بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية, التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب,
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير,
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي, بشأن تعزيز الحرية,
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية,
- وعلى قانون العقوبات,
- وعلى القانون التجاري,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية,
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار,
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية بشأن تحريم اقتصاد المضاربة,
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم "4" لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الرقابة على الأسعار أو غيرهما من القوانين الأخرى, يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون:-
أولا:
بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو التهديد به أو في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار.
ثانيا:
بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الفعل في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة السلع التموينية المدعومة الموردة من قبل الجهات العامة, ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكابها, فإذا كان قد تم التصرف فيها وجب إلزام الجاني بدفع ضعف قيمتها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام