تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية والل ...
المادة (1) : تم الاتفاق بين كل من: 1- جهة العمل/ ................. ويمثلها الأخ/ ...................... صفته/ . ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة ا ...
المادة (1) : تزاول الأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات التجارية والخدمية والسياحية ومجالات الإنتاج الصناعي والز ...
المادة (2) : يزاول النشاط الاقتصادي وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة, ...
المادة (2) : يقوم الطرف الثاني بأداء الأعمال التالية: ......................................................... ...
المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1372 و. ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ...
المادة (3) : يكون المقابل المادي لأداء الأعمال المشار إليها ...
المادة (3) : يزاول النشاط الاقتصادي وفقاً لأحكام هذه اللائحة بترخيص وفقاً للقانون. ولا تغني الأذونات الصادرة من ...
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذ ...
المادة (4) : لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذناً خاصاً إلا بعد صدور ال ...
المادة (4) : تكون مدة العقد ................ ...
المادة (5) : يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية بم ...
المادة (5) : يجب أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي وفي المحال التي يمارس فيها الاشتراطات الصحية وا ...
المادة (6) : يجب أن يحمل الترخيص الصادر بمزاولة النشاط الاقتصادي اسماً باللغة العربية يميزه ويتفق ونوع ...
المادة (6) : يلتزم الطرف الثاني بما يلي: - القيام بالعمل المتفق عليه بنفسه بدقة وأمانة. - المحافظة على الأشياء ...
المادة (7) : يلتزم الطرف الأول بتأدية حقوق الطرف الثاني كاملة وعدم إنقاصها أو حجبها وعلى الأخص ما يلي: - عدم تك ...
المادة (7) : يسمح لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه اللائحة استيراد ال ...
المادة (8) : النشاط الفردي هو الذي يزاول من قبل الفرد مباشرة دون المشاركة مع غيره وذلك في المجالات الاق ...
المادة (8) : تعتبر النصوص المنظمة لإجراءات العمل والاستخدام والتشريعات الناف ...
المادة (9) : يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية أن تتوفر في المتقدم ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً با ...
المادة (10) : يقصد بالنشاط الأسري: النشاط الذي يمارس من قب ...
المادة (11) : يشترط للترخيص بممارسة النشاط الأسري ما يلي: 1- ألا يكون طالب الترخيص مرخصاً له بمزاولة أي نشاط اقت ...
المادة (12) : يزاول النشاط الأسري في البيت أو المزرعة بشرط مراعاة ...
المادة (13) : يقصد بالتشاركيات: الأشخاص الاعتبارية التي يشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد (أو ...
المادة (14) : يشترط لتأسيس التشاركيات والترخيص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية ما يلي: 1- أن يكون الشركاء متمتعين ...
المادة (15) : يكون الحد الأدنى لرأس مال التشاركية (15.000) خمسة عشر ألف دينار تدفع بالكامل عند التأسيس, يتم إيداع ...
المادة (16) : الشركاء في التشاركية مسؤولون مسؤولية تضامنية فيما بين ...
المادة (17) : الشركة المساهمة يقصد بالشركة المساهمة: الشركة التي تؤسس من قبل: ـ الأفراد. ـ الأشخاص الاعتبارية. ...
المادة (18) : يجب أن يتناسب رأس مال الشركة مع أغراضها المحددة في عقد تأسيسها ويكون الحد الأدنى لرأس مالها مائة أل ...
المادة (19) : يجوز أن تكون الأسهم اسمية أو لحاملها وفقاً لما تحدده الجمعية التأسيسية للشركة ولا يجوز إصدار أسهم ل ...
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية للشركة المساهمة من جميع المساهمين بالشركة وهي السلطة العليا في إدارتها ولا ي ...
المادة (21) : يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء تختارهم الجمعية العمومية لتولي الإدارة الفعلية للشركة, وذ ...
المادة (22) : تشكل لجنة المراقبة بالشركة من ثلاثة أو خمسة أعضاء عاملين, سواء كانوا مساهمين أم لا وعضوين احتياطيين ...
المادة (23) : الشركة القابضة هي شركة مساهمة الهدف من تأسيسها تملك كامل رأس مال شركة أخرى أو أكثر أو نسبة من الأس ...
المادة (24) : تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي: 1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى ...
المادة (25) : يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة القابضة مليون دينار ليبي (1.000.000) مدفوعاً بالكامل عند التأسيس، ...
المادة (26) : تؤسس الشركة القابضة شركات تابعة لها بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة ...
المادة (27) : تعتبر شركة تابعة للشركة القابضة كل شركة تملك الشركة القابضة نسبة (51%) من رأس مالها على الأقل, وتأخ ...
المادة (28) : يجب أن تحمل الأوراق والمستندات والإعلانات والمطبوعات وغيرها اسم الشركة وعنوانها ورأس مالها ورقمها ا ...
المادة (29) : يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة، وتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إد ...
المادة (30) : الشركة الحاضنة هي شركة مساهمة ترعى المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وتوفر مكان العمل أو التم ...
المادة (31) : تأخذ الشركة الحاضنة شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في ...
المادة (32) : شركة البيع الإيجاري هي شركة مساهمة متخصصة تمتلك بشكل مباشر العقارات أو الآلات أو المعدات أو وسائل ...
المادة (33) : تأخذ شركة البيع الإيجاري شكل الشركة المساهمة, ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومقرها الرئيسي ومدت ...
المادة (34) : يكون المنتفع مسؤولاً عن الأصول المؤجرة طيلة فترة عقد الانتفاع، كما يلتزم المنتفع بإخطار الم ...
المادة (35) : تلتزم شركة البيع الإيجاري عند التعاقد على تأجير أصل إنتاجي أن تتوف ...
المادة (36) : مع مراعاة الأحكام السابقة تسري على كافة أنواع الشركات المساهمة الواردة في ه ...
المادة (37) : الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون من عدد من الأفراد الوطنيين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن ...
المادة (38) : يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسة آلاف دينار ليبي (5000) ولا يزيد عن ثلا ...
المادة (39) : تتكون الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء ولا يشترط فيهم التفرغ, ولكل شر ...
المادة (40) : يقوم بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، شريطة أن يكون كا ...
المادة (41) : تشكل لجنة المراقبة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة من ثلاثة أعضاء أو خمسة عاملين من الشركاء أو من غي ...
المادة (42) : شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تؤسس بين شريك أو أكثر مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة وإد ...
المادة (43) : تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية البسيطة من جميع الشركاء (العاملين والموصين) وتسري الأحكام المت ...
المادة (44) : يتكون مجلس إدارة الشركة من الشركاء العاملين شريطة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة متفرغين لإدارة الشركة ...
المادة (45) : تكون مزاولة الأنشطة الاقتصادية لشركات التوصية البسيطة في المجالات الإنتاجية والخدمية المخت ...
المادة (46) : شركة التوصية بالأسهم هي شركة تؤسس من قبل الأفراد والجهات الاعتبارية الوطنية، ويقسم رأس مالها إلى أ ...
المادة (47) : يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصية بالأسهم (100.000) مائة ألف دينار ليبي على ألا يقل المدفوع من ...
المادة (48) : تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء (متضامنين وموصين) وتسري عليها الأحكام ...
المادة (49) : يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، وتذكر أسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤول ...
المادة (50) : يكون لشركة التوصية بالأسهم لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء أو خمسة عاملين من المساهمين أو من غيرهم ...
المادة (51) : شركة المحاصة هي شركة لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري, ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وتكو ...
المادة (52) : يتولى إدارة شركة المحاصة أحد الشركاء باسمه الخاص في مواجهة الغير كما يجوز أن يتولى الإدا ...
المادة (53) : الشركة المشتركة هي شركة مساهمة تؤسس بين شركة ليبية وشركة أجنبية أو أكثر أو بين أفراد ليبيين وأجان ...
المادة (54) : يكون الحد الأدنى للمساهمين الأفراد عشرة (10) أفراد, ويجب ألا يقل نسبة ما يملكه الليبيون عن (35%) من ...
المادة (55) : يجوز تأسيس الشركات المشتركة في كافة المجالات وعلى الأخص: ـ إنشاء وإدارة المرافق والمنشآت الخدمية، ...
المادة (56) : يشترط في المساهمين الأجانب بالشركات المشتركة تقديم المستندات الآتية عند التأسيس: ـ شهادة صادرة من ...
المادة (57) : تتكون الجمعية العمومية للشركة المشتركة من مجموع المساهمين بها ولا يشترط فيهم التفرغ. ويرأس الجمعية ...
المادة (58) : يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المشتركة كاملي الأهلية ومتفرغين لإدارتها ولا يشغلون وظائف عامة، ...
المادة (59) : تتكون لجنة المراقبة بالشركة المشتركة من ثلاثة أو خمسة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين من المساهمين أو ...
المادة (60) : باستثناء شركة المحاصة, يقيد المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات في ا ...
المادة (61) : يكون تحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة أو التشاركية بمعرفة أحد محرري العقود المسج ...
المادة (62) : يقوم محرر العقود بتوجيه إخطار كتابي إلى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وا ...
المادة (63) : للإدارة التي يتم إخطارها وفقاً للمادة السابقة أن تعترض على تسجيل الشركة أو التشاركية بالسجل التجاري ...
المادة (64) : على الشركة أو التشاركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم م ...
المادة (65) : تسري في شأن التعديل على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات ذات الإجراءات المنصوص عل ...
المادة (66) : على مكاتب السجل التجاري إحالة كشوفات شهرية بالشركات والتشاركيات التي يتم قيدها بالسجل التجاري إلى ا ...
المادة (67) : ينشأ مكتب رئيسي للترخيص باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تتبعه مكاتب فرعية للترا ...
المادة (68) : تشكل بكل مكتب ترخيص لجنة للبت في طلبات الترخيص من ذوي الكفاءة في المجالات الاقتصادية والإدارية وذلك ...
المادة (69) : تقدم طلبات الحصول على التراخيص المزاولة الأنشطة الاقتصادية إلى مكاتب الترخيص بالمدن الرئيسية وذلك ع ...
المادة (70) : يتولى مكتب الترخيص بالمدينة إصدار الترخيص اللازم للنشاط الفردي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم ال ...
المادة (71) : لذوي الشأن التظلم لدى مكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار في ح ...
المادة (72) : تكون صلاحية الترخيص على النحو التالي: أ - النشاط الفردي/ ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. ب - التشارك ...
المادة (73) : يعد مكتب الترخيص سجلاً لقيد طلبات التراخيص بحسب أنواعها, كما يعد سجلاً للرخص التي تمنح طبقاً لأحكام ...
المادة (74) : يعد سجل عام مركزي بمكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تقيد به ...
المادة (75) : يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له به أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متت ...
المادة (76) : يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص وتقديمه لمن يط ...
المادة (77) : تقسم الرخص إلى: أ) الرخص الصناعية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة لمزاول ...
المادة (78) : يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيو ...
المادة (79) : يشترط فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي: أ - أن يكون لائقاً صحياً. ب - ألا يكون قد حكم عليه في إحدى جناي ...
المادة (80) : تتولى الجهات المختصة تحديد أسواق أو أماكن معينة لوقوف الباعة ...
المادة (81) : يحظر على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي: أ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم, أو ممارسة حرفهم داخل وسائل ...
المادة (82) : يجب أن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجولة لتقديم المشروبات والمواد الغذائية ...
المادة (83) : على أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة وفقاً للقوانين واللوائح السارية ...
المادة (84) : في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو على الأمن العام لإدارة محل مما تسري عليه أحكام هذه اللائحة، وك ...
المادة (85) : تلغى الرخصة في الأحوال الآتية:- 1- إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذ ...
المادة (86) : يصدر قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص ولصاحب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه ب ...
المادة (87) : يجب مراعاة الاشتراطات والأوضاع الإدارية المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة ...
المادة (88) : تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً ل ...
المادة (89) : يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط التصدير أو الاستيراد أو توزيع السلع سواء في محال ثابتة أو باعة متجو ...
المادة (90) : يحظر على جميع أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذ ...
المادة (91) : يحظر على أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المضاربة في الس ...
المادة (92) : يتم التصدير والاستيراد للسلع المسموح بها من قبل القنوات المرخص لها بذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة، د ...
المادة (93) : يحظر استيراد السلع والبضائع بكميات تجارية بغير ...
المادة (94) : يشترط لمزاولة أعمال تصدير السلع والبضائع ما يلي: 1- الالتزام بتصدير السلع و ...
المادة (95) : تتولى الجهات الإدارية والمصارف التجارية تقديم التسهيلات والمساعدات لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ...
المادة (96) : تدعم المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها بإحدى طرق الدعم الآتية: 1- الإعفاء من ...
المادة (97) : يجوز للوحدات الإدارية والشركات العامة وغيرها من الجهات ذات النفع العام تمكين أدوات مزاولة النشاط ال ...
المادة (98) : يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في اللائحة استخدام الغير بمقابل، وذلك في الحالات ...
المادة (99) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دورياً وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات للشركات بما يتناسب مع رأس ...
المادة (100) : على أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة وقت صدور هذه اللائحة تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام خلال ...
المادة (101) : لأعضاء الحرس البلدي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي حق الدخول إلى أماكن مزاولة الأنشطة الخاضعة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن