بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 93/94 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الثانية 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي،
وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي،
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م مادة جديدة برقم (16 مكررا) يكون نصها على النحو الآتي:
(مادة 16 مكررا)
يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وبين أي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.
كما يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرين سنة. أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانيا يسوى طبقا لأحكام المادة (14) من ذلك القانون.
ويجوز لمن ذكروا في الفقرتين السابقتين يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي على أن تعاد تسوية المعاش لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام