تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز أن تتمتع بالمساعدات والإعفاءات الواردة في هذا القانون وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة فيه المؤسسات الصناعية التي تقوم بتحويل المواد الأولية كليا أو جزئيا إلى إنتاج صناعي بغرض زيادة قيمتها.
المادة (2) : شروط الإعفاء يجب أن تتوفر في المؤسسة الصناعية التي تطلب الانتفاع بالمساعدات والإعفاءات الشروط الآتية: أ ـ أن تستمر في أعمالها طوال العام أو في الموسم الخاص بها. ب ـ أن تستعمل قوة محركة لا تقل عن عشرة أحصنة. ج ـ ألا يقل عدد العمال المشتغلين بها عن عشرة. د ـ أن تستخدم عددا من العمال الليبيين وفقا للنسبة التي تحددها لائحة من وزير الاقتصاد الوطني. هـ ـ ألا يزيد رأس المال الأجنبي المستثمر فيها عن النسبة التي يعينها وزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الولاية المختصة. ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني أن يستثني من الشروط الأخيرة المؤسسات التي يرى في قيامها فائدة للاقتصاد القومي في ليبيا.
المادة (3) : طلبات الإعفاء على المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من المساعدات والإعفاءات المنصوص عنها في هذا القانون أن تقدم إلى ناظر المالية والاقتصاد أو من يمثله في المنطقة التي بها مركز أعمالها طلبا للإعفاء مرفقة به المستندات الآتية: أ ـ رسما للمصنع مصدقا عليه من نظارة الأشغال العامة بالولاية بمقياس 1/200. ب ـ كشفا بالمصاريف المخصصة لبناء المصنع مصدقا عليه من المدير المسؤول أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان المصنع لشركة مساهمة أو من صاحب المصنع إذا كان لفرد. جـ ـ قائمة ببيان الآلات والأدوات اللازمة للمصنع. د ـ عدد العمال وطبيعة الأعمال التي يزاولونها. هـ ـ مقدار رأس المال المخصص للمصنع.
المادة (4) : لجنة فحص طلبات الإعفاء تنشأ بوزارة الاقتصاد لجنة لفحص طلبات المساعدة والإعفاء برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد وعضوية مديري الصناعة والتجارة والإحصاء بالوزارة، ومدير مجلس الإعمار بالوزارة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن مصلحة الجمارك وممثل عن الولاية التي يقع بدائرتها المصنع. وتختص هذه اللجنة بما يأتي: أ ـ فحص طلبات الإعفاء التي تحال إليها من نظارة المالية والاقتصاد بالولايات. ب ـ تعيين درجة أهمية المصنع ومقدار حاجة البلاد إليه. جـ ـ التثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. د ـ تقديم توصياتها إلى وزير الاقتصاد الوطني. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في شأن الطلب الذي يقدم إليها خلال شهر من تاريخ تسلمه.
المادة (5) : إحالة الطلبات على لجنة المساعدة والإعفاء يحيل نظار المالية في الولايات على اللجنة المنوه عنها في المادة 4 طلبات المساعدة والإعفاء المقدمة إليهم مرفقة بملاحظاتهم وتوصياتهم في الموضوع خلال شهرين من تاريخ تقديمها.
المادة (6) : شهادات الإعفاء لوزير الاقتصاد الوطني بعد الإطلاع على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي حالة الموافقة يمنح الوزير صاحب المصنع "شهادة إعفاء". ويصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة بشكل شهادة الإعفاء وبياناتها وتسجيلها وشروط تجديدها. ويعتبر قرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا.
المادة (7) : حالات الإعفاء يتمتع المصنع الحائز على شهادة الإعفاء بكل أو بعض الإعفاءات الآتية: أ ـ إعفاء من ضريبة الأملاك لمدة عشر سنوات. ب ـ الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل. جـ ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية التي تستخدم في الصناعة بشرط ألا تتجاوز مدة الإعفاء خمس سنوات.
المادة (8) : حالات المساعدة يحق لأي مصنع يحصل على شهادة الإعفاء أن يطلب من الجهة المختصة الحصول على أرض لبناء المصنع بالشروط الآتية: أ ـ أن تكون الأرض ملكا للدولة. ب ـ ألا يكون سبق تخصيصها لجهة ما أو داخلة ضمن مشاريع مستقلة. ويدفع صاحب الطلب في حالة الموافقة بدل مثل عنها حسب تقدير أهل الخبرة ومع مراعاة الأثمان الجاري التعامل بها في الأرض المجاورة مقسطا على عشر سنوات. وإذا لم يتم بناء المصنع في ظرف سنتين من تاريخ تسلم الأرض تسترجع الجهة صاحبة الشأن الأرض دون أن تعيد لصاحب المشروع ما دفعه من أقساط ويعتبر هذا المبلغ تعويضا اتفاقيا لمخالفة الشروط.
المادة (9) : واجبات المؤسسة المنتفعة بالإعفاء يجب على المؤسسة الصناعية التي تستفيد من هذا القانون أن تقدم تقريرا سنويا إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطني والنظارة المختصة في الولاية الكائن بها المصنع تذكر فيه البيانات الآتية: أ ـ الحساب الختامي للمؤسسة ومقدار رأس المال. ب ـ الخطوات التي خطاها المشروع منذ تأسيسه. ج ـ التعديلات التي تطرأ على البناء أو الآلات أو الأدوات. د ـ عدد العمال الموجودين بالمؤسسة. هـ ـ التعديلات التي تطرأ على النظام الأساسي للمؤسسة. ويجب أن يصل هذا التقرير إلى وزارة الاقتصاد الوطني والنظارة المختصة في ميعاد أقصاه أخر مارس من كل عام من السنة السابقة. وإذا لم يرسل هذا التقرير في المدة المعينة جاز لوزير الاقتصاد الوطني إلغاء شهادة الإعفاء بقرار منه.
المادة (10) : تعديل ملكية أو رأس مال الشركة إذا طرأ تعديل على ملكية المؤسسة أو رأس مالها يجب إخطار وزارة الاقتصاد الوطني بذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر وذلك اعتبارا من تاريخ حدوث التعديل.
المادة (11) : حالات إلغاء شهادة الإعفاء تعتبر شهادة الإعفاء ملغية في الحالات الآتية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عنها في قانون العقوبات والجمارك. أ ـ إذا لم تبدأ المؤسسة عملها خلال سنة على الأكثر من تاريخ منح شهادة الإعفاء. ب ـ إذا ثبت أن المؤسسة تستعمل مواد أولية أجنبية يجوز الاستغناء عنها بمواد محلية ما لم تكن هنالك أسباب قوية توافق عليها وزارة الاقتصاد بناء على تقارير الخبراء. جـ ـ إذا ظهر أن هناك معلومات أخفيت أو هناك بيانات غير صحيحة أعطيت بسوء نية. د ـ إذا ثبت أن المؤسسة تلجأ إلى وسائل الغش والتلاعب. هـ ـ إذا استعملت المواد والآلات المعفاة بموجب هذا القانون لغير الأغراض التي أنشئ المصنع من أجلها.
المادة (12) : إلغاء الإعفاء يكون إلغاء شهادة الإعفاء مؤقتا أو نهائيا بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (13) : فحص سجلات ووثائق المصنع لوزير الاقتصاد الوطني أن يعين أو ينتدب من يقوم بمراقبة المصانع وللمفوض بالمراقبة الحق في أن يطلب من المسؤول عن المصنع أن يقدم له ويسلمه جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بالمصنع أو التي يشتبه في تعلقها به وعلى المسؤول عن المصنع أن يقوم بذلك فورا كما عليه أن يقدم جميع الدفاتر والوثائق مهما كان نوعها لكي يفحصها المفوض أو يأخذ صورا أو مقتطفات منها. وكل مخالف لأحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة (14) : أحكام انتقالية تبقى الإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والقرارات والمنشورات السابقة سارية لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز للمنتفعين بهذه الإعفاءات أن يتقدموا خلال هذه المدة بطلب طبقا للمادة 2 من هذا القانون.
المادة (15) : تلغى جميع القوانين والقرارات والمنشورات التي تتعارض مع هذا القانون مع عدم الإخلال بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 14.
المادة (16) : سريان القانون على وزيري الاقتصاد الوطني والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويسري مفعوله بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن