تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن برنامج توزيع الثروة. - وبعد الاطلاع على القانون ...
المادة (1) : يتخذ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي شكل الشركة ال ...
المادة (1) : صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي شركة مساهمة ليبية تسمى (صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي) تأسس ...
المادة (2) : يكون مركز الصندوق ومحله القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من لجنة إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
المادة (3) : للصندوق القيام بجميع أوجه النشاط التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد التي يديرها ودعم مصالح ال ...
المادة (4) : مدة الصندوق كشركة مساهمة خمسون سنة ميلادية تحتسب من تاريخ قيد ...
المادة (5) : يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ (1,000,000.000) مليون دينار يقسم إلى مليون سهم قيمة كل سهم (1) دينار واح ...
المادة (6) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم في سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ب ...
المادة (7) : تتكون الجمعية العمومية للصندوق من المساهمين في رأس المال، وإلى حين اجتماع الجمعية العمومية ينوب عنه ...
المادة (8) : يختص مجلس الأمناء بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون التجاري للجمعيات العمومية للشركات وله على ا ...
المادة (9) : تجتمع الجمعية العمومية بطلب من مجلس إدارة الصندوق وتتخذ قراراتها بالأغلبية وتدون محاضر ...
المادة (10) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الأمناء ويت ...
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما يجوز له تكوين ...
المادة (12) : مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس م ...
المادة (14) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيسه، ولا يجوز أن ينوب أحد ...
المادة (15) : يختص رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بما يلي:- 1- الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات ...
المادة (16) : تكون للصندوق لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياط يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية ال ...
المادة (17) : تحدد المصروفات العمومية للشركة بنسبة 0.5% من عوائد المحافظ ...
المادة (18) : يكون للصندوق هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحدي ...
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها ويتم اعتماد الميزانية والحسابات ...
المادة (20) : يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل الجما ...
المادة (21) : يمارس الصندوق نشاطه على أسس تجارية و ...
المادة (22) : يقوم الصندوق بإبرام عقود مع أرباب الأسر المستفيدة وفقا للقوائم المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة ل ...
المادة (23) : يتولى الصندوق إصدار وثائق استثمارية لصالح المستفيدين تبين المبلغ المستثمر لكل مستفيد منهم وفق ما يت ...
المادة (24) : يجوز تقديم توزيعات شهرية تحت الحساب لأصحاب المحافظ الاستثمارية تسوى من العوائد الم ...
المادة (25) : في نهاية المدة المحددة للاستثمار حسب تواريخ الاستحقاق يتم تقييم الاستثمارات باستخدام الطرق المحاسبي ...
المادة (26) : للصندوق إدارة واستثمار الأموال التي يعهد له بها لصالح أي فئات أخرى، ويتقاضى عن كل ما يقوم ب ...
المادة (27) : يكون للصندوق الحق في تمثيل أصحاب المحافظ والفئات المستفيدة والإنابة عنهم، وفقا للعقود المبرمة، في إ ...
المادة (28) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (429) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي) اعتبار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن