تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : تعتبر المعاهد الصحية والطبية العليا التابعة للقطاع الأداة التنفيذية لسياسات، وخطط، وبرامج اللجنة ال ... المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة في شأن المعاهد الصحية العليا، ويلغى ما يخالفها ... المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ... المادة (2) : تتمتع المعاهد الصحية العليا بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة ... المادة (3) : يشترط للالتحاق بالدراسة بالمعاهد الصحية العليا توفر ما يلي:
1- أن تكون من مواطني ليبيا.
2- أن تكو ... المادة (4) : يتم القبول من بين الطالبات الموجهات لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، أو من غيرهن ويتم الإعلان عن شروط ... المادة (5) : أ) يتم تشكيل لجان إجراء اختبارات المقابلة بقرار من أمين اللجنة الشعبية لكل معهد، ويحدد القرار مكان ... المادة (6) : يعد ملف شخصي لكل طالبة من الطالبات اللاتي اجتزن اختبارات المقابلة يتضمن بالإضافة إلى نتيجة اختبار ا ... المادة (7) : مدة الدراسة بالمعاهد ثلاث سنوات تنتهي بالحصول على (دبلوم عالي) في التمريض أو في أحد التخصصات الأخرى ... المادة (8) : تكون الدراسة بالمعاهد نظرية، وعملية، ويراعى أن لا ي ... المادة (9) : تحدد مواد وساعات الدراسة النظرية والعملية وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
ويصدر بتنظيم ال ... المادة (10) : لغة الدراسة بالمعاهد هي اللغة العربية.
ويجوز لمجلس التعليم الصحي ... المادة (11) : الدراسة بالمعاهد على سبيل التفرغ التام.
ويجوز بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي السماح لبعض الطال ... المادة (12) : يتولى مجلس التعليم الصحي العالي تحديد مواصفات الزي الرسمي للطالبات أثناء الدراسة بالمعاهد.
كما يتو ... المادة (13) : يجب على الطالبات تجديد قيدهن على النموذج المعد لهذا الغرض في المواعيد التي تحددها المعاهد.
و ... المادة (14) : يجوز بناء على طلب كتابي من الطالبة وقف القيد لمبررات موضوعية أو ظروف استثنائية يقتنع بها أمين اللجن ... المادة (15) : إذا تغيبت الطالبة أو انقطعت عن الدراسة لمدة أربعة أسابيع متصلة أو ستة أسابيع منفصلة بدون عذر أو بعذ ... المادة (16) : أ) يضع مجلس التعليم الصحي العالي جدولا زمنيا لمواعيد الاختبارات الدراسية، وامتحانات النقل والدبلوم ... المادة (17) : لا يحق لأي طالبة تغيبت بدون عذر ما نسبته (25%) من مجموع الساعات المقررة لأية مادة، حضور الامتح ... المادة (18) : يتولى أعضاء هيئة التدريس والتدريب رصد الحضور والغياب في المحاضرات، وتسليمه أولا بأول لمسجل عام ... المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من هذه اللائحة تكون النهاية العظمى لدرجة التحصيل (100) مائة درج ... المادة (20) : تجرى اختبارات أعمال السنة على فترتين خلال السنة الدراسية، ويتم توزيع الدرجات على ... المادة (21) : تقسم درجات الامتحان النهائي على النحو التالي:
أ) 25 درجة للامتح ... المادة (22) : يتم احتساب الدرجة النهائية للطالبة على أساس مجموع الدرجات التي تحصلت عليها من اختبارات أعمال السنة، ... المادة (23) : تلتزم الطالبة بكتابة بحث عملي في تخصصها خلال سنة التخرج تحت إشراف أستاذ يحدده مكتب ال ... المادة (24) : تشكل بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي لجان الإشراف على إجراء امتحانات الدبلوم بالمعاهد.
وتشكل بق ... المادة (25) : يتم إعداد اختبارات أعمال السنة، والامتحانات النهائية في إطار المناهج العلمية المحددة، من قبل أساتذة ... المادة (26) : تحدد تقديرات كل مادة على النحو التالي:
الدرجات التقدي ... المادة (27) : لا يسمح للطالبة بدخول قاعة الامتحانات لأداء الامتحان إذا تأخرت عن موعد الامتحان (15) دقيقة ما لم تق ... المادة (28) : تعتبر الطالبة راسبة في المادة التي تتغيب عن حضور امتحانها، ولا يسمح لها بدخول امتحان الدور الثاني ف ... المادة (29) : يكون الاشتراك في الامتحانات النهائية للنقل والدبلوم بالدور الثاني للطالبات اللاتي رسبن في مادة أ ... المادة (30) : يجوز للطالبة التقدم بطلب كتابي للمراجعة الموضوعية لأوراق إجابتها وفقا للإجراءات والضوابط التالية:
... المادة (31) : لا يجوز ترحيل أي مادة مع الطالبة للسنة الدراسية التالية، ويتعين على الطالبة التي ترسب في مادة أو أك ... المادة (32) : يتم إنذار الطالبة كتابيا في الحالات الآتية:
أ) إذا تحصلت على تقدير ضعيف خلال السنة الدراسية.
ب) ... المادة (33) : يحدد مجلس التعليم الصحي العالي شكل ومحتويات نموذج شهادة دبلوم المعاهد الصحية العليا على أن يتضمن با ... المادة (34) : يعتبر مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع، وسواء تم داخل المعاهد أو في م ... المادة (35) : تسري أحكام التأديب على الطالبة سواء أقدمت على ارتكاب المخالفة بمفردها أو كانت شريكة.
ويأخذ الشروع ... المادة (36) : يعتبر من قبيل المخالفات التأديبية ما يلي:
أ) الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والمدربين والعاملين ... المادة (37) : كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة تعاقب مرتكبته بالوقف عن ا ... المادة (38) : توقف الطالبة عن الدراسة إذا كانت المخالفة التي ارتكبتها من تلك المنصوص عليها في البند (ب) من المادة ... المادة (39) : تكون العقوبة إذا كانت المخالفة متعلقة بالتزوير أو انتحال شخصية الغير وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة ... المادة (40) : تكون العقوبة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (36) إما بالوقف عن الدراسة مدة ... المادة (41) : يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة (36) بالوقف عن الدراسة لمدة لا ت ... المادة (42) : كل طالبة تعاقب بالوقف المؤقت عن الدراسة تحرم من التقدم للامتحانات التي تعقد أثناء مدة الوقف بما في ... المادة (43) : العاملون بالمعاهد وطالباتها ملزمون بإبلاغ أمين اللجنة الشعبية للمعهد كتابة عن أي مخالفة للتشريعات و ... المادة (44) : يتم إعلام الطالبة بالتحقيق معها قبل الموعد المقرر بيوم كامل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه ال ... المادة (45) : على لجنة التحقيق تقديم تقريرها فور الانتهاء من التحقيق أو إثبات امتناع الطالبة عن الحضور رغم إعلانه ... المادة (46) : يحال تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس التأديب الذي يتم تشكيله بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمعهد على أن ... المادة (47) : يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ... المادة (48) : يتم الإعلان عن مواعيد التحقيق أو المحاكمات التأديبية ب ... المادة (49) : تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الش ... المادة (50) : تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيه ... المادة (51) : يشتمل الهيكل التنظيمي للمعاهد على التقسيمات الواردة بالخارطة التنظيمية (ملحق رقم 3) المرفقة بهذه ال ... المادة (52) : تدار المعاهد الصحية العليا بلجان شعبية يتم اختيارها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية ب ... المادة (53) : تقوم اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد بالإشراف على إدارته وضبط سير العمل والنظام به، ولها على وجه ... المادة (54) : يتولى أمين اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد كافة الأعمال التنفيذية للسياسات والخطط والبرامج التي ... المادة (55) : يمارس المديرون العامون، وأمناء اللجان الإدارية واللجان الإدارية للمعاهد المكلفون عند نفاذ أحكام هذه ... المادة (56) : يتولى مجلس التعليم الصحي العالي كافة الأعمال المتعلقة بالإشراف على أعمال المعاهد الصحية والطبية الع ... المادة (57) : يكون لكل معهد من المعاهد ملاك وظيفي يشتمل على كافة الوظائف اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه، يتم ... المادة (58) : يخضع المدرسون العاملون بالمعاهد لأحكام كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 197 ... المادة (59) : تشكل لجنة لشئون العاملين بكل معهد على النحو التالي:
- مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية ... المادة (60) : يكون لأمناء اللجان الشعبية للمعاهد مباشرة كافة السلطات والاختصاصات المسندة بمقتضى التشريعات النافذة ... المادة (61) : يجوز التعاقد بمكافآت مقطوعة مع بعض المتعاونين من الوطنيين للتدريس لمدة سنة دراسية بالمعاهد الصحية ا ... المادة (62) : يجوز التعاقد مع غير الوطنيين لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس.
وتتم معاملة من ... المادة (63) : تحدد المكافآت المناسبة للجان العلمية ولجان الإشراف على الامتحانات وغيرها من اللجان التي تقتضي ظروف ... المادة (64) : يضع مجلس التعليم الصحي العالي بناء على اقتراح اللجان الشعبية للمعاهد برنامجا سنويا لتأهيل أعضاء هيئ ... المادة (65) : تمارس اللجان الشعبية للمعاهد كافة التصرفات المالية وفقا للتشريعات المالية وفي حدود الميزانية المعتم ... المادة (66) : تتكون أموال المعاهد من الآتي:
- الأموال التي تخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
- عائد استثمارات ... المادة (67) : تعد اللجنة الشعبية لكل معهد مشروع ميزانيتها التسييرية السنوية في المواعيد التي تحددها اللجنة الشعبي ... المادة (68) : يتولى أمين اللجنة الشعبية لكل معهد فتح حساب مصرفي بأحد المصارف التجارية العاملة بليبيا تودع فيه مخص ... المادة (69) : يتم تنفيذ الميزانية المعتمدة بمراعاة الالتزام التام بالمخصصات المحددة لكل بند من بنودها.
ويجوز بإذ ... المادة (70) : في الأحوال التي يتأخر فيها اعتماد الميزانية، يتم الصرف وفقا للقواعد ... المادة (71) : لا يتم الصرف من الميزانية المعتمدة إلا بناء على مستندات ووثائق أصلية تتم مراجعتها والتأكد من صحتها ... المادة (72) : يجوز لأمين اللجنة الشعبية لكل معهد من معاهد الإذن بصرف عهد مستديمة أو مؤقتة لبعض العاملين بالمعهد ل ... المادة (73) : تخضع مشتريات المعاهد، وعقود التوريد أو الصيانة وغيرها من ا ... المادة (74) : تلتزم مخازن المعاهد بمسك السجلات والدفاتر والبطاقات التي تنظم حركة الاستلام والصرف وفقا للأسس والقو ... المادة (75) : تلتزم المعاهد بالقيام بأعمال الجرد الفجائي والدوري للمخ ... المادة (76) : تلتزم المعاهد بإعداد السجلات اللازمة لإثبات أصولها من أثاث ومعامل ومخزون المواد المختلفة من قرطاسية ... المادة (77) : تلتزم المعاهد بإعداد بطاقة عهدة لكل موظف من الموظفين يثبت بها كافة المواد والمعدات المسلمة له، وتار ... المادة (78) : تعد اللجنة الشعبية لكل معهد حسابها الختامي في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة الما ... المادة (79) : يجوز لأمين مجلس التعليم الصحي العالي تكليف عناصر للقيام بالتفتيش الفني والإداري والمالي على أ ... المادة (80) : تطبق أحكام التشريعات النافذة في ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن