تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم "9" لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في جماد الأخر 1385هـ الموافق 1965 وتعديلاته. وعلى ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1398 و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقادها العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تخضع جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية والمستوردة والخدمات لنظام تحديد الأسعار فيما عدا ما استثني منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز البيع أو التعامل فيها بمقابل يزيد عن السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية تصنيف السلع والبضائع والمنتجات والخدمات ووضع ضوابط تحديد أسعارها.
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في كافة أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تتولى تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات داخل النطاق الإداري للبلدية لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
المادة (5) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة إجراءات انعقاد لجنة تحديد الأسعار بالبلدية وإصدار قراراتها. على اللجنة إبلاغ قراراتها فور صدورها إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدية.
المادة (6) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخفيض الأسعار المحددة لبعض الخدمات التي تؤديها جهات عامة وذلك بالنسبة لفئات معينة من المواطنين.
المادة (7) : تنشر القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية في إحدى الصحف اليومية وتذاع في الإذاعتين المرئية والمسموعة. كما تنشر القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار بالبلديات في إحدى الصحف المحلية. وتعتبر القرارات المشار إليها في الفقرتين السابقتين نافذة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
المادة (8) : يجب على كل من يعرض للبيع سلعة أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار ولم يسبق تسعيرها أن يقدم للجهة المختصة بالتسعيرة كافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لغرض تحديد سعرها.
المادة (9) : على كل من يعرض للبيع سلعة أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة أن يحتفظ بكافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويجب على مختلف قنوات التوزيع إخطار أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو الجهات التي تفوضها بما لديها من بضائع وسلع ومنتجات مستوردة متى طلب منها ذلك ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال أسبوع من تاريخ طلبه.
المادة (10) : على كل من ينتج سلعة أن يمسك دفاتر منتظمة تدون فيها البيانات اللازمة عن كمية الإنتاج وتكاليفه وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة (11) : يحظر على غير منتجي السلع أو البضائع عرضها للبيع خارج قنوات التوزيع المرخص لها بذلك.
المادة (12) : على كل من يعرض البيع بالجملة أو التجزئة سلعةً أو بضائع أو منتجات أن يضع عليها أو على أغلفتها أو أوعيتها سعرها بطريقة واضحة ولو كانت السلعة أو البضاعة أو المنتجات مستثناة من نظام تحديد الأسعار، ويجب على المحلات التي تقدم أعمالاً أو خدمات تسد حاجة عامة للجمهور أن تضع في كل مكان ظاهر في المحل بياناً بأسعارها يكتب بطريقة واضحة، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحدد أماكن معينة أو كيفية خاصة لوضع أو كتابة قوائم الأسعار في المحل .
المادة (13) : يجب على كل من يبيع سلعة أو يقدم خدمة أن يعطي بناءً على طلب صاحب الشأن قائمة حساب مبيناً ثمن السلع ونوعها أو قيمة الخدمة. كما يجب عليه أن يحتفظ بصورة أو أكثر من هذه القائمة ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (14) : كل من باع سلعة أو بضائع أو منتجات أو قدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار أو عرضها للبيع بسعر يزيد عن الحد المقرر لها أو أخفاها أو امتنع عن بيعها أو تقديمها بقصد التأثير في سعرها أو بقصد بيعها أو تقديمها بسعر يزيد على السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون يعاقب على النحو التالي:- أ) إذا حصلت الواقعة لأول مرة يعاقب الفاعل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويغلق المحل بأمر فوري من النيابة العامة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً. ب) إذا حصلت الواقعة للمرة الثانية خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم في الواقعة الأولى يعاقب الفاعل بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار ويغلق المحل بأمر فوري من النيابة العامة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على شهر. جـ) إذا حصلت الواقعة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم في الواقعة الثانية يعاقب الفاعل بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتقضي المحكمة بسحب الترخيص والحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها.
المادة (15) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي دينار، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز ألف دينار.
المادة (16) : لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : تعتبر الشركات والمنشآت العامة والخاصة والتشاركيات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مسئولة بالتضامن مع الموظفين والعاملين التابعين لها عن الأفعال التي تقع منهم أثناء تأدية أعمالهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وما يترتب عليها من غرامات ومصروفات. فإذا ارتكب الفعل بناءً على تعليمات أو بيانات واردة من إدارة أو فرع الشركة أو المنشأة أو التشاركية أو الجمعية إلى المخالف عوقب من أصدر التعليمات أو البيانات بذات العقوبة المقررة للمخالف. وإذا ارتكب الفعل خلافاً للتعليمات الصادرة من إحدى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة يكون المسئول عن المحل الذي وقع فيه الفعل المخالف مسئولاً بالتضامن مع الفاعـل. وفي جميع الأحوال لا يعفي المسئول بالتضامن من عقوبة الغرامة إلا إذا أثبت غيابه عن المحل وتعذر قيامه بمنع وقوع الفعل المخالف.
المادة (18) : على مأموري الضبط القضائي إبلاغ النيابة العامة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور ضبطها، ويجب على النيابة العامة فور إبلاغها بالجريمة القيام بالتحقيق في الواقعة وعليها إذا رأت إن الأدلة كافية رفع دعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويجوز للنيابة العامة الاكتفاء بأقوال المتهم أو الشهود الواردة بمحضر جمع الاستدلالات.
المادة (19) : يجب أن يتم الفصل في الدعاوى المرفوعة بموجب أحكام هذا القانون أمام المحاكم الجزئية خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفعها، وتكون الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى غير قابلة للطعن بالمعارضة.
المادة (20) : يجوز للمحكمة عند نظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تكتفي بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات حسب الأحوال إذا كان من شأن استدعائهم تعطيل الفصل في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في مكان آخر خارج مقر المحكمة.
المادة (21) : تنشر على نفقة المحكوم عليه ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في إحدى الصحف اليومية مرتين متتاليتين.
المادة (22) : يكون للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك لأعضاء الأمن الشعبي المحلي والحرس البلدي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك حق دخول المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة ومراكز التوزيع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لتأدية الخدمات والأعمال، كما يكون لهم حق طلب وفحص الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات والأوراق التي يرى الاطلاع عليها.
المادة (23) : يجوز منح مكافآت مالية لمأموري الضبط القضائي الذين يقومون بضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يعاونون في اكتشافها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها.وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية قيمة تلك المكافآت وقواعد توزيعها.
المادة (24) : يلغى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جماد الآخر 1385هـ. الموافق 1965.9.28م. على أن تظل سارية القرارات المعمول بها حالياً في شأن تحديد الأسعار وذلك إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن