تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام,, - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403و.ر الموافق 22 إلى 29 أي النار 1994م. وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي والإداري في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فهي تلك التي تملك اتخاذ القرارات المنظمة لشئون حياتها ولعلاقاتها مع غيرها من الدول فالسلطة كل السلطة للشعب بالمؤتمرات الشعبية الأساسية استرشادا بشريعة المجتمع "القرآن الكريم" في قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم".
المادة (2) : ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات شعبية أساسية لممارسة السلطة، ويراعى في تحديد النطاق الجغرافي لكل مؤتمر شعبي أساسي أن يكون عدد السكان به يتراوح بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين وذلك باستثناء المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر بتحديد النطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسي والحدين الأدنى والأعلى لعدد السكان قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (3) : تكون العضوية في المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للمواطنين الذين أتموا سن الرشد. كما تكون العضوية لحاملي الجنسية العربية من غير الليبيين إذا رغبوا في ذلك. ويستثنى من شرط السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة الطلبة والطلبات الذين اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي.
المادة (4) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي الأداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد واتخاذ كافة القرارات المنظمة لشئون حياتها، ولها بصفة خاصة اتخاذ القرارات التالية: - 1- إقرار القوانين في مختلف المجالات بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 2- وضع وإقرار الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة. 3- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى. 4- تحديد علاقة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بغيرها من الدول. 5- وضع السياسات العامة في مختلف .... 6- البت في شئون السلم والحرب. 7- اختيار ومساءلة أماناتها ولجانها الشعبية.
المادة (5) : لا تكون القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون نافذة إلا بعد صياغتها من مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا ما يكون ذا طابع محلي لا يتعارض مع قرارات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (6) : تكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية يتم اختيارها وفقا للضوابط التالية: 1- الالتزام الخلقي والإيمان بفكر الثورة قولا وعملا. 2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو إن كان قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومؤهلا في مجال العمل المراد التصعيد له. 5- أن يكون ملتزما بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وأن لا يكون قد أسقط شعبيا. 6- أن لا يكون متزوجا بأجنبية. 7- أن يكون قد أنهى التدريب العسكري المقرر قانونا. 8- أن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية وفقا للقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد أعضاء الأمانة وكيفية اختيارهم ومواعيد التصعيد لاختيارهم ومدة عمل الأمانة.
المادة (7) : أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي هي أداته في صياغة ومتابعة تنفيذ قراراته وتتولى على وجه الخصوص ما يلي: - 1- إدارة وتنظيم جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي وصياغة قراراته وتدوين محاضره وذلك في الحدود المقررة قانونا. 2- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي مع اللجنة الشعبية للمؤتمر. 3- عقد الاجتماعات التقابلية مع اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي. 4- مراجعة محاضر الاجتماعات والقرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي للتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة. 5- الإشراف اليومي على سير عمل الأمانة. 6- التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الشعبي الأساسي. 7- عقد المؤتمر الشعبي الأساسي في مؤتمر واحد أو في تجمعات حسب دواعي الكثافة السكانية والمساِفة بين أي تجمع وآخر.
المادة (8) : يؤدي أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية أمام المؤتمر الذي اختارهم يمينا بالصيغة التالية: - ((أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن أخضع لسلطة الشعب واحترم القانون وأن أودي أعمالي بالذمة والصدق)).
المادة (9) : لا يجوز لأمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية اتخاذ أي قرار أو إصدار أية توجيهات أو تعليمات بصفاتهم إلى أية جهة عامة كانت أو خاصة محلية أو أجنبية أو لأي عضو من أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية إلا إذا كان ذلك تبليغا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر القرارات أو التوجيهات أو التعليمات بصفة كتابية مع الإشارة إلى قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في الخصوص وأن توجه تلك القرارات أو التعليمات أو التوجيهات إلى الجهة المسئولة عن التنفيذ.
المادة (10) : مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية الأساسية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
المادة (11) : يتولى مؤتمر الشعب العام ما يلي: 1- صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تتخذها في دوراتها العامة وصياغة جدول الأعمال العام الذي تضعه المؤتمرات الشعبية. 2- اختيار أمانة له ومساءلتها. 3- اختيار أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة وقبول استقالتهم وإعفائهم من وظائفهم. 4- مساءلة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية. 5- اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس محكمة الشعب ورئيس مكتب الادعاء الشعبي والنائب العام. 6- اختيار ومساءلة أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه. 7- تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة نوعية.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الرابعة والحادية عشرة، لمؤتمر الشعب العام اتخاذ القرارات التي يرى المؤتمر لزوما لاتخاذها والتي لا تتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (13) : أمانة مؤتمر الشعب العام هي أداته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (14) : تختص أمانة مؤتمر الشعب العام بالآتي: - 1- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة. 2- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة. 3- دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماعات غير العادية والطارئة بناء على طلبها. 4- عقد الاجتماعات مع أمانة اللجنة الشعبية العامة0 5- متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية. 6- التحقيق مع المصعدين من مؤتمر الشعب العام أو الإذن بالتحقيق معهم من قبل الجهات المختصة قانونا واتخاذ الإجراء اللازم وعرض الأمر على مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء. 7- الإشراف والمتابعة والضبط للجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام ولها في سبيل ذلك عقد الاجتماعات معها ومراجعة محاضر اجتماعاتها وقراراتها والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح. 8- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية لأمانة مؤتمر الشعب العام. 9- إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية المنظمة لعمل أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 10- التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية في حالة مخالفة القوانين واللوائح النافذة وإخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بنتيجة التحقيق.
المادة (15) : يؤدي المصعدون من قبل مؤتمر الشعب العام يمينا بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن اخضع لسلطة الشعب واحترم القانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق". ويكون أداء اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته.
المادة (16) : لأمانة مؤتمر الشعب العام تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بجدول الأعمال وباقي بنود الجدول الواردة من الجهات المختصة وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (17) : العقوبات التي يجوز توقيعها على المصعدين من قبل مؤتمر الشعب العام هي: 1- لفت النظر. 2- الإنذار. 3- اللوم. 4- الخصم من الراتب. 5- الوقف عن العمل. 6- الإعفاء من العمل الشعبي. 7- الحرمان من التصعيد الشعبي.
المادة (18) : أ) لأمانة مؤتمر الشعب العام توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (1 - 2 - 3 - 4 - 5) من المادة السابقة على المصعدين من مؤتمر الشعب العام. ب) يكون توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي بقرار من مؤتمر الشعب العام. جـ) تكون عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي بحكم من محكمة الشعب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (19) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (20) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 84 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية والقانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن