بشأن تنظيم الإحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية.
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد سجل لقيد المحالين تحت التصرف يتضمن بيانات عن تاريخ الميلاد ...
المادة (2) : تعطى الأولوية للمحال تحت التصرف بسبب انقضاء الوحدة الإدارية أو إلغاء الوظيفة في شغل الوظائف الشاغرة ...
المادة (3) : تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتنظيم برنامج إعادة تأهيل وتدريب للمحالين تحت التصرف, ويعتبر الغيا ...
المادة (4) : للموظف المحال تحت التصرف أن يتظلم من الإجراءات المتخذة بشأن التنسيب للعمل أو التدريب إذا ما رأى أنه ...
المادة (5) : يتقدم الموظف الذي يرغب في إحالته على الإنتاج بطلب خطي يتضمن تحديد المهنة التي يرغب مزاولتها ونوع ال ...
المادة (6) : يجوز أن يصرف للموظف المحال تحت التصرف ويرغب في التحول على الإنتاج مرتبه عن كامل مدة الإحالة التي كا ...
المادة (7) : لا تجوز إحالة الموظف تحت التصرف إذا كان مستدعى لأداء الخدمة الوطنية حتى انتهاء مدة الاستدعاء ولا يت ...
المادة (8) : يعتبر الموظف المحال تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرا في الخدمة طوال مدة ا ...
المادة (9) : تبلغ جهة عمل الموظف بقرار إحالته على المعاش وعليها أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة ب ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة