تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 18/ 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي وحدها التي تملك سلطة إصدار القوانين والقرارات المنظمة لشئون حياتها, ووضع الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة, والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد علاقة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بغيرها من الدول وكذلك وضع السياسات العامة في مختلف المجالات والبت في شئون السلم والحرب.
المادة (2) : ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات شعبية أساسية لممارسة السلطة, وتكون العضوية فيها للمواطنين الذين أتموا سن الثامنة عشرة ميلادية. ويجوز للعرب غير الليبيين أن يكونوا أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة العامة لهذا القانون.
المادة (3) : يصدر بإنشاء المحلات وبيان حدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة ويتحدد نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي بالحدود الإدارية للمحلة.
المادة (4) : لا تكون القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها وتلاوتها في مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية, وذلك فيما عدا ما يكون منها ذا طابع محلي - لا يتعارض مع قوانين أو قرارات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية أو مع الاختصاصات المسندة قانونا للجان الشعبية.
المادة (5) : يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية له تختص بما يلي:- 1- إدارة وتنظيم جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي وصياغة قراراته ومتابعة تنفيذها. 2- التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الشعبي الأساسي. 3- عقد الاجتماعات التقابلية مع اللجنة الشعبية للمحلة. 4- إيقاف اللجنة الشعبية للمحلة أو أي عضو من أعضائها في حالة مخالفة التشريعات النافذة مع عرض الأمر على المؤتمر الشعبي الأساسي لاتخاذ ما يراه.
المادة (6) : أ) مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية. ب) يتولى مؤتمر الشعب العام صياغة وتلاوة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة نوعية وله على وجه الخصوص ما يلي:- 1- اختيار ومساءلة أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم. 2- اختيار ومساءلة أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم. 3- اختيار ومساءلة أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم. 4- اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس محكمة الشعب ورئيس مكتب الادعاء الشعبي والنائب العام وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم. ويكون اختيار المذكورين في الفقرات (1, 2, 3) من بين المختارين من المؤتمرات الشعبية الأساسية أو من غيرهم, في الحالات التي يقدرها مؤتمر الشعب العام.
المادة (7) : أمانة مؤتمر الشعب العام هي أداته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتختص بما يلي:- أ) الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة وإدارة جلساته وتحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورات الاجتماع العادية وكذلك غير العادية والطارئة. ب) تجميع مقترحات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بجدول الأعمال وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية. ج) عقد الاجتماعات مع أمانة اللجنة الشعبية العامة. د) متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجان الشعبية العامة النوعية. ه) التحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام أو الإذن بالتحقيق معهم. و) الإشراف والمتابعة للجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام. ز) التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية ويجوز لها إذا لزم الأمر إيقاف أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو أي من أعضائها في حالة مخالفة القوانين واللوائح النافذة وتحديد من يحل محل من تقرر إيقافه مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بنتائج التحقيق. ح) الاختصاصات التي تفوض بممارستها من مؤتمر الشعب العام.
المادة (8) : العقوبات التي يجوز توقيعها على المختارين من مؤتمر الشعب العام هي:- 1- لفت النظر. 2- الإنذار. 3- اللوم. 4- الخصم من الراتب. 5- الإيقاف عن العمل الشعبي. 6- الإعفاء من العمل الشعبي. 7- الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي. ولأمانة مؤتمر الشعب العام توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4, 5) من هذه المادة على المختارين من مؤتمر الشعب العام, ويكون توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي بقرار من مؤتمر الشعب العام, أما عقوبة الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي فتكون بحكم من محكمة الشعب.
المادة (9) : اللجان الشعبية هي أداة المؤتمرات الشعبية الأساسية في تنفيذ قراراتها وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الأخرى النافذة التي لا تتعارض مع أحكامه, وتعتبر مسئولة أمام المؤتمر الشعبي المختص عن تنفيذ ما يوكله إليها القانون من اختصاصات وصلاحيات.
المادة (10) : أولا: تدير اللجان الشعبية المحلات والقطاعات التي تحدد وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون. ثانيا: تدار الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بلجان شعبية. ثالثا: يختار المؤتمر الشعبي الأساسي لجنة شعبية للمحلة تتكون من أمين ومن أعضاء اللجان الشعبية للقطاعات المختلفة. رابعا: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة تمارس اللجنة الشعبية للمحلة في حدود نطاقها الإداري وميزانيتها المعتمدة اختصاصات اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية أينما وردت في التشريعات النافذة. خامسا: تتولى اللجنة الشعبية للمحلة المحافظة على الأمن والنظام داخل نطاقها الإداري من خلال منتسبي الأمن الشعبي المحلي والمتطوعين ومن الخاضعين للخدمة الوطنية ممن ينسبون للقيام بمهام الأمن الشعبي المحلي. سادسا: تدير اللجنة الشعبية للمحلة المرافق والمشروعات الواقعة في دائرة اختصاصها, إلا إذا كانت تلك المرافق والمشروعات تقدم خدمة عامة لأكثر من محلة فتكون إدارتها لها بموافقة من الجهة المختصة. سابعا: تشكل اللجنة الشعبية العامة النوعية من أمينها ومن أعضاء اللجان الشعبية للقطاع بالمحلات, وتمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية وفقا لميزانيتها المعتمدة كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة أينما وردت في التشريعات النافذة والتي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية للمحلات وفقا لأحكام هذا القانون, وللجنة الشعبية العامة النوعية أن تكون أمانة لها تشكل من أمناء مساعدين تختارهم من بين أعضائها أو من غيرهم وتمارس هذه الأمانة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي تسند إليها من اللجنة الشعبية العامة النوعية وكذلك تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية تحديد اختصاصات الأمين المساعد وعلاقته بأعضاء اللجنة الشعبية العامة النوعية الذين تتصل اختصاصاته بهم, كما تتولى تنفيذ كافة الاختصاصات الأخرى التي تسند للقطاع وفقا لقرار إنشائه, وتشرف على اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات التي تتبعها, وتتولى متابعة أعمالها وإعداد التقارير اللازمة عنها.
المادة (11) : تشكل اللجنة الشعبية العامة من أمينها وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وأمناء اللجان الشعبية للمحلات وتختص بما يلي:- أ) وضع البرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام. ب) اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول. ج) اقتراح مشروعات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى التي ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا لقراراتها. د) إنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها. ه) عقد الاتفاقيات الدولية واتخاذ الإجراءات للتصديق عليها وفقا للقانون كذلك اعتماد محاضر اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي. و) إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم تنص القوانين على إصدارها من جهات أخرى. ز) البت في المشروعات الخدمات ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة الشعبية للمحلة أو اللجنة الشعبية العامة النوعية المحددة في هذا القانون. ح) النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة. ط) وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب في الخارج. ي) متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة والأجهزة التي تتبعها.
المادة (12) : أ) تكون للجنة الشعبية العامة أمانة تشكل من أمين اللجنة الشعبية العامة ومن أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية. ب) تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة بما يلي:- 1- الإعداد والدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة وإدارة جلساتها وصياغة محاضرها وقراراتها. 2- الإشراف والمتابعة والضبط الإداري لكافة العاملين بالقطاعات المختلفة وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة. 3- وضع البرامج التنفيذية لتأمين احتياجات اللجان الشعبية للمحلات من الكفاءات والخبرات الإدارية والفنية وفقا لملاكاتها وميزانياتها المعتمدة. 4- الاختصاصات التي تفوض بممارستها من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (13) : يجوز التظلم من قرارات توقيع العقوبات على المختارين من المؤتمرات الشعبية ومن مؤتمر الشعب العام أمام لجان تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان وبيان اختصاصاتها وإجراءات عملها.
المادة (13) : للجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية الأخرى إذا تبين لها أن أيا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه, ولأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية للمحلات عن العمل إذا تبين لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين أو اللوائح وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وتكليف من يقوم بعمل من تقرر إيقافه مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
المادة (14) : تكون للجنة الشعبية للمحلة ميزانية مستقلة تتكون مواردها من حصيلة ما تجبيه من رسوم محلية تطبيقا للتشريعات النافذة وما يخصص لها في الميزانية العامة والموارد المالية الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة, وتسري عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة وتعد وحدة إدارية لأغراض تنفيذ التشريعات النافذة.
المادة (15) : لا يجوز للجنة الشعبية للمحلة دون موافقة اللجنة الشعبية العامة مباشرة أي شأن من الشئون المتعلقة بالخارج أو التعاقد مع جهة أجنبية أو الإيفاد للخارج للعمل أو للدراسة أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى.
المادة (16) : يختص أمين اللجنة الشعبية بإدارة اجتماعات اللجنة وتنفيذ قراراتها وتوقيع العقود والقرارات التي تتخذها وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء. ويجوز لأمانات اللجان الشعبية تفويض أمنائها في ممارسة بعض اختصاصاتها عند الضرورة.
المادة (17) : أ) تصدر اللائحة العامة لهذا القانون بقرار من مؤتمر الشعب العام ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص الأحكام الآتية:- 1- شروط العضوية في أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وعدد أعضاء كل أمانة ومواعيد وطريقة اختيارهم ومدة عملهم وصيغة اليمين التي تؤدى عند بداية العمل وكيفية أدائها وطريقة التحقيق معهم ومساءلتهم وتأديبهم وبيان واجباتهم والمحظورات عليهم. 2- بيان الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام وكيفية مساءلتهم وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم. 3- شروط العضوية في اللجان الشعبية ومدة عملها وطريقة اختيارها. 4- تحديد الجهة المختصة بإصدار اللوائح الإدارية والمالية لأمانة مؤتمر الشعب العام ولأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 5- الأحكام الأخرى التفصيلية بالمواد الواردة في الباب الأول من هذا القانون.
المادة (18) : تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من هذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:- 1- بيان الواجبات والمحظورات والاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية العامة النوعية وأمانة اللجنة الشعبية العامة. 2- تحديد الأسس والضوابط الخاصة باختيار اللجان الشعبية في الهيئات والمؤسسات العامة ومدة عملها واختصاصاتها وكيفية تكوين واختيار الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا وعلى الأخص مشاركة المنتجين والعاملين في إدارتها وجمعياتها العمومية. 3- الأحكام الأخرى التفصيلية للمواد الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.
المادة (19) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية والقانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن