تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1424 ميلادية. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم "20" لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى قانون العقوبات. - وعلى القانون رقم "2" لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية. - وعلى القانون رقم "13" لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المواد (الأولى والثالثة والسابعة والثامنة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة) من القانون رقم (13) لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار على النحو التالي: المادة الأولى: فيما عدا السلع والخدمات التي يتم استثناؤها بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخضع جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية والمستوردة والخدمات لنظام تحديد الأسعار، ولا يجوز البيع أو التعامل فيها بمقابل يزيد على السعر المحدد لها قانونا. المادة الثالثة: تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في كافة أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة، ويجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تخويل بعض الجهات العامة في بعض اختصاصها المتعلقة بتحديد أسعار السلع والخدمات محل نشاطها كما يجوز لها تخويل بعض الشركات العامة في بعض اختصاصاتها المتعلقة بالسلع التي تنتجها والموجهة للتصدير، وعلى الجهات المذكورة في هذه المادة، أن تلتزم بالضوابط والأسس المعتمدة للتسعيرة وإبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بقرارها، كما تلتزم بنشرها. المادة السابعة: تنشر القرارات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة أو عن لجان التسعير بالمحلات في إحدى الصحف اليومية المحلية أو على لوحة الإعلانات بالمقار الإدارية للجان التسعير، وتسري هذه القرارات من تاريخ نشرها، وفي الأحوال التي يكون فيها النشر في الصحف اليومية إلزاميا تتولى الجهات المصنعة والموردة والمنتجة للسلع أو المؤدية للخدمة نشر قرارات التسعيرة على أن تتحمل نفقات النشر. المادة الثامنة: يجب على كل من يعرض للبيع سلعا أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار ولم يسبق تسعيرها، أن يقدم للجهة المختصة بالتسعير كافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لغرض تحديد أسعارها وتتولى الجهات المختصة بالتسعير طبقا لأحكام هذا القانون تسعير السلع والمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام تحديد الأسعار، بمقابل مالي يدفعه صاحب الشأن ويتم احتسابه ضمن عناصر تكلفة السلع المسعرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة رسوم التسعير المقررة لكل سلعة حسب طبيعتها أو أهميتها الاقتصادية. المادة الحادية عشرة: يحظر على جميع منتجي السلع والبضائع عرض السلع محل نشاطهم للبيع لغير قنوات التوزيع المعتمدة قانونا، كما يحظر عليهم تحت أي مسمى تخصيص أي نسبة أو كمية من الإنتاج للعاملين. المادة الرابعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من باع سلعة أو بضاعة أو منتجات أو قدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المقرر لها أو أخفاها أو امتنع عن بيعها وذلك على النحو التالي: أولا: إذا وقعت الجريمة للمرة الأولى يعاقب الجاني بغرامة مالية تعادل (50%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل عن ثلاثمائة دينار ويقفل المحل لمدة شهر. ثانيا: إذا وقعت الجريمة للمرة الثانية خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الأولى عوقب الجاني بغرامة تعادل (70%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة دينار ويقفل المحل لمدة ستة أشهر. ثالثا: إذا وقعت الجريمة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الثانية يعاقب الجاني بغرامة تعادل (100%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة على ألا تقل عن ألفي دينار وبإلغاء ترخيص ممارسة النشاط بشكل نهائي. رابعا: وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يجب الحكم بمصادرة السلع والبضائع محل الجريمة فضلا عن نشر الحكم ثلاث مرات في إحدى وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المخالف. خامسا: تطبق ذات العقوبات الواردة في هذه المادة على المشتري أو المستفيد من الخدمات بالمخالفة للتسعيرة متى ثبت علمه بالأسعار المحددة ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة. سادسا: يجوز بقرار من جهة الاختصاص أو من تخوله بذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية الأمر بقفل المحل وضبط السلعة محل المخالفة وذلك إلى حين صدور الحكم. المادة الخامسة عشرة يعاقب كل من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تتجاوز (500) دينار، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
المادة (2) : يستبدل بعبارة البلدية أينما وردت في القانون رقم (13) 1989 إفرنجي المشار إليه عبارة (المحلة).
المادة (3) : تصدر اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا القانون من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تشمل ما يلي: 1- تحديد السلع والخدمات التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 2- تحديد السلع والخدمات التي لا تخضع لنظام تحديد الأسعار. 3- تحديد السلع والخدمات التي تختص لجان التسعير بالمحلات بتحديد أسعارها. 4- تحديد الرسوم المالية المقررة التي يتعين أداؤها مقابل تحديد أسعار السلع والخدمات المبينة بهذه اللائحة. 5- تحديد السلع التي يجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تخويل جهات أخرى بتحديد أسعارها والشكل الذي يصدر به هذا التخويل. 6- تحديد نموذج القرار الإداري الذي يصدر بتحديد الأسعار والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها. 7- تحديد السلع والخدمات التي يكون نشر أسعارها في الصحف اليومية إلزاميا. 8- تحديد الجهة المختصة التي تحال إليها السلع المصادرة وكيفية التصرف فيها وتحديد الجهة التي تؤول إليها قيمتها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن