذاتية الأشياء المنقولة وحالتها قبل تسلمها على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة. وإذا وجدت خسارة أو تلف وجب على الناقل أداء المصاريف. ويتم التثبت من الخسارة أو التلف بالطريقة المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة أحكام القانون القاضية بخلاف ذلك.
المادة (617) : حق الناقل في استيفاء مستحقاته إذا قام الناقل بتسليم الأشياء للمرسل إليه، ولم يستوف ديونه أو التكاليف الأخرى أو لم يطالب بإيداع المبلغ المتنازع عليه، يكون مسئولا قبل المرسل عن المبالغ المستحقة له، ولا يجوز له أن يطالب هذا الأخير بأداء ديونه، وذلك مع عدم المساس برفع الدعوى على المرسل إليه.
المادة (618) : حق الناقل في حبس الشيء للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (619) : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل تتقادم كل دعوى ناشئة من عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه، أو إلى الجمارك، أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء، وتسري هذه المدة في حالة هلاك الشيء هلاكا كليا من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (591) من هذا القانون. كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الرابعة من المادة (597) من هذا القانون بانقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
المادة (620) : التزام الراكب يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في أنظمة النقل أو الذي يقضي به العرف، وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية انفسخ عقد النقل. وعليه إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
المادة (621) : عدم مباشرة النقل لأسباب قاهرة إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة النقل، أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل، ولا يستحق أجرة النقل. وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل، فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة (622) : العدول عن السفر إذا عدل الراكب عن السفر قبل مباشرة النقل وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المعين للنقل بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل. وإذا وقع الإخطار وفقا للفقرة السابقة، فلا يستحق الناقل أجرة النقل. وإذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته، التزم بدفع الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة، فلا يلزم إلا بأجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة (623) : عدم حضور الراكب في ميعاد النقل مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل التزم بدفع الأجرة كاملة، وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة (624) : تعطل النقل بفعل الناقل أو تابعيه إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى.
المادة (625) : النزول عن بطاقة النقل يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته، إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعي في إعطائها له اعتبارات شخصية.
المادة (626) : تغيير درجة النقل إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة أقل من الدرجة المبينة في بطاقة النقل، جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرة الدرجتين. وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة، جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يقدم الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة (627) : حبس أمتعة الراكب للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل. وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (628) : التزام الناقل بنقل الراكب وأمتعته يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف. ويجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة (629) : ضمان سلامة الراكب يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان. يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق، فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
المادة (630) : مدى مسؤولية الناقل يسأل الناقل عن الآتي: 1- التأخر في الوصول. 2- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية. ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
المادة (631) : بطلان اشتراط الإعفاء من المسؤولية يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، وكل شرط يتنازل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل.
المادة (632) : شروط الإعفاء من المسؤولية فيما عدا حالتي الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تصيب الراكب، ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا على نحو يسترعى الانتباه، وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن.
المادة (633) : حراسة الأمتعة على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يسأل الناقل عن ضياعها، أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو تابعيه. ويسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه. ويسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه. وتسري على نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة (634) : التزامات الناقل في حالة وفاة الراكب إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن، ولذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض أن يتدخلوا لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل، وأن يطلبوا منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
المادة (635) : حق الورثة في مطالبة الناقل بالتعويض لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذا للالتزام بالنفقة الحق في إقامة دعوى المسؤولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم أو عائلهم سواءا وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أم بعد انقضاء فترة من الزمن على وقوعه.
المادة (636) : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث. وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في نفس الظروف. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
المادة (637) : تعريف الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير كليا أو جزئيا سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (638) : التزامات الوكيل يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل، وميعاد النقل، والطريق الواجب إتباعه. ولا يلتزم الوكيل بإجراء التأمين على الأشياء المرسلة ما لم يؤمر بإجرائه أو اقتضاه العرف.
المادة (639) : إلغاء الوكالة يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تكبدها الوكيل، وأن يعوضه عما قام به من عمل.
المادة (640) : مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب والشيء. وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخر في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه. وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في النقل وعما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة (641) : الإعفاء من المسؤولية يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة، وكل شرط ينزل بمقتضاه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء موضوع النقل كليا أو جزئيا بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها. ويجوز الاتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية أو أضرار عن التأخير.
المادة (642) : الحق في الرجوع للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل.
المادة (643) : ضمان الوكيل الأصلي الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة (644) : حلول الوكيل بالعمولة محل الناقل إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.
المادة (645) : تقادم الدعاوى الناشئة عن الوكالة تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (619- 636) من هذا القانون.
المادة (646) : سريان عقد الوكالة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم تسري على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
المادة (647) : تعريف يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. ويقصد بلفظ "الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة (648) : سريان أحكام عقد النقل تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الجماهيرية. وتسري على النقل الجوي الداخلي الأحكام الواردة في هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية. ويكون النقل داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام وللوصول واقعتين في الجماهيرية، ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الليبية.
المادة (649) : المسؤولية المحدودة يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد أن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (654) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام. وعلى الناقل الجوي التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (650) : مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب الراكب يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا.
المادة (651) : مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق البضائع يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوي.
المادة (652) : المسؤولية عن التأخير يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع. وتعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.
المادة (653) : نفي الناقل لمسؤوليته لا يجوز للناقل الجوي نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب. وإذا أثبت الناقل أحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بهذا السبب أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى السبب الذي أثبته الناقل الجوي.
المادة (654) : تحديد المسؤولية في حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مائة دينار عن كل كيلوجرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار، إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية التي علقها المرسل على التسليم. وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود. ولا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت وقوع خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة لا يتجاوز مبلغ التعويض (500 د.ل) خمسمائة دينار. ولا تخل الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بما قد يرد في اتفاقيات دولية منظمة للنقل الجوي.
المادة (655) : عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث ضرر أو بخطأ جسيم فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين، فيجب أن يثبت أيضا أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة (656) : حق التابع في التمسك بتحديد المسؤولية إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (654) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا الحدود المذكورة. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، أو بخطأ جسيم.
المادة (657) : بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (654). ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل.
المادة (658) : حق التحفظ تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ قرينة على أنها في حالة جيدة، ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (659) : الاحتجاج على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع، وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة والبضائع تحت تصرف المرسل إليه. ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني أو بأي وسيلة إثبات أخرى معترف بها. ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد، أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة (660) : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولى من المادة (619)، وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (652) من هذا القانون. وتتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث. وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوي، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.
المادة (661) : النقل المجاني في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا في غير الأضرار البدنية إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه أو وكلائه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (654). ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفا النقل، فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة.
المادة (662) : حدود مسؤولية الناقل الجوي يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة (654) أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية، وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق وأيا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية.
المادة (663) : سلطة قائد الطائرة لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين عليها. وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها. وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت، وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا، ويكون الناقل مسؤولا عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة.
المادة (664) : ضمان الدين التجاري مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري، تسري أحكام هذا الباب على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين.
المادة (665) : نفاذ الرهن في حق الغير لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون في الحالتين الآتيتين: 1- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته. 2- إذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون، ويعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة (666) : رهن الحقوق يتم رهن الحقوق الثابتة في سندات اسمية بسند كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت السند، ويؤشر به على السند ذاته. ويتم رهن الحقوق الثابتة في سندات لأمر بتدوير يذكر فيه أن القيمة للضمان. ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في سندات اسمية، أو سندات لأمر بإتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم السندات المثبتة لها، وإذا كان السند مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط أن يكون السند معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة (667) : إثبات الرهن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوبا أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ. ويثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون.
المادة (668) : رهن المال المثلي وغير المثلي إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه. وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدله بغيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (669) : بيان الرهون على الدائن المرتهن أن يسلم المدين إذا طلب منه ذلك إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة (670) : المحافظة على المال المرهون يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية، ولم يعتبر الدائن المرتهن حاملا شرعيا لها، فعليه عند حلول أجلها أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء قيمتها، وعلى وجه الخصوص اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر موجه إلى الملزمين بالورقة بدفع قيمتها للدائن المرتهن، ويحتفظ الملزمون بالورقة بالاحتجاج أمامه بكل الدفوع التي لهم في مواجهة المدين الراهن. ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة (671) : استعمال حقوق الرهن يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
المادة (672) : الإنذار بالدفع مع مراعاة ما نصت عليه المادة (670) والأحكام المنظمة للأوراق التجارية للدائن المرتهن إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة (673) : الأمر بالبيع لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة (674) : بيع المال المرهون يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الابتدائية، بالمزاد العلني إلا إذا أمر رئيس المحكمة بإتباع طريقة أخرى، وإذا كان الشيء المرهون سندا متداولا في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة. ويستوفي الدائن المرتهن بطريقة الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
المادة (675) : تعرض الشيء المرهون للهلاك إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن ببيعه فورا بأية طريقة يعينها، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة (676) : نقص سعر المال المرهون إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (672) و(674).
المادة (677) : بيع السند المرهون إذا كان الشيء المرهون سندا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طلب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع السند بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (672) و(673) و(674).
المادة (678) : بطلان تملك الرهون يكون باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، يعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول آجلة الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد (672) و(673) و(674). ومع ذلك يجوز بعد حلول أجل الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير خبير تندبه المحكمة.
المادة (679) : تعريف الإيداع في المستودعات العمومية: عقد يتعهد بموجبه المودع لديه بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع، أو من تؤول له ملكيتها أو حيازتها بموجب السندات التي تمثلها.
المادة (680) : ترخيص باستثمار المستودعات لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عمومي، إلا بترخيص من الجهة المختصة للتأكد من إمكانية طالب الترخيص للوفاء بالالتزامات التي يتطلبها هذا النشاط، وعلى وجه الخصوص مقدرته على توفير الشروط اللازمة للمحافظة على الأشياء المودعة لديه.
المادة (681) : لائحة المستودعات تصدر اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض الجهة المختصة لائحة بتنظيم المستودعات العمومية. ويضع كل مستودع عمومي بيانا خاصا لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله، ويجب أن يشمل هذا البيان على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة الإيداع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (682) : محظورات على المودع لديه لا يجوز للمودع لديه أن يمارس بأية صفة سواء أكان ذلك لحسابه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضاعة من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مستودعه، وإصدار شهادات تمثلها. ويسري هذا الحكم إذا كان القائمة على استثمار المستودع يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة (683) : قروض المستودعات العمومية يجوز للمستودعات العمومية أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بسندات الرهن التي تمثلها دون أن يكون لها الحق في إعادة رهنها. ويجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب السندات التي يصدرها المستودع العمومي.
المادة (684) : بيانات البضاعة المودعة يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العمومي بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ومقدارها ونوعها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المستودع العمومي لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة (685) : مسؤولية المودع لديه يكون المودع لديه مسؤولا عن حفظ البضاعة المودعة، وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. ولا يسأل المودع لديه عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة، أو عن طبيعة البضاعة، أو كيفية إعدادها. وللمودع لديه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهدده بتلف سريع، ويعين القاضي كيفية البيع والتصرف في الثمن.
المادة (686) : التأمين على المستودع يجب على من يستثمر مستودعا عموميا أن يقوم بالتأمين عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين، ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير. ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العمومية الموجودة في ميناء جوي أو بحري إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق، فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين الجوي أو البحري كان هذا التأمين وحده ساريا بشأن التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين الجوي أو البحري، أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
المادة (687) : شهادة الإيداع والرهن يتسلم المودع شهادة إيداع يبين فيها اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت، وبيان ما إذا كانت قد أدت الرسوم والضرائب المستحقة عليها. ويرفق بكل شهادة إيداع سند رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في شهادة الإيداع، ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة إيداع وسند رهن عن كل مجموعة منها. ويحتفظ المستودع العام بصورة طبق الأصل من شهادة الإيداع وسند الرهن.
المادة (688) : استبدال البضاعة إذا كانت البضاعة المسلم عنها شهادة التخزين وسند الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في شهادة التخزين وسند الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الشهادة أو السند وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن عن كمية البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة (689) : شهادات التخزين يجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كانت شهادة أو سند الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتدوير. ويجوز لمن دورت له شهادات التخزين أو سند الرهن أن يطلب قيد التدوير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
المادة (690) : التزامات المدور إليه يترتب على تدوير سند الرهن منفصلا عن شهادة التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المدور إليه. ويترتب على تدوير شهادة التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المدور إليه، فإذا لم يدور سند الرهن مع شهادة التخزين التزم من دورت إليه هذه الشهادة بأن يدفع الدين المضمون بسند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة (691) : بيانات التدوير يجب أن يكون تدوير شهادة التخزين وسند الرهن مؤرخا ومتضمنا توقيع المدور. وإذا دور سند الرهن منفصلا عن شهادة التخزين، وجب أن يشمل التدوير فضلا عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تاريخه، وبيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد، وتاريخ استحقاقه، واسم الدائن ومهنته، وموطنه وتوقيع المدور. وعلى المدور إليه الأول أن يطلب قيد تدوير سند الرهن والبيانات المتعلقة بالتدوير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على سند الرهن.
المادة (692) : الوفاء بالدين المضمون لحامل سند الرهن دون شهادة التخزين حق الرهن على البضاعة المودعة. ويجو لحامل شهادة التخزين منفصلة عن سند الرهن أن يسحب البضاعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بهذا السند ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وإذا كان حامل سند الدين غير معروف، أو كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة، كما يجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.
المادة (693) : بيع البضاعة المرهونة إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل سند الرهن منفصلا عن شهادة التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري.
المادة (694) : استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ. وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل سند الرهن خزانة المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها المستودع.
المادة (695) : الحق في الرجوع لا يجوز لحامل سند الرهن الرجوع على المدين أو المدورين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. ويجب أن يتم الرجوع على المدورين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع. في جميع الأحوال يسقط حق حامل سند الرهن في الرجوع على المدورين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة (696) : حق الحلول إذا وقع حادث للبضاعة، كان الحامل لشهادة التخزين أو سند الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة (697) : ضياع شهادة التخزين وسند الرهن يجوز لمن ضاعت منه شهادة التخزين أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور المستعجلة المختص أمرا بتسليمه صورة من السند الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل. ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه سند الرهن أن يستصدر أمرا من قاضي الأمور المستعجلة المختص بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر الأمر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التدوير الذي حصل له مقيدا بالمستودع وأن يقدم كفيلا، ويجب أن يشتمل التبليغ بالوفاء على جميع بيانات التدوير المقيدة في دفاتر المستودع العام.
المادة (698) : بيع البضاعة المودعة إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للمودع لديه بعد إنذاره طلب بيعها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالرهن التجاري ويستوفي المودع لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له، ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة، ومضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة (699) : براءة ذمة الكفيل تبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع شهادة التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المستودع أية مطالبة باسترداد البضاعة. وتبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع سند الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التدوير في دفاتر المستودع العام دون أن يتخذ من صدور الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة.
المادة (700) : عقوبات ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ليبي كل من أنشأ أو استثمر مستودعا عموميا خلافا لأحكام المادة (680). ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في إحدى الجرائد اليومية وبلصقه على أبواب المستودع أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بتصفية المستودع مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة (701) : عملية الإيداع وآثارها يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد، وله حق التصرف فيه، وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب المودع، أو عند حلول الأجل المتفق عليه، أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف، وتجرى عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (702) : قيد العمليات يفتح المصرف حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لحساب المودع.
المادة (703) : حق المودع في السحب لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه. وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا، وجب على المصرف إخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة (704) : رد الوديعة ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق، أو على حلول أجل معين. وإذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول الأجل.
المادة (705) : بيان الحساب يرسل المصرف بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له. ويحق للمودع الاعتراض على ما يرد في البيان خلال شهر من تاريخ استلامه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتبر المودع موافقا على ما ورد في البيان. وفي جميع الأحوال لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ما لم يخطر المودع المصرف خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه.
المادة (706) : دفتر التوفير يفتح حساب التوفير بناء على طلب صاحبه، فإذا كان قاصرا فتح الحساب بناء على طلب وليه أو نائبه القانوني. وإذا أصدر المصرف دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. إذا فتح حساب التوفير باسم القاصر، كان له ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الحساب، ويكون للقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة من عمره حق السحب منه ما لم يعترض على ذلك وليه أو نائبه القانوني.
المادة (707) : المقاصة في الحسابات المتعددة إذا تعددت العلاقات بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة، فالأرصدة الدائنة والمدينة تجرى عليها المقاصة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (708) : الحساب المشترك للمصرف أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية: 1 - يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهات المختصة، ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب. 2 - إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان المصرف بالحجز، وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 3 - لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 4 - عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف أو القيم على من فقد أهليته. 5 - إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف، رضاء أو قضاء.
المادة (709) : استعمال الأوراق المالية لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه، أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع، وبناء على طلبه كتابة.
المادة (710) : حفظ الأوراق على المصرف أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من بذل هذه العناية. لا يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بإذن من السلطة القضائية. ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة (711) : قبض الفوائد يلتزم المصرف بقبض فوائد الورقة، وأرباحها، وقيمتها المستحقة، وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق على غير ذلك. وتوضع المبالغ التي يقبضها المصرف تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. وعلى المصرف القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم السندات التي يتم منحها لها مجانا، وكتقديمها للاستبدال، أو إضافة أرباح جديدة إليها.
المادة (712) : إخطار المودع على المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها المصرف، فضلا عن العمولة.
المادة (713) : رد الأوراق يلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد. ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع، ويلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل. ويحصل الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة (714) : دعوى الاستحقاق إذا ادعى شخص استحقاق الأوراق المودعة، وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل في النزاع رضاء أو قضاء. وعلى مدعي استحقاق الورقة إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء وإلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
المادة (715) : تعريف إيجار الخزائن: عقد يتعهد المصرف بمقتضاه، مقابل أجر، بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة (716) : مسؤولية المصرف يتحمل المصرف المسؤولية قبل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها، وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب ولا يجوز أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات خطأ المستأجر أو القوة القاهرة.
المادة (717) : مفتاح الخزانة على المصرف أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة، وللمصرف دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه، ويبقى المفتاح ملكا للمصرف، ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار. ولا يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة. وفي حالة وفاة المستأجر يجوز للمصرف فتح الخزانة، وتسليم محتوياتها إلى وكيل الورثة، أو من تكلفه المحكمة لهذا الغرض، ويتم التسليم بمحضر مكتوب.
المادة (718) : عدم جواز التنازل عن الخزانة لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك كما لا يجوز له أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزانة، وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها بحضور من تعينه المحكمة لذلك. وإذا كان الخطر حالا، جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن القاضي، وفي كل الأحوال يحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة.
المادة (719) : الخزانة المشتركة إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين، فلا يحق لأحدهم استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة (720) : فسخ العقد إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، ويخطر المصرف المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
المادة (721) : انقضاء العقد إذا انقضى أجل العقد أو اعتبر مفسوخا جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستين يوما من تاريخ ذلك الإنذار، ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول، ويجرى الفتح بحضور محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة. ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة بإيداع محتوياتها لدى المصرف أو لدى أمين يعينه لذلك، كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
المادة (722) : الحجز على الخزانة يجوز توقيع الحجز على الخزانة. ويكون الحجز بتكليف المصرف ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه فإذا أقر بذلك، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة، وتترك للمصرف صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. وإذا كان الحجز تحفظيا، جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الابتدائية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك. وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على محضر التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها، وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات. وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على المصرف حفظها لديه في حرز يختم بخاتم محضر التنفيذ والمصرف حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق خلال سنة وجب على المصرف عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه. وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة (723) : إخطار مستأجر الخزانة يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه إليه في الموطن الذي عينه للمصرف.
المادة (724) : حظر فتح الخزانة فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر، أو بحضوره، أو تنفيذا لحكم أو أمر صادر من القاضي المختص أو من النيابة العامة.
المادة (725) : تعريف الحوالة المصرفية: عملية ينقل المصرف بمقتضاها مبلغا معينا للمستفيد، بناء على طلب كتابي من الآمر، وذلك بإحدى الطرق التالية: 1 - نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين. 2 - نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالحوالة لدى المصرف ذاته، أو لدى مصرفين مختلفين. 3 - نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لا يحتفظ إحداهما أو كلاهما بحساب مصرفي. وينظم الاتفاق بين المصرف والآمر شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن تكون الحوالة لحاملها. وإذا كان المستفيد من الحوالة مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسمه في أمر الحوالة.
المادة (726) : توجيه المنازعة إذا تمت الحوالة بين فرعين أو أكثر للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة (727) : المبلغ محل الحوالة يجوز أن يرد أمر الحوالة على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالحوالة أو على مبالغ يجرى قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالحوالة على تعيينها مقدما مع المصرف.
المادة (728) : الإبلاغ بالحوالة يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالحوالة.
المادة (729) : الرجوع في الحوالة تنتقل ملكية الحوالة إلى المستفيد من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة إلى أن يتم هذا القيد. وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (734) من هذا القانون.
المادة (730) : الدين وضماناته يبقى الدين الذي صدر أمر الحوالة وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة (731) : عدم كفاية الرصيد إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا، وكان أمر الحوالة موجها مباشرة إلى المصرف من الآمر بالحوالة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ الحوالة، على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض. وأما إذا كان الأمر بالحوالة مقدما من المستفيد، قيد المصرف لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر الحوالة بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك. ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض المصرف تنفيذ أمر الحوالة، أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة (732) : توزيع الرصيد إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف دفعة واحدة، وكانت قيمة أوامر الحوالات التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حق المصرف رفض تنفيذ الحوالات جميعا، أو توزيع هذا الرصيد الناقص بين المستفيدين بنسبة حقوقهم.
المادة (733) : ميعاد التوزيع لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم، ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (731).
المادة (734) : إفلاس المستفيد إذا أشهر إفلاس المستفيد، جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر الحوالة ولو تسلمه المستفيد بنفسه. ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر الحوالة التي قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
المادة (735) : تعريف فتح الاعتماد: عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة (736) : الانتفاع بالاعتماد يجوز للمستفيد من الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفا، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجرى السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (737) : ضمان فتح الاعتماد إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي، فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف، وإذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد، ولا يجوز للدائنين الحجز على الاعتمادات، ولا على الضمانات.
المادة (738) : التحلل من العقد وآثاره لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه. وإلغاء الاعتماد يوقف قرار الانتفاع به، وعلى المصرف أن يمنح المستفيد أجلا مدته خمسة عشر يوما على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها.
المادة (739) : إلغاء الاعتماد إذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من العقد وذلك بإخطار سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفا، أو خلال خمسة عشر يوما.
المادة (740) : تعريف الاعتماد المستندي: عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، أو مقابل شهادة من المستفيد، تتضمن إنجاز الخدمات أو الأعمال المتعاقد عليها. ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى المصرف أجنبيا عن هذا العقد.
المادة (741) : مستندات فتح الاعتماد يجب أن تحدد بدقة المستندات الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار وكذلك المستندات التي تنفذ بمقتضاها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
المادة (742) : شروط الوفاء والقبول والخصم يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة (743) : أنواع الاعتماد المستندي يجوز أن يكون الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء أو قابلا للإلغاء. ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه، فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد غير قابل للإلغاء.
المادة (744) : تعديل الاعتماد المستندي لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد، ويجوز للمصرف في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد، بشرط أن يتم التعديل أو الإلغاء بحسن نية، وقبل التنفيذ.
المادة (745) : الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعيا ومباشرا تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للسند المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. ويجوز تأييد الاعتماد غير القابل للإلغاء من مصرف آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر تأييدا لهذا الاعتماد.
المادة (746) : صلاحية الاعتماد المستندي يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف، امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصرف بسبب ظروف قاهرة، ما لم يكن هناك تفويض بذلك من الآمر.
المادة (747) : مطابقة المستندات على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات للشروط المنصوص عليها في الاعتماد. وإذا رفض المصرف المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.
المادة (748) : مدى مسؤولية المصرف لا يسأل المصرف إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. كما لا يتحمل المصرف أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد، أو بكميتها، أو وزنها، أو حالتها الخارجية، أو تغليفها، أو قيمتها، ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة (749) : التنازل عن الاعتماد المستندي لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان المصرف الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من المصرف، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (750) : عدم دفع قيمة المستندات إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال المدة المتفق عليها بعد إخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (751) : انطباق القواعد والأعراف الدولية تطبق على الاعتمادات المستندية القواعد والأعراف الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (752) : تعريف خصم السندات: عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله، دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة والعمولة، على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل.
المادة (753) : حساب الفائدة والعمولة تحسب الفائدة عن المدة من تاريخ الخصم، حتى حلول أجل استحقاق السند. وتقدر العمولة على أساس قيمة السند. ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
المادة (754) : رد القيمة إلى المصرف على المستفيد من الخصم أن يرد إلى المصرف القيمة الاسمية للسند الذي لم يدفع.
المادة (755) : حقوق المصرف قبل المدين بالسند للمصرف قبل المدين الأصلي في السند والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن السند الذي خصمه. وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه المصرف من فائدة وعمولة، ويكون للمصرف استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها. فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للمصرف إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي، وفقا لنص المادة (788) من هذا القانون، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
المادة (756) : خصم الأوراق التجارية في حالة خصم ورقة تجارية أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل، وذلك علاوة على الحقوق الأخرى الناشئة عن السند، وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتدوير السفاتج غير المقبولة أو المصحوبة بشرط (بدون قبول).
المادة (757) : السفاتج المؤيدة بوثائق بضائع للمصرف إذا خصم سفاتج مؤيدة بوثائق نفس الامتيازات المخولة للوكيل، مادامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته.
المادة (758) : تعريف خطاب الضمان: تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.
المادة (759) : تغطية خطاب الضمان يجوز للمصرف أن يطلب تأمينا لتغطية خطاب الضمان. ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد، أو أي ضمانات أخرى يراها المصرف كافية.
المادة (760) : التنازل عن خطاب الضمان لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف، وبشرط أن يكون المصرف مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
المادة (761) : التزام المصرف قبل المستفيد لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة (762) : براءة ذمة المصرف تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها. ويلتزم المصرف بأن يرد للآمر في نهاية سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
المادة (763) : حلول المصرف إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وفوائده ومصروفاته.
المادة (764) : انطباق القواعد والأعراف الدولية تطبق على خطاب الضمان القواعد والأعراف المصرفية الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (765) : التصرف في الأشياء المرهونة لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضمانا لقروض، إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (766) : تأمين الأشياء المرهونة يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن، إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضعها يجعل هذه الحيطة ملائمة.
المادة (767) : حقوق المصرف يحق للمصرف علاوة على المطلوبات المستحقة له استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها.
المادة (768) : حق سحب قسم من المرهون يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسما من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة أو القرض والمبالغ الأخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف.
المادة (769) : نقص قيمة الأشياء المرهونة إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد، جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضمانا إضافيا حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب. ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون. وللمصرف أن يسترد قدر ما تبقى له من حق لم يستوفه من ناتج البيع.
المادة (770) : قيد الودائع ضمانا للرهن إذا قيدت ودائع نقدية أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها، فلا يلتزم المصرف إلا برد المبلغ أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة، ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون.
المادة (771) : التعريف الحساب الجاري: عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيد في الحساب، عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة، الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون، كل دفعة على حدة، بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله. وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال، وإذا لم يطالب بدفعه اعتبر الرصيد دفعة جديدة أولى لحساب جديد، ويعد العقد مجددا لفترة غير معينة.
المادة (772) : الحساب المكشوف يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد، حسبما يتفق عليه الطرفان.
المادة (773) : الحساب بعملات إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه. ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة لاستخراج رصيد واحد.
المادة (774) : الديون المستثناة من الحساب الجاري لا يشمل الحساب الجاري الديون غير القابلة للمقاصة، وإذا كان العقد بين تاجرين فلا يشمل الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط كل منهما.
المادة (775) : التصرف في الرصيد تنتقل ملكية النقود والأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (776) : العمولة واسترداد المصاريف وجود حساب جار لا يمنع من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعمليات الناشئة عنها الدفعات، ويضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (777) : آثار الإدراج في الحساب إدراج دين في حساب جار لا يحول دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المنشئة للدين، وإذا حكم ببطلان العملية أو إبطالها أو فسخها أو حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعلقة به.
المادة (778) : الديون المضمونة إذا كان الدين المدرج في حساب جار مقرونا بضمان عيني أو شخصي فللمتعاقد الحق في التمسك بالضمان لاستيفاء الرصيد القائم لصالحه عند إقفال الحساب الجاري وإلى حد مقدار الدين المضمون، ويطبق نفس الحكم إذا كان الدين مصحوبا بكفيل متضامن. وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد الضمان أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
المادة (779) : فقدان الصفات الخاصة للدين الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري، فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء، ولا للمقاصة، ولا للسقوط بالتقادم.
المادة (780) : إدراج ديون على الغير إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترنا بشرط (قبض قيمته)، وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب، وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين.
المادة (781) : عدم تجزئة الحساب الجاري مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي، وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
المادة (782) : الحجز على الحساب الجاري يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، ولا يجوز المساس بحقوق المحجوز عليه بالتصرف في الدفعات الجديدة التي تتم بعد تاريخ توقيع الحجز. ويتم إعلان الحجز إلى فرع المصرف الذي به حساب المحجوز عليه.
المادة (783) : قفل الحساب الجاري يقفل الحساب إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ آخر حركة له، وينقل الرصيد إلى الحساب المعلق الخاص بالأرصدة غير المطالب بها. وإذا لم يطالب صاحب الحساب بالرصيد خلال خمس عشرة سنة من تاريخ نقله إلى الحساب المعلق، فإنه يؤول إلى الخزانة العامة.
المادة (784) : كشف الحساب الجاري يرسل المصرف إلى صاحب الحساب كشفا بحسابه، مرة كل شهرين على الأقل متضمنا حركة الحساب، ورصيده النهائي. ويحق لصاحب الحساب الاعتراض على ما يرد في الكشف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتبر صاحب الحساب موافقا على ما ورد في الكشف.
المادة (785) : تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه إذا حددت مدة لقفل الحساب، أقفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى بها العرف. وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه. ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
المادة (786) : تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد تسري القواعد العامة على تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد، وتحتسب هذه الفوائد من تاريخ إقفال الحساب، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بعدم احتسابها.
المادة (787) : تعديل الحساب إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة (788) : القيد العكسي للأوراق التجارية إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري، ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق، جاز للمصرف خاصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي. ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب. ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (789) : التقادم لا تقبل الدعوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. وفي جميع الأحوال تتقادم الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب.
المادة (790) : سرية الحساب إذا كان الحساب الجاري مفتوحا لدى مصرف، فلا يجوز للمصرف إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله أو لورثته أو الموصى إليهم بعد وفاته أو وفقا لأحكام القانون.
المادة (791) : الحقوق الناشئة عن تقديم السند لحائز السند المالي استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه، وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء نية أو عن خطأ جسيم.
المادة (792) : قيمة السند المعتمدة إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالقيمة المثبتة بالحروف، وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة بأقلها مبلغا.
المادة (793) : الدفوع المخولة للمدين لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته، وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به. ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبنية على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.
المادة (794) : حيازة السند عن حسن نية من اكتسب بحسن نية حيازة سند مالي وفقا للقواعد التي تنظم تداوله، فلا يكون عرضة للاسترداد.
المادة (795) : نقل الحقوق المتعلقة بالسند يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.
المادة (796) : السندات القائمة مقام البضائع السندات التي تقوم مقام البضائع تخول حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.
المادة (797) : وجوب ذكر القيود على السند لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي، أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.
المادة (798) : حق الانتفاع بالسندات يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى، وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة، ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها المحكمة الابتدائية المختصة. وفي رهن السند لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.
المادة (799) : إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس يجوز لمنشئ السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بوثيقة رسمية، ما لم يكن الإبدال محظورا صراحة من المنشئ.
المادة (800) : جمع السندات وتجزئتها يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.
المادة (801) : الأحكام التي تطبق تطبق أحكام هذا الكتاب بما لا يتنافى مع الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية، وغيرها من السندات المماثلة.
المادة (802) : الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات صاحب الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.
المادة (803) : حق حائز السند للحامل يتم نقل السند لحامله بمجرد تسليمه، وتثبت شرعية حائز السند لحامله في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.
المادة (804) : السندات المتضمنة التزاما بدفع مبلغ السند الذي يتضمن التزاما بدفع مبلغ من المال لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون.
المادة (805) : استبدال السند غير الملائم إذا أصبح السند غير ملائم للتداول، جاز لحائزه إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.
المادة (806) : السندات المفقودة أو المسروقة لا يصح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ينص على غير ذلك في قوانين خاصة. ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته، ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوما. وتبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفى لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة. وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهما للحامل، جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلى أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر، وعلى كل حال يراعى دائما ما للمعلن من حقوق على حائز السند.
المادة (807) : هلاك السند يحق لحائز السند لحامله أن يطالب المنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي، وتكون المصاريف على نفقة الطالب، وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.
المادة (808) : شرعية حيازة السند لأمر تثبت الحيازة الشرعية للسند لأمر بالتدويرات المتصلة، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
المادة (809) : صحة التدوير يجب أن يحرر التدوير على السند، وأن يوقع عليه المدور، ويقع التدوير صحيحا ولو لم يذكر فيه اسم المدور له. والتدوير لحامله يعتبر تدويرا على بياض.
المادة (810) : عدم جواز تقييد التدوير أي شرط يحد من التدوير يعد كأن لم يكن، ويقع باطلا التدوير الجزئي.
المادة (811) : آثار التدوير ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند، وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، كما جاز له أن يدوره من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.
المادة (812) : المدور غير ملزم بالوفاء لا يسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.
المادة (813) : تدوير السند لمجرد قبضه إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض، فللمدور له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة. ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بها في مواجهة المدور. ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.
المادة (814) : التدوير على أساس الضمان إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان، جاز للمدور له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوره، اعتبر التدوير صادرا على سبيل التوكيل. ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدور له على أساس الضمان بالدفوع المستندة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.
المادة (815) : اكتساب سند لأمر بدون تدوير يترتب على اقتناء سند لأمر بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.
المادة (816) : الإجراءات لاعتبار السند في حكم المعدوم في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك، وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم، وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بجهة الوفاء. ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية، فإذا كان السند على بياض، تذكر البيانات الكافية للتعريف به. ويصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز قرارا باعتبار السند في حكم المعدوم، ويأذن في دفعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بحسب الطرق المقرر قانونا، ما لم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل. وإذا لم يحل أجل استحقاق السند، فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل. ويجب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار، كما يجب عليه القيام بنشره بحسب الطرق المقرر قانونا. وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.
المادة (817) : طريقة الاعتراض يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة. وإذا رفض الاعتراض وجب تسليم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.
المادة (818) : الإجراءات التحفظية يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بكل التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه، وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعا قضائيا.
المادة (819) : انقضاء الأجل بدون تقديم اعتراض إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم، سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قبل من حصل على القرار. ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض. وإذا كان السند على بياض أو لم يحل أجل استحقاقه، جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.
المادة (820) : حقوق المسمى عليه السند تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند، وفي سجل المنشئ، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
المادة (821) : نقل السندات الاسمية يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه، وفي سجل المنشئ، أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل. ومن طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سندا جديدا باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف، وذلك بإشهاد صادر عن محرر عقود أو من يخوله القانون ذلك، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن يبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية.
المادة (822) : نقل السندات الاسمية عن طريق التدوير مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضا نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود، أو من يخوله القانون بذلك. ويجب أن يثبت تاريخ التدوير، وأن يوقعه المدور، وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل وجب توقيع المدور له، ولا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحا قبل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل، وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.
المادة (823) : إجراءات تقييد السند لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير، ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقا للأحكام السابقة.
المادة (824) : حق الانتفاع بالسند الاسمي من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن السند الأصلي.
المادة (825) : إنشاء الرهن على السند الاسمي يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليمه وتدويره مقرونا بشرط (للضمان) أو ما في حكمه. ولا يجوز للمدور له (للضمان) أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.
المادة (826) : اعتبار السند الاسمي في حكم المعدوم في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه، يجوز لمن كان السند باسمه أو المدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ، وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقا للأحكام الخاصة بالسندات لحاملها، وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء. والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما لحامله من حق.
المادة (827) : تعريف السفتجة هي: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددها القانون يتوجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يسمى المستفيد.
المادة (828) : البيانات الجوهرية للسفتجة تشتمل السفتجة على البيانات الآتية: 1 - كلمة "سفتجة" مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها الأمر. 2 - أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. 3 - اسم المطلوب منه الأداء "المسحوب عليه". 4 - بيان الاستحقاق أو أجل حلوله. 5 - مكان الأداء. 6 - اسم من يجب الأداء له أو لأمره "المستفيد". 7 - تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه. 8 - توقيع من أنشأ السفتجة "الساحب".
المادة (829) : خلو السفتجة من ذكر أحد البيانات الجوهرية السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: 1 - السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق أو أجل حلوله تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها. 2 - إذا لم يذكر في السفتجة مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه. 3 - السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم ساحبها.
المادة (830) : السحب يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه، كما يجوز سحبها عليه، وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة (831) : اشتراط الموطن يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.
المادة (832) : اشتراط الفوائد يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. ويعتبر هذا الشرط باطلا في السفاتج الأخرى، ويجب بيان سعر الفائدة في متن السفتجة ذاتها، فإن خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، وتجرى الفائدة من تاريخ السفتجة ما لم يعين فيها تاريخ آخر.
المادة (833) : قيمة السفتجة إذا كتب مبلغ السفتجة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغا.
المادة (834) : صحة التوقيع وأهلية الالتزام إذا حملت السفاتج توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين، أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين. ويرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى السفتجة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى السفتجة، وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده.
المادة (835) : التوقيع كل توقيع على السفتجة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم، أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصرا أو بالحروف الأولى فقط، ويطلق لفظ "التوقيع" في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع وكل وسيلة أخرى يعطيها القانون صفة التوقيع.
المادة (836) : التزام القاصر وناقص الأهلية كل التزام بمقتضى السفتجة ينشأ عن ناقص أو عديم الأهلية يقع باطلا بالنسبة له فقط.
المادة (837) : الولي أو الوصي غير المصرح لهما بمزاولة التجارة إذا كان الولي أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه، فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى السفتجة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناء على إذن بذلك من المحكمة، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.
المادة (838) : التوقيع بدون إنابة وآثاره من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا، وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه. ويسرى هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته، ومع ذلك يظل الأصيل أو الموكل مسؤولا أيضا في حدود المبلغ الذي انصرفت إليه إرادته.
المادة (839) : عدم افتراض الصلاحية للالتزام بمقتضى سفتجة التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام بالسفاتج ما لم يثبت عكس ذلك، وإذا كان التفويض العام صادرا من تاجر، فتفترض صلاحية الالتزام بها ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك.
المادة (840) : مدى ضمان الساحب الساحب ضامن قبول السفتجة ودفعها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن.
المادة (841) : السفتجة الناقصة إذا كانت السفتجة ناقصة وقت إصدارها، وأنشئت خلافا للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم. ويسقط حق الحامل في ملء السفتجة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها. ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل السفتجة الذي آلت إليه محررة تحريرا كاملا إذا حصل عليها بحسن نية.
المادة (842) : تدوير السفتجة السفتجة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة "لأمر". والسفتجة التي يدون فيها صاحبها عبارة "ليست لأمر" أو أي عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني. ويقع التدوير صحيحا ولو للمسحوب عليه، سواء أكان قابلا للسفتجة أم لا، كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزما بها، ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تدويرها.
المادة (843) : شروط التدوير مع عدم الإخلال بحكم المادة (844) يجب أن يكون التدوير خاليا من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التدوير يعتبر كأن لم يكن. والتدوير الجزئي باطل. وتدوير السفتجة لحاملها يعد تدويرا على بياض.
المادة (844) : صحة التدوير يكتب التدوير على ظهر السفتجة، أو على ورقة أخرى متصلة بها "ذيل" ويوقع عليه المدور. ويجوز أن لا يعين في التدوير الشخص المدور له، وأن يقتصر على توقيع المدور "على بياض". وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحا إلا إذا كتب على ظهر السفتجة، أو على الورقة المتصلة بها.
المادة (845) : الحقوق الناشئة عن تدوير السفتجة ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة، وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي: 1 - أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. 2 - أن يدور السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. 3 - أن يسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يدورها.
المادة (846) : ضمان المدور المدور ضامن قبول السفتجة ودفعها، ما لم يشترط خلاف ذلك. وله أن يمنع تدويرها، وفي هذه الحالة لا يكونه ملزما بالضمان قبل من تؤول إليهم السفتجة بتدوير لاحق.
المادة (847) : حامل السفتجة الشرعي يعتبر من بيده السفتجة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتدويرات متصلة بعضها ببعض، ولو كان آخرها تدويرا على بياض. والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التدوير على بياض تدوير آخر، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التدوير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة السفتجة بحادث ما، فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقا للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم.
المادة (848) : عدم جواز الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
المادة (849) : التدوير التوكيلي إذا اشتمل التدوير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "التوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل. وليس للملزمين بمقتضى سفتجة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور. ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة (850) : التدوير على سبيل الضمان إذا اشتمل التدوير على عبارة "القيمة ضمان" أو "القيمة رهن" أو أي بيان آخر يفيد الضمان، جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها إلا أن تدويرها من جديد يعد حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للملزمين بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن.
المادة (851) : التدوير من حيث الزمن للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني. ويعد التدوير الخالي من التاريخ قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس. ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير، وإن حصل عُد تزويرا.
المادة (852) : تقديم السفتجة للقبول يجوز لحامل السفتجة ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة (853) : قيود تقديم السفتجة للقبول لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقه الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أيضا أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين، وللمدور أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن السحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (854) : تقديم السفاتج المستحقة الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها، وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.
المادة (855) : جواز إعادة التقديم للقبول يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت في ورقة احتجاج. ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة بالقبول بتسليمها للمسحوب عليه.
المادة (856) : طرق القبول وإثبات تاريخه يكتب القبول على السفتجة ذاتها ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو بأي عبارة أخرى مماثلة، ويذيل بتوقيع المسحوب عليه. ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة. وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة. فإن خلت السفتجة من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجديا.
المادة (857) : عدم تعليق القبول على شرط لا يجوز أن يعلق القبول على شرط، ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة. وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضا لها. ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (858) : تعيين جهة القبول إذا عين الساحب في السفتجة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه ن جاز له أن يعين في صيغة القبول ن عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
المادة (859) : الالتزامات الناشئة عن القبول وحق الحامل في الدعوى المباشرة يصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزما بوفائها عند حلول أجلها، فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقا للمادتين (882، 881) من هذا القانون.
المادة (860) : شطب القبول إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عد ذلك رفضا للقبول، ويعتبر الشطب واقعا قبل رد السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس. على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملزما قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.
المادة (861) : مدى الضمان الاحتياطي ومن يجوز له تقديمه يجوز ضمان وفاء مبلغ السفتجة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعي السفتجة.
المادة (862) : طرق إثبات الضمان الاحتياطي يكتب الضمان الاحتياطي على السفتجة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها "الذيل". وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه، ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب، ويعتبر الضمان قائما إذا وضع مقدمه توقيعه فقط على صدر السفتجة ما لم يكن ساحبا أو مسحوبا عليه.
المادة (863) : التزامات الضامن الاحتياطي وحقوقه يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل. وإذا وفى الضامن قيمة السفتجة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة.
المادة (864) : تعيين الأجل تكون السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي: 1 - لدى الاطلاع. 2 - بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. 3 - بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها. 4 - ليوم معين بذاته. وتقع باطلة السفتجة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر، أو على مواعيد متعاقبة.
المادة (865) : حلول أجل السفتجة المستحقة لدى الاطلاع السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع واجبة الدفع عند تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة، وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة (866) : بدء سريان مدة حلول الأجل تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها، أو من تاريخ ورقة الاحتجاج لعدم القبول. فإذا لم يرفع الاحتجاج، عد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول، كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (854) من هذا القانون.
المادة (867) : السفتجة المعينة بالأشهر وأنصاف الأشهر والأيام السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع, فإذا لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع حل الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر. وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه، وعبارة "نصف شهر" تعني خمسة عشر يوما.
المادة (868) : تنازع التواريخ إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ حلول الأجل قد حدد وفقا لتقويم بلد الدفع. وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الإنشاء، أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع، ويحدد ميعاد حلول الأجل وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم السفتجة وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة، ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى إتباع أحكام أخرى.
المادة (869) : أجل التقديم للدفع على حامل السفتجة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو في يومي العمل التاليين. ويعتبر تقديم السفتجة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع.
المادة (870) : مكان الدفع يجب تقديم السفتجة للدفع في المكان المعين فيها، ويجوز أن يكون هذا المكان بالصور التالية: 1 - الموطن المختار للدفع. 2 - موطن المسحوب أو موطن الشخص المسمى في السفتجة للدفع بدلا عنه. 3 - موطن قابل السفتجة بالتدخل أو موطن الشخص المسمى للدفع بدلا عنه. 4 - موطن من ذكر اسمه للتقديم عند اللزوم.
المادة (871) : المطالبة بتسليم السفتجة والوفاء الجزئي للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الدفع، وليس للحامل أن يرفض دفعا جزئيا. وإذا كان الدفع جزئيا، جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك. وكل ما يدفع من أصل مبلغ السفتجة تبرأ منه ذمة الملتزمين، وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقي منه.
المادة (872) : صحة الوفاء لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل، فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك، ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات، ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
المادة (873) : وفاء السفتجة بنقد يخالف النقد الليبي إذا اشترط وفاء السفتجة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وإذا تراخى المدين، في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ السفتجة مقوما بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية، ويجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقا لسعر معين في السفتجة. وإذا تعين مبلغ السفتجة بنقود تحمل تسمية مشتركة تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (874) : عدم تقديم السفتجة للدفع إذا لم تقدم السفتجة للدفع عند حلول الأجل، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة. وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة، وتاريخ حلول أجلها، واسم من حررت في الأصل لمصلحته، زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع، وتسلم هذه الوثيقة للمودع. فإذا طالب الحامل المدين بالدفع، فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسليم السفتجة. وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع، فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السفتجة، وجب عليه دفع مبلغها له.
المادة (875) : طرق الرجوع لحامل السفتجة عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل الرجوع على ساحبها ومدوريها وغيرهم من الملزمين بها، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية: في حالة الامتناع عن القبول كليا أو جزئيا. في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، ولكن يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الأحوال المذكورة أن يطلبوا إلى قاضي الأمور المستعجلة في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء، فإذا وجد القاضي مبررا للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع السفاتج، بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل.
المادة (876) : شروط الاحتجاج والحالات التي لا حاجة فيها لرفعه يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية "الاحتجاج لعدم القبول" أو "عدم الدفع". ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة (855) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض، جاز أيضا رفع الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن السفتجة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها، وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع، وجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع وفقا للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول. ويغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السفتجة للأداء وعن الاحتجاج لعدم الدفع وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها، وكذلك في حالة حجز أمواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج لعدم الدفع. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أو لم يقبلها، وكذلك في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع.
المادة (877) : طرق الإشعار بعدم القبول أو الدفع يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعارا بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علما بالإشعار الذي تلقاه مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة، وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق. ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقا لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنة الاحتياطي في نفس الميعاد. وإذا لم يبين أحد المدورين عنوانه، أو بينه بصورة لا تيسر قراءته، اكتفى بإشعار المدور السابق له. ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها، وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له، ويعتبر الميعاد مراعى إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد. ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسئولا بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة.
المادة (878) : اشتراط عدم رفع الاحتجاج يجوز للساحب ولأي مدور أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع، متى كتب على السفتجة "المطالبة بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك، وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين، فلا يسري إلا عليه وحده. وإذا رفع حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط، تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، أما إذا كان الشرط صادرا من مدور أو ضامن احتياطي، جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة (879) : مسؤولية الملزمين بمقتضى السفتجة ساحب السفتجة وقابلها ومدورها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا قبل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم، ويثبت هذا الحق لكل من وقع على السفتجة ودفع قيمتها، والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن أقيمت عليهم الدعوى أولا.
المادة (880) : الحقوق الناشئة عن الرجوع لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: 1 - قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة. 2 - الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ حلول الأجل. 3 - مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف. وإذا استعمل حق الرجوع قبل حلول أجل السفتجة، استنزل من قيمتها مبلغ يحسب على أساس المدة التي بين تاريخ الرجوع وحلول أجل السفتجة بسعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
المادة (881) : مطالبة الضامنين يجوز لمن دفع سفتجة مطالبة ضامنيها بما يأتي: 1 - جميع ما دفعه. 2 - فوائد المبلغ الذي دفعه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الدفع. 3 - المصاريف التي تحملها.
المادة (882) : الحقوق الناشئة عن دفع السفتجة لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا بذلك أن يطلب في حالة دفعه السفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه. ولكل مدور دفع السفتجة أن يشطب تدويره وتدويرات المدورين اللاحقين له.
المادة (883) : حالة الرجوع لقسم قيمة السفتجة غير المقبول 1 - في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن دفع هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الدفع بالسفتجة وإعطاءه مخالصة به. 2 - ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مصدقا عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه ورق الاحتجاج تمكينا له من الرجوع على غيره بما أدى.
المادة (884) : سفتجة الرجوع لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفى قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الدفع لدى الاطلاع في موطن الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك. وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (880، 881) من هذا القانون مضافا إليها ما دفع من عمولة ودمغة. فإذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل، تحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي بها موطن الضامن. فإذا كان ساحبها هو أحد المدورين، حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.
المادة (885) : سقوط الحق بمضي المدة يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مدوريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: 1 - تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه. 2 - رفع الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع. 3 - تقديم السفتجة للدفع في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف. وإذا لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول أو عدم الدفع، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من كفالة القبول. وإذا كان المدور هو الذي اشترط في تدويره ميعادا لتقديم السفتجة للقبول، فله وحدة الاستفادة مما شرط.
المادة (886) : الموانع المشروعة التي تحول دون تقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج في الآجال المقررة إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج في المواعيد المقررة، لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل السفتجة أن ينبه دون تأخر المدور السابق بالأسباب القاهرة، وأن يثبت هذا التنبيه مؤرخا وموقعا عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها، وتطبق على باقي المدورين أحكام المادة (877). وإذا زالت الأسباب القاهرة، وجب على حامل السفتجة تقديمها للقبول أو الدفع من غير تأخير، وعليه أن يرفع الاحتجاج عند الاقتضاء. وإذا استمرت الأسباب القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ حلول الأجل جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم السفتجة أو إقامة الاحتجاج. ويسري أجل الثلاثين يوما في السفاتج "لدى الاطلاع" أو "لمدة بعد الاطلاع" من يوم تنبيه حامل السفتجة للمدور السابق بالأسباب القاهرة، ولو كان ذلك قبل حلول أجل التقديم، أما السفاتج التي لمدة بعد الاطلاع فيضاف إلى الثلاثين يوما الأجل الذي يجرى من حين الاطلاع الوارد في السفتجة. ولا يعتبر من الأسباب القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كان مكلفا من قبله بتقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج.
المادة (887) : الملتزمون بنفس المرتبة لا محل لإقامة دعوى سفتجة إذا تعدد الملزمون بها، وكانوا متساوين في المرتبة وتنظم العلاقات فيما بينهم حسب الأحكام السارية في شأن الالتزامات التضامنية.
المادة (888) : القوة التنفيذية للسفتجة للسفتجة قوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق بالأصل والملحقات المبينة في المواد (880، 881، 884). وللسفتجة الصادرة في البلاد الأجنبية نفس القوة بشرط أن يجيز ذلك قانون البلد الصادرة فيه، ويجب أن يشتمل الإنذار بالدفع على صورة من السفتجة أو من الاحتجاج وسائر الوثائق اللازمة لإثبات المبلغ المطلوب، وفي الالتزامات الناشئة عن السفتجة الموقعة بالوكالة يجب أن يذكر في الإنذار أيضا وثيقة التوكيل.
المادة (889) : الاعتراض على الإنذار الاعتراض على الإنذار لا يوقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا مسببا بإيقاف عمليات التنفيذ كلها أو قسم منها إذا بنى المعترض دعواه على عدم الاعتراف بالتوقيع المنسوب إليه أو الوكالة أو على أسباب أخرى خطيرة وذات بال، ويجب أن يفرض القاضي في الأمر تقديم ضمان نقدي ملائم.
المادة (890) : أوجه الدفوع في دعاوى السفتجة في الدعاوى المتعلقة بالسفتجة سواء عند النظر فيها أو عند النظر في الاعتراض على الإنذار، لا يجوز للمدين أن يحتج ببطلان السفتجة إلا بالدفوع المنصوص عليها في المادة (829)، أو بالدفوع التي تجيزها المادة (848). وإذا كانت الدفوع المتقدم بها مما يطول التحقيق في شأنه كان للقاضي أن يصدر بناء على طلب الدائن حكما مؤقتا على المدين مع فرض تقديم ضمان أو بدونه. كما له أن يسمح بوقف التنفيذ إذا طلب المدين ذلك واقتضته أسباب معقولة، وأن يفرض تقديم ضمان ملائم إذا رأى ذلك مناسبا. وإذا سبق أن أوقف تنفيذ الإنذار وفقا للمادة السابقة، فللقاضي أن يقرر إما تأييد الوقف وإما إلغاءه.
المادة (891) : الدعوى المتعلقة بأسباب إنشاء السفتجة إذا نشأت دعوى عن العلاقة التي أدت إلى إصدار السفتجة أو انتقالها ظلت الدعوى قائمة على الرغم من إصدار السفتجة أو انتقالها، ما لم يثبت حصول تجديد ولا يجوز إقامة مثل تلك الدعوى إلا بعد ثبوت عدم القبول أو عدم الدفع بالاحتجاج. ولا يخول حامل السفتجة إقامة الدعوى السببية إلا إذا عرض على المدين رد السفتجة إليه وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، على شرط أن يكون قبل ذلك قد قام بالإجراءات اللازمة لحفظ ما للمدين المذكور من حق في إقامة دعوى الرجوع.
المادة (892) : دعوى الإثراء بدون سبب إذا فقد الحامل حق إقامة دعوى السفتجة على جميع الملزمين بها، ولم تكن له دعوى سببية عليهم، كان له أن يقيم دعوى على الساحب أو القابل أو المدور بالمبلغ الذي أثروا به بدون حق إضرارا به.
المادة (893) : الأشخاص المخول لهم رفع الاحتجاج الرسمي يجب أن يثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو كاتب المحكمة المختصة أو المحضر. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة إذا امتنعوا دون مبرر عن القيام بسحب الاحتجاج بالطرق وفي المواعيد المحددة قانونا، فضلا عن مطالبتهم بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة (894) : كيفية رفع الاحتجاج وصيغته يجوز أن يكتب الاحتجاج على السفتجة نفسها، أو على ورقة منفصلة عنها، أو على النسخة الثانية منها ن أو على صورتها، أو على ملحق يلصق بها، ويجوز أن يضيف الملحق محرر عقود أو كاتب المحكمة المختصة أو المحضر، إلا أن عليهم على كل حال أن يضعوا أختامهم على خط الالتصاق. وإذا كان الاحتجاج على ورقة منفصلة، فعلى من أثبته أن يؤشر بذلك على السفتجة، أو على النسخة الثانية منها، أو على صورتها، أو على الملحق الملصق بها هذا ما لم يكن قد وجب رفع الاحتجاج بدون وجود السفتجة.
المادة (895) : عدم قابلية الاستعاضة عن الاحتجاج لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة معدومة.
المادة (896) : جهات الاحتجاج وعلى من يرفع يجب رفع الاحتجاج في الأماكن المشار إليها في المادة (870) وعلى من ذكروا في الفقرات (2، 3، 4) حسب ترتيبهم وإن كانوا غير موجودين، وإذا تعذر الاهتداء إلى موطن من ذكروا فلا يحول ذلك دون رفع الاحتجاج. ولا يحول عدم توافر الأهلية القانونية للأشخاص الذين يجب تقديم السفتجة إليهم دون رفع الاحتجاج عليهم، عدا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (876). وفي حالة وفاة من يجب تقديم السفتجة إليه، يرفع الاحتجاج عليه باسمه حسب القواعد السابقة من غير التفات إلى وفاته.
المادة (897) : محتويات الاحتجاج الجوهرية تشتمل ورقة الاحتجاج على اسم المطالب برفعه، وعلى تاريخ الاحتجاج، وعلى صورة السفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتدوير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو دفعها عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإخطار بقبول السفتجة أو بدفع قيمتها، ويذكر فيها حضور أو غياب الشخص المطالب وأسباب الامتناع عن القبول أو الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه، كل ذلك مشفوع بتوقيع الشخص الموكول إليه رفع الاحتجاج. وإذا تعددت السفاتج التي يجب أن يقبلها أو يدفعها شخص واحد في مكان واحد، جاز للدائن رفع الاحتجاج بورقة واحدة منفصلة.
المادة (898) : واجبات المأمور المكلف برفع الاحتجاجات يجب على الشخص المخول له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما بيوم حسب ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول. وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قائمة بتلك الاحتجاجات، على أن تحوي هذه القائمة تاريخ الاحتجاج، واسم المسحوب عليه وموطنه، واسم ولقب وموطن طالب الدفع، وتاريخ استحقاق السفتجة، والمبلغ المطلوب، وأسباب عدم الدفع. ويجرى القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس فإذا قصر في ذلك كان ملزما بالتعويض قبل ذوي الشأن. ويجب على الشخص المخول له إجراء الاحتجاج أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان إجراء الاحتجاج خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر قائمة بالاحتجاجات التي حررها خلال الشهر السابق عن السفاتج غير المقبولة. ويجب على مكتب السجل التجاري أن يمسك دفترا لقيد البيانات السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة.
المادة (899) : حالة عدم لزوم إقامة الاحتجاج إذا لم يشترط الساحب في السفتجة لزوم الاحتجاج جاز إبداله، إن وافق على ذلك حاملها، ببيان يتضمن رفض القبول أو الدفع مكتوبا ومؤرخا على السفتجة أو على الملحق المتصل بها أو على ورقة منفصلة مشفوعا بإمضاء المسحوب عليه. ولكي يكون لهذا البيان قوة الاحتجاج يجب تسجيله في نفس آجال الاحتجاج، وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى يعتبر التدوير الخالي من التاريخ واقعا قبل تحرير البيان المذكور.
المادة (900) : تعدد سفاتج الرجوع إذا تعددت سفاتج الرجوع، فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مدور لها إلا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.
المادة (901) : تعيين المتدخل لساحب السفتجة ومدورها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو دفعها من أي شخص متدخل لمصلحة أي ملزم بها عن طريق الرجوع. ويجوز أن يكون المتدخل من غير الملزمين بالسفتجة، كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى السفتجة عدا القابل. ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتدخله، وإلا كان ملزما بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة.
المادة (902) : الشروط المقررة لصحة التدخل يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل السفتجة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول أجلها. وإذا عين في السفتجة من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان دفعها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد حلول أجلها على من صدر عنه التعيين، ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السفتجة على من عين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها، وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج. وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل، وأما إذا أقره فيسقط حقه في الرجوع قبل حلول الأجل على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
المادة (903) : طرق القبول وأركان صحته يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها، ويوقع عليه المتدخل ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة (904) : التزامات القابل بالتدخل يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، وعلى الرغم من حصول القبول بطريق التدخل، أن يستلموا من حامل السفتجة ورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة، وذلك إذا قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة (880) من هذا القانون. وإذا لم تقدم السفتجة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المسموح به لرفع الاحتجاج بسبب عدم الدفع، سقط حكما التزام القابل بالتدخل.
المادة (905) : طرق دفع السفتجة بالتدخل والاحتجاج لعدم الدفع يجوز دفع السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الأجل أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الدفع بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته. ويجب أن يحصل الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه رفع الاحتجاج بعدم الدفع.
المادة (906) : موطن المتدخلين وبراءة ذمة الملتزمين بالتدخل في حالة عدم رفع الاحتجاج إذا كان لقابل السفتجة بطريق التدخل أو للمعينين لدفعها عند الاقتضاء موطن في مكان الدفع، وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً ورفع احتجاج بعدم الدفع إذا كان له مقتضى، وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لرفع هذا الاحتجاج، فإن لم يرفع الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الدافع أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمدورون اللاحقون جميعا في حل من التزاماتهم.
المادة (907) : رفض الحامل قبول الدفع عن طريق التدخل إذا رفض حامل السفتجة الدفع من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الدفع.
المادة (908) : إثبات الدفع عن طريق التدخل يجب إثبات الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الدفع لمصلحته، وإلا عد الدفع حاصلا لمصلحة الساحب، ويجب أن تسلم السفتجة إلى الدافع كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.
المادة (909) : الحقوق والالتزامات الناشئة عن الدفع بطريق التدخل يكتسب الدافع بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قبل من حصل الدفع لمصلحته وقبل من التزموا بالسفتجة نحو هذا الأخير، ولا يجوز لهذا الدافع تدويرها، وتبرأ ذمم المدورين اللاحقين لمن حصل الدفع لمصلحتهم. وإذا تقدم عدة أشخاص للدفع بطريق التدخل، كانت الأفضلية لمن يترتب على دفعه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للدفع وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم، سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
المادة (910) : تعدد النسخ يجوز سحب السفتجة في نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة. ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي دورها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المدور السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
المادة (911) : آثار دفع نسخ السفتجة دفع السفتجة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الدفع يبطل حكم النسخ الأخرى. غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالدفع بمقتضى كل نسخة قبلها ولم يستردها والمدور الذي دور نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين، ومدوروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها.
المادة (912) : البيانات الواجب ذكرها على النسخ على من يرسل إحدى نسخ السفتجة للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من توجد بيده تلك النسخة. وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة الاحتجاج: 1 - أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها. 2 - أن القبول أو الدفع لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.
المادة (913) : تحرير الصور وشروطه وآثاره لحامل السفتجة أن يستخرج منها صورا، ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السفتجة تماما، وأن تشمل ما تضمنته من تدويرات وبيانات أخرى، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. ويجوز تدوير الصور وضمانها الاحتياطي على الوجه الذي يجرى على الأصل ويكون لهذه الصور ما للأصل من أحكام.
المادة (914) : تداول الصور يجب أن يبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي، فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لهذا الحامل حق الرجوع على مدوريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه. وإذا كتب على الأصل بعد آخر تدوير حصل قبل وضع الصورة عبارة "منذ الآن لا يصح التدوير إلا على الصورة" أو أية عبارة مماثلة وقع باطلا كل تدوير يكتب على الأصل بعد ذلك.
المادة (915) : آثار التحريف وتاريخه إذا وقع تحريف في متن السفتجة أصبح ملزما بها بمقتضى متنها المحرف من وقع عليها بعد التحريف، بينما يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنها الأصلي. وإذا لم يظهر من السفتجة أو لم يثبت أن التوقيع وضع قبل التحريف أو بعده، اعتبر التوقيع سابقا على التحريف.
المادة (916) : إجراءات اعتبار السفتجة في حكم المعدومة وآثاره إذا ضاعت السفتجة أو سرقت أو هلكت، كان لحاملها أن يخبر بذلك المسحوب عليه، وأن يطلب الحكم باعتبار السند معدوما، وذلك بعريضة ترفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن يجري دفع السفتجة في دائرتها أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع موطن الحامل في دائرتها، ويجب أن يذكر في العريضة أركان السفتجة الجوهرية، وإذا كانت السفتجة صادرة على بياض، وجب أن يذكر في العريضة البيانات المثبتة لذاتيتها. وبعد التثبت من حق حامل السفتجة يصدر رئيس المحكمة الابتدائية، أو قاضي المحكمة الجزئية قرارا باعتبار السفتجة في حكم المعدومة، مبينا فيه أركان السفتجة وبياناتها الأخرى، ويأذن في دفعها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في مدونة الإجراءات، إذا كانت السفتجة حالة الأجل أو كانت مستحقة عند الاطلاع أو اعتبارا من تاريخ حلول الأجل إذا كان ذلك تاليا للنشر، كل ذلك ما لم يكن حائز السفتجة قد رفع اعتراضا خلال هذا الأجل. ويجب على رافع العريضة أن يقوم بتبليغ القرار المذكور إلى المسحوب عليه. وعلى الرغم من رفع العريضة فإن دفع السفتجة إلى حائزها يبرئ ذمة المدين إذا حصل قبل إبلاغ الأمر إليه.
المادة (917) : طرق الاعتراض يجب أن تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع الأحوال عن طريق تكليف رافع العريضة والمسحوب عليه بالحضور أمام المحكمة الابتدائية بالجهة الواجب فيها دفع السفتجة. ومع ذلك يجوز لرافع العريضة أن يقوم خلال الأجل المقرر في المادة (916) بجميع الأعمال التي تؤدي إلى حفظ حقوقه، بما في ذلك المطالبة بإيداع مبلغ السفتجة إيداعا قضائيا.
المادة (918) : نفاذ الحكم وطرق استيفاء السفتجة الضائعة إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (916) من غير اعتراض أو رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت السفتجة الضائعة معدومة حكما، ولمن يقدم القرار باعتبار السفتجة معدومة حكما مصحوبا بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع أو يطلب نسخة ثانية إذا كانت السفتجة صادرة على بياض، أو لم يحل أجلها بعد. والسفتجة التي حل أجلها أو المستحقة عند الاطلاع يجب أداء الفوائد عليها بالسعر المشار إليه في المادتين (880، 881) من هذا القانون، ما لم يكن قد أودع المبلغ بموجب المادة (874) لحساب من صدر قرار باعتبار السفتجة معدومة لمصلحته أو صدر الحكم لصالحه.
المادة (919) : زوال نفاذ السفتجة المفقودة مع عدم الإخلال بما قد يكون لحائز السفتجة من حقوق على من حصل على الحكم فإن الحكم باعتبار السفتجة معدومة يفقدها أي حق ناشئ عنها.
المادة (920) : مدد التقادم تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أجلها، أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المدورين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المرفوع في المدة القانونية، أو من تاريخ حلول الأجل إذا اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف. وتسقط بالتقادم دعاوى المدورين بعضهم على بعض أو على الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المدور قد دفع السفتجة، أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه. وتسقط بالتقادم دعوى الإثراء بمضي سنة من يوم فقد الحق في رفع الدعوى الناشئة عن السفتجة.
المادة (921) : بدء سريان التقادم لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو حصل اعتراف به بموجب سند مستقل.
المادة (922) : آثار الانقطاع لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (923) : العطلات الرسمية إذا وافق حلول أجل السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بدفعها إلا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو برفع الاحتجاج في شأنها إلا في يوم عمل.
المادة (924) : بدء المواعيد لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.
المادة (925) : مهل المجاملة لا يجوز منح أي مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة.
المادة (926) : تفسير يطلق لفظ "موطن" في هذا الكتاب على مكان العمل أيضا، فإن لم يكن فمكان الإقامة، كما يطلق لفظ "مكان الدفع" على كامل المدينة وضواحيها.
المادة (927) : تعريف السند الإذني: هو التزام مكتوب وفقا لأوضاع حددها القانون، ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخص يسمى المستفيد.
المادة (928) : بيانات السند الأساسية يشتمل السند الإذني على البيانات الآتية: 1 - شرط الأمر، أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2 - تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. 3 - تاريخ حلول الأجل. 4 - مكان الأداء. 5 - اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد). 6 - تاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائه. 7 - توقيع من أنشأ السند (المحرر).
المادة (929) : السند الخالي من بعض البيانات السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سندا إذنيا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: 1 - يعد السند الخالي من ذكر تاريخ حلول الأجل مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. 2 - إذا لم يذكر مكان الدفع، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكان الدفع وموطن المحرر في الوقت نفسه. 3 - السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.
المادة (930) : سريان بعض أحكام السفتجة على السند الإذني تسري على السند الإذني الأحكام الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بالدفع، والتدوير والرجوع بسبب عدم الدفع، والاحتجاج، والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطلات الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية أو القانونية والحجز الاحتياطي واختلاف المبالغ بالحروف والأرقام والتوقيع بدون تفويض واعتبار السند في حكم المعدوم، وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالسفتجة الأداء في موطن الغير أو جهة أخرى غير التي بها موطن المحرر واشتراط الفائدة، وكذا أحكام الضمان الاحتياطي وإذا لم يذكر في صيغته اسم المضمون عد حاصلا لمصلحة المحرر، كل ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة السند.
المادة (931) : التزامات محرر السند وتاريخ الاطلاع يعد محرر السند الإذني ملزما بما يلتزم به قابل السفتجة، والسند الواجب الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمه إلى المحرر خلال الأجل المعين في المادة (854) ليؤشر عليه باطلاعه مؤرخا وموقعا عليه، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم، وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة (932) : قوة السفتجة والسند الإذني كسند تنفيذي لا تتوقف صحة السفتجة والسند الإذني - ولو كانا لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع - على مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدمغة، على أنه إذا صدرت السندات خالية من الدمغة، أو لم تدفع خلال الأجل المقرر لذلك قانونا فقدت صفتها كسندات تنفيذية. ولا يحق لحامل أي من السندين إقامة دعوى على أساس أحكام السفتجة إذا لم يقم بتسديد رسوم الدمغة والغرامة النقدية المقررة في شأنها، وتقضي المحكمة بعدم صحة السفتجة أو السند الإذني كسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسها.
المادة (933) : الفوائد المستحقة على السند ودمغها إذا كان السند الإذني أو السفتجة حالة الأجل لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع وذكر فيها وجوب استحقاق الفوائد، وجب أن يشمل رسم الدمغة - علاوة على الأصل - مبلغ الفوائد التي تحسب على أساس السعر المبين على السند، ولا يجوز أن تحسب الفوائد لمدة تجاوز عشرة أشهر.
المادة (934) : بيانات الصك المصرفي الجوهرية يشتمل الصك على البيانات التالية: 1 - كلمة "صك" مدرجة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2 - أمر غير معلق على شرط بدفع قدر معين من النقود. 3 - اسم من طلب منه الدفع "المسحوب عليه". 4 - مكان الدفع. 5 - تاريخ إصدار الصك ومكانه. 6 - توقيع من أصدر الصك (الساحب).
المادة (935) : آثار عدم ذكر بعض البيانات إذا خلا الصك من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة، فقد حكم الصك إلا في الحالات التالية: 1 - يعد المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع، إذا خلا الصك من ذكر مكان خاص، وإذا تعددت الأماكن المبينة إلى جانب اسم المسحوب عليه عد الصك واجب الدفع في أول مكان منها. 2 - وإذا خلا الصك من هذه البيانات، وجب دفعه في المكان الذي صدر فيه، وإذا لم يكن للمصرف مقر في المكان المذكور وجب دفعه في المكان الذي به مقره الرئيسي. 3 - وإذا خلا الصك من ذكر مكان الإصدار عد ناشئا في المكان المشار إليه إلى جانب اسم الساحب.
المادة (936) : عدم جواز سحب الصك على غير المصارف لا يجوز سحب الصكوك إلا على المصارف، ومع ذلك يجوز سحب صك واجب الدفع في الخارج على غير المصارف. ولا يجوز إصدار صك إلا إذا كان للساحب نقود يتصرف فيها لدى المسحوب عليه عن طريق إصدار الصكوك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينهما، ومع ذلك لا يفقد السند الذي ينشأ إخلالا بالشرط المذكور حكم الصك.
المادة (937) : لا قبول في الصك لا قبول في الصك، وكل إشارة بالقبول تعد كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك بما يفيد توافر الرصيد لدفع الصك، ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع.
المادة (938) : بيان الشخص المعين لاستيفاء الصك يجوز اشتراط دفع الصك وفقا للآتي: 1- لشخص معين مع عبارة "لأمر" أو بدونها. 2- لشخص معين مع عبارة "ليس لأمر" أو ما يعادلها. والصك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو ما يعادلها يعتبر صكا لحامله. وإذا خلا الصك من ذكر المستفيد عد صكا لحامله.
المادة (939) : بيان المستفيد وقيود السحب يجوز أن يسحب الصك لأمر الساحب، نفسه ويجوز أن يسحب الصك لحامله. ولا يجوز سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع مصارف يسيطر عليها مقر رئيسي واحد، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون الصك "لحامله".
المادة (940) : حظر الفوائد اشتراط أي فائدة في الصك يعد كأن لم يكن.
المادة (941) : مكان الدفع يجوز دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أكان في جهة موطن المسحوب عليه أم في جهة أخرى توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرف.
المادة (942) : انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك تسري على الصك أحكام المواد (833، 834، 835، 836، 837، 838) الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه.
المادة (943) : صلاحية الوكيل العام يشمل التفويض العام أن يلزم أحد نفسه باسم ولحساب غيره صلاحية إصدار الصكوك وتدويرها، ما لم ينص عقد التوكيل على العكس.
المادة (944) : ضمان الدفع تقع تبعة دفع الصكوك على الساحب، وكل شرط يفيد إعفاءه منها باطل.
المادة (945) : تداول الصك الصك الصادر باسم شخص معين قابل للتداول عن طريق التدوير ولو لم تذكر فيه صراحة عبارة (لأمر)، ولا يجوز نقل الصك الصادر باسم شخص معين والمقيد بشرط (ليس لأمر) أو ما يعادلها إلا على أساس الحوالة المدنية المقررة في القانون المدني. ويجوز تدوير الصك لمصلحة الساحب نفسه أو لغيره من الملزمين به، ولهم أن يدوروه من جديد.
المادة (946) : قيود التدوير يجب أن يكون التدوير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التدوير اعتبر كأن لم يكن، ويقع باطلا كل تدوير جزئي. ويعد التدوير للحامل تدويرا على بياض. ولتدوير المسحوب عليه حكم الإيصال فقط ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التدوير لمصلحة واحدة منها تختلف عن تلك التي سحب عليها الصك.
المادة (947) : انطباق أحكام السفتجة تسري على الصك أحكام السفتجة الواردة في المواد: (844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851) والمتعلقة بالتدوير وآثاره، وضمان المدور، وشرعية الحيازة، وقيود التدوير، وانطباق قاعدة تطهير الدفوع، واعتبار التواريخ والتدوير (لأجل القبض).
المادة (948) : الضمان الاحتياطي يجوز ضمان دفع الصك بضمان احتياطي يشمل المبلغ كله أو جزءا منه، ويجوز تقديم الضمان الاحتياطي من أحد الملزمين به أو من الغير ما عدا المسحوب عليه وتسري على الصك أحكام المادتين (862، 863).
المادة (949) : الصك مستحق الأداء لدى الاطلاع الصك واجب الدفع لدى الاطلاع، ويعتبر لاغيا كل بيان يفيد التأجيل في الدفع. والصك المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصدار واجب الدفع يوم تقديمه.
المادة (950) : مواعيد تقديم الصك للدفع الصك المسحوب في الجماهيرية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال عشرين يوما. فإذا كان مسحوبا في الخارج ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال أربعين يوما. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الصك كتاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الصك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة (951) : اختلاف التواريخ إذا سحب صك بين بلدين يختلف تقويمهما، أبدل يوم الإصدار باليوم المقابل له في تقويم مكان الدفع.
المادة (952) : دفع الصك بعد الميعاد للمسحوب عليه أن يدفع الصك بعد الميعاد المحدد لتقديمه، ما لم يعترض الساحب على ذلك. ولا تقبل معارضة الساحب على دفع الصك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
المادة (953) : وفاة الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية لا يفقد الصك حكمه ولا آثاره بموت الساحب أو إفلاسه أو بفقد أهليته القانونية بعد إصدار الصك.
المادة (954) : آثار الدفع والدفع الجزئي إذا قام المسحوب عليه بدفع الصك، حقت له المطالبة بتسليمه موقعا عليه من الحامل بالمخالصة. ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، وله أن يطالب بدفع الرصيد المتوافر، وإذا قل رصيد الساحب عن قيمة الصك ودفع جزء من قيمته، كان للمسحوب عليه أن يطلب التأشير بذلك في الصك ومخالصة بقدر ما دفع. وكل ما يدفع من أصل قيمة الصك تبرأ منه ذمة ساحبه ومدوريه وضامنيه الاحتياطيين، ولحامل الصك أن يرفع الاحتجاج بالباقي.
المادة (955) : تقديم صكوك متعددة في آن واحد إذا قدمت عدة صكوك في آن واحد، وكان رصيد الساحب غير كاف لتغطيتها جميعا، جرى دفعها وفقا لتواريخ إصدارها. وإذا كانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد وحاملة تاريخ إصدار واحدا فضل الصك الأسبق رقما.
المادة (956) : تسلسل التدويرات على المسحوب عليه قبل دفع الصك القابل للتدوير أن يتحقق من تسلسل التدويرات ولا يلزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
المادة (957) : الصك المسحوب بعملة أجنبية أو غير متداولة في الجماهيرية إذا اشترط دفع الصك بعملة غير متداولة في الجماهيرية، جاز دفع قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الليبية بحسب السعر الجاري في يوم الدفع. وإذا لم يتم الدفع في يوم التقديم، فللحامل أن يختار بين المطالبة بقيمة الصك محسوبة بسعر العملة الليبية يوم التقديم أو يوم الدفع. وإذا قدم الصك للدفع للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انقضى فيه ميعاد التقديم. ويعين عرف مكان الدفع تقدير العملة الأجنبية، إلا أنه يجوز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب دفعه على أساس السعر الوارد في الصك. ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب دفع الصك بعملة أجنبية معينة بالذات. وإذا تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الدفع، افترض أن يكون الدفع بعملة بلد الوفاء.
المادة (958) : المسؤولية عن دفع الصكوك المزورة لا يلزم الساحب بدفع الصكوك التي تم تزوير توقيعه عليها ولو تم دفعها من قبل المصرف المسحوب عليه، ما لم يثبت في حقه خطأ. ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على نماذج الصكوك المسلمة له عناية الشخص المعتاد.
المادة (959) : انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك تسري على الصك أحكام السفتجة الخاصة باعتبار الصك معدوما وبدعوى الرجوع والتقادم والضمان الاحتياطي.
المادة (960) : التسطير تعريفه وأحكامه لساحب الصك أو حامله أن يسطره، وذلك بوضع خطين، متوازيين على وجه الصك، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المواد التالية. والتسطير عام أو خاص. ويعد التسطير عاما إذا لم ترد أي إشارة بين الخطين أو وردت (كلمة مصرف) فقط أو أي لفظ آخر في هذا المعنى، ويعد خاصا إذا كتب بين الخطين اسم مصرف معين بالذات. ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، ولا يجوز العكس، ويعد شطب التسطير أو اسم المصرف الوارد فيه كأن لم يكن.
المادة (961) : طرق دفع الصك المسطر لا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بدفع صك مسطر تسطيرا عاما إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف. ولا يجوز دفع الصك المسطر تسطيرا خاصا إلا للمصرف المعين أو لأحد عملائه إذا كان المصرف هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المعين للقبض أن يعهد إلى مصرف آخر لاستيفاء قيمة الصك بموجب تدوير توكيلي. ولا يجوز لمصرف الحصول على صك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، وكذلك لا يجوز له أن يقبضه إلا لحساب أحد من هؤلاء. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، أصبح ملزما بالتعويض بقدر لا يجاوز قيمة الصك. ويقصد بكلمة (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المصرف المسحوب عليه.
المادة (962) : اشتراط قيد قيمة الصك في الحساب يجوز لساحب الصك وحامله أن يمنعا دفعه نقدا بوضع العبارة (لقيده في الحساب) أو ما يعادلها على ظهر الصك. وفي هذه الحالة لا يجوز تسديد الصك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات (اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة). وقيد الصك في السجلات يقوم مقام الدفع، ويقع باطلا كل شطب لعبارة (للقيد في الحساب). ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة مسؤوليته بالتعويض عن الضرر بمقدار لا يجاوز قيمة الصك. ولا يلزم المسحوب عليه بالقيد إلا بالنسبة لمن كان له معه حساب.
المادة (963) : الصك المحظور تداوله لا يجوز أن يدفع صك مشروط فيه عند الإصدار اعتباره (غير قابل للانتقال) أو ما في حكم ذلك نقدا أو بقيده في الحساب إلا لمن صدر الصك باسمه. ولا يجوز تدوير الصك إلا لمصرف وعلى أساس تحصيل قيمته. وفي هذه الحالة ليس للمصرف أن يدوره ثانية. ويعد كأن لم يكن كل تدوير يخل بهذا الحظر، وكذلك شطب عبارة (غير قابل للانتقال) ويلزم بإعادة دفع الصك كل من قام بدفع صك ممنوع من التداول لشخص غير من عين لاستيفائه أو لمصرف غير مكلف بتحصيله. ويجوز للمصرف أن يضيف في الصك عبارة (غير قابل للانتقال) إذا طلب عميله ذلك. كما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من المدورين، ويترتب على هذا القيد اللاحق نفس الآثار المذكورة.
المادة (964) : تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الصكوك الواجب دفعها داخل الجماهيرية.
المادة (965) : إثبات عدم الدفع لحامل الصك حق الرجوع على المدورين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه خلال المدة المقررة للدفع، ولم تدفع قيمته، وثبت الامتناع عن الدفع بإحدى الطرق الآتية: 1 - ورقة احتجاج رسمية. 2 - بيان بذلك صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم التقديم ومكانه. 3 - بيان مؤرخ صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الصك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته. ولا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه الحامل، ولو كان الصك يشتمل على شرط الرجوع بدون مصاريف.
المادة (966) : أجل إثبات عدم الدفع يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم، وإذا وقع التقديم في آخر، يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
المادة (967) : أحكام السفتجة التي تطبق على الصك تسري على الصك أحكام المواد (877، 878، 879) المتعلقة بالسفتجة والخاصة بالإشعار بعدم الدفع أو الإعفاء من رفع الاحتجاج ومسؤولية الملزمين به.
المادة (968) : الحقوق المخولة لمن دفع الصك لمن دفع صكا أن يطالب ضامنيه بما يلي: 1- المبلغ المدفوع من قيمة الصك. 2- الفوائد واجبة الدفع قانونا اعتبارا من يوم الدفع. 3- مصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.
المادة (969) : تطبيق أحكام السفتجة تسري على الصك أحكام المواد (869، 882، 883، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 897، 898) من هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الصك.
المادة (970) : إصدار النسخ وشروطه فيما عدا الصك (لحامله) يجوز سحب الصك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد، ويستحق الدفع في بلد آخر، أو كان مسحوبا ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد. وإذا سحب صك بأكثر من نسخة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكا مستقلا.
المادة (971) : أحكام السفتجة السارية على الصك تسري على الصك أحكام المادة (911) من هذا القانون.
المادة (972) : تطبيق بعض أحكام السفتجة على الصك تسري على الصك الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة في حكم العدم، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف. أما فيما يتعلق بالتقادم، فتطبق المواعيد المقررة للسفتجة مع تخفيف مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر.
المادة (973) : تفسير في هذا الباب تعني كلمة (مصرف) كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها، وتعني كلمة (موطن) أيضا محل الإقامة، وتعني عبارة (جهة الدفع) أو (مكان الدفع) كامل المدينة.
المادة (974) : أحكام عامة تسري على الصك أحكام السفتجة المتعلقة بالعطلات الرسمية، وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة، وبدء سريان المواعيد.
المادة (975) : امتناع المصرف يعاقب المصرف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تم ارتكاب أحد الأفعال التالية بصورة عمدية: 1 - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد للصك أو بوجود رصيد غير كاف. 2 - الرفض بسوء نية وفاء صك له رصيد كامل أو جزئي، ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح. 3 - الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (965). 4 - الامتناع بدون مبرر عن تصديق الصك، أو إعطاء ما يعادل الصك المصدق. وتطبق ذات العقوبة على الشخص الطبيعي المسؤول الذي اقترف الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو أصدر الأمر بارتكابها.
المادة (976) : شروط الإصدار الصك الدوري سند اعتماد (لأمر) تصدره إحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك، ولمبالغ لا تتجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار. والصك الدوري مستحق الدفع عند الاطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع. وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقا للنصوص الواردة في الترخيص.
المادة (977) : بيانات الصك الدوري يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية: 1- اسم (صك دوري) مكتوب في متن السند. 2- التزام غير مقيد بشرط بدفع مبلغ معين من النقود. 3- اسم المؤسسة الصادر منها الصك. 4- تاريخ ومكان الإصدار. 5- توقيع المؤسسة. وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته.
المادة (978) : مدة التقادم يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوماً من إصداره، ويتقادم الحق في إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره. وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له.
المادة (979) : التوكيل في إصدار الصكوك الدورية يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة، ما دام الوكيل مصرفاً أو فرعاً له.
المادة (980) : مدى تطبيق أحكام الصك المصرفي وأحكام السفتجة تسري على الصك الدوري أحكام السفتجة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية، كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول ما دامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري.
المادة (981) : تعريف صك السياحة، سند يصدره مصرف أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، بعد أن يوقع عليه المشتري بحضور موظف مختص من الجهة المصدرة له.
المادة (982) : شروط دفع الصك لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على وجهه توقيعين متطابقين لمن صدر له.
المادة (983) : الأحكام الواجبة التطبيق تحكم العلاقة بين مصدر صك السياحة ومن صدر له بنود وثيقة الشراء، بما لا يتعارض مع العادات والأعراف المتبعة بالخصوص.
المادة (984) : جواز الصلح يجوز للشخص المعرض لشهر الإفلاس والذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحاً واقياً طبقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (985) : شروط قبول الصلح يشترط لقبول الصلح الواقي توافر الشروط التالية: 1- أن يتم الصلح قبل شهر الإفلاس. 2- أن يكون المدين مقيداً في السجل التجاري لمدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك. 3- أن تكون حساباته منتظمة للمدة المذكورة في الفقرة السابقة. 4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الصلح، ولم يدخل في إجراء صلح واق خلال الفترة ذاتها. 5- ألا يكون قد حكم عليه بالتفالس بالتدليس، أو في جناية ن أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة. 6 - أن يعرض على دائنيه أحد الأمرين التاليين: أ- تقديم ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية، يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن أربعين في المائة (40%) من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح وإذا اقترح أجلا أطول فعليه أن يقدم نفس الضمانات لأداء فوائد قانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد الستة الأشهر المذكورة. ب - وفي حالة عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن يتنازل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقاً للمادة (1051)، وجب أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند (أ) على الأقل.
المادة (986) : عريضة الصلح يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية بالجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبيناً فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون، والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي. ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية، وقائمة مفصلة بموجوداته، مع بيان قيمة كل منها وكشفاً بأسماء دائنيه. بالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة (1161).
المادة (987) : موانع قبول العريضة تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قراراً بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (1-5) من المادة (985) غير متوافرة، أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة (6) من المادة ذاتها. وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.
المادة (988) : إجراءات الصلح الواقي إذا قبلت المحكمة الاقتراح، أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار يتضمن ما يأتي: 1- انتداب قاض للقيام بإجراء الصلح. 2- الأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ القرار وتحديد أجل تبليغه إلى الدائنين. 3- تعيين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد (1034، 1033، 1032). 4 - تحديد أجل لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات. وفي حالة عدم القيام بالإيداع تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (989) : الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة (1031). ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً.
المادة (990) : المراقب القضائي تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه. وتطبق في شأنه أحكام المواد (1041، 1044، 1043، 1042).
المادة (991) : شهر القرار يقوم قلم كتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده. وعلاوة على ذلك ينشر القرار حسب الطرق المقررة قانوناً. وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالا أخرى خاضعة للتسجيل، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة (1097).
المادة (992) : إدارة الأموال أثناء الإجراء تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي، وإرشادات القاضي المنتدب. ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح القروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.
المادة (993) : آثار تقديم العريضة اعتبارا من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه، وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان، وتقف مدد التقادم والسقوط. ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.
المادة (994) : القواعد التي تطبق مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد (1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068) من هذا القانون.
المادة (995) : التأشير في الدفاتر التجارية إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت، وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.
المادة (996) : دعوة الدائنين إلى الاجتماع على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة (986)، وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين. وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظراً لكثرة عدد الدائنين، أو لتعذر التثبت من شخصيتهم، جاز للمحكمة أن تأذن في إتباع ما تنص عليه المادة (1135) بعد الاستماع إلى المراقب القضائي. وإذا كان هناك حملة سندات قرض، وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في البند (2) من المادة (988). وفي كافة الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.
المادة (997) : أعمال المراقب وتقريره يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلاً يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعهم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين. ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصاً يساعده على تقدير قيمة الموجودات.
المادة (998) : شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله، أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس، أو بين ديوناً عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع، وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالاً وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين. كما يُشهر الإفلاس أيضاً إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة (992)، أو إذا كان يرمي من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.
المادة (999) : اجتماع الدائنين يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة. يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب. ويجوز حضور الضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.
المادة (1000) : البت في اقتراح الصلح يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره، واقتراحات المدين النهائية. ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح. ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها، وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.
المادة (1001) : قبول الديون المعترض عليها مؤقتاً يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون. ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.
المادة (1002) : الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في الاختيار متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في الاختيار. ولا يشترك في الاختيار أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات، وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح، أو إذا أبطل أو حل فيما بعد. على أن الاشتراك في الاختيار من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل، وكذلك يحرم من الاختيار ومن عداد الأغلبيات زوج المدين، وذوو قرباه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره، ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.
المادة (1003) : الموافقة على طلب الصلح تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والكاتب. وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له، أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك. ويدون الكاتب على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر، وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين زكوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون، حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.
المادة (1004) : عدم الموافقة على الصلح إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان (1002، 1003) في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك، وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (987).
المادة (1005) : التصديق على الصلح بعد الموافقة إذا توافرت الأغلبيات، عين القاضي المنتدب موعد الجلسة، ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق. ويجب على الدائنين المخالفين وكل من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي، وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خلال خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة. ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريراً مسبباً برأيه. ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصماً في القضية حضور الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله، وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق، وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.
المادة (1006) : حكم التصديق على الصلح بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية: 1- ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين، ونشاطه. 2- ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مُدخلة في تقديرها أيضاً الدائنين المحرومين من الاختيار الذين قدموا اعتراضاً على حرمانهم. 3- ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة (6) من المادة (985) ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها. 4- ما إذا كان المدين جديراً بالصلح نظراً للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه. فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين. وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح، كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذاً للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قراراً في هذا الشأن. وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة (1139).
المادة (1007) : الصلح على أساس حوالة الأموال إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفياً أو أكثر، وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها.
المادة (1008) : استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق. ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية. وينشر الحكم وفقاً للمادة (1022) ويبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.
المادة (1009) : آثار الصلح بالنسبة للدائنين الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح، على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع. ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.
المادة (1010) : تنفيذ الصلح بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم. وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين. وتطبق الفقرة الثانية من المادة (1146).
المادة (1011) : فسخ الصلح وإبطاله تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين (1146، 1147) على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي. ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة (985) أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة. وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله.
المادة (1012) : شهر الإفلاس مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق بشأن الصلح الواقي، يشهر إفلاس التاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، كما يُشهر إفلاس الشركات المدينة إذا توقف أي منهم عن دفع ديونه. وتثبت حالة التوقف عن دفع الديون عندما يظهر عجز المدين عن الوفاء بها أو تدل عوامل أخرى خارجية على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.
المادة (1013) : طلب شهر الإفلاس يُشهر الإفلاس بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناء على طلب النيابة العامة، أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.
المادة (1014) : حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن عمل جنائي إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر، أو تهربه، أو إغلاق محال تجارته، أو من إخفاء موجوداته، أو تبديدها أو خفض أصولها بالتحايل، فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
المادة (1015) : حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً فيها فعلى القاضي إن لم يكن مختصاً بشهر الإفلاس أن يُحيله إلى المحكمة المختصة بذلك.
المادة (1016) : في الصلاحية تختص بشهر إفلاس التاجر والشركات المدنية المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النشاط الرئيسي لأي منهم، والتاجر الذي مقر عمله الرئيسي في الخارج يجوز شهر إفلاسه في الجماهيرية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية.
المادة (1017) : تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفي يجوز شهر إفلاس التاجر خلال سنة من تاريخ اعتزاله التجارة أو وفاته، إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة.
المادة (1018) : موت المُفلس إذا مات المُفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه، ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته. ويمثل الورثة من عُين منهم وكيلاً، وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يُمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المُفلس عينه القاضي المنتدب.
المادة (1019) : واجهات التاجر الذي يطلب تفليسة بنفسه يجب على التاجر الذي يُقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك. ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.
المادة (1020) : سماع أقوال التاجر يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر لتسمع أقواله في غرفة مشورة، ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.
المادة (1021) : حكم شهر الإفلاس يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي: 1- تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات. 2- تعيين مأمور التفليسة. 3- أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة (24) ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة (1019). 4- تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يٌقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المُفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة. 5- تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المُفلس، وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق، ويُنفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناء على قرار لاحق بإلقاء القبض على المُفلس أو على المسؤولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نص عليه في المادة (1014) أو ملابسات أخرى يُعاقب عليها هذا القانون، ويُبلغ الحكم أو القرار إلى النيابة العامة لتقوم بتنفيذه.
المادة (1022) : تبليغ حكم شهر الإفلاس ونشره يعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى كل من المدين، ومأمور التفليسة، والدائن الذي طلب ذلك وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره. ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال نفس المدة بتعليق صورة من الحكم المذكور على لوحة إعلانات المحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العامة وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر، كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب الجهة التي ولد فيها المفلس أو التي أسست فيها الشركة المفلسة وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر ذلك. وتنشر خلاصة الحكم حسب الطرق القانونية وفي إحدى الصحف اليومية التي يعينها القاضي.
المادة (1023) : الاعتراض على شهر الإفلاس يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري. ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم. ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يُعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.
المادة (1024) : الحكم في دعوى الاعتراض وآثاره يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس، والمفلس ما لم يكن هو المعترض، ويجب أن يُنشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة (1022)، أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده. وفي كلا الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويُعلن إلى من ذكروا فيهما.
المادة (1025) : موت المُفلس خلال دعوى الاعتراض مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا مات المُفلس خلال دعوى الاعتراض، ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة (1018).
المادة (1026) : إلغاء حكم شهر الإفلاس في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة. وتقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة وتحديد الملزم بدفعها بأمر غير قابل للتظلم، بناءً على تقرير يُقدمه القاضي المنتدب. ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور، الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطؤه ويحكم عليه بالتعويض.
المادة (1027) : آثار رفض طلب شهر الإفلاس إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها. ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض، وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين. وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن، أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.
المادة (1028) : سلطات محكمة التفليس يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب. ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور، والمُفلس، وهيئة الدائنين، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره. وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية.
المادة (1029) : اختصاص محكمة التفليس تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.
المادة (1030) : سلطة القاضي المنتدب يُدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويُشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك يتولى الآتي: 1- يُعلم المحكمة بكل ما يستدعي قيامها بإجراء خاص. 2- يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية. 3- يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكلما رأى ذلك مناسباً. 4- يجيز للمأمور - ما لم يخوله القانون ذلك - تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله. 5- ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور. 6- يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمُدع أو مُدعى عليه، ويُعين المحامين والوكلاء ويُجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع مراعاة نص المادة (1040). ويكون الإذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي. 7- يُراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة، ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافآتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها. 8 - يقوم تمهيدياً بفحص الديون بالتعاون مع المأمور، وبالتحقق مما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة.
المادة (1031) : الاعتراض على أمر القاضي المنتدب يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المُفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة. ورفع التظلم لا يوقف التنفيذ.
المادة (1032) : قائمة المديرين القضائيين تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يُختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى. وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين.
المادة (1033) : المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمور يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حُكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة. كما لا يجوز أن يُعين مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة أو أصهاره، وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدم خدمات مهنية لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.
المادة (1034) : قبول المأمور للمُهمة يجب على المأمور أن يُبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به، وإلا عينت المحكمة مأموراً آخر بدلاً منه.
المادة (1035) : صفة الموظف العمومي يُعد مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً.
المادة (1036) : سلطات المأمور يتولى المأمور إدارة أموال المُفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب. ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المُفلس. ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.
المادة (1037) : صلاحية المأمور غير قابلة للانتقال يتولى المأمور شخصياً شؤون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب. ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بمن فيهم المفلس نفسه، ويصرف لهم أجراً ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.
المادة (1038) : التقرير الذي يرفع إلى القاضي يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس، وظروفه، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله، ومستوى معيشته الخاصة، ومعيشة عائلته ومسؤوليته أو مسؤولية الغير أية معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي. ويجب على المأمور أن يُبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها، وكذلك الأوراق الأخرى التي يعتزم هو الطعن فيها. ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور. أما بخصوص الشركات فيجب أن يُبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسؤولية القائمين بالإدارة وهيئات المراقبة ومراجعي الحسابات الخارجيين والشركاء وغيرهم، عند اللزوم. كما يجب على المأمور أن يقدم خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته، وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.
المادة (1039) : إيداع المبالغ التي تؤول إلى التفليسة يجب على المأمور أن يودع لدى أحد المصارف خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها، وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة. ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة، ولا يجوز السحب منه إلا بترخيص من القاضي المنتدب. وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.
المادة (1040) : سلطات المأمور الإضافية يجوز للقاضي المنتدب بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون، ويبرم الصلح، ويعطي مخالصات للدائنين، ويتنازل عن الخصومات، ويقر بحقوق الغير، ويشطب الرهونات على العقار، ويرد الأشياء المرهونة، ويخلي من الضمان ويقبل الهبة. وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على ألف دينار، وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، وتصدر المحكمة الإذن بقرار تذكر فيه الأسباب المبررة. وتسمع أقوال المُفلس كلما كان ذلك ممكناً.
المادة (1041) : التظلم من أعمال المأمور يجوز للمُفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب. كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.
المادة (1042) : عزل المأمور يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناء على اقتراح القاضي المنتدب، أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها. وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.
المادة (1043) : مسؤوليات المأمور يجب على المأمور أن يُراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة، كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف، ويُدون فيه يوماً بيوم العمليات المتعلقة بإدارته. ويقوم برفع دعوى المسؤولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك، كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبما تنص عليه المادة (1125).
المادة (1044) : مكافآت المأمور تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه - ولو أقفلت التفليسة بصلح - بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناء على طلب المأمور، واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقاً لأحكام النظام الصادر بقوائم الخبراء. وتؤدي المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء، وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة. ولا يحق للمأمور أن يُطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصاً بالمصاريف. ويقع باطلاً مستحق الرد كل مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلاً عن المسؤولية الجنائية إن كان لها مقتضى.
المادة (1045) : تعيين الهيئة يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك. وتُعين الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين، ويُعين القاضي رئيساً لها من بينهم.
المادة (1046) : مهام الهيئة يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلما رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك. ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها، أو عندما يرى ذلك، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها الاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها، وطلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس. ولا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.
المادة (1047) : أموال المفلس يُحرم المفلس من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها. وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المُفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.
المادة (1048) : مباشرة دعاوى المُفلس يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة. ولا يجوز للمُفلس أن يتدخل في الدعاوى إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يُجيز القانون تدخله فيها.
المادة (1049) : أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس يُعد لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المُفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه، كما يُعتبر باطلاً ما يقبضه المُفلس من المبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.
المادة (1050) : الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المُفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.
المادة (1051) : الأموال التي لا تشملها التفليسة لا تشمل التفليسة ما يلي: 1- الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة. 2- مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشؤون عائلته. 3- حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكون ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص. 4- ريع الأموال التي تُكون المهر وما في حكمه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية. 5- الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون. ويُعين القاضي المنتدب بناء على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت الفقرة (2).
المادة (1052) : نفقة المُفلس وعائلته في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته. ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكنى عائلته، وذلك إلى أن تصفى موجوداته.
المادة (1053) : مراسلات المُفلس تُسلم المراسلات غير ذات الطابع الشخصي الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية، وللمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شؤون خارجة عن المصالح المالية أو الشؤون المتعلقة بالتفليسة.
المادة (1054) : فرض الإقامة على المُفلس لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته دون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دُعي إلى ذلك، ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع. ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره جبراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يمتثل لأمر الحضور.
المادة (1055) : سجل المفلسين العام ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة، وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية. وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناء على حكم من محكمة الابتدائية. وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس ممنوعاً من التصرف في أمواله حسبما ينص عليه القانون.
المادة (1056) : حظر الأعمال التنفيذية الفردية لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (1057) : اتحاد الدائنين يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المُفلس. ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المُفلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (1058) : الدائنون الحائزون على رهن أو امتياز على المنقولات يجوز استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون. يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليُجيز له البيع ويُعين القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب إتباعها. يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا ما تم تشكيلها أن يُصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (1059) : حقوق الدائنين الحائزين على امتياز في توزيع الموجودات للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حق الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفوائد ومصاريف. وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من الحقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية، كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان. وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد ومصاريف مما يؤول من ثمن المبيعات، خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة، وخصص لصالح الدائنين العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً، فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً.
المادة (1060) : آثار التفليسة على الديون النقدية يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تُقفل التفليسة، ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري، أو رهن على المنقول، أو امتياز. ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المُفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس. وتدخل الديون المقيدة بشرط، ضمن الاتحاد بمقتضى المادتين (1104، 1122) وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المُفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
المادة (1061) : المقاصة في مرحلة التفليس تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس. ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.
المادة (1062) : الديون الخالية من الفوائد تدخل الديون غير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المُفلس، ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد القانونية المركبة بسعر (5%) سنوياً عن المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين.
المادة (1063) : سندات القرض تُقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما رُد من قيمتها. والسندات التي تُستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر (5%). وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال على عدد السندات التي لم تستهلك. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.
المادة (1064) : الحقوق غير النقدية الديون التي لم يحل أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها التزاماً غير نقدي تُقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.
المادة (1065) : الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة إذا كان المُفلس مديناً لدخل دائم، قُدر بحسب ما ينص عليه القانون المدني، ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.
المادة (1066) : إفلاس أحد المدينين المتضامنين للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل. ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.
المادة (1067) : الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المُفلس أو من كفيله جزءاً من دينه، حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له. والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع، ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له، وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.
المادة (1068) : مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان يدخل في التفليسة كفيل المُفلس أو المُلزم معه ممن لهم رهن على أموال المُفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن. ويُخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن، ويُخصم من المبلغ الذي يستحقه.
المادة (1069) : التصرفات بدون مقابل تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المُفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبوع الاقتصادية.
المادة (1070) : التسديدات يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداء الديون التي حل أجلها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المُفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.
المادة (1071) : إجراءات الفسخ الاعتيادية يجوز للمأمور أن يطلب إعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني. وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر، أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.
المادة (1072) : الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية، ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه: 1- التصرفات بمقابل التي يقوم بها المُفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقاً مع ما أخذه أو وعد به. 2- الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس. 3- رهن المنقول والرهون العقارية التصويتية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأميناً لدين سابق لم يحل أجله. 4- رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأميناً لدين حل أجله. ولا يُنفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء، وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأميناً لدين أنشئ في نفس الوقت إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس، وأثبت المأمور أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه. ولا تطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
المادة (1073) : دفع سفتجة بعد حلول أجلها استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع سفتجة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع. وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين مُلزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب السفتجة أو دورها.
المادة (1074) : المعاملات بين الزوجين تعد لاغيه المعاملات المنصوص عليها في المادة (1072) إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المُفلس نشاطاً تجارياً، وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المفلس.
المادة (1075) : حقوق زوجة المُفلس إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج. ويحق لزوجة المُفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
المادة (1076) : قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال خمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المُفلس، ويجب أن تُضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.
المادة (1077) : وفاء الزوجة لديون زوجها المُفلس إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المُفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (1078) : ضمان حقوق الزوجة إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها، فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية، تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.
المادة (1079) : قيود المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج، أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج. وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور. وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين أثناء مدة الزواج.
المادة (1080) : آثار الفسخ من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة، جاز له أن يدخل ضمن دائني المُفلس بقدر ما له من دين.
المادة (1081) : البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين إذا لم يُنفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه، وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المُفلس. وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب. ويجوز للبائع بعد إنذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده مُلغى. وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري، وإلا حق للمأمور التصويت بين تنفيذ العقد وإلغائه، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يُطالب بدينه ضمن ديون المُفلس، ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
المادة (1082) : البيع بالأجل أو بالتقسيط إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية. وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد.
المادة (1083) : عقود التوريد في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (1081). ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها.
المادة (1084) : إرجاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يُصبح تحت تصرفه في محل الوصول، ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يرغب في تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن، أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.
المادة (1085) : العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع ينفسخ العقد الآجل في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر. وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المُفلس دائناً اعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة، ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.
المادة (1086) : المحاصة تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي، ويحق للشريك المحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر. والشريك المحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر. وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1160).
المادة (1087) : الحساب الجاري والتوكيل بالعمولة تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.
المادة (1088) : حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة إذا كانت الأشياء التي يجب على المُفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها، يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المُفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس. وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.
المادة (1089) : عقد إيجار العقارات لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد. وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضاً ملائما يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقواله من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.
المادة (1090) : عقد المقاولة ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يُعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناء على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المُفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية، وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس. ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول، وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة، وذلك مع مراعاة الأحكام بعقود للأشغال العامة.
المادة (1091) : عقد التأمين تفليس المؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وإذا ظل العقد قائماً، وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.
المادة (1092) : عقد النشر يُنظم القانون الخاص بالمطبوعات آثار تفليس الناشر على عقد النشر.
المادة (1093) : وضع الأختام إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي، وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي، ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع. أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناء على تكليف القاضي المنتدب. ويحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يُدونه القاضي الجزئي. وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.
المادة (1094) : وضع القاضي الجزئي للأختام يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المُفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (1095) : الأشياء التي لا تشملها الأختام علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية والتجارية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي: 1- كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأي القاضي عدم إيقاف العمل فوراً. 2- الدفاتر التجارية وباقي الأوراق. 3- السفاتج والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل، والتي يجب أن تُسلم إلى المأمور لاستيفائها. 4- النقد الذي يجب أن يُسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة (1039) ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء. ويجب أن تودع الدفاتر والمستندات التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.
المادة (1096) : فك الأختام والجرد يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد، وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحضور أو إعلان المُفلس وهيئة الدائنين إن وجدت، وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين. وللقاضي المنتدب أن يأمر باتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويُعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات. وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المُفلس أو مديري الشركة المُفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تُضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تُطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يُدلي بها كاذبة. ويُحرر محضر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين، ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
المادة (1097) : استلام أموال المُفلس تصبح أموال المُفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والمستندات التجارية الأخرى. وإذا كان المُفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.
المادة (1098) : قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية يجب على المأمور أن يُعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من المستندات والدفاتر التجارية والمعلومات الأخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز، كما يجب عليه أن يُعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المُفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة. ويجب على المأمور أيضاً أن يُعد ميزانية أخر دورة مالية إذا لم يكن المُفلس قد قدمها في الأجل المقرر، وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المُفلس وفقاً لنص المادة (1019) ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات.
المادة (1099) : الإدارة المؤقتة بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المُفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه. وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة (1106) يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً، أو كلياً، أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك. وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل، ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً. وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً في غرفة مشورة بعد سماع أقوال المأمور.
المادة (1100) : المصاريف التي تقدمها الخزينة تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية. أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد ديناً على المفلس بناء على أمر يصدره القاضي المنتدب. وتُدون المصاريف التي تُقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يُمسكه قلم الكتاب، وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.
المادة (1101) : إعلان الدائنين لغرض التحقيق يُبلغ المأمور بكتب مسجلة، وبطرق الاتصال الأخرى المعتمدة قانوناً الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة (1098) بالأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون. أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المُقيمين خارج الجماهيرية، فيكون التبليغ إلى من يمثلهم، فإذا لم يوجد، جاز للقاضي أن يمد الأجل ويُخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.
المادة (1102) : طلب الإدراج في قائمة الدائنين يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المُفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله. وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة، وجب أن يُعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة، وإلا أعُلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة. ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يُعقد للتحقق من صحة الديون. ويجوز للقاضي بناء على طلب يُقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من "السند لأمر" أو "للحامل" ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يُؤشر عليه بما يُفيد أنه قدم طلباً بإدراجه في قائمة الديون.
المادة (1103) : أثر الطلب يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق، وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.
المادة (1104) : بيان الديون المطلوبة يُعد كاتب المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المفلس، ويُقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور، وذلك بعد سماع أقوال المُفلس والحصول على المعلومات اللازمة ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله، وما يلحقها من امتياز أو رهن، وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك. وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة (1060) وكذلك الديون الأخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها. أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ، وأريد عدم إدخاله، تحتم الطعن فيه. وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المُحدد في المادة (1021) البند (5) ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.
المادة (1105) : التثبت من صحة قائمة الديون تُفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة (1021) فقرة (5) بحضور المأمور والمفلس، كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد، أو قدمت في الاجتماع نفسه. ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضرورياً من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يُبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة. وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد، أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين. وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوماً التالية لآخر اجتماع للدائنين.
المادة (1106) : قوة تنفيذ قائمة الديون يوقع على قائمة الديون القاضي والكاتب، وتُقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداءً من تاريخ أخر اجتماع للدائنين، أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة. وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب، ومن حق الدائنين الاطلاع عليها. وإذا وجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قبل جزء منها أو قبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ بها فوراً الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول أو بغيرها من وسائل الإبلاغ المعتمدة قانوناً.
المادة (1107) : اعتراض الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوماً من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب، وعليه أن يُعين موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي. ويجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية.
المادة (1108) : إجراءات الاعتراض والحكم يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات، ثم يُحدد يوماً للفصل فيها أمام المحكمة، وإذا وجُدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها. وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي تُرفع إليها بحكم واحد ، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة. ويجب أن يعلق الحكم على لوحة إعلانات المحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذاً مؤقتاً، ويعلن الكاتب فوراً ذوي الشأن بنشر الحكم. وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الحكم، وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض. ولا يُقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي.
المادة (1109) : الاعتراض على الديون التي قُبلت في القائمة لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب، وعلى القاضي أن يُحدد جلسة لنظر الطعن ويُعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يُحدده القاضي، وتُقيد القضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (1107). وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى، أصدر القاضي قراراً غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة. وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة.
المادة (1110) : التأخير في الإعلان عن الديون يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة (1106) إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة. ويُحدد القاضي جلسة لنظر الطلب، ويُعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي. وتقيد الدعوى وفقاً لأحكام المادة (1107) ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية. وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر، ورأى القاضي أنه يستند إلى أساس، قرر قبوله، وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.
المادة (1111) : طلب إلغاء ديون مُدرجة في القائمة إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عُثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز، وتُقدم العريضة عن طريق طعن يُرفع إلى القاضي المنتدب الذي يُحدد جلسة للمرافعة ويُعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي. وإلى أن يفصل في المنازعة نهائياً يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طُعن في ديونهم. وإذا أقفلت التفليسة دون أن يُفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة.
المادة (1112) : عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض تطبق أحكام المواد من (1101) إلى (1111) في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض. وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقاً لما جاء في المادة (1110) جاز للقاضي أن يُوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المُفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات. ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع.
المادة (1113) : الشروع في التصفية يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) تحت إشراف القاضي المنتدب، وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أجيزت. ويجوز أن يُصرح القاضي المنتدب للمأمور، بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
المادة (1114) : الأحكام الواجب تطبيقها تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المُفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.
المادة (1115) : طرق بيع الأموال المنقولة يُعين القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين، ويُعين أيضاً طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب إتباعها. ويجوز له أن يصرح أيضاً ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.
المادة (1116) : الدعوى القائمة لنزع الملكية إذا سبق أن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء. وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق، جاز للدائن القائم بالإجراء أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقاً للمادة (1041)، وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات. ويجب على المأمور أن يمسك حساباً خاصاً لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس، ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع ثمن العقارات الخاصة به.
المادة (1117) : طرق بيع العقار يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات، متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وأنفع للتفليسة. ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور. ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل. ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مُدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين.
المادة (1118) : الإجراءات الخاصة بتوزيع المبلغ المتحصل عليه يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقاً لنصوص أحكام الفصل التالي، وعند الاقتضاء يُحدد القاضي المنتدب بناء على أمر يصدره ما يُصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقاً للمادة (1044). ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة.
المادة (1119) : الشروع في التوزيع يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) ما لم يُعين القاضي المنتدب أجلا آخر، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات. ويُدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين. ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خلال عشرة أيام يُقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والاطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويُعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.
المادة (1120) : ترتيب توزيع المبالغ توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي: 1- لأداء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة عامة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المُفلس إذا كان قد أجيز ويُقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها في هذه الفقرة. 2- لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون. 3- لأداء الديون الممتازة بموجب نصوص القانون المدني. 4- لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في الفقرة (2) المتقدمة، وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان.
المادة (1121) : اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخراً لا يشترك الدائنون المدرجون وفقاً للمادة (1110) إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقاً للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه، فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم.
المادة (1122) : التوزيعات الجزئية عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعدى التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع يجب أن تُودع وتُحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص وفقاً للآتي: 1- للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد، نظراً لمد الأجل في شأنهم. 2- للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم، وكذلك للدائنين الذين قُبلوا مؤقتاً إلى أن يقدموا مستنداتهم. 3- للدائنين الذين عُلقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي. 4- لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف.
المادة (1123) : رد المبالغ المقبوضة في الحالات المنصوص عليها في المادة (1111) يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية.
المادة (1124) : الدفع إلى الدائنين يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقرره القاضي المنتدب.
المادة (1125) : البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته عندما يتم المأمور تصفية الموجودات، وقبل التوزيع النهائي، يقدم بياناً حسابياً عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب. ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب، ويُحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع. ويبلغ فوراً المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة. ويوافق القاضي على البيان إذا لم يُعترض عليه في الجلسة أو سُويت الاعتراضات ودياً، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من ذلك التاريخ.
المادة (1126) : التوزيع النهائي إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقاً للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن. ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة (1122) فقرة (3) عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصاً إضافية على الدائنين الآخرين. أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى أحد المصارف. وتعتبر شهادة الإيداع إيصالاً.
المادة (1127) : الحالات التي تُقفل فيها التفليسة مع عدم الإخلال بأحكام الصلح، تُقفل التفليسة في الأحوال التالية: 1- إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس. 2- عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي. 3- بعد القيام بالتوزيع النهائي. 4- عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
المادة (1128) : قرار قفل التفليسة يُعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المأمور، أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة (1022). ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه، وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمُفلس.
المادة (1129) : آثار القفل تنتهي آثار التفليسة على موجودات المفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة. ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لاستيفاء ما بقي من ديونهم وملحقاتها.
المادة (1130) : الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (1127) يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل، وذلك بناء على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال للمفلس تستوجب إعادة الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضماناً مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامى والجدد. وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكماً غير قابل للطعن تأمر فيه بما يلي: 1- إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتيهما أو تعيينهما من جديد. 2- تعيين الآجال المنصوص عليها في الفقرتين (4، 5) من المادة (1021) مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف. ويُعين القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظاً في اختيارهم أيضاً الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقاً للمادة (1022). وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات.
المادة (1131) : اتحاد الدائنين القدامى والجُدد يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال. وتُراعى أحكام المواد من (1102) إلى (1112).
المادة (1132) : بدء سريان المواعيد في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد (1070، 1072، 1075) من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة. ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها.
المادة (1133) : من يقترح الصُلح بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) يجوز للمفلس أن يعرض الصلح على دائنيه بعريضة يُقدمها إلى القاضي المنتدب، ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين، وميعاد الدفع، مع الضمانات التي يُقدمها للوفاء بالديون، ومصاريف الإجراءات، ومكافأة المأمور. وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوى الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للصلح وذلك في حدود الدعاوى التي باشرها. إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه.
المادة (1134) : فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصلح، فإذا رآه جائز القبول أمر بإبلاغه فوراً إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل أو بوسائل الاتصال المعتمدة مشفوعاً بتلك الآراء وعين أجلاً للدائنين لا يقل عن عشرين يوماً ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم. ويجوز أن يُحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه. وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي وكاتب المحكمة. ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصُلح. ويُبلغ اقتراح الصُلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
المادة (1135) : الصُلح في حالة تعدد الدائنين إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد، جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة والمأمور، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصُلح حسب الطرق المعتمدة قانوناً وفي صحف يومية أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين.
المادة (1136) : التصويت على الصُلح 1- يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت على الصُلح ولو كانوا قد قبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة. 2- ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز. 3- ويجوز أن يكون التنازل جزئياً على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات، وأن يكون هذا التنازل صريحاً، وإلا اعتبر تنازلاً كاملاً عن ضمان الدين في مجموعه، وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله. 4- ويُحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس. ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حق في التصويت.
المادة (1137) : الموافقة على الصُلح تحصل الموافقة على الصُلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل. ويُعتبر الدائنون الذين لم يُعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المُبين في المادة (1134) موافقين على الصُلح، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة. ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المُدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة (1134).
المادة (1138) : جلسة التصديق إذا انقضى الأجل المُحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان، أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يُدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (1134). وفي خلاف ذلك يصدر قراراً يُعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويُعين موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين. وينشر القرار عن طريق التعليق. ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة. ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام. ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحاً الأسباب مع بيان رأيه النهائي، وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام. ويجوز لهيئة الدائنين أيضاً أن تقدم تقريراً مماثلاً.
المادة (1139) : التصديق على الصُلح ورفضه تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصُلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة، وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصُلح. ويُعين حكم التصديق على الصُلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذاً للصلح أو يُنيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قراراً لاحقاً. وإذا كانت قد قدمت رهون عقارية ضماناً للصُلح، حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلاً قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهون. ويُنشر الحكم ويعلق وفقاً للمادة (1022). وينفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً، ومع ذلك إذا لم يُصبح الحكم نهائياً وحل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذاً للصُلح لدى أحد المصارف.
المادة (1140) : الاستئناف عن الحكم يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق، ويُعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة. ويُنشر حكم الاستئناف حسب نص المادة (1022) ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر. ويقفل إجراء التفليسة عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.
المادة (1141) : تدخل النيابة للنيابة العامة التدخل في الخصومة ابتدائياً واستئنافياً.
المادة (1142) : مصاريف التصديق تؤدي مصاريف التصديق على الصُلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة. وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقاً لأحكام المادة (1100).
المادة (1143) : بيان المأمور الحسابي يجب على المأمور أن يُقدم بيانه الحسابي طبقاً للمادة (1125) عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.
المادة (1144) : آثار الصُلح الصُلح المُصدق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بمن فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم. ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المُفلس وكفلائه والمُلزمين الآخرين عن طريق الرجوع.
المادة (1145) : تنفيذ الصُلح بعد التصديق على الصُلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق. وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب. وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهون العقارية التي قدمت ضماناً للصُلح. ويُنشر الأمر ويُعلق وفقاً للمادة (1022)، ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله.
المادة (1146) : فسخ الصُلح إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الصُلح ونصوص حكم التصديق، وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك، وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه إن وجدوا، وتحكم بفسخ الصُلح حكما غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناءً على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها. وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناء على حكم فسخ الصُلح. ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصُلح مع إبرائه منها في الحال.
المادة (1147) : إبطال الصُلح يجوز للمحكمة أن تبطل الصُلح المصدق عليه بناء على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين، إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو إخفاء جسيم من موجوداته. ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان. ويشمل حكم إبطال الصُلح بالنفاذ المؤقت، ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة من جديد. وتُرفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس، وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصُلح.
المادة (1148) : إجراءات افتتاح التفليسة من جديد ينص الحكم بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين (1146، 1147) على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (1130) والفقرات التالية لها.
المادة (1149) : آثار الافتتاح تنظم المادتان (1131، 1132) آثار الافتتاح. ويجوز تجديد دعوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصُلح. ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي ما زالوا يستحقونها بناء على الصُلح الذي تم إبطاله أو فسخه، كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه. ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئياً.
المادة (1150) : اقتراح الصُلح الجديد عندما تُعطي قائمة الديون قوة التنفيذ، يُسمح للمدين أن يقترح صلحاً جديداً، ولا يجوز التصديق على هذا الصلح إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاءً كلياً على الطريقة التي يُعينها القاضي المنتدب.
المادة (1151) : آثار رد الاعتبار تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناء على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة. وينص في الحكم على شطب اسم المُفلس من السجل المنصوص عليه في المادة (1055) ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه. ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة منع المُفلس من التصرف في أمواله الناتجة عن حكم شهر الإفلاس.
المادة (1152) : شروط رد الاعتبار يجوز رد اعتبار المُفلس في الأحوال التالية: 1- إذا وفى بكل ديونه المُدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف. 2- إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصُلح وقيمته المئوية أنه يستحق رد الاعتبار، ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر. 3- إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة. 4- إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المُفلس اعتباره حُكماً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
المادة (1153) : إجراءات رد الاعتبار تُشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها في لوحة إعلانات المحكمة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر. ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم كتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التعليق. ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العامة استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من التعليق وتفصل فيه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة.
المادة (1154) : العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حُكم على المُفلس بالتفالس بالتدليس أو بإحدى جرائم الأموال، أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات. وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم، أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يُبت في تلك الإجراءات الجنائية.
المادة (1155) : القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المُفلس بناء على المادة (1054) ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانوناً الاستماع إلى المُفلس. ويتولى الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين والمصفين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد فيما يتعلق بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القانون، مأمور التفليسة عندما يُجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين.
المادة (1156) : الشركات التي لا حد لمسؤولية شركائها إذا أشهر إفلاس شركة تجارية يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديونها مسؤولية غير محدودة وتضامنية، سرى شهر الإفلاس على أولئك الشركاء أيضاً. وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة، أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناء على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة. ويُقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقاً للمادة (1023).
المادة (1157) : تفليس الشركات وتفليس الشركاء في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تُعين المحكمة الابتدائية قاضياً ومأموراً سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء، إلا أنه يجوز لها أن تُعين هيئات متعددة للدائنين. ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلاً تاماً. وتُعد الديون التي يُعلن عنها دائنو الشركة في تفليسة الشركة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه كاملاً، وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون. أما الدائنون الشخصيون للشركاء فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم. ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه.
المادة (1158) : تفليس الشركاء لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة تفليس الشركة.
المادة (1159) : تسديد الأسهم والحصص في تفليس الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يكلف الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليه من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد، وذلك بقرار يصدره بناء على طلب مأمور التفليسة.
المادة (1160) : الشركات التعاونية في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسؤولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة (1106) أن يأذن للمأمور بمطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر. وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون. ويعد المأمور بياناً بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً. وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أيا كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسؤوليته، أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً من إيداع بيان التوزيع. ويُدخل القاضي المنتدب ما يراه لازماً من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى المأمور ومع مراعاة الملاحظات والطعون. ويُصبح بيان التوزيع نافذاً بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يُسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه. ويجوز لمن طعن في مدى مسؤوليته هو أو في وصف شريك من الشركاء، أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض، وفي الحالات الأخرى يرفع التظلم وفقا للمادة (1031). وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع، جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون. ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب، بناء على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم.
المادة (1161) : اقتراح الصُلح يوقع على اقتراح الصُلح عن الشركة المفلسة من له تمثيلها قانوناً. ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال. أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير العادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة لمجلس الإدارة أو المديرين.
المادة (1162) : أثر الصُلح بالنسبة للشركة يُعد نافذاً الصلح الذي تقوم به شركة تجارية تكون فيها مسؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية ويُنهي تفليسهم ما لم يُتفق على العكس، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (1138). وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة.
المادة (1163) : الصُلح الخاص بالشريك يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تجارية تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة وتضامنية أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة.
المادة (1164) : الشروط والقواعد التي تُطبق إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسين ألف دينار، أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق يُنشر حسب المادة (1022) أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على خمسين ألف دينار وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية التي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات. وتُطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية.
المادة (1165) : الهيئات والإجراءات التحفظية يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المُفلس الرئيسي في دائرتها، ويكون تعيين هيئة الدائنين اختيارياً ويجوز عدم القيام بوضع الأختام.
المادة (1166) : التحقق من الديون يعد المأمور كشفاً بالدائنين مُستخرجاً من الدفاتر والمستندات التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها، ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يُسمح بالاطلاع عليها. ويُعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بطرق الاتصال المعتمدة قانوناً خلال ثلاثة أيام من الإيداع، ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم، كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين. ويُعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات، وعليه أن يحاول تسوية المنازعات ودياً، وإلا فصل فيها بحكم واحد.
المادة (1167) : عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض تُطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض.
المادة (1168) : الصُلح يُعد اقتراح الصُلح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق الاختيار عدداً وقيمة. ويحكم القاضي بالصُلح بعد التثبت من توافر الأغلبية المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسباً ويأمر بتنفيذه.
المادة (1169) : التفالس بالتدليس يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه: 1- اختلس كل أو بعض أمواله، أو أخفاها، أو بددها، أو تصرف فيها تصرفاً صورياً أو أعدمها، أو أنشأ ديناً عليه لا وجود له أو أقر به إضراراً بدائنيه. 2- أخفى أوراقه، أو دفاتره التجارية الأخرى، أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه أو أمسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه. وتُطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه، وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية أو أعدمها، أو زورها. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كل مفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضراراً بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة. ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم أهلية المحكوم عليه لمزاولة أي نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات.
المادة (1170) : الإفلاس التقصيري مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل تاجر أشهر إفلاسه، واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية: 1- أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الاقتصادية. 2- استهلك جزءاً كبيراً من أمواله في عمليات المقامرة المختلفة. 3- قام بعمليات غير مقبولة بغية تأخير شهر إفلاسه. 4- زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر. 5- لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس. وتُطبق العقوبة ذاتها على المُفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الأخرى التي يفرضها القانون أو أخل في إمساكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك. ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الأهلية لمزاولة نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة لمدة سنتين.
المادة (1171) : ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها تزداد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما أو كان محظوراً على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون. أما إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث.
المادة (1172) : حالة استثنائية يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أدخل ضمن قائمة الديون دائنين لا وجود لهم، أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد، أو لم يُراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص الفقرة (3) من المادة (1021) والمادة (1054).
المادة (1173) : تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر إذا طُبق على التفليسة الإجراء المختصر، خُفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث.
المادة (1174) : تفليس شركات الأشخاص في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العاملون.
المادة (1175) : جرائم التدليس تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة (1169) على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المُشهر إفلاسها، إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة. وتُطبق عليهم نفس العقوبة إذا تسببوا بالتدليس أو بالطرق الاحتيالية في تفليس الشركة.
المادة (1176) : مساءلة المديرين تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (1170) على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المشهر إفلاسها: 1- إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة. 2- إذا تسببوا في إعسار الشركة أو إرباكها أو زادوا من وطأة هذا الارتباك، وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون.
المادة (1177) : الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها تطبق العقوبات المنصوص عليها في (1172) على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العاملين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة.
المادة (1178) : الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري تُطبق في شأن المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (1170، 1172) إذا اقترف فعلاً من الأفعال المبينة فيهما.
المادة (1179) : الجرائم التي يرتكبها المأمور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يُعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين.
المادة (1180) : تسلم المكافأة غير المستحقة يُعاقب بغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار كل مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقداً أو بأية طريقة أخرى، أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب. وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن ينص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (1181) : امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء أخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار. وإذا نتج الفعل عن خطأ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز ألف دينار.
المادة (1182) : تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور تطبق أحكام المواد (1179، 1180، 1181) أيضا على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شؤون التفليسة.
المادة (1183) : الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس يُعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكاً في التفالس بالتدليس. وإذا سُحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أنزلت العقوبة إلى النصف. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من: 1- أخفى أموالاً للمفلس، أو خبأها أو استلمها، أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يُعتبر شريكاً في التفالس بالتدليس. 2- أخفى أو استلم بضائع أو أموالاً أخرى للمفلس مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه، وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلاً.
المادة (1184) : التلاعب بالأصوات يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل دائن اتفق مع المُفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المُفلس في قرارات هيئة الدائنين. وتُصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن. وتُطبق نفس العقوبة على المفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المُفلس.
المادة (1185) : مزاولة نشاط تجاري مدة قيام الحظر يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، من زاول نشاطاً تجارياً بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي منصوص عليه في هذا الكتاب.
المادة (1186) : الجرائم التي تُرتكب في الصُلح الواقي يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل تاجر ادعى لنفسه أموالاً أو حقوقاً لا وجود لها بقصد الحصول على قبوله في صُلح واق وكذلك إذا اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات. وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي والمُصفي، وتُطبق نفس العقوبة أيضاً على الوكيل المعتمد وعلى مُراقب الصلح الواقي والدائنين المنصوص عليهم في المادة (1184).
المادة (1187) : إقامة الدعوى تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد (1169، 1170، 1175، 1176) وبعد تبليغ حكم شهر الإفلاس وفقاً للمادة (1022). ويجوز أن تُقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة (1014) وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قُدم طلب شهر الإفلاس أو قدم في نفس الوقت.
المادة (1188) : الادعاء بحق التعويض يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المفلس أيضا.
المادة (1189) : للدائنين حق التعويض للدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية.
المادة (1190) : آثار رد الاعتبار يترتب على رد الاعتبار المدني للمفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره.
المادة (1191) : القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد تتولى الجهة المختصة وضع النظم والقواعد والشروط المتعلقة بتصدير واستيراد وإعادة تصدير وحظر وقصر استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة. ويجوز للأمين المختص دون غيره تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة وكذلك استثناء أي سلع أو بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (1192) : التصدير يُسمح بتصدير كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية، من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، كما يُسمح لمنتجي السلع بتصدير منتجاتهم، باستثناء السلع المحظورة.
المادة (1193) : إعادة التصدير يُسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري بإعادة تصدير كافة السلع والبضائع المستوردة باستثناء السلع المدعومة أو المحظورة، ويُحظر إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد.
المادة (1194) : الاستيراد يسمح باستيراد كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، باستثناء السلع المحظورة.
المادة (1195) : مواصفات السلع والبضائع يجب أن تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (1196) : توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية يجوز للوحدات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل والمواد الأولية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1200).
المادة (1197) : توريدات فروع الشركات الأجنبية يُسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة بالسوق المحلي في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة، كما يُسمح لها بإعادة تصدير الآلات والمعدات التي قامت باستيرادها أو شرائها محلياً، وفقا للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1200).
المادة (1198) : حظر نشاط التصدير والاستيراد على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة يُحظر على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة من غير أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون القيام بعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع، باستثناء الجهات العامة التي يقصر عليها استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص.
المادة (1199) : سجل المصدرين والمستوردين ينشأ سجل خاص يسمى سجل المصدرين والمستوردين تقيد فيه أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير أو الاستيراد أو كلاهما في إطار السجل التجاري العام بالكيفية التي تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1200) من هذا القانون.
المادة (1200) : اللائحة التنفيذية المنظمة للتصدير والاستيراد تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، وعلى الأخص ما يلي: 1- تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر وقصر السلع والبضائع. 2- تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية. 3- تنظيم سجل المصدرين أو المستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه. 4- شروط تصدير واستيراد احتياجات الشركات وفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (1201) : طرق الدفع يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة.
المادة (1202) : مأمور الضبط القضائي يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1203) : العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1195) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن (1000 د. ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار، وفي حالة إصدار الرفض النهائي من الجهات الرقابية المختصة على منح الإفراج عن السلع والبضائع الموردة، يجب على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض. وإذا لم يلتزم المورد بإعادة تصديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000 د. ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها. تعاقب الوحدات الإنتاجية والخدمية في حالة مخالفتها للمادة (1196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000 د. ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة. تعاقب الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط بالجماهيرية في حالة مخالفتها للمادة (1197) لهذا القانون بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار، ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة. كما يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد في سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة (1199)* من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000 د. ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة (1999) ...... التصحيح: سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة (1199) .......
المادة (1204) : نظام الوحدات يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس الليبية وتحدد المواصفات القياسية الليبية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.
المادة (1205) : المعايير الوطنية يعتمد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية معايير وطنية تجسد وحدات القياس تحددها الحاجة، ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة وتكون مستندة إلى المعايير الدولية.
المادة (1206) : استخدام وحدات القياس تستخدم وحدات النظام الدولي للوحدات في جميع القياسات الليبية، وعلى سبيل المثال: 1- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي قياسات. 2- الوثائق المتعلقة بالقضاء، والتوثيق، والحسابات، والعطاءات، والاشتراطات وكافة الوثائق الرسمية. 3- جميع ما يتعلق بالأسعار، والخدمات، والإعلانات، والإعلام، والتعليم والصناعة، والصحة، والسلامة العامة، والمختبرات والمواصفات. 4- جميع المعاملات الخارجية، إلا أنه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير النظام الدولي للوحدات أن تدون الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات.
المادة (1207) : أدوات وأجهزة القياس يجب أن تُعطي أدوات وأجهزة القياس المستخدمة النتائج بدلالة وحدات النظام الدولي للوحدات.
المادة (1208) : الإيفاء بالشروط يجب أن تفي أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون بشروط القياس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لكل من: 1- أدوات وأجهزة القياس الجديدة والمصنعة محلياً أو المستوردة. 2- أدوات وأجهزة القياس المتداولة. 3- أدوات وأجهزة القياس بعد الإصلاح أو التعديل.
المادة (1209) : الرقابة الإلزامية تخضع للرقابة الإلزامية أدوات وأجهزة القياس التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227). يمنع استخدام أدوات وأجهزة القياس التي لم تف بالمتطلبات والشروط الواردة في المادة (1208) من هذا القانون.
المادة (1210) : تصنيف الرقابة الإلزامية تصنف الرقابة الإلزامية على أدوات وأجهزة القياس كما يلي: 1- اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة. 2- التحقق الأولي من صحة أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة. 3- التحقق الدوري. 4- التحقق بعد الإصلاح أو التعديل. 5- مراقبة استخدام أدوات وأجهزة القياس وطرقه قصد التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.
المادة (1211) : تطبيق طرق الرقابة تحدد المواصفات القياسية الليبية طرق الرقابة على أدوات القياس.
المادة (1212) : الختم أو الوسم تعطى أدوات وأجهزة القياس التي تفي بالمطالبات والشروط الواردة في المادة (1208) أختاما خاصة بهذه الرقابة، أو تزود بشهادات مطابقة تضفي عليها صفة أداة أو جهاز قياس قانوني. وتعطى أدوات وأجهزة القياس غير المطابقة للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (1208) ختم الرفض إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها. ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام أدوات وأجهزة القياس المرفوضة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويعد وجود تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل في حكم استعمالها. ويحدد المركز أشكال وأوصاف أختام الرقابة على أدوات وأجهزة القياس. ولا يجوز وضع أختام الرقابة القانونية على أدوات وأجهزة القياس إلا من قبل المخولين قانونا بهذا العمل.
المادة (1213) : الرقابة على القياسات تخضع للرقابة القياسات المشار إليها في المادة (1206) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون طرق الرقابة التي تخضع لها هذه القياسات والجهة المخولة بذلك.
المادة (1214) : تطبيق المواصفات يجب أن يتم تطبيق المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الخاصة بطرق القياس والمعايرة الصادرة عن المركز أو المعتمدة منه.
المادة (1215) : الرقابة على كميات المنتجات والمواد المعبأة تخضع للرقابة كميات المنتجات والمواد المعبأة المعروضة للتداول والتي تحمل بطاقات بيانات توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات. ويحدد المركز الطرق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التفاوت المسموح بها.
المادة (1216) : صناعة وبيع وإصلاح أدوات وأجهزة القياس تحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون الشروط اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات وأجهزة القياس المشمولة بأحكام هذا القانون. كما تخضع الجهات المذكورة للرقابة القانونية المستمرة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون.
المادة (1217) : الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للأمين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة.
المادة (1218) : الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية: 1 - وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة. 2 - البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة. 3 - إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة. 4 - تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها. 5 - إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس. 6 - تحديد أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية. 7 - اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة. 8 - تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة (1210). 9 - تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة. 10 - تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة. 11 - إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب.
المادة (1219) : عدم وجود أختام قانونية يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على ثلاثة آلاف (3000 دينار) كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب.
المادة (1220) : التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف (3000 دينار) ولا تزيد على خمسة آلاف (5000 دينار) كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها.
المادة (1221) : العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (1219)، (1220) في حالة العود.
المادة (1222) : التصرف في أجهزة غير معيرة يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة (500 دينار)، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذونا له بذلك.
المادة (1223) : إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على ألفين (2000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم.
المادة (1224) : صفة مأموري الضبط القضائي يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1225) : رسوم المغايرة تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.
المادة (1226) : التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227)، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية: 1 - المختبرات والمعامل. 2 - أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة. 3 - العاملين في مجال القياس والمعايرة.
المادة (1227) : اللائحة التنفيذية تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة* تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1228) : تعريف العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا. ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.
المادة (1229) : الواقعة المنشأة لحق الملكية يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه حسب أحكام هذا الباب ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها، كما يكون له دائما الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية اللازمة لحماية العلامة التجارية. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
المادة (1230) : مكتب العلامات التجارية ينشأ مكتب بالقطاع المختص يسمى مكتب العلامات التجارية يختص بقبول الطلبات، وإمساك السجلات، ومنح الشهادات الدالة على التسجيل، وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة (1231) : الحق في تسجيل العلامة يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية طبقا لأحكام هذا الباب. ويثبت هذا الحق أيضا للأجانب الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي لهم في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية بالمثل.
المادة (1232) : موانع التسجيل لا يسجل كعلامة تجارية، أو كعنصر منها ما يأتي: 1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من عبارات، أو ألفاظ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم، أو الصور العادية لها. 2 - العلامات التي سبق تسجيلها، أو التي تتشابه معها، وكذلك الشعارات، والأسماء التجارية المملوكة للغير، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة. 3 - العلامات المخلة بالآداب، أو المخالفة للنظام العام. 4 - الشعارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 5 - العلامات المطابقة، أو المشابهة، للرموز ذات الصبغة الدينية. 6 - رموز الهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 7 - أسماء وصور الغير، ما لم يوافق على استعمالها. 8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 9 - الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير، أو تحدث لبسا لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع، والخدمات، أو عن صفاتها الأخرى. 10 - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد التي تعامل الجماهيرية معاملة المثل والخاصة برقابتها على السلع، والخدمات، أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في سلع أو خدمات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل.
المادة (1233) : المعالم التاريخية لا يجوز أن تتخذ الرسومات الهندسية للمباني وغيرها من المعالم التاريخية علامة تجارية، وكذلك الأعمال الفنية المختلفة، إلا بإذن من صاحب الحق فيها. على أنه إذا كان الرسم الهندسي معلما تاريخيا يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة، جاز لكل شخص أن يتخذه علامة، بشرط أن يدخل تعديلا عليها بما يمكن تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحمل نفس المعلم التاريخي.
المادة (1234) : العلامة المشهورة تعتبر العلامة مشهورة إذا كانت تذكر الجمهور بالمنتج، أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها. على أنه إذا كانت العلامة معروفة في وسط زبائنها فقط، لا يجعل منها علامة مشهورة.
المادة (1235) : حماية العلامة المشهورة العلامة المشهورة في الجماهيرية محمية لصاحبها حتى بدون إيداع قانوني لها وله أن يعترض على إيداعها، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة تقترب منها أو تتشابه معها وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة إذا تم ذلك بحسن نية. كما له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية بتزوير العلامة المشهورة، أو تقليدها بسوء نية إيداعها وفقا لأحكام القانون في الجماهيرية.
المادة (1236) : رفض التسجيل على مكتب العلامات التجارية أن يرفض طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة. ويسري ذات الحكم على طلبات التسجيل التي تنصب على سلع، أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة، وتلك السلع والخدمات.
المادة (1237) : العلامة الجماعية لكل شخص معنوي، أو كيان جماعي، أن يودع علامة تجارية جماعية تميز منتجا، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية. ولا تسجل العلامة الجماعية إلا بعد تحديد هذا الكيان للشروط المنظمة للاستعمال المشترك، وعلى وجه الخصوص ضمان نوعية المنتجات، وحقوق والتزامات الأعضاء، والجزاءات المترتبة في حالة استعمال العلامة التجارية الجماعية بطريقة لا تراعي الشروط المتفق عليها. وهذه العلامة غير قابلة للتحويل.
المادة (1238) : علامة الجودة على الجهات المرخص لها من السلطات المختصة بمزاولة أعمال مراقبة المنتجات، أو فحصها تسجيل علامات تختص بالدلالة على إجراء المراقبة، أو الفحص لتلك المنتجات، وذلك فيما يتعلق بمصدرها، أو عناصر تركيبها، أو طريقة إنتاجها، أو صفتها، أو حقيقتها، أو أية خاصية أخرى تميزها. ولصاحب العلامة الإذن للغير باستعمالها وفقا للشروط التي يحددها، كما له الحق في سحبها، ويعتبر استعمالها بعد سحبها استعمالا غير مشروع، وتطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (1239) : العلامات المترابطة إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد، متماثلة أو متشابهة، ومخصصة لبضائع، أو منتجات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل، فتعتبر العلامات مرتبطة. ويشمل الارتباط العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة والتي يتطلب تسجيلها على حدة.
المادة (1240) : طلب التسجيل يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية، وفقا للأوضاع والشروط المقررة قانونا.
المادة (1241) : مدى التسجيل تسجيل العلامة عن فئة واحدة، أو أكثر من فئة من فئات المنتجات، أو الخدمات المحددة يكون وفقا لهذا الباب.
المادة (1242) : نطاق العلامة تشمل الحماية القانونية للعلامة المنتجات والخدمات المذكورة في طلب الإيداع وكذلك المنتجات والخدمات المشابهة لها. وتعتبر المنتجات والخدمات متشابهة إذا تقاربت في وظيفتها، أو استعمالها، أو تولد انطباع لدى الجمهور بأنها من ذات المصدر.
المادة (1243) : أولوية القيد إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب، أو من آلت إليه حقوقه - خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم لمكتب العلامات التجارية في الجماهيرية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الباب واللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270)، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
المادة (1244) : تعدد طلبات القيد إذا طلب شخصان أو أكثر تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات في وقت واحد، توقف الإجراءات إلى أن يقدم أحدهم تنازلا رسميا من المنازعين له، أو حكما واجب النفاذ حائزا لقوة الشيء المقضي به.
المادة (1245) : اشتراطات إضافية لمكتب العلامات التجارية أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة أو أودع طلب تسجيلها. وعلى المكتب في حالة الرفض، أو القبول المعلق على شرط، أن يخطر الطالب كتابة خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (1246) : التظلم من القرار للطالب أن يتظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الإخطار. وتنظر في التظلمات لجنة تشكل بقرار من الأمين المختص، ويجوز الطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف. وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
المادة (1247) : إشهار العلامة يجب على مكتب تسجيل العلامات التجارية في حالة قبول العلامة الإشهار عنها وفقا لأحكام هذا الباب. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى مكتب العلامات التجارية متضمنا أسباب الاعتراض في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270). وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270). وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب ردا كتابيا مسببا على المعارضة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. ويصدر المكتب قراره في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز له أن يضمن قراره بالقبول إلزام الطالب ما يراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة. ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
المادة (1248) : تسجيل العلامة تسجل العلامة بقرار من المكتب ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب. ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270).
المادة (1249) : شهادة تسجيل العلامة يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التالية: 1 - الرقم المتتابع للعلامة. 2 - تاريخ الطلب، وتاريخ التسجيل. 3 - الاسم التجاري، أو اسم ولقب مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته. 4 - صورة مطابقة للعلامة. 5 - بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
المادة (1250) : تعديلات العلامة لمالك العلامة المسجلة أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا. وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات.
المادة (1251) : الاطلاع على العلامات لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور منها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270).
المادة (1252) : التصرف في العلامة استقلالا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه. وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية.
المادة (1253) : مدى التصرف يشمل التصرف في ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (1254) : الانتقال الجزئي في الحالات التي تنقل فيها العلامة إلى الغير لا يجوز أن يكون النقل جزئيا أو متعلقا ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة المنقولة دون البعض الآخر وذلك عن نفس الفئة أو الفئة المماثلة. ولا يجوز تحديد الانتقال جغرافيا، بل يشمل انتقال العلامة كل إقليم الدولة.
المادة (1255) : مقابل انتقال العلامة يجوز أن يكون مقابل انتقال العلامة أو استبدالها مبلغا محددا أو نسبة معينة من حجم التعامل، وللطرفين حرية تحديد الدفع على أقساط أو مرة واحدة. وينظم عقد نقل واستغلال العلامة كيفية تنظيم القيمة المضافة لها عند انتهاء العقد بين الطرفين.
المادة (1256) : حجية التصرف لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (1257) : مدة الحماية مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية. ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قام مكتب العلامات التجارية بشطبها. ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل.
المادة (1258) : شطب العلامة للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها. ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (1259) : إعادة التسجيل إذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي نهائي لتسجيلها بدون وجه حق جاز تسجيلها لصاحب الحق فيها فور الشطب.
المادة (1260) : التسجيل بسوء نية إذا تم تسجيل علامة بسوء نية كاستغلال علاقات التعامل السابق بين المعنيين أو استباق نتائج المفاوضات بينهم جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب التسجيل.
المادة (1261) : إشهار الشطب والتجديد شطب التسجيل أو تجديده يتم إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (1262) : تصحيحات التسجيل للمحكمة الابتدائية أن تحكم بناء على طلب صاحب الشأن بإضافة أي بيان قد أغفل تدوينه بالسجل أو تم تدوينه بصورة خاطئة، أو بحذف، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة. وعلى مكتب العلامات التجارية أن يستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بإجراء التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (1263) : تزوير العلامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على عشرة آلاف (10000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية: 1- زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون. 2- وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. 3- باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك.
المادة (1264) : تقليد العلامة يعاقب بذات العقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من قلد عن سوء قصد علامة تجارية مسجلة أو استعملها.
المادة (1265) : الإجراءات التحفظية يجوز لمالك العلامة أو لمن له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص: 1- عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها. 2- توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره القاضي تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1266) : ندب خبير يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله، وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرة أيام تالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
المادة (1267) : تعويض المحجوز عليه للمدعى عليه، أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوما تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (1266) إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة بالعلامة. وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها، وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة (1268) : الحكم بالمصادرة أو الإتلاف يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة (1269) : صفة مأموري الضبط القضائي يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1270) : اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية بقرار من الجهة المختصة لبيان الأحكام التفصيلية، وتنص بالأخص على ما يأتي: 1 - تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجل الخاص به. 2- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية. 3- تقسيم جميع المنتجات أو الخدمات - لغرض التسجيل - إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها. 4 - الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا الباب. 5 - الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وغيرها من الرسوم المنصوص عليها. 6 - بيان الإجراءات المختلفة المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (1271) : الحماية الوقتية تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (1257) من هذا الباب. وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1270) شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك العلامة.
المادة (1272) : عناصر البيان التجاري في تطبيق أحكام هذا الباب يعتبر بيانا تجاريا كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي: 1 - عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو مدى الصلاحية. 2 - الجهة أو الدولة التي صنعت أو أنتجت فيها. 3 - طريقة صنعها أو إنتاجها. 4 - العناصر الداخلة في تركيبها. 5 - اسم أو صفة الصانع أو المنتج. 6 - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7 - الاسم أو الشكل أو رقم الهوية الذي تعرف به بعض المنتجات عادة.
المادة (1273) : مطابقة البيانات يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان البيان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أم المخازن أو الموجودة بها أو على عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور. ويجب في كل الأحوال ذكر البيانات التالية: 1- اسم المنتج أو المورد للسلعة. 2- العنوان الذي يمكن الاتصال به من خلاله. 3- بلد المنشأ.
المادة (1274) : منع تضليل الجمهور لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من دولة غير الدولة المصنعة أو المنتجة لها ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الدولة أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
المادة (1275) : حالات وجود أكثر من مصنع لصانع واحد لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (1276) : استخدام الأسماء الجغرافية يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس ناتج لا على مصدره.
المادة (1277) : استخدام المميزات لا يجوز ذكر المميزات كالأوسمة أو الشهائد أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (1278) : العوامل التي لها دخل في تقدير قيمة المنتجات إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو بلد منشئها أو العناصر الداخلة في تركيبها أو تاريخ صنعها أو مدى صلاحيتها أو اسم أو صفات الصانع أو المنتج من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الأمين المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات، وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
المادة (1279) : المنتجات التي لها علاقة بالصحة والبيئة إذا كان للسلع أو المنتجات مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة طبقا لما تحدده السلطات الرقابية المختصة، فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي: 1- ذكر هذه العناصر ونسبة تواجدها فيه. 2- بيان ما إذا كانت السلعة محورة (معدلة وارثيا) أو تحتوي على شيء من ذلك. 3 - بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد تشكل خطورة معينة ومدى خطورتها. 4 - بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع.
المادة (1280) : العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1273 - 1274 - 1275 - 1277 - 1279) وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب مصادرة البضائع المخالفة.
المادة (1281) : مأمورو الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1282) : الأهداف يتناول هذا الباب تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، والحد من الاحتكار وتنظيم المنافسة التجارية وتحديد قواعد حمايتها، قصد تطوير النشاط الاقتصادي، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات، واحترام قواعد الاستقامة التجارية.
المادة (1283) : نطاق التطبيق تسري أحكام هذا الباب على جميع الأنشطة التجارية التي تتم ممارستها بواسطة أشخاص طبيعيين أو معنويين، كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج الجماهيرية، ويترتب عليها آثار داخلها.
المادة (1284) : تحديد الأسعار تتحدد أسعار السلع والخدمات وفقا لمبادئ المنافسة باستثناء ما يلي: - أسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الأمين المختص. - أسعار السلع والخدمات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بصفة مؤقتة لمواجهة حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها. وفي الحالتين السابقتين يجب أن تتضمن القرارات الصادرة بتحديد أسعار تلك السلع والخدمات القواعد الخاصة بها وتحديد الجزاءات المقررة على مخالفتها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1285) : الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة مع مراعاة حكم المادة السابقة تحظر بموجب أحكام هذا القانون جميع الأعمال والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف إلى الإخلال بمبادئ المنافسة، وتطبيق قواعد السوق، أو الحد منها، أو التأثير عليها، وعلى الأخص: - الاتفاقات أو الأعمال التي تهدف أو تؤدي إلى تحديد أسعار السلع والخدمات، أو تمثل مساسا بقواعد العرض والطلب سواء برفع الأسعار أو خفضها. - منع أو عرقلة مزاولة النشاط التجاري داخل السوق للحد من دخول مزاولين آخرين أو إخراجهم منه. - تقاسم الأسواق أو مصادر السلع والخدمات أو العملاء على أسس جغرافية أو كمية أو موسمية. - رفض البيع والشراء، أو تقييده بقيود إضافية، أو تعليق ذلك على شروط غير مرتبطة بالسلع والخدمات محل التعامل. - التواطؤ في تقديم العروض والعطاءات والمناقصات والمزايدات العامة، أو في وضع شروط غير مبررة لقبولها. - الحصرية في عقود الامتياز والتوكيل التجاري إلا في الحالات الاستثنائية التي يرخص بها الأمين المختص، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة. - الإغراق وذلك ببيع السلع المستوردة (المماثلة للسلع المنتجة محليا أو لها نفس مواصفاتها) بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية بحيث يسبب ضررا، أو يهدد بذلك، أو يعيق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في السوق المحلي. وتعتبر الاتفاقات التي تبرم بالمخالفة لأحكام هذا الباب باطلة.
المادة (1286) : المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الفكرية تعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة: 1- تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة. 2- الاعتداء على الاسم والشعار التجاريين المقيدين بالسجل التجاري. 3- استغلال إنجازات الغير والحصول على المعلومات غير المفصح عنها بطرق غير مشروعة كالتجسس والسرقة والاحتيال. 4- عدم احترام القواعد المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة. 5- الاعتداء على حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة والمصنفات الصوتية، والبرامج الإذاعية وكذلك الاعتداء على المنظومات المعلوماتية (الإلكترونية)، والقرصنة عليها، ومحاولة اختراق نظام التشفير الخاص بها، ومحاولة إلحاق الضرر بالبرامج المعلوماتية (الإلكترونية).
المادة (1287) : السيطرة والهيمنة على السوق يعتبر المشروع التجاري في وضع السيطرة أو في المركز المهيمن عندما يستأثر بحصة من السوق ذي الصلة تجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة (30%) من ذلك السوق. ويمكن قياس السيطرة من خلال الأسس التالية: 1- الأنصبة السوقية. 2- الرقم السنوي لكل الأعمال (حجم التعامل). 3- حجم الأصول. 4- عدد المستخدمين. 5- قدرة المشروعات على رفع الأسعار فوق أو تحت المستوى التنافسي لفترة هامة من الزمن.
المادة (1288) : حظر مظاهر السيطرة يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية ممن يكونون في أوضاع تتيح لهم التأثير أو القدرة على التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه إساءة استخدام تلك الأوضاع للقيام بأعمال للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وعلى الأخص الأعمال التالية: - تحديد أسعار بيع وشراء السلع والخدمات بشكل يتنافى مع قواعد السوق ويؤدي إلى الإخلال بمبادئ المنافسة. - الامتناع عن بيع أو شراء السلع والخدمات، أو إخفاؤها، أو احتكارها، أو الامتناع عن التعامل فيها بما يؤدي إلى افتعال وفرة أو عجز غير حقيقيين فيها بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار. - رفض التعامل مع أحد مزاولي الأنشطة التجارية، أو فرض شروط تمييزية غير متكافئة للقيام بذلك. - استغلال أوضاع التبعية الاقتصادية لفرض شروط للتعامل من شأنها الحد من مبادئ المنافسة. - التدخل بأية صورة كانت للحد من عمليات إنتاج وتصنيع وتطوير وتوزيع السلع والخدمات، أو الحد من دخولها إلى الأسواق.
المادة (1289) : التكتلات الاقتصادية يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية تكوين تكتلات تؤدي إلى التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه بما يجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة (30%)، كما يحظر عليهم كذلك اقتسام الأسواق أو العملاء أو مصادر المواد الخام أو التموين على أسس تتنافى ومبادئ المنافسة، ويستثنى من ذلك الأعمال التالية: - الأعمال التي تسهم في خلق تقدم تقني أو اقتصادي وتؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع بشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، ويحقق للمستهلكين قسطا عادلا من النفع. - الأعمال التي من شأنها السماح بتحسين الوضع التنافسي لبعض الوحدات الصغيرة التي تزاول نشاطا اقتصاديا. وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على الاستثناء تقديم طلب بذلك إلى الأمين المختص للبت فيه، ويبين بلائحة إجراءات تقديم الطلب وكيفية البت فيه.
المادة (1290) : عمليات التركيز التجاري يعرض الأمين المختص على مجلس المنافسة كل مشروع تركيز للمشروعات التجارية من شأنه أن يمس المنافسة، ولا سيما بخلق أو تعزيز وضع مسيطر ومهيمن على السوق.
المادة (1291) : البيع بأقل من سعر التكلفة يحظر على جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن تكلفتها، ويستثنى من ذلك: - السلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد بسهولة. - السلع والخدمات الموسمية. - المخزونات الراكدة والسلع المتقادمة زمنيا أو البالية تقنيا. وتحدد بلائحة الأسس والضوابط المنظمة لذلك.
المادة (1292) : إنشاء المجلس ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى (مجلس المنافسة)، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1293) : تكوين المجلس يتكون المجلس من: 1 - رئيس من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الاقتصادية لا تقل درجته عن الثالثة عشر. 2 - يكون للرئيس نائب، خبير في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة باللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.* ويعمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يضم المجلس ستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الاقتصادية على أن يكون أحدهم على الأقل مستشارا في محكمة الاستئناف، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يمارسون نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات يتم تسميتهم من قبل اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن، ويتم تعيينهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. ويصدر بتعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم المالية قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين المختص. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 63 لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد تم إلغاء جهاز المراجعة المالية وآلت اختصاصاته إلى هيئة مكافحة الفساد - وبمقتضى المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 2014 تم إلغاء هيئة مكافحة الفساد وآلت أصولها والتزاماتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (1294) : اختصاصات المجلس يختص المجلس بما يلي: 1- النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2- القيام بالتحريات والتحقيقات بناء على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها. 3- تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الأمين المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية. 4 - اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه. 5 - إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة. 6 - تقديم المقترحات للأمين المختص باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة، كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق. 7 - يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 8 - تقديم تقرير سنوي لأمين اللجنة الشعبية العامة*، والأمين المختص متضمنا نشاط المجلس ومدعما بالآراء والتوصيات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1295) : وجوب الاستشارة يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف اللجنة الشعبية العامة* في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد، أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى: 1- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول في السوق. 2- إقامة احتكارات، أو حقوق استئثارية، أو حقوق أخرى في ليبيا*. 3 - فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع. 4 - منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمة) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (1296) : تنفيذ قرارات المجلس يتولى الأمين المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين خاصة الأوامر الموجهة لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وبالإغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة.
المادة (1297) : الحصانة في غير أحوال التلبس لا يجوز تحريك الدعوى في مواجهة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس، أو التحقيق معهم فيما يتعلق بأعمالهم بالمجلس إلا بعد الإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1298) : حالات العزل لا يجوز عزل رئيس المجلس أو نائبه أو أعضائه أثناء مدة أداء مهامهم إلا في الحالات التالية: 1- العجز الدائم عن تأدية واجباتهم. 2- الإهمال المتكرر لأداء وظائفهم. 3- إساءة استعمال مراكزهم. 4- صدور حكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن. 5- صدور حكم عليهم بالإفلاس.
المادة (1299) : الجهات التي يجوز لها رفع شكوى إلى المجلس يجوز لجميع مزاولي الأنشطة التجارية اللجوء إلى المجلس للشكوى بشأن أعمال تتعلق بالمساس بمبادئ المنافسة. كما يجوز للجهات المبينة أدناه الإبلاغ عن الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا القانون وتقديم شكاوى بشأنها: 1 - الأمين المختص بناء على تقرير يوصي بذلك من الإدارة المختصة بعد قيامها بإجراء التحقيقات الأولية التي تثبت ارتكاب أحد الأعمال أو الممارسات المخلة بمبادئ المنافسة. 2- غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام. 3- جمعيات حماية المستهلك التي تزاول نشاطها وفقا للتشريعات النافذة. 4- الجمعيات المهنية والروابط والنقابات والاتحادات المهنية والنوعية. 5- أي تجمع من خمسة وعشرين (25) مستهلكا على الأقل.
المادة (1300) : النظام الداخلي للمجلس - يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفين لأداء مهامه، ويتولى رئيس المجلس تعيينهم ويكون له عليهم سلطة الرئيس الإداري. - ويصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح المجلس. - ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1301) : العقوبات المترتبة على الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة (1285) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000 د. ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار. ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (1302) : العقوبات المترتبة على حظر السيطرة يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة (1288) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار. ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
المادة (1303) : العقوبات المترتبة على التكتلات الاقتصادية يعاقب كل من كون تكتلا محظورا أو اشترك فيه وفقا لأحكام المادة (1289) بغرامة لا تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة (3%) من حجم التعامل السنوي للمشروعات المعنية. ويجوز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة.
المادة (1304) : وقف أو سحب التراخيص يجوز - بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المواد السابقة - الحكم بوقف تراخيص مزاولة النشاط التجارية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يسحب الترخيص نهائيا.
المادة (1305) : صفة مأموري الضبط القضائي يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1306) : سرية المستندات تعتبر الأوراق والمستندات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء التحقيق في المخالفة سرية ولا يجوز إفشاء ما تضمنته إلى أية جهة، أو استخدامها لأية أغراض أخرى بالمخالفة للتشريعات النافذة.
المادة (1307) : اللائحة التنفيذية تبين بلائحة الأحكام المنظمة للمنافسة على أن تتضمن الآتي: - إجراءات رفع الشكاوى وتقديم البلاغات عن الممارسات المخالفة لأحكام هذا الباب. - إجراءات التحقيق، وتقديم التوصيات فيما يتم التحقيق فيه من مخالفات. - إجراءات الطعن والتظلم من قرارات المجلس.
المادة (1308) : الأهداف تبين الأحكام الواردة بهذا الباب حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وسلامة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة (1309) : حقوق المستهلك تشمل حقوق المستهلك كل ما يتعلق بمجموع مصالحه ورغباته أثناء سعيه لإشباع حاجاته الشخصية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1 - الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والخدمات. 2 - الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة والصحيحة عن المنتجات والخدمات. 3 - التصويت الحر لسلع وخدمات تتوافر فيها شروط الجودة والمطابقة للمواصفات المعتمدة. 4 - الحصول على أي مستند يثبت شراءه لأية سلعة أو تلقى أية خدمة مبينا فيه قيمة وتاريخ الشراء، ومواصفات السلعة التي تم شراؤها، وعددها، وكميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها وقيمتها. 5 - التقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه جراء استخدامه للمنتجات والخدمات. 6- تكوين جمعيات حماية المستهلك، والانضمام إليها. 7 - استبدال السلع أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات المعتمدة. 8 - استرداد مقابل ما دفع للحصول على الخدمة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها عند الاستعمال. 9 - حقه في أن يتوفر الإعلان عن أسعار السلع في مكان بارز وبشفافية. 10 - نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلع قبل البدء في عملية الإصلاح. 11- إعلامه بأسعار السلع ومقابل الخدمات. 12- حسن توزيع السلع وانسيابها إليه على نحو طبيعي دون عوائق أو عراقيل.
المادة (1310) : الالتزام بالمواصفات والمعايير يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد أو يصدر منتجا، أو يتدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير الالتزام بالإنتاج والتوريد والنقل والعرض، وفقا للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة، وأن يلتزم بإجراء التحاليل اللازمة للسلع والخدمات لدى الجهات الرقابية المختصة، وإجازتها قبل التسويق.
المادة (1311) : حظر تداول بعض المنتجات مع عدم الإخلال بشروط السلامة والصحة المنصوص عليها في المادتين (1310، 1316) من هذا الباب يجوز حظر تداول بعض المنتوجات، أو إخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها، وذلك إما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو بسبب خطر عند الاستعمال. ويصدر بتحديد السلع المحظورة قرار من الأمين المختص مبينا فيه المبررات بما لا يتعارض مع شروط المنافسة التجارية.
المادة (1312) : الخطر الجسيم أو الوشيك للأمين المختص في حالة حدوث خطر جسيم أو وشيك أن يوقف بصورة مؤقتة توريد أو تصدير أو عرض سلعة في السوق - مجانا أو بمقابل - أو سحبها، أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، كما يجوز له إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو تحوطات بشأن السلع، وفي حالة الشك في وجود خطر من استهلاك أو استعمال سلعة معروضة في السوق يجوز له إلزام ذوي الشأن بإخضاع السلعة للكشف والاختبار لدى جهة مختصة.
المادة (1313) : الالتزام بالتبصير في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام السلعة إلى إضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
المادة (1314) : عيوب السلعة أو الخدمة إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت قيد التداول تتضمن عيبا أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو بصحته أو يشكل خطرا عليه، وجب على الموزع أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتية: - إبلاغ الجهات المختصة، وإعلام الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة عن هذه العيوب وتحذيرهم من المخاطر التي تنتج عنها. - سحب السلعة من الأسواق. - استرداد السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها، وإعادة الثمن المدفوع. - التخلص من هذه السلعة بطريقة سليمة وغير مضرة بالبيئة.
المادة (1315) : مسؤولية المحترف النهائية يكون موزع السلع والخدمات مسئولا عن الضرر الذي يحدث للمستهلك جراء استعماله لها، ولو أثبت هوية من زوده بها. وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية الموزع بهذا الخصوص.
المادة (1316) : تعريف الغش يعتبر غشا كل إظهار أو محاولة إظهار سلعة أو خدمة ما بغير مظهرها الحقيقي، سواء أكان ذلك بإدخال الغش على المنتج ذاته، أو بصناعة أو بحيازة أو استعمال أدوات أو آلات أو أساليب تساعد على الغش لتحقيق عائد أو مكسب مادي. ويعتبر من أعمال الغش ما يلي: 1 - صنع أو إنتاج أو عرض أو تداول أو نقل أو استيراد أو حيازة سلعة بقصد الاتجار مع علمه بأنها مغشوشة، أو فاسدة، أو سامة، أو منتهية الصلاحية، أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 2 - استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس غير معتمدة، أو أدوات أو آلات من شأنها تدليس السلع والخدمات. 3 - تسليم أو استعمال شهادة جودة بقصد الغش. 4 - وصف السلع والخدمات أو التضليل في وصفها أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب ينطوي على بيانات كاذبة أو خادعة. 5 - خداع المستهلك في توفير السلع والخدمات في الآجال المتعاقد عليها، وفي طرق البيع وطرق الدفع. 6 - الغش في مقدار السلع سواء في الوزن، أو الكيل، أو القياس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح. 7 - الغش في مصدر السلع أو في طريقة صنعها أو تحضيرها. 8 - الغش في ذاتية السلع والخدمات، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.
المادة (1317) : الدعاية الكاذبة تمنع كل عملية إشهار لسلعة أو خدمات تتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شأنها أن توقع في الغلط خاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية: - وجود السلعة، أو طبيعتها، أو تركيبها، أو صفاتها الجوهرية، أو كمية العناصر الفاعلة بها، أو نوعها، أو مصدرها، أو كميتها، أو طريقة صنعها وتاريخها. - صفات وسعر وشروط بيع السلع والخدمات موضوع الإشهار. - شروط الاستعمال، والنتائج المنتظرة. - أساليب وطرق بيع السلع والخدمات. - هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.
المادة (1318) : مدى الالتزام بالإعلام يلتزم الموزع بأن يدرج على السلع والخدمات المعلومات التي تحدد طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج، وأن يتم الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها. وأن تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على أن تكون اللغة العربية إحداها، وبطريقة يتعذر إزالتها.
المادة (1319) : الإعلام بحق الرجوع يجب على الموزع أن يعلم المستهلك بحقه في الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد، وذلك في العقود التي يتم إبرامها بطرق معلوماتية (إلكترونية) أو بطريق البيع الذي يتم بواسطة العرض في مقار السكن أو مقار العمل.
المادة (1320) : إثبات التعامل يلتزم كل موزع لسلعة أو خدمة بأن يقدم إلى المستهلك بناء على طلبه قائمة حساب تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن يتضمن اسمه واسم محله التجاري، وتاريخ التعامل، ومحله، وثمنه، ونوع المنتج، وصفاته، وحالته، وكميته، وميعاد تسليمه، وأن تكون ممهورة بتوقيعه وختمه.
المادة (1321) : حق المستهلك في الاستفادة من التخفيضات في حالة إقرار الدولة تخفيضات في الضرائب والرسوم الداخلة في عناصر تكلفة السلعة أو الخدمة يجب أن تنعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه. وفي حالة تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.
المادة (1322) : ضمان الجودة مع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يعد الموزع ضامنا لما يقدمه من سلع وخدمات، وفي حالة وجود عيب بالسلع يتعين عليه ضمان إصلاحه أو استبداله أو إرجاع ثمنه حسب اختيار المستهلك، ويبقى حق الضمان قائما ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير. ويقع باطلا كل اتفاق على إسقاط أو انتقاص هذا الضمان.
المادة (1323) : شهادة الضمان يجوز للأمين المختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة ضمان للمشتري مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة.
المادة (1324) : مسؤولية الموزع يعد باطلا كل شرط - أينما ورد - من شأنه إعفاء الموزع من مسؤوليته المدنية، أو الإنقاص منها تجاه المستهلك.
المادة (1325) : إخفاء السلع وفرض القيود لا يجوز لأي موزع إخفاء أية سلعة أو خدمة أو الامتناع عن بيعها أو فرض شراء سلعة أخرى أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المعلن عنه.
المادة (1326) : العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار، ولا تزيد على (10000 د. ل) عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317)، وتضاعف العقوبة في حالة العود، أو في حالة ما إذا تعلقت أفعال الغش بمنتجات خطرة على الصحة العامة أو بمواد دوائية. ويجوز الحكم بإغلاق المحل، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال. ويحكم بمصادرة المواد أو المنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهية صلاحياتها، وكذلك المعدات والآلات المعدة لتزييف وغش هذه المنتجات والموازين والمقاييس والمكاييل المزورة، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب لصالح شخص اعتباري فإنه يجوز إغلاق محله ومنعه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو نهائية ويتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية دفع الغرامات بالتضامن مع مرتكب الجريمة.
المادة (1327) : مأمورو الضبط القضائي يصدر بتحديد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعبية العامة*، ويحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتوجات أو تعرض فيها للبيع أو تصنع فيها، كما يحق لهم الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات وقوائم الحساب وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات، كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل، واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها المصلحة العامة، وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1328) : تعريف غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (1329) : إنشاء الغرف يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها.
المادة (1330) : اختصاصات الغرف تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص ما يلي: 1- عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وإبداء الرأي، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية. 2- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها، وتحليلها بطريقة علمية ونشرها. 3- تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها. 4- فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية. 5- متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، ورصد الصعوبات، واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري. 7 - إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية، وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص. 8 - التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها. وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف.
المادة (1331) : القيد في الغرف يكون القيد في سجلات الغرفة إلزاميا بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه.
المادة (1332) : تجديد الترخيص لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر.
المادة (1333) : الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي: 1 - اعتماد الميزانية والحساب الختامي. 2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة. 3 - النظر في تقرير مراجع الحسابات. 4 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
المادة (1334) : إدارة الغرفة تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقا لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن اثني عشر عضوا، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص.
المادة (1335) : اختصاصات لجنة الإدارة لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي: 1 - اقتراح السياسة العامة للغرفة، والإشراف على تنفيذها. 2 - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. 3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة. 4 - اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية. 5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 6 - قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة. 7 - وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة. 8 - المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة في اللائحة تعيين مراجع الحسابات الخارجي. ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين (3، 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص.
المادة (1336) : اجتماع لجنة الإدارة تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها. ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة (1337) : أمين لجنة الإدارة يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء.
المادة (1338) : الشعب النوعية يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.
المادة (1339) : لجنة الشعبة يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها.
المادة (1340) : أموال الغرفة تتكون أموال الغرفة من: 1- الرسوم المقررة للغرفة وفقا لهذا القانون. 2- العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها. 3- إيرادات المنشآت، وريع الاستثمارات التي تملكها، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير. 4 - التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة. 5 - أية إيرادات أخرى مصرح بها قانونا.
المادة (1341) : ميزانية الغرفة يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، والحساب الختامي للغرفة، وإجراءات مراجعة الحسابات.
المادة (1342) : الاتحاد العام للغرف يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلا وفقا لأحكام هذا الكتاب، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة (1343) : أهداف الاتحاد يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي: 1- تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة، وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل والخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة. 2- متابعة أنشطة الغرف، ووضع قواعد التعاون والتنسيق، بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها. 3- الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية. 4- إعداد الدراسات والبحوث، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة ووسائل تنشيطها. 5- التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة. 6- اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى، وتولي صلات الجماهيرية فيها. 7- التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية. 8- تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الأمين المختص. 9- إنشاء وإدارة المخازن والمستودعات العمومية بصفة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.
المادة (1344) : إدارة الاتحاد تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة.
المادة (1345) : تشكيل لجنة الإدارة تشكل لجنة إدارة الاتحاد من: 1- أمناء اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. 2 - عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة. 3 - خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص. وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.
المادة (1346) : أمين لجنة الإدارة يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الأمين المختص. ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1347) : اجتماعات لجنة الإدارة تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة (1348) : ميزانية الاتحاد تكون للاتحاد ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة. تتكون أموال الاتحاد من: 1- نسبة (15%) من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقا للميزانية المعتمدة لها. 2- العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له. 3 - إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير. 4 - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه. 5 - أية موارد أخرى مرخص بها قانونا.
المادة (1349) : تعارض المصالح لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع، أو أن يشتري حقا متنازعا عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت.
المادة (1350) : مجلس أصحاب الأعمال يجوز إنشاء مجلس يسمى (مجلس أصحاب الأعمال) يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.
المادة (1351) : استثناء لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية.
المادة (1352) : اللائحة التنفيذية تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد، ورسوم القيد والتجديد وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1353) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك: - الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى*. - القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال الاقتصاد والتجارة. - الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمة) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (1354) : حرية مزاولة النشاط التجاري يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات، سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ويجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ولمالك العقار تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسري في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (1355) : ترخيص مزاولة النشاط لا يجوز مزاولة أية نشاط تجاري، أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد بقرار من الأمين المختص والجهة المختصة بمنح التراخيص وتصنيفها والشروط اللازمة لذلك والالتزامات والوجبات الملقاة على عاتق تاجر الجملة والمهن والأنشطة والحرف التي تتطلب إذنا خاصا قبل الحصول على الترخيص المشار إليه.
المادة (1356) : مخالفة شرط الترخيص كل من مارس نشاطا تجاريا أو مهنة أو حرفة أو خدمة بدون رخصة نافذة يعاقب بدفع الرسوم المقررة على الرخصة الخاصة بنشاطه مضافا إلى ذلك غرامة لا تزيد على مقدار تلك الرسوم. وأي شخص يقدم معلومات أو بيانات أو شهادات خاطئة مطلوبة للحصول على الترخيص، يعاقب بغرامة لا تزيد على (5000 د. ل) خمسة آلاف دينار مع سحب الترخيص الممنوح له بالمخالفة.
المادة (1357) : اللوائح التنفيذية تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من القطاع المختص. ويستمر العمل باللوائح النافذة بما لا يخالف أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح البديلة لها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (1358) : إلغاء قوانين تلغى القوانين التالية: 1. القانون التجاري الليبي الصادر سنة 1953 مسيحي وتعديله. 2. القانون رقم (40) لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله. 3. القانون رقم (73) لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس. 4. القانون رقم (2) لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية. 5. والقانون رقم (38) لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد. 6. القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته. 7. والقانون رقم (64) لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد. 8. القانون رقم (110) لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. 9. قانون رقم (17) لسنة 1977 مسيحي، في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية. 10. قانون رقم (8) لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله. 11. قانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله. 12. القانون رقم (8) لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. 13. القانون رقم (13) لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله. 14. القانون رقم (9) لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. 15. القانون رقم (15) لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع. 16. القانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته. 17. القانون رقم (4) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع. 18. القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله. 19. القانون رقم (6) لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. 20. القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام. 21. القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (1359) : نفاذ القانون يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة التشريعات، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن