تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، . بعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. . وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجنة الشعبية. . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م في شأن اصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية. قرر
المادة (1) : يعمل في شأن الإجراءات التنظيمية لمؤتمر الشعب العام بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة (1) : يقصد بالعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها: المؤتمر: مؤتمر الشعب العام. الأمانة: أمانة مؤتمر الشعب العام. الأمين: أمين مؤتمر الشعب العام. عضو الأمانة: عضو أمانة مؤتمر الشعب العام. العضو: عضو مؤتمر الشعب العام.
المادة (2) : مؤتمر الشعب العام ليس مجموعة أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية أنه ملتقى المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (3) : ينعقد المؤتمر في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل. كما يجوز أن ينعقد في دورات طارئة للنظر في موضوع أو موضوعات محددة، وفي دورات ممتازة ذات طابع احتفالي. ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته أو بطلب أغلبية المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (4) : يحدد زمان ومكان الانعقاد بقرار من الأمانة في متسع من الوقت، بما يمكن الأعضاء من الحضور في الزمان والمكان المحددين.
المادة (5) : لا يكون الانعقاد صحيحا إلا بتوفر النصاب القانوني، وذلك بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
المادة (6) : حضور المؤتمر إلزامي على أعضائه، ولا يجوز لهم التخلف عن الحضور إلا بعذر كتابي تقبله الأمانة. وفي هذه الحالة يجوز للعضو الغائب أن يكلف من يحل محله من أعضاء الأمانة، أو اللجنة الشعبية أو النقابة أو الاتحاد، أو الرابطة، التي يتبعها على أن يخطر الأمانة بذلك قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف.
المادة (7) : يجوز للأمانة توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة على العضو المتغيب عن حضور جلسات المؤتمر كليا أو جزئيا على أن تخطر الأمانة المؤتمر أو اللجنة أو النقابة أو الرابطة المختصة التي يتبعها هذا العضو.
المادة (8) : تقوم الأمانة قبل انعقاد الدورة بوقت كاف بإعداد سجل بصفات وأسماء أعضاء المؤتمر.
المادة (9) : تطلع الأمانة قبل افتتاح الجلسة على قوائم الحضور والغياب، فإذا تبين لها اكتمال النصاب القانوني تفتتح الجلسة، وإذا لم يكتمل النصاب وجب عليها الإعلان عن موعد جديد يبلغ به أعضاء المؤتمر ويعتبر انعقاد المؤتمر في موعده الجديد صحيحا ولو لم يكتمل النصاب. وعلى الأمانة في كل الأحوال أن تتخذ ما تراه من إجراءات مناسبة تضمن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (10) : على الأمانة قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف تشكيل لجنة تسمى لجنة الإعداد والنظام وتختص بما يلي: 1- تجهيز القاعات اللازمة للانعقاد. 2- إعداد بطاقات خاصة بحضور الجلسات. 3- إعداد قوائم الحضور والانصراف ونماذج طلبات الخروج من القاعة وقت الجلسة. 4- تسجيل طلبات الاعتذار عن حضور الجلسات. 5- إثبات عدد حالات التخلف عن حضور الجلسات في سجلات خاصة بذلك.
المادة (11) : تفتتح أعمال المؤتمر بنشيد الله أكبر وآيات من القرآن الكريم. يفتتح الأمين أو من يحل محله قانونا عند غيابه أعمال المؤتمر ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، ويحدد مواعيد الجلسات التالية ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة.
المادة (12) : تتولى الأمانة ضبط النظام في المؤتمر واتخاذ الإجراءات المحققة لهذا الغرض.
المادة (13) : لا يجوز حضور جلسات المؤتمر لغير أعضائه، ومع ذلك يجوز للأمانة ولأسباب تقدرها بالإذن لغير الأعضاء حضور بعض جلساته، وتحدد الأمانة أماكن جلوسهم والإشارات التي تميزهم عن أعضاء المؤتمر.
المادة (14) : لا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة إلا بإذن من الأمين أو من يحل محله.
المادة (15) : تكون جلسات المؤتمر علنية، ويجوز بقرار من الأمانة أن يعقد المؤتمر بعض جلساته بصفة سرية إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لغير أعضائه حضور الجلسات السرية إلا بإذن من الأمانة. وتحدد الأمانة من يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية، وتقرر العودة إلى علانية الجلسات متى زال السبب الذي اقتضى عقد الجلسات بصفة سرية.
المادة (16) : يتولى الأمين ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة عرض بنود جدول أعمال المؤتمر.
المادة (17) : للأمانة حق الاشتراك في المناقشة والتعقيب على المتكلمين وتوجيه الأسئلة متى رأت في ذلك فائدة وإثراء لعمل المؤتمر.
المادة (18) : ينعقد المؤتمر في جلسات عامة. ويجوز له أن يقسم نفسه إلى لجان فرعية لإعداد مشروعات صياغة لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتعتبر اللجان الفرعية في تطبيق أحكام هذه اللائحة في حكم المؤتمر. كما يجوز للمؤتمر أن يكلف لجان من بين أعضائه أو من غيرهم بدراسة مواضيع محددة، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف الأمانة، على أن تعرض هذه اللجان نتائج أعمالها على المؤتمر لصياغتها والبت فيها.
المادة (19) : لأمانة المؤتمر أن تطلب أثناء انعقاد المؤتمر وفي أي وقت، من الجهات العامة أي معلومات أو إيضاحات تتعلق بالمواضيع المطروحة على المؤتمر، ولها استدعاء ذوي الشأن للإدلاء بما لديهم من معلومات تفيد عمل المؤتمر.
المادة (20) : يجوز للمؤتمر عند تعذر صياغة موضوع أو أكثر وذلك لتباين قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية حولها، أو تعذر تنفيذها أو عند عدم البث فيها من بعض المؤتمرات الشعبية الأساسية، أو عند تشكيل لجان فنية لم تتمكن من استيفاء الموضوع خلال الدورة أن يعيد عرض الموضوع على المؤتمرات الشعبية الأساسية، مدعما بالأسباب التي دعت إلى إعادة عرضه مجددا، وله أن يكلف الجهات المعنية بوضع المعلومات والبيانات أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (21) : يجوز لأمانة المؤتمر عرض عدد من مشروعات الصياغة على المؤتمر لأخذ الرأي حولها ويكون أخذ الرأي علنيا.
المادة (22) : تصدر قرارات المؤتمر بعد نقاش واف يهدف إلى ضمان شمولية القرار لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وملاحظاتها.
المادة (23) : لعضو المؤتمر حرية الكلام والتعبير لإيضاح قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي حدودها، ولا يجوز مؤاخذته عما يبديه من آراء ومقترحات أو أفكار تتعلق بقرارات مؤتمره وبما يؤكد سلطة الشعب، ويرسخ قيم المجتمع الجماهيري.
المادة (24) : يتولى الأمين ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة إعطاء الإذن بالكلام لأعضاء المؤتمر، ويعطى الإذن بالكلام حسب ترتيب الأسبقية في طلب الكلام، ومع ذلك يؤذن بالكلام في الأحوال الآتية: 1- توجيه النظر إلى ضرورة مراعاة أحكام هذه اللائحة. 2- التعقيب لتوضيح موضوع أو موقف يتعلق بشخص أو بجهة. 3- الخروج عن موضوع مطروح. 4- طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البث فيه أولا.
المادة (25) : على من يؤذن له بالكلام أن يبين صفته قبل البدء في الكلام وعليه عدم الخروج عن الموضوع أو تكرار أقوال غيره وإذا خالف العضو، لفت الأمين نظره فإن عاد جاز للأمين أن يمنعه من الكلام في ذات الموضوع.
المادة (26) : كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتثل جاز للأمين أن يأمره بالخروج من قاعة الجلسة، فإذا امتنع فللأمين أن يأمر بإخراجه من القاعة وأن يتخذ ما يراه من إجراءات لتنفيذ هذا الأمر، وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها إذا اقتضى الأمر ذلك ويجوز للأمانة إحالة العضو فورا إلى لجنة تأديب.
المادة (27) : لا يجوز أن يؤذن للعضو بالكلام في الموضوع الواحد أكثر من مرتين.
المادة (28) : يجوز لكل عضو بعد نقاش واف لأحد الموضوعات المطروحة على المؤتمر أن يطلب من الأمين وقف المناقشة فيه، فإذا عورض هذا الطلب وجب على الأمين أخذ رأي المؤتمر حول إقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها.
المادة (29) : يجب على الأعضاء المحافظة على النظام وعدم مقاطعة المتكلم ويحظر الإتيان بأي فعل من شأنه عرقلة أعمال المؤتمر والمساس بهيبته، أو بكرامة أمانته، أو أي من أعضائه، أو الخوض في المسائل الشخصية لأي من هؤلاء، أو الإتيان بأفعال أو أقوال من شأنها أن تخل بالنظام داخل المؤتمر، أو تخلق ضيقا عند أعضائه.
المادة (30) : كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجوز للأمانة أن تتخذ بشأنه إحدى الإجراءات التالية:- 1- منعه من الكلام وتنبيهه إلى عدم إتيان الفعل المخل بقية الجلسة. 2- إخراجه من قاعة الاجتماعات. 3- إحالته إلى لجنة التأديب.
المادة (31) : يكون المؤتمر من بين أعضائه بكل دورة اللجان التالية: أ- لجنة للتوثيق. ب- لجنة أو أكثر للتأديب. ويسمى أعضاءها في بداية كل دورة.
المادة (32) : تختص لجنة التوثيق بما يلي:- 1- تفريغ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على المؤتمر. 2- تدوين محاضر جلسات المؤتمر على أن يثبت بها مكان وزمان انعقاد المؤتمر و الموضوعات المعروضة فيه، وأن تشمل هذه المحاضر مداخلات وملاحظات المؤتمرين وما اتخذ فيها من إجراء.
المادة (33) : تعتبر المحاضر وجميع ما دون فيها سرية لا يجوز الاطلاع عليها أو التصرف فيها إلا بإذن من الأمانة.
المادة (34) : يراعى في تشكيل لجان التأديب بأن تكون من بين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والخبرة من أعضاء المؤتمر، وأن يكون تشكيلها معبرا عن تكوين مؤتمر الشعب العام.
المادة (35) : تشكل لجان التأديب بعدد فردي وتتخذ القرارات في لجنة التأديب بالأغلبية.
المادة (36) : يجوز للجان التأديب أن تستعين بمن تراه لأداء الأعمال الكتابية وتدوين محاضرها ومساعدتها في أعمالها.
المادة (37) : تصدر أحكام لجان التأديب حضوريا بعد إعلان العضو بمكان وزمان انعقادها بمختلف الوسائل فإذا استنكف العضو عن الحضور جاز للجنة بعد تحقيق تجريه أن تصدر حكمها غيابيا.
المادة (38) : يجوز للجان التأديب أن تستدعي من تراه من الشهود من أعضاء المؤتمر أو من غيرهم لاستجلاء واقعة (ولا يجوز لأعضاء المؤتمر الاستنكاف عن الحضور).
المادة (39) : يؤدي رؤساء وأعضاء لجان التأديب اليمين أمام أمانة المؤتمر بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بنزاهة وإخلاص وأن أحكم فيما يعرض علي من قضايا بالعدل والإنصاف".
المادة (40) : تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال إليها من المؤتمر وأمانته من مخالفات يرتكبها الأعضاء تتعلق بالإخلال بعمل المؤتمر أو الخروج عن لائحته أو الإتيان بأفعال تتنافى وأصول عمل المؤتمر، ولا يجوز للجنة مباشرة عملها إلا وفق قرار الإحالة من الأمانة.
المادة (41) : تباشر لجنة التأديب أعمالها فور الإحالة إليها، فإذا ثبت لها صحة ما هو منسوب إلى العضو المحال إليها لها أن توقع ما تراه من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (42) : على لجنة التأديب أن تحيل تقريرها المسبب إلى المؤتمر الذي له أن يقوم بتعديل العقوبات أو إلغائها، وإذا أسفر التحقيق إلى ارتكاب جريمة جنائية عليها أن تحيل الأمر إلى الأمانة والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات القضائية المختصة.
المادة (43) : يجوز للجان التأديب حسب جسامة الفعل أن توقع أحد العقوبات التالية: 1- لفت النظر. 2-الإنذار. 3- اللوم. 4- تجميد العضوية على أن يبلغ المؤتمر أو النقابة المختصة ذلك. 5- الحرمان من التصعيد الشعبي لمدة محددة أو دائمة وفي كل الأحوال يتوجب تلاوة العقوبات التأديبية المفروضة على العضو بمؤتمر الشعب العام، ولا تخل العقوبات التأديبية بالمسئولية الجنائية أو المدنية الناشئة عن الفعل.
المادة (44) : تصدر قرارات مؤتمر الشعب العام في جلسة عامة علنية.
المادة (45) : يرفع الأمين جلسات المؤتمر ويعلن انتهاء الدورة بعد تلاوة قرارات المؤتمر ويعزف في ختام أعمال المؤتمر نشيد الله أكبر.
المادة (46) : تعتبر هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها من مؤتمر الشعب العام.
المادة (47) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن