تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 من وفاة الرسول الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي الثامن عشر لعام 1992م، وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب، وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1991م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية، وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل وتعديلاته، وعلى القانون رقم (37) لسنة 1973ن بشأن تنمية القوى العاملة والتدريب، وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1989م بشأن البطاقات المهنية التخصصية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن التعيين المؤقت، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن الخدمة الوطنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992م بشأن إدارة القانون، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : للوحدات الإدارية والشركات والأفراد وغيرها من جهات العمل الأخرى الاستعانة بالغير بمقابل وذلك بموجب عقود تحدد حقوق وواجبات المتعاقدين. وتسري على العقود التي تبرم وفقا للفقرة السابقة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. وفي جميع الأحوال لا يجوز التعاقد مع غير الوطنيين إلا وفقا للقواعد والأسس التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة.
المادة (2) : لا تسري أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات المشار إليه على من يتم التعاقد معهم وفقا لحكم المادة السابقة. وتتولى الجمعيات العمومية للشركات والمنشآت العامة وضع القواعد المنظمة لتحديد المعاملة المالية للعاملين بها. وتسوى أوضاع العاملين الحاليين بالشركات والمنشآت المذكورة وقت العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه، على أن يسري ذلك بالنسبة لهم، اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ العمل به.
المادة (3) : تلتزم جهات العمل بتدريب عناصر وطنية على أعمالها، وعليها قبول عدد من المستخدمين أو طلاب مركز التدريب المهني للتدريب بها بنسبة لا تقل عن 20% من حجم القوى العاملة غير الوطنية بجهة العمل. ويجوز بقرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الإذن لبعض جهات العمل التي لا تتمكن من التدريب في مرافقها بدفع مقابل تكلفة التدريب المقررة نقدا، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للقوى العاملة.
المادة (4) : يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة إحالة العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من غير الموظفين بعقود تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تسعة أشهر يجوز تمديدها بناء على طلب الموظف إذا كان له رصيد من الإجازات وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (5) : تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف المحال بدفع مرتباته، وذلك إلى أن تنتهي مدة الإحالة المحددة وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون، أو يتم تنسيبه إلى وظيفة أخرى، أي التاريخين أقرب، فإذا كانت الإحالة بسبب إلغاء الوحدة الإدارية تحملت الخزانة العامة مرتبات المحال خلال مدة الإحالة.
المادة (6) : تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة تنسيب المحالين إليها إلى مواقع العمل المختلفة حسب تخصصاتهم، وعليها تدريب من لم يتم تنسيبهم أو توجيههم للتدريب على المهن والحرف وفق حاجة العمل بالمواقع المختلفة.
المادة (7) : يجوز للموظف المحال تحت تصرف الهيئة أن يطلب خلال مدة الإحالة، إحالته على المعاش، وذلك أيا كانت مدة خدمته. وتطبق في شأن الإحالة على المعاش وفقا للفقرة السابقة أحكام القانون رقم (8) لسنة 1985م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما يجوز له أن يطلب إحالته على الإنتاج وتعطى له في هذه الحالة الأولوية على جميع المتقدمين في الحصول على قرض، أو تخصيص عقار صالح لممارسة مهنته أو حرفته. ويصدر بالإحالة على المعاش الضماني أو الإنتاج وفقا لأحكام هذه المادة قرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
المادة (8) : تحدد الحالات التي يجوز فيها الإحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة في الآتي:- 1) إذا انقضت الوحدة الإدارية ـ لأي سبب كان ـ أو أصبح الموظف زائد عن حاجة العمل بإلغاء وظيفته أو تغير الشروط اللازمة لشغلها وعدم توفرها فيه. 2) إذا لم يلتزم الموظف بتحقيق معدلات الأداء المقررة لسبب لا يرجع إلى جهة العمل رغم تنبيه إلى ذلك كتابة. 3) إذا حصل الموظف على تقرير سنوي بدرجة ضعيف عن سنتين متتاليتين بشرط أن تستوفى إجراءات التظلم المنصوص عليها في القانون. 4) إذا صدر قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم قدرة الموظف على الاستمرار في أداء واجبات وظيفته ولو كان قادرا على القيام بمهام وظيفة أخرى، على ألا يخل ذلك بالحقوق الضمانية للموظف المحال وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1980م إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. وتضع الهيئة العامة للقوى العاملة الشروط والضوابط اللازمة لشغل وتحديد معدلات الأداء. وتكون الإحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة بقرار مسبب من اللجنة الشعبية المختصة، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة في حالة انقضاء الوحدة الإدارية.
المادة (9) : إذا انتهت مدة الإحالة تحت التصرف ولم يتم تنسيب الموظف المحال خلالها لأية وظيفة، اعتبرت خدمته منتهية. كما تنتهي خدمته إذا لم يباشر مهام الوظيفة المنسب إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالتنسيب بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
المادة (10) : تشغل وظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية العامة بالتعاقد مع من تتوفر فيهم شروط شغلها، وذلك فيما عدا الوظائف القيادية والإشرافية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة. ويكون التعاقد وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة على عرض من الهيئة العامة للقوى العاملة. وتسوى أوضاع الموظفين الذين يشغلون حاليا وظائف بالملاك الفني بالوحدات الإدارية بما يتفق وأحكام هذه المادة، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون.
المادة (11) : استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يجوز أن يكون التعاقد مع العاملين وفقا لحكم المادة السابقة مقابل مبالغ مقطوعة تحدد وفق قيم وحدات العمل النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجان الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها. ويقسم العمل بالمواقع التي يتقرر تحديد المقابل بها وفقا للفقرة السابقة، على العاملين الحاليين بها بما لا يتعدى معدلات الأداء المقررة.
المادة (12) : يحق لجهة العمل إنهاء العقد في الحالات الآتية:- أ) إلغاء الوظيفة بقرار من الجهة المختصة باعتماد الملاكات. ب) تغيير أساليب وتقنيات العمل، وتعذر إمكانية إعادة تدريب الموظف على القيام به. ج) استمرار انخفاض معدلات أداء الموظف على الرغم من تنبيه إلى ذلك كتابة. د) رغبة الموظف في إنهاء تعاقده قبل انتهاء المدة. هـ) الأسباب الأخرى لانتهاء الخدمة وفقا لقانون الخدمة المدنية.
المادة (13) : يستحق الموظف بعقد عند إنهاء عقده تعويضا يقدر وفقا للأسس التالية: أ) مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة. ب) مرتب شهر عن كل سنة خدمة إذا كان إنهاء العقد أو عدم تجديده بسبب تغيير تقنية العمل. ج) مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة إذا كان إنهاء العقد أو عدم تجديده بسبب انخفاض معدلات الأداء.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم (9) لسنة 1992م إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية المختصة تحويل بعض الأنشطة التي تديرها أي من الوحدات الإدارية العامة إلى أنشطة يديرها العاملون بها لحساب أنفسهم، وذلك بشرط أن تكون عوائد هذه الأنشطة عند تحويلها كافية لتغطية مصروفاتها بما في ذلك مرتبات العاملين بها، ما لم يكن تحويل النشاط بناء على طلب العاملين. ويبين القرار الصادر بالخصوص ما يلزم لإدارة النشاط من ضوابط ونصيب الخزانة العامة من موارده. ويعتبر القرار منهيا لخدمة العاملين بالنشاط أيا كانت وظائفهم أو درجاتهم دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (15) : يجوز توجيه الخاضعين لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1987م إفرنجي بشأن الخدمة الوطنية للعمل في الوحدات الإدارية والشركات العامة، وذلك لشغل الوظائف الشاغرة بملاكات تلك الجهات. وتسري على الموجهين لأداء الخدمة الوطنية في هذه الجهات أحكام التشريعات المنظمة للعمل أو الخدمة بها، وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون الخدمة الوطنية.
المادة (16) : تحدد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة لا يجوز تمديدها إلا في الحالتين التاليتين وبقرار من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للموجهين لأداء الخدمة في الوحدات الإدارية والشركات العامة وبقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالنسبة للخدمة في الشعب المسلح: أ) حالات الحرب أو إعلان التعبئة الشاملة. ب) الغياب أو عدم الالتزام ببرامج العمل أو التدريب.
المادة (17) : يكون توجيه الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة. عمل آخر بشرط ألا يؤثر ذلك على أداء واجبات الخدمة الوطنية، وألا يكون ذلك بإحدى الجهات التي تمول من الخزانة العامة كليا أو جزئيا.
المادة (18) : تحدد القواعد التفصيلية لأداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة، على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي: أ) مجالات أداء الخدمة الوطنية ومواعيد التوجيه لها والمواقع التي تؤدى فيها. ب) تحديد الجهة المختصة بمتابعة الموجهين للخدمة الوطنية وتنظيم شئون هذه الجهة. ج) النماذج والبطاقات والسجلات المستخدمة في هذا الشأن.
المادة (19) : يجب أن يشارك العاملون بأي من الشركات العامة والخاصة وكذلك الوحدات الإنتاجية التابعة للوحدات الإدارية العامة في عضوية الجمعيات العمومية، وفي إدارة تلك الجهات وما تحققه من عوائد إنتاج وذلك كله في الحدود وعلى النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (20) : تسري الأحكام المنظمة لشركات التضامن المنصوص عليها في القانون التجاري، على التشاركيات المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1985م إفرنجي بشأن التشاركيات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التشاركيات ولائحته التنفيذية.
المادة (21) : تزاد عقوبة الغرامة المقررة بموجب القانون رقم (58) لسنة 1970م إفرنجي بشأن العمل في حديها الأدنى والأقصى إلى الضعف.
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن