بشأن الهيكلة الإدارية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1402 و.ر الموافق 1992 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الأول في الفترة من 10 إلى 11 من شهر ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق من 7 إلى 8 من شهر التموز 1992 م.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1992 م بشأن الإدارة المحلية للشئون المالية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
وتأكيدا للسلطة الشعبية المباشرة باعتبارها أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي والإداري للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويحدد عددها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ذاتها. وذلك وفقا للكشف المرفق.
المادة (2) : يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية، ولجنة شعبية تباشر كل منها اختصاصاتها وفقا للقانون.
المادة (3) : يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي في -نطاقه الإداري- الاستقلال المالي والإداري ويعد وحدة إدارية واحدة لأغراض تطبيق التشريعات النافذة.
المادة (4) : للمؤتمر الشعبي الأساسي في- نطاقه الإداري- أن يصدر ما يراه من القرارات تكون لها قوة القانون، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
المادة (5) : يجوز لأي مؤتمر شعبي أساسي أو أكثر أن يقرر الاندماج في مؤتمر شعبي أساسي آخر وذلك بمراعاة اعتبارات الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والإمكانيات الاقتصادية، وفي جميع الأحوال يراعى ألا يتم الدمج إلا للمؤتمرات الشعبية الأساسية المتجاورة والمتصلة.
المادة (6) : تؤول اختصاصات وصلاحيات اللجان الشعبية للمحلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (7) : تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل فيما يخصها.
ويجب أن تتضمن اللوائح على وجه الخصوص ما يلي:-
1: تحديد النطاق الإداري لكل مؤتمر شعبي أساسي.
2: تحديد اختصاصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بما يضمن تأديتها لواجباتها.
3: تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لقيامها بواجباتها.
المادة (8) : يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام