تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر الموافق 1991 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والأتحادات والروابط المهنية ]مؤتمر الشعب العام[ في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 إلى 23 من شهر الصيف 1992 م. وبعد الإطلاع على القانون التجاري. وعلى القانون المدني. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم "58" لسنة 1970 بشأن العمل. وعلى القانون رقم "65" لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها. وعلى القانون رقم "33" لسنة 1971 م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم "85" لسنة 1975 م في شأن قصر مزاولة بعض أعمال المقاولات على شركات مساهمة. وعلى القانون رقم "86" لسنة 1975 م بتنظيم تجارة السيارات وتوزيعها. وعلى القانون رقم "87" لسنة 1975 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم "15" لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم "17" لسنة 77 م في بشان تنظيم مزاولة الأعمال التجارية. وعلى القانون رقم "8" لسنة 84 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري. وعلى القانون رقم "9" لسنة 85 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات. وعلى القانون رقم "8" لسنة 88 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وعلى القانون رقم "13" لسنة 90 م بشأن اللجان الشعبية. "صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : يقوم النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري على الشراكة والملكية الجماعية والاشتراكية الشعبية وعلى أساس الجهد في شكل فردي أو جماعي. وتجوز المشاركة بالمال أو بالمعرفة أو بكليهما.
المادة (2) : للأفراد والأشخاص الاعتبارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات إنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل، والعقارات، والتمويل وكذلك الأعمال المهنية والحرفية، كالمحاماة، و الطب، والهندسة، والمحاسبة، وتوثيق العقود والمحررات، والاستشارات المالية والاقتصادية، والقانونية، والتجارة، والحدادة، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
المادة (3) : تمارس الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بإحدى الصور التالية:- شركات مساهمة. مؤسسات وشركات عامة . تشاركيات. نشاط أسري. نشاط فردي. ويكون إنشاء المؤسسات والشركات وكذلك الشركات المساهمة، بمراعاة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : يحدد سند إنشاء الشركة المساهمة رأسمالها وعدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة والأسهم الأخرى التي لا تتمتع بذلك، كما يحدد سند الإنشاء كيفية تداول الأسهم وذلك كله بمراعاة الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.
المادة (5) : يجب إلا تزيد قيمة السهم في الشركات المساهمة على مائة دينار، ويكون تملك الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار وتداولها وفقاً للضوابط الآتية:- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة ألي يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار على 12% من مجموع عدد الأسهم. ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على نصف مليون دينار على 10% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه على 15% من مجموع الأسهم. ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على مليون دينار ولا يجاوز مليوني دينار على 8% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه على 10% من مجموع عدد الأسهم. 4- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على مليوني دينار على 5% من مجموع عدد الأسهم، على أنه لا يجوز تأسيس الشركة المساهمة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا عن طريق الاكتتاب العام. 5- تعتبر النسب المحددة في الفقرات السابقة حدوداً قصوى تنخفض تلقائياً بتزايد عدد طالبي الاكتتاب، وتكون الأفضلية بين طالبي الاكتتاب لغير المساهمين في شركات أخرى.
المادة (6) : يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه من غير المديرين وموظفي الشركة في اتخاذ القرار أثناء انعقاد الجمعية العمومية على أن تكون الإنابة كتابية. ولا يتمتع الوكيل بسلطة اتخاذ القرار طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود 15% من مجموع عدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار.
المادة (7) : تعمل الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس النجاعة الاقتصادية، ولا تسري أحكام القانون 15 لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة (8) : يجوز للأفراد والأسر المنتجة والتشاركيات والشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية الأخرى، امتلاك المباني وكذلك الأراضي، ملكية انتفاع لممارسة النشاط المرخص به وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (9) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تمليك المنشآت المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس الأنشطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون، ويشمل حكم التمليك السالف الذكر المرافق والأجهزة وغيرها مما يدخل في الأموال العامة بمقتضى المادة (87) من القانون المدني وتفقد صفتها كمال عام بمجرد التمليك.
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد القيمة الاسمية للسهم أو الحصة في المنشأة المملكة وفقاً لحكم المادة السابقة، كما تتولى تحديد الحد الأقصى لما يمكن للشخص الواحد وـصوله وفروعه أن يملكه من الأسهم أو الحصص بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ القرص وتوسيع قاعدة الملكية.
المادة (11) : تقدم الدولة والمصارف التجارية للمنشآت التي تؤسس أو يتم تملكها وفقاً لأحكام هذا القانون التسهيلات والمساعدات التي تمكنها من مزاولة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:- القروض والتسهيلات الائتمانية. تمكينها من استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح اعتمادات في حدود موازنة النقد الأجنبي. الأسبقية في الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (12) : تعفى المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل على الربح الذي يعاد استثماره وذلك بما لا يجاوز 80% ثمانين في المائة من إجمالي الربح الخاضع للضريبة، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء المنشأة المملكة من ضريبة الدخل وذلك بما لا يجاوز ثلاث سنوات، ويحدد القرار الصادر بالإعفاء تصنيفات النشاطات المختلفة والأسس والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (13) : لكل فرد الحق في التصرف في إنتاجه استهلاكاً وادخاراً واستثماراً.
المادة (14) : تدار الشركة التي تملك أو تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة لجنة شعبية تختار من قبل المالكين، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها وسلطاتها في حدود القانون.
المادة (15) : تتبع المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بإدارتها وتصريف شؤونها وذلك دون التقييد بالتشريعات التي كانت تخضع لها قبل التمليك.
المادة (16) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري أحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية النافذة وقت صدور هذا القانون.
المادة (17) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية النافذة وقت صدوره إلى أن يصدر ما يعادلها أو يلغيها.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن