بشأن إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (( الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة)) تتمتع بالشخصية الا ...
المادة (2) : تتولى الهيئة تقييم الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وذلك بقصد تحويلها إلى شركات جماعية مساهمة وات ...
المادة (3) : تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقا للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بمقتضى ...
المادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من اللج ...
المادة (5) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- ما يخصص لها في الميزانية العا ...
المادة (6) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداي ...
المادة (7) : يكون للهيئة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بليبيا*, تودع فيه أموالها وإيراداتها, وذلك طبقا للقواعد ...
المادة (8) : يجوز للهيئة أن تقوم بتحميل النفقات اللازمة للتمليك أو إعادة هيكلة الشركات والوحدات الاقتص ...
المادة (9) : تسري في شأن إجراءات تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتمتعها بالتسهيلات والإعفاءات ونسب ا ...
المادة (10) : تتولى المصارف التجارية وغيرها من الجهات المخولة قانونا مهام تداول وبيع وشراء أسهم الشركات والوحدات ...
المادة (11) : تستنزل مساهمات العاملين في الشركات والوحدات الاقتصادية المملكة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1986 إفرن ...
المادة (12) : تؤول حصيلة أقساط تمليك الشركات والوحدات ا ...
المادة (13) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقا لأحكام القانون رق ...
المادة (14) : تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة بقرار من اللجنة ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة