بشأن الأسس والضوابط اللازمة لللتعاقد مع غير الوطنيين.
المادة (1) : تقوم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت وجهات العمل الأخرى والأفراد بتحديد احتياجاتها من العمالة غي ...
المادة (1) : بتاريخ / / و. ر الموافق / / ميلادية
تم الاتفاق بين كل من:-
1- جهة العمل / ......... ويمثلها .. ...
المادة (2) : يقوم الطرف الثاني بأداء العمل لدى الطرف الأول في ...
المادة (2) : يتولى مكتب الاستخدام دراسة الطلب المقدم من جهة العمل والتأكد من عدم وجود عناصر وطنية قادرة لأداء ال ...
المادة (3) : تلتزم جهة العمل المصرح لها باستخدام عاملين من غير الوطنيين بالشروط التالية:-
1- التقيد بالعدد المص ...
المادة (3) : يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني راتبا شهريا ...
المادة (4) : تكون مدة هذا العقد سنة كاملة اعتبارا من/ ................ و. ر. الموافق/ ...
المادة (4) : تقوم مكاتب الاستخدام بمنح بطاقات العمل وذلك مقابل تحصيل رسم قدره (20) عشرون دينارا وتتضمن بطا ...
المادة (5) : تصدر الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون الموافقة لأكثر من ذلك في بعض المهن والتخصصات الد ...
المادة (5) : يخضع الطرف الثاني لفتر ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجوز تجديد هذا العقد إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بإخطار كتابي يصد ...
المادة (6) : لا يؤذن لجهات العمل بالتعاقد مع المستخدم غير الوطني ولا يجوز له العمل داخل الجماهيرية العظمى في الح ...
المادة (7) : تسري في شأن حقوق والتزامات العاملين غير الوطنيين الأحكام المقر ...
المادة (7) : يستحق الطرف الثاني إجازة مد ...
المادة (8) : يلتزم الطرف الثاني بالالتزامات الواردة في التشريعات النافذة وعلى الأخص ما يلي:-
أ) يلتزم بالقيام ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
المادة (9) : يلتزم الطرف الأول بدفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي وفقا ...
المادة (10) : تسري أحكام القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية ...
المادة (11) : حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ وتفسر نصوصه وفقاً لأ ...
التوقيع : لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة