تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398و.ر الموافق 1989م, والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 من شهر شعبان 1398و.ر الموافق من 2 إلى 9 المريخ 1989م, - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب, - وعلى القانون المدني, - وعلى القانون رقم (9) لسنة 84م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 84م بشأن الزواج والطلاق وأثارهما, صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يتمتع الشخص منذ ولادته حياً بأهلية وجوب كاملة. وتكون للحمل المستكن بشرط ولادته حياً أهلية وجوب محددة بالشروط التى يقررها القانون.
المادة (2) : تثبت أهلية الأداء كاملة لمن بلغ سن الرشد، وتعتبر ناقصة بالنسبة للصغير المميز والسفية وذى الغفلة، ولا يتمتع بهذه الأهلية الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه.
المادة (3) : الصغير هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز: أ) الصغير غير المميز هو من لم يتم السابعة من عمره. ب) الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة (4) : ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.
المادة (5) : تكون تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً. أما التصرفات التى تدور بين النفع والضرر فهى قابلة للإبطال لمصلحة الصغير ويزول حق التمسك بإبطالها إذا أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد أو أجازها وليُّه أو المحكمة حسب الأحوال.
المادة (6) : ليس للصغير أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد، إلا أنه يجوز للولى أو الوصى، بعد موافقة المحكمة أن ياذن للصغير المميز الذى أتم الخامسة عشرة من عمره إذناً مطلقاً أو مقيداً بإدارة أمواله أو بعضها تحت مراقبته وذلك إذا أنس منه حسن التصرف. ويعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له بالتصرف فيه ويجوز لمن منح الإذن أن يلغيه أو يقيده متى ظهر له أن مصلحة الصغير تقتضى ذلك.
المادة (7) : على الصغير المأذون له فى إدارة أمواله أن يقدم للمحكمة المختصة حساباً سنوياً عن تصرفاته يؤخذ عند النظر فيه رأى الولى أو الوصى أو القيم.
المادة (8) : إذا قصَّر المأذون له فى إدارة أمواله أو فى تقديم الحساب السنوى عنها إلى المحكمة المختصة أو اساء التصرف في إدارتها أو قامت أسباب يُخشى معها على بقاء الأموال فى يده، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الإذن أو تلقيه بعد سماع أقوال المأذون له.
المادة (9) : سن الرشد ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة (10) : عوارض الأهلية هى الجنون والعتة والغفلة والسفه.
المادة (11) : أ) المجنون هو فاقد العقل بصورة مطلقة أو متقطعة. ب) المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاقد التدبير. جـ) ذو الغفلة هو من يغبن فى معاملاته المالية لسهولة خداعه. د) السفية هو مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المادة (12) : يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأهلية وترفع دعوى الحجر من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة (13) : لا يرفع الحجر إلا بحكم قضائى. وللمحجور عليه أن يقيم بنفسه دعوى رفع الحجر.
المادة (14) : تعين المحكمة قيِّماً لإدارة أموال من يُحكم عليه بالحجر وذلك وفقاً للأحكام المقررة فى هذا القانون.
المادة (15) : يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر بعد رفع دعوى الحجر عليه. أما إذا صدر التصرف قبل رفع الدعوى فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التصرف أو معلومة لدى الطرف الآخر.
المادة (16) : لا يبطل تصرف ذى الغفلة والسفية قبل رفع دعوى الحجر عليه إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تؤاطو. أما إذا صدر التصرف بعد رفع الدعوى فيسرى عليه ما يسرى على تصرفات الصغير المميز.
المادة (17) : يعتبر قاصراً من لم يبلغ سن الرشد والمجنون والسفية وذو الغفلة ويكون فى حكم القاصر المفقود والغائب والممنوع من التصرف بحكم القانون والمريض مرض الموت ومن أحاط الدين بماله ومن فى حكمهم الذين تحددهم المحكمة المختصة.
المادة (18) : يتولى شئون القاصر وليه أو الوصى المختار أو من تعينه المحكمة وصياً أو قيماً.
المادة (19) : للقاصر ناقص أهلية الأداء أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض فى حدود هذا المال فقط.
المادة (20) : للقاصر الذى اتم الخامسة عشرة أن يتصرف فيما يكسبه من عمله أو مهنته أو صناعته. ولا يجوز أن يتعدى أثر التزامه حدود المال الذى يكسبه ومع ذلك يجوز للمحكمة إذا اقتضت مصلحة القاصر أن تقيد حقه فى التصرف فى ماله المذكور، وعندئذ تجرى أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة عليه حسب الأحوال.
المادة (21) : أ- الغائب: هو الشخص الذى لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته. ب- المفقود: هو الغائب الذى لا تُعرف حياته ولا وفاته.
المادة (22) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل عينت له المحكمة قيماً لإدارة أمواله.
المادة (23) : تأمر المحكمة عند تعيين القيم وفقاً لأحكام المادة السابقة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
المادة (24) : يسرى على وكيل الغائب أو المفقود وعلى القيم الذى تعينه المحكمة لإدارة أموال أيهما ما يسرى على الأوصياء من أحكام.
المادة (25) : تنتهى الغيبة بظهور موطن الغائب أو محل إقامته أو بثبوت وفاته أو الحكم باعتباره ميتاً. وينتهى الفقدان بثبوت حياة المفقود أو وفاته أو الحكم باعتباره ميتاً.
المادة (26) : تنتهى القوامة أو الوكالة بانتهاء الغيبة أو الفقدان وفقاً لأحكام المادة السابقة. ومع ذلك إذا انتهت الغيبة بظهور موطن الغائب أو محل إقامته واستحال عليه أن يتولى بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إدارة أمواله استمر القيم المعين من المحكمة فى إدارتها.
المادة (27) : لا يجوز للممنوع من التصرف بحكم القانون أن يتصرف فى أمواله أو يديرها إلا بإذن من المحكمة المختصة، ويقع باطلاً كل ما يلتزم به على خلاف ذلك. ويشمل حكم الفقرة السابقة حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
المادة (28) : لا يسرى حكم المادة السابقة على التصرفات المالية المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (29) : على الممنوع من التصرف بحكم القانون أن يختار قيماً لإدارة أمواله على أن تقره المحكمة المختصة، فإذا لم يفعل عينت له المحكمة قيماً بعد أخذ رأيه إن أمكن وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة. ويكون القيم مسئولاً أمام المحكمة التى أقرت اختياره أو عينته بحسب الأحوال فى جميع ما يتعلق بأعمال قوامته.
المادة (30) : ينتهى المنع من التصرف بزوال سببه وترد إلى الممنوع أمواله، وعلى القيم أن يقدم حساباً عنها لم عينته.
المادة (31) : الولاية على النفس مكنة قانونية توجب على من يتولاها القيام بكل ما له علاقة بشخص القاصر ويخضع له الصغير والمجنون والمعتوه.
المادة (32) : الولاية على النفس للوالدين ثم العصبة بأنفسهم من المحارم حسب ترتيبهم في الإرث والقرابة وعند التساوى تختار المحكمة أصلحهم للولاية وإذا لم يوجد منهم مستحق عينت المحكمة من يصلح للولاية من أقارب القاصر فإن لم يوجد فمن الغير.
المادة (33) : يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون القاصر ورعايته وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً.
المادة (34) : يشترط في ولى النفس أن يكون رشيداً عاقلاً أمينا متحداً في الدين مع القاصر قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الموجبة لسلب الولاية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (35) : تنتهي الولاية على النفس ببلوغ الصغير سنَّ الرشد ويرفع الحجر عن المجنون أو المعتوه.
المادة (36) : تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات التالية: أ- إذا فقد أحد الشروط المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون. ب- إذا ثبت ارتكابه لجناية أو جنحة ضد المولى عليه. ج- إذا حكم عليه بصفته أحد الوالدين أكثر من مرة وبالنسبة لغيره من العصبة مرة واحدة في إحدى الجرائم الآتية: 1- جريمة التقصير في الواجبات العائلية. 2- جريمة سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية. 3- جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة. 4- جريمة إيداع طفل شرعى معترف به في ملجأ اللقطاء أو ما في حكمه. 5- جريمة الزنا أو المواقعة بالقوة أو التهديد أو الخداع. 6- جريمة هتك العرض. 7- جريمة تحريض الصغار على الفسق والفجور. 8- جريمة الخطف لإتيان أفعال شهوانية. 9- جريمة الخطف لمن هو دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه. 10- جريمة التحريض على الدعارة. 11- جريمة الإرغام على الدعارة. 12- جريمة استغلال المومسات. 13- جريمة اتخاذ الدعارة وسيلة للعيش أو التكسّب. 14- جريمة الإتجار بالنساء على نطاق دولى. 15- جريمة تسهيل الاتجار بالنساء.
المادة (37) : يجوز سلب الولاية عن ولى النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، في الأحوال التالية: أ) إذا قيدت حرية الولي وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة القاصر. ب) إذا أساء الولي معاملة المولى عليه أو قصَّر في رعايته أو كان قدوة سيئة له على نحو يعرَّض سلامته أو أخلاقه أو تعليمه للخطر. ويجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن أن تعهد بالقاصر إلى أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لذلك.
المادة (38) : في الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة التحقيق - أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد خيري أو مؤسسة اجتماعية إلى أن يبت في موضوع الولاية.
المادة (39) : إذا سُلِبَت ولاية الولي على النفس عن بعض المولى عليهم وجب سلبها عن الباقين.
المادة (40) : إذا قضت المحكمة على ولى النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه طبقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون.
المادة (41) : يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين أن تردَّ للولى على النفس ولايته بناء على طلبه بشرط مضى ستة أشهر على زوال سبب سلبها. ويسرى هذا الحكم على حالة سلب الولاية الواردة في البند (1) من المادة السادسة والثلاثين.
المادة (42) : على النيابة العامة إخطار المحكمة المختصة بكل ما يتعلق بتطبيق أحكام المواد الواردة فى هذا الفصل.
المادة (43) : الولاية على المال مكنة قانونية توجب على من يتولاها العناية بمال القاصر والقيام بكل ما له علاقة بهذا المال.
المادة (44) : تكون الولاية على المال للوالدين أيهما أصلح ثم لمن تعينه المحكمة. ويجوز للمحكمة ألا تتقيد بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة (45) : تصرفات الولى من الوالدين فى أموال أولاده القصر تحمل على السداد إلا إذا ظهر خلاف ذلك.
المادة (46) : لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله.
المادة (47) : لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة (48) : يجب على الولى رعاية أموال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً وذلك وفقاً للأحكام المقررة فى هذا القانون.
المادة (49) : لا يجوز للولىّ أن يتصرف فى عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة وبإذن من المحكمة.
المادة (50) : لا يجوز للولىّ أن يتصرف فى المنقول من مال القاصر أو فى الأوراق المالية إلا بإذن من المحكمة.
المادة (51) : لا يجوز التبرع بمال القاصر أو بمنافع ماله، فإذا تبرع أحد بشئ من ذلك كان تبرعه باطلاً وموجباً لضمانه ومسئولياته.
المادة (52) : لا يجوز للولى إقراض مال القاصر ولا اقتراضه إلا بإذن من المحكمة المختصة.
المادة (53) : لا يجوز للولى أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة إلا بإذن من المحكمة المختصة.
المادة (54) : على الولى أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة التى يقع بدائرتها موطن القاصر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو بما يؤول إليه وذلك فى مدى شهر من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير فى تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.
المادة (55) : تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا غاب الولى أو فقد أو اعتبر غائباً أو مفقوداً أو قام به مانع حال دون مباشرته لشئون الولاية أو إذا تسبب فى تعريض أموال القاصر للخطر.
المادة (56) : يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها أو الحد منها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
المادة (57) : إذا سلبت الولاية أو حدَّ منها أوقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
المادة (58) : تنتهى الولاية على المال بالنسبة للصغير ببلوغه سن الرشد وبالنسبة لغيره من القصَّر بزوال الحجر عنه.
المادة (59) : ترد إلى القاصر أمواله عند بلوغه سن الرشد أو عند رفع الحجر عنه ويسأل الولى لمورثته عن قيمة ما تم التصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف.
المادة (60) : يشترط فى الوصى أو القيم أن يكون أمينا ذا أهلية كاملة قادراً على تدبير شئون القاصر متحداً معه فى الدين.
المادة (61) : لا يجوز أن يعين وصياً أو قيماً: 1- من حكم عليه فى جريمة كانت تقتضى وفقاً لهذا القانون سلب ولايته على النفس قاصر لو كان فى ولايته. 2- من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش. 3- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. 4- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين وصياً أو قيماً لأسباب تقتنع بها المحكمة. 5- من كان هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه خصماً للقاصر فى نزاع قضائى أو كانت بينهما عداوة أو خلاف عائلى يخشى معه على مصلحة القاصر.
المادة (62) : يجوز للأب أن يختار وصياً لولده القاصر أو للحمل المستكن إذا كانت الأم فاقدة الأهلية، فإن لم يختر وصياً تعين المحكمة له قيماً. ويستمر وصى الحمل المستكن وصياً على المولود بعد ولادته حياً ما لم تعيين المحكمة غيره.
المادة (63) : تعين المحكمة قيماً خاصاً للقاصر تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الأتية: 1- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصى أو القيم أو زوج ايهما أو أحد اصوله أو فروعه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة أو مع من يمثله الوصى أو القيم. 2- إذا أريد إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصرين وبين الوصى أو القيم أو أحد المذكورين فى البند السابق. 3- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مع مصلحة قاصر آخر مسئول بولايته. 4- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال المتبرع به. 5- إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية. 6- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
المادة (64) : تعين المحكمة قيماً مؤقتاً إذا حكم بوقف الوصاية ولم يكن للقاصر وصى آخر وكذلك إذا أوقف الوصى أو حال ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
المادة (65) : تسرى على القيم الخاص والقيم المؤقت أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهما.
المادة (66) : تنتهى القوامة الخاصة أو المؤقتة بانتهاء المهمة التى أقيمت لأجلها أو فوات المدة المحددة لها.
المادة (67) : يتسلم الوصى المختار أو القيم أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادى فى ماله الخاص.
المادة (68) : لا يجوز للوصى أو القيم مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة: 1- جميع التصرفات التى من شأنها إنهاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. 2- التصرفات فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة. 3- الصلح والتحكيم. 4- حوالة الحقوق والدين وقبول الحوالة. 5- استثمار الأموال وتصفيتها. 6- اقتراض المال وإقراضه. 7- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. 8- الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. 9- الوفاء الإختيارى بالإلتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر. 10- رفع الدعاوى ألا ما يكون فى تأخير رفعه منها ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. 11- التنازل عن الحقوق والدعاى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام. 12- ما يصرف فى تزويج القاصر من مهر وخلافه. 13- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة. 14 - التنازل عن التأمينات وأضعافها. 15 - الإقرار بحق على القاصر.
المادة (69) : للوصى أو القيم بإذن من المحكمة إجراء القسمة الرضائية فى المال المشترك بين القاصر وباقى الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق المحكمة وليس للوصى أو القيم أن يطلب إنهاء الشيوع قضاء فى المال المشترك بين القاصر وشركائه إلا بأذن المحكمة.
المادة (70) : يجب على الوصى أو القيم أن يعرض على المحكمة بغير تأخير ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ ضده من إجراءات التنفيذ وأن يتبع فى شأنها ما تأمر به المحكمة.
المادة (71) : على الوصى أو القيم أن يودع باسم القاصر فى أحد المصارف ما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات، كما يجب عليه إيداع كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وذلك كله خلال خمسة عشر يوما من تسلمه لتلك الأموال، ولا يجوز أن يسحب شيئاً مما أودعه إلا بإذن المحكمة.
المادة (72) : يجب على الوصى أو القيم أن يقدم إلى المحكمة المختصة حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل نهاية كل سنة من تاريخ تعيينه. ويعفى الوصى أو القيم من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة دينار ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (73) : تكون الوصاية والقوامة بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصى أو القيم أن تعين له أجراً أو تمنحه مكافأة عن عمل معين.
المادة (74) : إذا كان القاصر قبل بلوغه سن الرشد مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصى أو القيم إبلاغ المحكمة عن حالته للنظر فى استمرار الوصاية أو القوامة عليه.
المادة (75) : تنتهى مهمة الوصى أو القيم فى الحالات التالية: 1- اتمام القاصر ثمانى عشرة سنة ميلادية إلا إذا حكم باستمرار الوصاية أو القوامة عليه. 2- عودة الولاية للولى. 3- عزل الوصى أو القيم أو قبول استقالة أى منهما. 4- فقد أهلية الوصى أو القيم أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
المادة (76) : إذا قامت أسباب جديدة تدعو للنظر فى عزل الوصى أو القيم أو قام به عارض من عوارض الأهلية أمرت المحكمة بوقفه.
المادة (77) : يحكم بعزل الوصى أو القيم فى الحالات الآتية: أ) إذا فقد شرط من شروط توليته، أو قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية لها وفقا للمادة الحادية والستين من هذا القانون. ب) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها واصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر.
المادة (78) : على الوصى أو القيم خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مهمته أن يسلم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولى، أو إلى الوصى أو القيم الجديد بحسب الأحوال، وعليه أيضاً أن يرفق بالمحضر كشفاً بالحساب وأن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة صورة من محضر التسليم وكشف الحساب فى الميعاد المذكور.
المادة (79) : إذا مات الوصى أو القيم أو حجر عليه التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال بتسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.
المادة (80) : يكون قابلا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى أو القيم ممن كان فى وصايته أو قوامته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون.
المادة (81) : كل دعوى للقاصر على وصيه أو القيم عليه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوت من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عنه. وإذا انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.
المادة (82) : تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة فى مسائل الولاية والوصاية والقوامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
المادة (83) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (84) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن