بشأن إصدار اللائحة العامة للقانون رقم (1) لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
المادة (1) : يتكون المؤتمر الشعبي الأساسي من المواطنين ذكورا وإناثا ممن بلغوا سن الثامنة عشر ميلادية المقيمين إق ...
المادة (2) : يقتصر حضور جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي على أعضائه المقيمين داخل الحدود الإدارية للمحلة فقط إذا كان ...
المادة (3) : يكون إنشاء المحلات وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم "1" لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل ال ...
المادة (4) : لا تكون القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها وتلاوتها في ...
المادة (5) : يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية تتكون من أمين وعدد من الأعضاء يحدد بقرار من مؤتمر الشعب العا ...
المادة (6) : يصدر بتحديد مواعيد وطريقة اختيار أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمحلات ومدة عمل ...
المادة (7) : تشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لجان للإشراف على اختيار أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وال ...
المادة (8) : لأمانة مؤتمر الشعب العام ولأمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق بينهما عند تعثر عملية اختيار أمانة ...
المادة (9) : يؤدي أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمحلة، وكذلك المخ ...
المادة (10) : تختص أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي بإيقاف اللجنة الشعبية للمحلة أو أي من أعضائها في حالة مخالفة التش ...
المادة (11) : على أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة أن تخطر أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة اللجنة الشعبية العام ...
المادة (12) : يشكل مجلس من بين المختارين من مؤتمر الشعب العام بقرار من أمانته للتحقيق مع المختارين منه والمحددين ...
المادة (13) : إذا ثبت لأمانة مؤتمر الشعب العام من خلال الأوراق ونتائج التحقيق المعروضة عليها من مجلس التحقيق أن ا ...
المادة (14) : يجوز التظلم من قرارات أمانة مؤتمر الشعب العام بتوقيع إحدى العقوبات الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام ...
المادة (15) : تكون مساءلة المختارين من مؤتمر الشعب العام والمحددين في البنود (3،2،1) من المادة السادسة من القانون ...
المادة (16) : يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام في حالة وجود ضرر جسيم مادي أو معنوي مساءلة مرتكب المخالفة علنا وكذلك ...
المادة (17) : تكون اللجان التي تشكلها أمانة مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجان الشعب ...
المادة (18) : تنسق أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية مع أمانة مؤتمر الشعب العام فيما يتعلق بتنظيم إجراءات دعوة ال ...
المادة (19) : تختار أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي لجنة للإعداد وتسجيل الحضور تعمل تحت إشرافها، للقيام بتهيئة مكان ...
المادة (20) : يقوم أمين المؤتمر الشعبي الأساسي بافتتاح الجلسة وإدارتها وإعلان انتهائها ويساعده أعضاء أمانة المؤتم ...
المادة (21) : يختار المؤتمر الشعبي الأساسي بناء على اقتراح أمانته لجنتي ضبط الجلسات والصياغة وتتولى اللجنتان تنفي ...
المادة (22) : تتلى في الجلسة الختامية قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي الأساسي التي اتخذها خلال دورة انعقاده بعد الت ...
المادة (23) : تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة وأمانتها، واللجان الشعبية العامة ا ...
المادة (24) : لأمانة مؤتمر الشعب العام إصدار اللوائح والقرارات والتعميمات الإدارية والمالية والتنظيمية لتسيير عمل ...
المادة (25) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة ويعمل بها ا ...
التوقيع : مؤتمر الشعب العام