تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/1394 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الأخرة 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م. - وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته، - وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ بقرارات من اللجنة الشعبية العامة شركات اشتراكية مساهمة للبناء في البلديات بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة ويتم ذلك حسب الحاجة ووفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد قرارات الإنشاء القواعد المتعلقة بمدة كل شركة. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تتمتع الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالجنسية الليبية* وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتسمى (الشركة الاشتراكية للبناء) وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية للبلدية المختصة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، وكل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في نطاق البلدية التي تؤسس بها.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لكل من مصرف الادخار والاستثمار العقاري, والمجلس الوطني للاستثمار العقاري, تحدد أغراض الشركة في دائرة كل بلدية بما يلي:- 1- تنفيذ ما تكلف به من المشروعات الإسكانية في إطار الخطة العامة المعتمدة. 2- تقسيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن وتنفيذ أعمال المرافق العامة لها وتخصيصها للمواطنين بمقابل يغطي التكاليف الفعلية. 3- بناء المساكن بقصد البيع والتعاقد على بناء المساكن لطالبيها بمقابل يغطي التكاليف الفعلية. 4- إنشاء المصانع والورش المنتجة لمواد ومستلزمات البناء. 5- استغلال المحاجر الخاصة بإنتاج المواد الأولية للبناء. 6- توفير وبيع الأدوات والمعدات الداخلة في تركيب المبنى أو اللازمة لأعمال الصيانة. 7- تدريب العناصر الفنية والحرفية الوطنية وتأهيلها في مجال اختصاص الشركة.
المادة (5) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض, ولها أن تضع البرامج التي تكفل تنفيذها لاختصاصها على الوجه الأكمل بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (6) : يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة ومملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية, ويبين النظام الأساسي للشركة الحد الأقصى لعدد الأسهم الذي يجوز المساهمة به وقيمة كل سهم. ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها, ويتم استردادها وفقا للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
المادة (9) : تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (10) : يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:- 1- دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وإدارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. 2- تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للوائح المعمول بها فيها. 3- تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بانتهائها.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للشركة من:- 1- حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. 2- ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات.
المادة (13) : تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية للشركة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : تقدم إلى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة الميزانية والحساب الختامي للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص وذلك للاعتماد. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة في ليبيا* تودع فيه أموالها. وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (16) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة. ومع ذلك يجوز أن يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباته وسلطاته ومسؤولياته طبقا لأحكام القوانين النافذة, ويصدر باختياره قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة بناء على ترشيح من ديوان المحاسبة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : يجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري,وذلك بعد إنذار المدين. كما يجوز لها في سبيل اقتضاء حقوقها إجراء الصلح مع مدينيها وفقا للقواعد التي تبينها لوائح الشركة.
المادة (18) : يجوز - بقرار من اللجنة الشعبية العامة - دمج شركة البناء والصيانة المنشأة في نطاق البلدية في الشركة التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ويترتب على ذلك زيادة رأس مال الشركة بقيمة صافي أموال الشركة المدمجة. ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قواعد الدمج والآثار الأخرى التي تترتب عليه. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية, وإلى حين تطبيق ذلك تسري عليهم أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (20) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. ------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن