بشأن تحريم اقتصاد المضاربة.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 أفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 أفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 أفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1989 أفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يقصد بالمضاربة في تطبيق أحكام هذا القانون شراء السلع أو بيعها بدون ترخيص أو بيعها أو شراؤها بأكثر من السعر المحدد قانوناً، أو السمسرة فيها أو إخفاؤها أو احتكارها وذلك بقصد زيادة أسعارها.
المادة (2) : المضاربة في الغذاء والكساء والمسكن والمركوب ومكوناتها والمواد والمعدات اللازمة لها جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الرقابة على الأسعار أو غيرهما من القوانين الأخرى، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون:-
أولاً:- بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو التهديد به أو في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار.
ثانياً:- بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الفعل في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة السلع التموينية المدعومة الموردة من قبل الجهات العامة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، فإذا كان قد تم التصرف فيها وجب إلزام الجاني بدفع ضعف قيمتها.
المادة (4) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن الضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على السلع الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون، ولمنع تداولها بين الأفراد والجهات بقصد المضاربة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام