تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقادها العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م. وبعد الإطلاع على قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية ونظام القضاء. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية تتبع كل منها المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها.
المادة (2) : تشكل كل محكمة شعبية من رئيس وعضوين أصليين وثلاثة احتياطيين يتم تصعيدهم من قبل المؤتمرات الأساسية لمدة خمس سنوات.
المادة (3) : يشترط فيمن يصعد للمحاكم ما يلي: - 1- أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالجنسية العربية. 2- أن يكون محمود السيرة والسلوك، حسن السمعة. 3- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. 4- ألا يكون من شاربي الخمر. 5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد حكم عليه في أمر مخل بالشرف. 7- أن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة للقيام بالعمل بالمحكمة. 8- ألا يكون قد أسقط شعبيا.
المادة (4) : يقسم رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن احترم القانون وأن احكم بالعدل وأن أودي أعمال مهمتي بالذمة والصدق". ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع بدائرتها المحكمة الشعبية.
المادة (5) : رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية مستقلون في أعمالهم القضائية وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.
المادة (6) : تنتهي خدمة رئيس وعضو المحكمة الشعبية إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في البنود "1، 2، 4، 5، 6، 7" من المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بقرار من المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
المادة (7) : تختص المحاكم الشعبية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع إليها بعد العمل بهذا القانون في المسائل الآتية: - أولا: المسائل الجنائية: 1- المخالفات. 2- الجنح المرتكبة بالمخالفة للقوانين الآتية: أ) قانون رقم (5) لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى والقوانين المعدلة له. ب) قانون رقم (13) لسنة 84 م بشأن النظافة العامة. ج) قانون رقم (19) لسنة 85 م بتنظيم الملكية المشتركة في المباني. د) قانون رقم (13) لسنة 89 م بشأن الرقابة على الأسعار. هـ) قانون رقم (15) لسنة 89 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار. 3- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد التالية: (438، 439، 455، 457، 458، 459، 460). 4- الجنح المتعلقة بالآداب العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العقوبات. 5- الجنح المتعلقة بالنظام العام والسلامة العامة في المواد التالية من قانون العقوبات/: (469، 741، 485). ثانيا: مسائل الأحوال الشخصية: 1- قضايا الزواج والطلاق. 2- دعاوى النفقة. 3- المهر أو الجهاز. 4- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. 5- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم. ثالثا: المسائل المدنية والتجارية المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين المواطنين المقيمين داخل دائرة اختصاص المحكمة إقامة فعلية بما لا يجاوز الاختصاص الإقليمي للمحاكم الجزئية. وفي جميع الأحوال تستمر المحاكم الجزئية بالنظر في القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم الشعبية بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي لم تشكل بها محاكم شعبية.
المادة (8) : تتولى المحاكم الشعبية تحرير محاضر الصلح بين المتنازعين في المسائل المدنية والتجارية وذلك أيا كانت قيمة المتنازع عليه. وتكون لبنود الاتفاق الواردة بتلك المحاضر بعد التصديق عليها من قبل المحكمة الشعبية المختصة قوة السند التنفيذي.
المادة (9) : لا يجوز للمحكمة الشعبية أن تحكم بغير الغرامة والمصاريف، فإذا رأت ما يستوجب إيقاع عقوبة الحبس وجب عليها إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات المختصة للفصل فيها.
المادة (10) : تعقد المحكمة الشعبية جلساتها في مقرها ويجوز بقرار منها أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها. تكون جلسات المحكمة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعاوى أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من حضورها.
المادة (11) : تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وتبين الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ويجب إيداع أسباب الحكم عند النطق به ما لم يكن الحكم صادرا في جلسة المرافعة، وفي هذه الحالة يجب إيداع أسبابه خلال ثمانية أيام ويكون الحكم باطلا إذا لم تودع أسبابه خلال ثلاثين يوما.
المادة (12) : يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة الشعبية التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ومنطوق الحكم وتوقيع رئيس المحكمة وأعضائها وكاتب الجلسة وإلا كان الحكم باطلا.
المادة (13) : إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين من المحاكم الشعبية يرفع طلب تعيين المحكمة الشعبية المختصة إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى المحكمتين لنظره بهيئة استئنافية.
المادة (14) : يجوز للنائب العام بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ندب بعض رجال الأمن الشعبي أو ضباط الشرطة للقيام بأعمال التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم الشعبية المختصة وتنفيذ أحكامها وقراراتها.
المادة (15) : جميع الأحكام الصادرة في الدعاوي الجنائية طبقا لهذا القانون تكون قابلة للاستئناف أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (16) : يجوز أن ترفع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الشعبية كتابة أو شفاهة. كما يجوز للمدعي أن يرفع دعواه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.
المادة (17) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة الشعبية شطب الدعوى وتغريم المدعي بغرامة مالية لا تجاوز خمسين دينارا. فإذا حضر المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى جاز له أن يطلب الحكم في الدعوى أو شطبها ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة علاوة على رسوم التجديد من الشطب. وللمحكمة أن تعفي المدعي من الغرامة إذا اقتنعت بما أبداه من عذر عن تغيبه ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا مرة واحدة. وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوما اعتبرت كأن لم تكن.
المادة (18) : يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا تحققت المحكمة الشعبية من صحة إعلانه.
المادة (19) : على المحكمة الشعبية أن تعمل على إجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة فإذا تم الصلح بينهما أثبت في محضر الجلسة وألحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والمحكمة، ويعتبر المحضر في قوة السند التنفيذي الواجب النفاذ، وإذا لم تفلح محاولات الصلح، وجب على المحكمة الشعبية الفصل في موضوع الدعوى.
المادة (20) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة (21) : تصدر المحكمة الشعبية حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم ويحرر بما يجري في الجلسة محضر يوقعه رئيس المحكمة، وكاتب الجلسة تبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى إلى صدور الحكم فيها بما في ذلك عرض الصلح على الطرفين.
المادة (22) : يشمل الحكم بالنفاذ المعجل في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (23) : أحكام المحاكم الشعبية الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية تكون قابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في الحدود والمواعيد وطبقا للإجراءات المقررة في شأن استئناف أحكام المحاكم الجزئية.
المادة (24) : تكون للمحاكم الشعبية لائحة تنظم إجراءات عملها وعلى الأخص ما يلي/: 1- إثبات محاضر الدعوى الشفهية. 2- سجل الدعاوى وما يجب أن يحتويه من بيانات. 3- قواعد وإجراءات وكيفية الإعلان. 4- حضور وغياب الخصوم أمام المحاكم الشعبية. 5- إجراءات تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى وما يتبع بشأنها. 6- إجراءات حضور الشهود وقواعد سماع شهادتهم. 7- اليمين أمام المحاكم الشعبية. 8- نماذج الأوراق والسجلات التي تستعمل أمام المحاكم الشعبية. ويصدر بهذه اللائحة قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (25) : على اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام اتخاذ الإجراءات المنفذة لأحكام هذا القانون ولها حق إصدار القرارات التي تحدد مقار المحاكم الشعبية ودوائر اختصاصاتها.
المادة (26) : تطبق المحاكم الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحة الإجراءات الصادرة بمقتضاه أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وإجراءات المحاكم الشرعية.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 55 لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن