تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب, وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984ميلادي, صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات شعبية أساسية, لممارسة السلطة, ويراعى في تحديد النطاق الجغرافي لكل مؤتمر شعبي أساسي أن يكون عدد السكان به يتراوح بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين, وذلك باستثناء المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر بتحديد النطاق الجغرافي لكل مؤتمر شعبي أساسي والحدين الأدنى والأعلى لعدد السكان به قرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية (بناء على دراسة سكانية وجغرافية تقدمها الجهات المختصة بالإحصاء وتعداد السكان).
المادة (2) : يكون الانضمام إلى عضوية المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية للمواطنين الذين أتموا سن السادسة عشرة سنة, وكذلك لحاملي الجنسية العربية من غير الليبيين إذا رغبوا في ذلك. ويستثنى من شرط السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة الطلبة والطالبات الذين اجتازوا مرحلة التعليم الإلزامي. ويجب على كل عضو مؤتمر شعبي أساسي أن يسجل عضويته بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي الذي يقيم بدائرته إقامة فعلية, ويقصد بالإقامة الفعلية في تطبيق أحكام هذا القانون السكن المتصل لأغراض العمل الوظيفي أو لغيره وذلك بغض النظر عن قيودات الأحوال المدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد الخاصة بانضمام غير الليبيين من حاملي الجنسية العربية لعضوية المؤتمرات الشعبية الأساسية. كما تحدد اللائحة التنفيذية الظروف التي يجوز فيها لعضو المؤتمر الشعبي الأساسي حضور اجتماعات مؤتمر غير مؤتمره.
المادة (3) : تكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية تختار بطريق التصعيد المباشر من قبل أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد أعضاء الأمانة والشروط الواجب توافرها بكل منهم وكيفية اختيار الأمانة ومواعيد التصعيد لغرض الاختيار ومدة عمل الأمانة.
المادة (4) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي الأداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد. فهي التي تملك اتخاذ كافة القرارات المنظمة لشئون حياتها على أرضها والمنظمة لعلاقاتها مع غيرها من الدول, فالسلطة كل السلطة للشعب بالمؤتمرات الشعبية استرشادا بشريعة المجتمع (القرآن الكريم) في قوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم".
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة للمؤتمرات الشعبية الأساسية بصفة خاصة: 1- إصدار القوانين في مختلف المجالات بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 2- وضع وإقرار الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة. 3- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى. 4- وضع السياسات العامة في مختلف المجالات. 5- تحديد علاقات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بغيرها من الدول. 6- تحديد موقف الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من الحركات السياسية في العالم. 7- البت في شئون السلم والحرب. 8- تشكيل ومحاسبة اللجان الشعبية.
المادة (6) : للمؤتمرات الشعبية الأساسية في سبيل مباشرتها لمهامها إصدار القرارات والتوجيهات والتدابير اللازمة في: 1- تشكيل ومحاسبة اللجان الشعبية المكلفة بتنفيذ قراراتها. 2- وضع جداول أعمال اجتماعاتها. 3- إصدار اللوائح الداخلية الخاصة بها. ولا تكون القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون نافذة إلا بعد صياغتها من مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية, وذلك فيما عدا ما يكون ذا طابع محلي يتعارض مع مقررات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية أو ما تستدعيه حالة من حالات الضرورة.
المادة (7) : المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها هو ملتقى المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق البلدية أو ما في حكمها من التقسيمات والتسميات الإدارية. ويتكون المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها من مجموع أعضاء أمانات هذه المؤتمرات.
المادة (8) : يختص المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها بما يلي: 1- تشكيل اللجنة الشعبية للبلدية أو ما في حكمها من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية. 2- متابعة اللجنة الشعبية للبلدية أو ما في حكمها ومحاسبتها وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية. 3- قبول استقالة وإقالة أمين وأمناء اللجنة الشعبية للبلدية أو ما في حكمها وإعفاؤهم من وظائفهم. 4- تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دائرة البلدية والتنسيق بين القرارات ذات الطابع المحلي التي تصدرها هذه المؤتمرات. 5- تصنيف القرارات المختلفة وتوضيح الأسس التي يستند إليها كل قرار وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية. 6- متابعة اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تقع في دائرة اختصاصها. 7- التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية المتعلقة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بدائرة البلدية.
المادة (9) : يتولى المؤتمر الشعبي للبلدية متابعة أعمال اللجان الشعبية التابعة له في نطاق البلدية, وإعداد تقارير دورية عنها تحال للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (10) : تكون للمؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها أمانة تتكون من مجموع أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق البلدية أو ما في حكمها ومن أمين وأمين مساعد. ويختار المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها الأمين والأمين المساعد من بين أعضائه.
المادة (11) : يسأل أعضاء المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها وأمانته والأمين والأمين المساعد أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق البلدية أو ما في حكمها. ويسأل الأمين والأمين المساعد أمام المؤتمر الشعبي للبلدية أو ما في حكمها الذي اختاره.
المادة (12) : يضع كل مؤتمر شعبي للبلدية أو ما في حكمها لائحته الداخلية وتبين اللائحة الداخلية على الأخص: أ) انعقاد الجلسات. ب) اتخاذ القرارات وصياغتها. ج) الشئون الإدارية والمالية.
المادة (13) : 1- المؤتمرات الشعبية المهنية, منظمات مهنية وإنتاجية تعمل على الارتقاء بأوضاع أعضائها والدفع بهم بشكل منظم نحو تأكيد وترسيخ سلطة الشعب, ورفع مستواهم العلمي والإنتاجي والمهني وتعبئة قواهم لتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي الجديد. 2- لا تحول عضوية الفرد في المؤتمرات الشعبية المهنية دون ممارسته السلطة من خلال عضويته في المؤتمر الشعبي الأساسي التابع له.
المادة (14) : يتكون بكل منشأة أو مؤسسة اشتراكية أو وحدة إنتاجية مؤتمر شعبي مهني. ويجوز أن يتكون أكثر من مؤتمر شعبي مهني بكل منشأة أو مؤسسة اشتراكية إذا كانت تتكون من أكثر من فرع.
المادة (15) : يتولى المؤتمر الشعبي المهني ما يلي: 1- رسم السياسة الداخلية للمنشأة أو المؤسسة الاشتراكية أو الوحدة الإنتاجية أو المؤسسة المهنية أو الخدمة العامة تنفيذا للسياسة العامة التي تضعها المؤتمرات الشعبية الأساسية. 2- اختيار ومحاسبة أعضاء اللجنة الشعبية للمنشأة أو المؤسسة الاشتراكية أو الوحدة الإنتاجية أو المؤسسة المهنية. 3- مراقبة سير العمل أو الإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
المادة (16) : 1- يختص المؤتمر الشعبي المهني بإنهاء عضوية عضو اللجنة الشعبية وقبول استقالته وحل اللجنة الشعبية إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصعيد بديل عنها, كل ذلك فيما لا يتعارض وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 2- يصدق على قرارات إنهاء العضوية وحل اللجنة الشعبية أو إنهاء مسئولية الأمين من قبل اللجنة الشعبية النوعية المختصة التي تتبعها المنشأة أو المؤسسة الاشتراكية أو الوحدة الإنتاجية, باستثناء إنهاء مسئولية الأمين الذي تختص به اللجنة الشعبية العامة النوعية التي اختارته من بين المصعدين, على أن تختار بديلا عنه من بين المصعدين كذلك, وعلى المؤتمر تصعيد من يحل محل العضو الذي صار أمينا للجنة, وكذلك الحال بشأن أمناء اللجان الشعبية المهنية الذين يتم اختيارهم من طرف المؤتمرات الشعبية المهنية العامة المختصة.
المادة (17) : تتولى اللجان الشعبية بالمنشآت والمؤسسات الاشتراكية والوحدات التابعة لها تنفيذ السياسة الإنتاجية الخاصة بالمنشأة التي يضعها المؤتمر المهني تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. وتحدد اللوائح طريقة عمل هذه اللجان, وعلاقتها بالمنتجين ومؤتمرهم المهني, وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يختار المؤتمر الشعبي المهني أمانة له, وأمينا, وأمينا مساعدا من بين أعضاء الأمانة.
المادة (19) : يشكل مجموع أعضاء أمانات الفروع, وأمناء اللجان الشعبية بها المؤتمر العام المهني المختص.
المادة (20) : 1- المؤتمر العام المهني هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية المهنية. 2- يتولى المؤتمر العام المهني دراسة ومناقشة وصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عن الفروع. 3- يختار المؤتمر العام المهني أمانة له, وأمينا وأمينا مساعدا من بين أعضاء الأمانة.
المادة (21) : يضع كل مؤتمر شعبي مهني لائحته الداخلية, ولا تكون اللائحة الداخلية نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤتمر العام المهني حسب الأحوال, وبما لا يتعارض وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (22) : مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
المادة (23) : يتولى مؤتمر الشعب العام ما يلي: 1- صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تتخذها في دوراتها العامة وصياغة جدول الأعمال العام الذي تضعه المؤتمرات الشعبية. 2- اختيار ومحاسبة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة ومن في حكمهم من بين المصعدين عن اللجان الشعبية النوعية ما دامت هذه اللجان قائمة وقبول استقالتهم وإعفائهم من وظائفهم.
المادة (24) : تكون لمؤتمر الشعب العام أمانة تشكل من بين أعضائه بقرار من مؤتمر الشعب العام, وتتولى هذه الأمانة ما يلي:- 1- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام. 2- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة. 3- دعوة المؤتمر للاجتماعات غير العادية والطارئة. 4- دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماعات غير العادية والطارئة بناء على طلب جماهير المؤتمرات.
المادة (25) : لا يجوز لأمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية وأمناء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية اتخاذ أي قرار أو إصدار أية توجيهات أو تعليمات بصفاتهم إلى أية جهة عامة كانت أو خاصة محلية أو أجنبية أو لأي عضو من أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية إلا إذا كان ذلك تبليغا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر القرارات أو التوجيهات أو التعليمات بصفة كتابية مع الإشارة إلى قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادر في الخصوص وأن توجه تلك القرارات أو التعليمات أو التوجيهات إلى الجهة المسئولة عن التنفيذ.
المادة (26) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مؤتمر الشعب العام. وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن