بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعب ...
المادة (1) : يعاد وفقا لأحكام هذا القرار تنظيم ...
المادة (2) : صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقل ...
المادة (3) : يكون مركز الصندوق ومحله القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو ...
المادة (4) : للصندوق القيام بجميع أوجه النشاط التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد التي يديرها ودعم مصالح ال ...
المادة (5) : يكون للصندوق مجلس أمناء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانونا، ويتكون من رئيس ونائب له، وع ...
المادة (6) : يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الأمناء، ويتولى رئيس مج ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها.
كما يجوز له تكوي ...
المادة (8) : يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات القابضة التابعة للصندوق.
وتكو ...
المادة (9) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة ا ...
المادة (10) : تكون أموال الصندوق أموالا خاصة لمستحقيها من المستفيدين وتتكون موارد الصندوق مما يلي:
- ما يخصص من ...
المادة (11) : يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل الجماهير ...
المادة (12) : يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ...
المادة (13) : تعمل الشركات التي يؤسسها الصندوق أو يساهم فيها طبقا لأحكام القانون ...
المادة (14) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (330) لسنة 1374و.ر (2006 مسيحي) المشار إليه، كما يلغى حكم الماد ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع :