بشأن إنشاء جهاز البناء والإنتاج.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى جهاز البناء والإنتاج، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتت ...
المادة (2) : يكون مقر الجهاز مدينة "ترهونة" ويجوز بقرار ...
المادة (3) : يهدف الجهاز إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية وما يلزمها من مرافق والعمل على إقامة المشروعا ...
المادة (4) : للجهاز أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه ويشمل ذلك:-
1 - إجراء جميع التصرفات والأعمال ال ...
المادة (5) : يدير الجهاز مدير عام يصدر بتكليفه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة العامة المؤق ...
المادة (6) : تكون لمدير عام الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارته وعلى الأخص:-
1- إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على ت ...
المادة (7) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يحددها التنظيم ال ...
المادة (8) : تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرارات من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح م ...
المادة (9) : تكون للجهاز ميزانية خاصة تعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وتخضع حساباته لمراجعة اللجنة الشعبية ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للجهاز من:-
الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
ما يؤول إليه ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية ...
المادة (12) : يفتح للجهاز حساب خاص بأحد المصارف التجارية العاملة في نطاق مركزه الرئيسي تودع ب ...
المادة (13) : تبين اللوائح إجراءات الصرف والمراجعة الداخلية لحسابات الجهاز، ومواعيد تقديم التقارير الدورية، والمخ ...
المادة (14) : يدمج في الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار جهاز البناء والإنتاج المنشأ بموجب قرار أمين اللجنة العامة ال ...
المادة (15) : يخضع الجهاز لنظام التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقا لأحكام القانون رقم (6 ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة