تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والروابط والاتحادات المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 98 و.ر الموافق من 2 إلى 9 المريخ 1989م. - وبعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم (5) لسنة 56م وعلى قانون التنظيم الصناعي رقم (51) لسنة 65م. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 68م في شأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 70م بشأن المناجم والمحاجر. - وعلى القانون رقم (93) لسنة 76م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العامة. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 82م في شأن حماية البيئة. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 85م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها. - المشروع الصناعي:- هو الوحدة الاقتصادية التي يكون غرضها الأساسي تحويل المواد سواء كانت منجمية أو زراعية أو حيوانية إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة أو تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك تجميع وتركيب وصيانة الآلات والأجهزة وغيرها من مشاريع الخدمات الصناعية. - الصناعات الصغرى:- هي الصناعات البسيطة التي لا تستخدم تقنية معقدة. المشروع الصناعي الفردي:- هو المشروع الصناعي الذي يمتلكه وقوم بإدارته وتشغيله فرد طبيعي لحساب نفسه دون استغلال للغير. - التشاركية الصناعية:- هي المشروع الصناعي الذي يمتلكه ويقوم بإدارته وتشغيله شخصان طبيعيان على الأقل ولا يقوم بتشغيل الغير بأجر أو بدونه، ولا ينفرد فيه أحد بسلطة رب العمل. - الشركة الصناعية الجماعية:- هي المشروع الصناعي الذي يمتلكه الأفراد سواء كانوا منتجين فيه أم لم يكونوا كذلك، وتكون العلاقة بين المالكين له والمنتجين فيه علاقة مشاركة في الإنتاج. *الشركة الصناعية العامة: هي المشروع الصناعي الذي يمتلكه المجتمع. *الشركة الصناعية المشتركة: هي المشروع الصناعي الذي يشارك في رأس ماله شخص طبيعي أو اعتباري غير متمتع بالجنسية العربية وفقا للقانون رقم (18) لسنة 80م بشأن أحكام قانون الجنسية. - صاحب المشروع:- هو كل شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون مشروعا صناعيا طبقا لأحكام هذا القانون. - خطة القطاع الصناعي:- هي مجموع أهداف القطاع الصناعي المراد تحقيقها خلال فترة زمنية معينة ووسائل تحقيقها وتشمل كافة المشروعات الصناعية سواء ما كان منها في طور الدراسة والتصميم أو ما هو في مرحلة التنفيذ أو التشغيل والإنتاج. وتعتبر خطة كل قطاع صناعي جزءا من خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي.
المادة (2) : تصنف المشروعات الصناعية إلى مشروعات خفيفة ومشروعات استراتيجية ويتم ذلك بقرارات من اللجنة الشعبية العامة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : تكون لكل قطاع صناعي خطة صناعية تحدد أهدافها ووسائل تحقيقها طبقا للأساليب والأسس العلمية وذلك في إطار ما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوات إعداد الخطط الصناعية والقواعد والنظم الخاصة بذلك والجهات التي يجب أن تشارك في إعدادها. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (4) : تقترح اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الصناعات الخفيفة وتعتمد هذه الخطط من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وتقوم اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية بإعداد الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالها. وتلتزم الجهات المكلفة بالتنفيذ باتباع الإجراءات والأساليب الفنية والتنظيمية التي توضع تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة. --------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (5) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي، بالتعاون مع الجهات المختصة توطين الصناعات وفقا لتوزيع جغرافي يراعى فيه تحقيق مقومات النجاح للمشروعات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير التي يتم على أساسها توطين المشروعات الصناعية. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : تعمل اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي على تقوية الترابط الصناعي في مجالها بين ليبيا* وباقي الأقطار العربية لتحقيق صناعة عربية متكاملة وبما يحقق رفع الإنتاجية. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (7) : تعمل اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي - بالتنسيق مع الجهات الأخرى على إقامة معارض داخل ليبيا* وخارجها بهدف عرض المنتجات الصناعية المحلية. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (8) : 1- لا يجوز تأسيس أي شركة صناعية عامة أو توسيعها أو دمجها مع مشروع صناعي آخر أو نقلها من مكانها أو تغيير غرضها الأساسي إلا وفقا لخطط التحول وفي حدود الاستثمارات المقررة، ويكون ذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة أو من له صلاحياتها. 2- لا يجوز تأسيس أي مشروع صناعي فردي أو تشاركية صناعية أو شركة صناعية جماعية أو إحداث تغيير فيها من حيث سعتها أو حجمها أو غرضها الأساسي أو مكان إقامتها أو إعادة توطينها أو التصرف فيها إلا بترخيص من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة التي يتبعها المشروع بالنسبة للشركة الصناعية الجماعية. ومن اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بالنسبة للمشروع الصناعي الفردي والتشاركية الصناعية التي يقع المشروع في نطاقها وتلتزم اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات بعدم الموافقة على منح تراخيص للتشاركيات ما لم تكن في إطار السياسة المعتمدة للتشاركيات الصناعية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح التراخيص لتأسيس المشروعات الصناعية المنصوص عليها في هذه المادة وطريقة قيدها في السجل الصناعي. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : ينشأ سجل صناعي تقيد فيه جميع المشروعات الصناعية سواء تلك التي حصلت على ترخيص صناعي أو التي لا تخضع لشرط الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه والجهة المسئولة عنه.
المادة (10) : يجوز إلغاء ترخيص المشروع الصناعي بقرار من اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية أو اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص حسب الأحوال بعد إنذار صاحب المشروع كتابيا وذلك في الحالات الآتية:- أ) إذا ثبت أن صاحب المشروع قد تخلف لغير سبب مقبول عن تأسيس المشروع أو البدء في تشغيله أو إحداث التغيير الذي رخص له فيه خلال المدة المحددة في الترخيص. ب) إذا تقدم صاحب المشروع بمعلومات غير صحيحة لغرض الحصول على الترخيص. ج) إذا توقف المشروع عن الإنتاج أو تم تخفيض أنتاجه بشكل جوهري أو تغيير طاقته الإنتاجية أو تغيير مواصفات إنتاجه بدون موافقة مسبقة من الجهة التي منحت الترخيص أو مخالفة المعايير المعتمدة لجودة الإنتاج. د) إذا لم يلتزم صاحب المشروع بدفع ما يستحق عليه من ضرائب أو رسوم أو قدم معلومات غير صحيحة في الإقرارات الضريبية. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرارات الخاصة برفض إصدار الترخيص بتأسيس المشروع الصناعي أو بإلغائه وذلك أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة الذي يتبعه المشروع على أن يرفع الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الرفض أو الإلغاء. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الاعتراض ومواعيد وكيفية النظر فيه. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : فيما عدا المشروعات الصناعية الفردية، تكون ملكية جميع المشروعات الصناعية المتمتعة بالجنسية العربية ملكية تشاركية للمنتجين العاملين بالتشاركية أو ملكية جماعية للأفراد سواء كانوا منتجين بالمشروع الصناعي أو لم يكونوا كذلك. وتستثنى من ذلك المشروعات الصناعية الثقيلة أو الاستراتيجية التي يتعذر على الأفراد إنشاؤها أو إدارتها فتكون ملكيتها عامة، وتتولى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي الذي يتبعه المشروع الإشراف على إدارتها وتسييرها على أن تحدد هذه المشروعات بقرارات من اللجنة الشعبية العامة. وتعتبر الملكية الفردية والملكية التشاركية والملكية الجماعية للمشروعات الصناعية مقدسة لا يجوز المساس بها إلا وفقا للقانون. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : تتكون التشاركية الصناعية من شركاء متفرغين للعمل قصد تحقيق أغراض التشاركية ويبدأ التفرغ اعتبارا من تاريخ تشغيل التشاركية أو خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أيهما أقرب.
المادة (14) : لكل شخص طبيعي يتمتع بجنسية عربية أن يزاول أي نشاط صناعي لحساب نفسه مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين بدون استغلال الغير ذلك من خلال مشروعات فردية أو تشاركيات صناعية أو شركات صناعية جماعية تؤسس لهذا الغرض وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون ولا يجوز للفرد الواحد أن يشارك بماله في شركات جماعية بأكثر من الحد الأعلى الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة إذا اقتصرت مساهمته على رأس المال فقط. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : يجوز للجنة الشعبية العامة إصدار قرارات بنقل ملكية مصنع أو مصانع تابعة أو مملوكة للشركات الصناعية العامة للأفراد إذا توافرت الشروط الآتية:- - النجاح في تطبيق مقولة (شركاء لا أجراء). - تحقيق الطاقة القصوى للإنتاج. - انتظام الحسابات الختامية والميزانيات السنوية. - عدم الاعتماد على الدعم سواء في مستلزمات التشغيل أو المنتجات النهائية. ويصدر قرار نقل الملكية بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي يتبعه المشروع، وتحدد في القرار الإجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها عند نقل الملكية. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : تدار الشركة الصناعية الجماعية شعبيا وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17) : يتكون رأس مال الشركة الصناعية الجماعية من عدد من الأسهم متساوية في القيمة، ويبين النظام الأساسي للشركة قيمة كل من هذه الأسهم، والحد الأقصى المسموح بالمساهمة به من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والحقوق التي يعطيها السهم لكل مساهم، وذلك كله وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : أ) يجوز أن تقام بليبيا* مشروعات صناعية بالمشاركة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المتمتعين بالجنسية العربية مع مراعاة القوانين النافذة، وتكون الأسبقية في المشاركة للمواطنين العرب والأقطار العربية وفي المشروعات التي تحقق الوفورات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي ونقل التقنية. ب) يجوز أن تشارك رؤوس الأموال العربية الليبية في مشاريع صناعية في الخارج ويراعى في هذه المشاركة أن تكون مصحوبة بتحقيق تعاون وتكامل بين هذه المشاريع والمشاريع الصناعية في ليبيا* بما يحقق تبادل التقنية الحديثة وتطويرها. --------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (19) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوات إعداد كل من الميزانية التقديرية والموازنة السلعية للمشروعات الصناعية والإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، كما تبين الإجراءات والضوابط المتعلقة بالمواصفات القياسية للمنتجات الصناعية وطرق مراقبتها.
المادة (20) : يجوز للجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص أن تتخذ من الإجراءات والتدابير الإدارية ما تراه ضروريا لتأمين استمرارية إنتاج المشروعات الصناعية الداخلة في قطاعها وعلى الأخص المشروعات التي تتعلق بالصناعات الأساسية ولها إن رأت ضرورة لذلك أن تقوم بإدارة المشروع وتشغيله مباشرة بصفة مؤقتة أو أن تعهد به إلى أية جهة أخرى وذلك مقابل تعويض صاحب المشروع. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط المتعلقة بذلك. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : على أصحاب التشاركيات الصناعية تقديم بيانات دورية عن نشاطها إلى اللجنة الشعبية للصناعة في البلدية التي تقع في نطاقها، وعلى هذه اللجنة تجميع البيانات عن التشاركيات الصناعية التي تقع في نطاقها وتقديمها للجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي تتبعه التشاركية وعلى أصحاب الشركات الصناعية الجماعية تقديم البيانات الدورية عن نشاطها للجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة. وعلى أصحاب التشاركيات الصناعية والشركات الصناعية الجماعية تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في المواعيد المقررة ووفقا للأسس والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : لا يجوز بيع المشروع الصناعي أو التنازل عنه كليا أو جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية المختصة بمنح الترخيص بإنشاء المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بذلك.
المادة (23) : لا يجوز نزع ملكية المشروع الصناعي لتحقيق نفع عام إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقطاع الذي يتبعه المشروع على أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية الصفة القطعية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (24) : ينشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة صندوق لدعم الصناعات المحلية تتكون موارده من الأموال المتحصلة من رسوم الدعم ومن غيرها من الموارد التي تحدد في النظام الخاص بإنشاء الصندوق. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (25) : على الجهات المسئولة عن الاستيراد عدم منح تراخيص استيراد للمنتجات المصنعة إلا بعد التأكد من عدم وجود سلع مماثلة أو بديلة للإنتاج المحلي، ويجوز للمشروع الصناعي تسويق منتجاته مباشرة للمستهلك بالإضافة إلى التسويق من خلال قنوات التوزيع الأخرى، كما يكون للمشروع الصناعي الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات وفقا للموازنة السلمية المعتمدة والبرنامج الزمني لتوزيعها.
المادة (26) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص منح المشروع الصناعي لمدة محددة ولأسباب جوهرية تتعلق بدعم وتنمية بعض الصناعات واحدا أو أكثر من الإعفاءات والمساعدات والمزايا التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتقديم التسهيلات الائتمانية. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والضوابط المتعلقة بهذه الإعفاءات وعلى الأخص:- أ) شروط الاستفادة من المساعدات والمزايا وأولوية المشروعات الصناعية في ذلك. ب) تشكيل لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها. ج) شروط استمرار الاستفادة من أحكام الإعفاءات والمساعدات والمزايا وجواز إيقافها وإلغائها. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (27) : أ) يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء المنتجات الصناعية التي تصدر إلى الأسواق الخارجية من بعض الضرائب والرسوم والعوائد المنصوص عليها في التشريعات النافذة وبما يمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق الخارجية. ب) تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الأسس والضوابط والشروط والكيفية التي يتم بها دعم المنتجات الصناعية المصدرة وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي فيما يخصه، على أن تكون الأسبقية في منح الدعم للمنتجات الصناعية التي تستعمل خامات محلية. ج) يكون للمشروع الصناعي الذي يقوم بتصدير منتجاته الحق في الاحتفاظ بجزء من قيمة صادراته بالخارج لمواجهة احتياجاته العاجلة من قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (28) : تخصص مبالغ مالية بالميزانية العامة للقطاعات الصناعية سنويا لدعم المنتجات الصناعية المصدرة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، ويتم الصرف منها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (29) : على كل مشروع صناعي يستخدم الآت أو أدوات من شأنها إلحاق ضرر بدني بالإنسان أو يستخدم مواد ينتج عنها ضرر بصحة من يستخدمها أن يضع دليلا يبين جميع أوجه الخطر الكامنة في العمل بالمشروع والاستخدام الأمثل للآلات والأدوات أو المواد ووسائل الوقاية من أخطارها، مع بيان وسائل الأمن وتحديد مواقعها ووسائل الإسعاف العاجل وطرق استخدامها على أن يعتمد ذلك الدليل من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (30) : على المشروع الصناعي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها المحافظة على الإنشاءات والآلات والأدوات وإجراء الصيانة الدورية لها ويحظر القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بها ضررا أو تلفا أو يقلل من مقدرتها وحسن أدائها.
المادة (31) : يكون للموظفين والمستخدمين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق التفتيش والرقابة للتحقق من مدى تطبيق المشروع الصناعي للأحكام الخاصة بالسلامة العامة والوقاية الصناعية وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (32) : يلتزم أصحاب المشروع الصناعي بإعداد تقارير عن السلامة العامة والوقاية الصناعية وإحالتها دوريا للجنة الشعبية العامة للقطاع الذي يتبعه المشروع كما تحال نسخة من هذا التقرير إلى كل من اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المعنية. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 82م بشأن حماية البيئة. على اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي إلزام المشروعات الصناعية باتخاذ الوسائل الوقائية لحماية البيئة من أخطار التلوث وفقا للضوابط والقيود التي تضعها لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (34) : تلتزم المشروعات الصناعية بالإنتاج وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة ويحظر عليها القيام باستخدام مواد أو إنتاج أو تسويق منتجات غير مطابقة لهذه المواصفات كما تلتزم بإجراء تحليل للمواد قبل استخدامها وللمنتجات قبل تسويقها وذلك في مختبرات تحتفظ بها في مواقعها أو في مختبرات مرخص بها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ويكون لمأموري الضبط القضائي المذكورين بالمادة الحادية والثلاثين من هذا القانون حق التفتيش وأخذ العينات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدمها غير صحيحة بناء على طلب الجهات المختصة بإحدى العقوبات الآتية:- 1- إيقاف المشروع الصناعي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار. 3- وقف الترخيص. 4- سحب الترخيص.
المادة (36) : يلغى قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم (5) لسنة 56م وقانون التنظيم الصناعي رقم (51) لسنة 65م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون على أن تظل جميع الإعفاءات والمساعدات الممنوحة بموجب التشريعات السابقة سارية حتى انتهاء مدتها.
المادة (37) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه، وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (38) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المادة (39) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن