تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون المنظم لعمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة لها. - وعلى القانون المدني. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 م بشأن العمل وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 م بشأن التعيين المؤقت. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1372 و.ر بإضافة وتعديل بعض الأحكام للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل. صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بشركات القطاع العام: كل شركة يملك رأس مالها شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة أو يساهم فيها بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها.
المادة (2) : تتخذ شركات القطاع العام شكل الشركات المساهمة, وتسري عليها أحكام القانون التجاري المتعلقة بهذه الشركات.
المادة (3) : يجوز لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة أن يتقدم وحده أو مع شريك أو شركاء آخرين إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بطلب تأسيس شركة مبينا به غرض الشركة وقيمة رأس المال اللازم لتحقيق هذا الغرض وطريقة أدائه ومرفقا به المستندات اللازمة قانونا لتأسيس الشركة. ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة دراسة طلب التأسيس وإحالته مشفوعا برأيه إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدار القرار اللازم بتأسيس الشركة.
المادة (4) : تطرح أسهم الشركة التي يساهم في رأس مالها أشخاص طبيعيون للاكتتاب العام وذلك في حدود النسبة المقررة لمساهمتهم.
المادة (5) : تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة الأسهم, ويحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوبا عنه فيها. وإذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة فيتولى هذا الشخص تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الكفاية والخبرة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بما في ذلك أمين الجمعية. ويكون أمين الجمعية العمومية للشركة مندوبا للشخص الاعتباري العام المالك لأكبر عدد من الأسهم, وفي حالة التساوي في نسبة المساهمة يكون تولي مهمة أمين الجمعية بالتناوب فيما بين مندوبي الأشخاص الاعتبارية المشاركة. ويحضر اجتماعات الجمعية العمومية مندوبون عن الجهات الرقابية واللجنة الشعبية العامة للمالية دون أن يكون لهم حق التزكية.
المادة (6) : يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد وتطبق في هذا الشأن التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
المادة (7) : يتم اختيار أمين وأعضاء لجنة إدارة الشركة من قبل جمعيتها العمومية ويراعى عند اختيار أعضاء لجنة الإدارة نسبة المساهمة في رأس المال.
المادة (8) : يشترط في كل من أمين وأعضاء لجنة الإدارة ما يلي:- 1- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبحقوقه المدنية. 2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 3- أن يكون حاملا لمؤهل جامعي مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد تم فصله بقرار تأديبي ما لم تمض على صدور القرار خمس سنوات على الأقل. 6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه, أو توقف عن الدفع, أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
المادة (9) : تسقط العضوية في لجنة الإدارة في إحدى الحالات الآتية:- 1- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السابقة. 2- إذا عجز عن القيام بأعماله لأي سبب مدة تزيد على أربعة أشهر متصلة. 3- إذا غاب بدون عذر مشروع عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة.
المادة (10) : لا يجوز لمندوبي الأشخاص الاعتبارية العامة في الجمعية العمومية أن ينوبوا عن مندوبي الأشخاص الاعتبارية الخاصة وعن الأشخاص الطبيعيين ولا أن ينيبوا غيرهم عنهم في حضور الجمعية العمومية أو في التزكية.
المادة (11) : تكون للشركة لجنة مراقبة تشكل وفقا لأحكام القانون التجاري وتتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فيه. ويشترط في كل من أعضاء ومنسق لجنة المراقبة الآتي:- 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. 2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب وطبيعة عمل اللجنة مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد تم فصله بقرار تأديبي ما لم تمض على صدور القرار خمس سنوات على الأقل. 6- ألا تكون له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة من أمين أو أحد أعضاء لجنة الإدارة. 7- ألا يكون مرتبطا مع الشركة نفسها أو شركات أخرى خاضعة لإشرافها بعلاقة عمل.
المادة (12) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية. وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
المادة (13) : تتولى لجنة الإدارة اقتراح اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية وغيرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة بما يكفل انتظام العمل وإحكام الرقابة وذلك دون التقيد بالنظم القانونية التي تحكم المرافق العامة بالدولة وبما يتناسب مع ظروف الشركة الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية وطبيعة نشاطها على أن تتضمن كيفية المعاملة المالية للعاملين ونظام المرتبات والحوافز التشجيعية وتعتمد اللوائح والنظم المشار إليها من الجمعية العمومية.
المادة (14) : يطبق على العاملين في الشركات نظام المشاركة في الإنتاج, حيث ينال كل منتج حصته من الإنتاج في مقابل جهده, ويجوز تقديمها على شكل مرتب شهري, على أن تجرى التسويات اللازمة لذلك.
المادة (15) : يجوز للشركة تعيين عناصر غير وطنية لشغل بعض الوظائف الفنية والمتخصصة التي يتعذر شغلها بالعنصر الوطني وفقا للتشريعات النافذة. ويكون للشركة صلاحية استجلاب العمالة من الخارج وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
المادة (16) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية.
المادة (17) : لا تخضع شركات القطاع العام لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة.
المادة (18) : لا تدخل في الوعاء الضريبي لغرض ربط الضريبة على الشركات دخول شركات القطاع العام المحققة ما دامت محلا للمطالبة القانونية.
المادة (19) : تعتبر المرتبات التي تدفعها شركات القطاع العام للعاملين بها أثناء فترة استدعائهم لأداء الخدمة الوطنية تكليفا على الدخل, على أن تخصم من الدخول المحققة عند ربط الضريبة.
المادة (20) : على الشركات التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لهذا القانون تسوية أوضاعها القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه وبما يتفق وأحكامه.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن