تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تقيدا لقرارات المؤتمرات الشعب الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1428 ميلادية وطني صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمحاكم الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي بتاريخ الخميس الموافق الأول من شهر التموز 1428 ميلادية - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهيرية - وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 أفرنجي بشأن نظام القضاء - وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 أفرنجي بشأن الخدمة المدنية - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 أفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1991 أفرنجي بشأن تعزيز الحرية - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء ونظم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعب الأساسية - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية, والمؤتمرات الشعبية الأساسية ويتحدد نطاق اختصاصها بالحدود الإدارية للمحلات, كما تنشأ محكمة شعبية بمؤتمر الشعب العام.
المادة (2) : تشكل المحكمة الشعبية من رئيس وعضوين أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية أو المؤتمرات الشعبية الأساسية حسب الأحوال، وتكون مدة العضوية بالمحكمة سنة واحدة.
المادة (3) : يشترط فيمن يختار رئيسا أو عضوا بالمحاكم الشعبية ما يلي:- 1- أن يكون من بين أعضاء المؤتمر. 2- أن يكون من أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية الملتزمين ثوريا وخلقيا، وأن يكون محمود السيرة والسلوك، وحسن السمعة. 3- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4- ألا يكون متهما أو محكوما عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف ...... كان قد رد إليه اعتباره. 5- أن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة والخبرة للقيام بالعمل بالمحكمة. 6- ألا يكون من بين أعضاء الهيئات القضائية أو أعضاء محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي.
المادة (4) : يقسم رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية:- (أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل، وأن أؤدي أعمال مهمتي بالأمانة والذمة والصدق). ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر المختص أو أمانته إذا فوضها في ذلك.
المادة (6) : يجوز لأمانة المؤتمر المختص قبل رفع الأمر إلى المحكمة الشعبية أن تشكل لجنة للتحقيق تتولى تقصي الحقائق للوقوف على أدلة الاتهام.
المادة (7) : تكون الإحالة إلى المحكمة في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل أمانة المؤتمر المختص أو بقرار من المؤتمر المختص بناء على طلب من بعض أعضائه.
المادة (8) : تحكم المحكمة الشعبية في حالة الإدانة بإحدى العقوبات التالية:- 1- لفت النظر. 2- الإنذار. 3- اللوم. 4- الخصم من المرتب. 5- الغرامة المالية ويكون مقدارها على أساس ضعف قيمة الضرر الذي سببه ارتكاب الفعل. 6- الإيقاف عن العمل الشعبي لمدة لا تزيد على دورة كاملة. 7- الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي لمدة لا تقل عن دورة كاملة. 8- الحرمان من الأولوية في الحصول على بعض الخدمات العامة التي تقدمها أمانة المؤتمر أو اللجنة الشعبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ولا يشمل ذلك الخدمات الصحية والتعليمية كما لا تحل هذه العقوبات بالاختصاصات الموكلة لمؤتمر الشعب العام وأمانته بموجب المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 9- الحرمان من الوظيفة العامة. 10- الحرمان من بعض المزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة كجواز السفر السياسي.
المادة (9) : تكون الأحكام التي تصدرها المحكمة الشعبية في حدود اختصاصاتها العامة وغير قابلة للطعن فيها أمام أي أيجهة قضائية أو غيرها وتنفذ فور صدورها.
المادة (10) : تعقد المحكمة الشعبية جلساتها بمقر المؤتمر المختص, وتكون جلساتها علنية ما لم تكن مخالفة على الآداب العامة أو للطبيعة الخاصة لموضوع القضية, أو منعا لفئات معينة من الحضور أن تكون جلساتها سرية.
المادة (11) : تكون للمحكمة لائحة لإجراءات عملها يصدر بها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام وعلى المحكمة أن تصدر أحكامها فيما يعرض عليها بشكل عاجل, وذلك كله بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في غيبة المدعي عليه إذا تحققت من صحة إعلانه وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة (12) : يجب أن يشتمل الحكم الذي تصدره المحكمة الشعبية بالإضافة إلى أسبابه على بيان اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ووقائعه, ومنطوق الحكم وتوقيع رئيس المحكمة وأعضائها.
المادة (13) : يكون استيفاء المبالغ المالية المحكوم بها بالطرق الإدارية المقررة قانونا لاستيفاء الأموال العامة في حال امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وتؤول هذه المبالغ للخزانة العامة.
المادة (14) : إذا تبين للمحكمة من خلال التحقيقات التي تجريها أو مستندات القضايا التي ترفع إليها أن الأمر يدخل في اختصاص محكمة الشعب أو أية هيئة قضائية أخرى وجب عليها إحالته فورا إلى مكتب الادعاء الشعبي أو اللجنة العامة المختصة حسب الأحوال.
المادة (15) : تشمل لائحة الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ما يلي:- 1- إثبات محاضر الدعوى ....... 2- سجل الدعاوى وما يجب أن يحتوي عليه من بيانات. 3- قاعدة وإجراءات كيفية الإعلان. 4- حضور وغياب الخصوم أمام المحاكم الشعبية. 5- إجراءات تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى وما يتبع بشأنها. 6- إجراءات حضور الشهود وقواعد شهاداتهم وإجراءات الخبرة. 7- اليمين أمام المحاكم الشعبية. 8- نماذج الأوراق والسجلات التي تستعمل أمام المحاكم الشعبية. 9- الحالات التي تستوجب تنحي رئيس أو أي من أعضاء المحكمة الشعبية. 10- كيفية اختيار رئيس المحكمة البديل في حالات التنحي أو الاستقالة, أو الوفاة أو التغيب أو قيام أي مانع للحضور.
المادة (16) : تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تعيين المحكمة المختصة في حالة وجود النزاع الايجابي أو السلبي في الاختصاص بين محكمتين أو أكثر من المحاكم الشعبية.
المادة (17) : رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية مستقلون في أعمالهم القضائية وفقا لأحكام هذا القانون، وغير خاضعين في ذلك إلا للقانون والضمير.
المادة (18) : يلغى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (19) : تؤول كافة الاختصاصات المسندة للمحاكم الشعبية المنشأة بموجب أحكام القانون (18) لسنة 1423 ميلادية إلى المحاكم العادية كل حسب اختصاصها القضائي عدا الاختصاصات المسندة في هذا القانون إلى المحاكم الشعبية.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن