بشأن تعديل مادة في القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1492 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية النص الآتي:-
((يجب ألا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن مليون دينار ليبي مقسمة على أسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن مائة دينار، ولا يقل عدد المساهمين عن خمسمائة مساهم ويكون تملك الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار وتداولها وفقا للضوابط التالية:-
أ) ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركة المساهمة عن 2% من عدد الأسهم.
ب) ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه عن 5% من عدد الأسهم.
ج) لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون إلا عن طريق الاكتتاب العام.
د) يحظر أن يساهم الفرد في أكثر من شركة مساهمة واحدة.
المادة (2) : تسوى وفقا لأحكام هذا القانون أوضاع الشركات التي تم إشهارها قبل صدوره.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة إلى وقت صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام