بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر. الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي في الفترة 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 22 إلى 29 أي النار 1423م.
وبعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : يعدل نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (9) لسنة 1992م المشار إليه على النحو التالي:-
المادة الرابعة عشرة /:
"تدار الشركات العامة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو مع الأفراد الطبيعيين أو الشركات المساهمة, بواسطة لجان إدارية تسمى من قبل الجمعية العمومية للشركة, وتكون للجنة الإدارية اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري وطبقا لما هو محدد بنظامها الأساسي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام