تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق من 22 إلى 29 أى النار 1423 من ميلاد الرسول. واهتداء بأحكام شريعة المجتمع "القرآن الكريم". وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية. وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م. وعلى القانون رقم (10) لسنة 1984 م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1992 م بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم. "صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : الوصية تصرف من الشخص في تركته مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة (2) : كل تصرف صدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له.
المادة (3) : أركان الوصية أ) الصيغة. ب) الموصى له. ج) الموصي. د) الموصى به.
المادة (4) : تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنها انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
المادة (5) : أ) تقع الوصية مطلقة أو مقيدة بشرط أو معلقة على شرط إذا كان الشرط صحيحا. ب) الشرط الصحيح هو ما كانت فيه مصلحة مشروعة للموصي، أو للموصى له أو لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه، ولا مخالفا لمقاصد الشريعة. ويجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة أو غالبة. ج) إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة وإذا اقترنت بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
المادة (6) : أ) لا تثبت الوصية عند الإنكار أو الرجوع فيها إلا بالكتابة أو شهادة الشهود. ب) وفيما عدا ذلك تثبت الوصية بجميع طرق الإثبات.
المادة (7) : يشترط في الموصي: أ) أن يكون أهلا للتبرع بماله قانونا، على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة، أو كان مميزا لم يبلغ سن الرشد جازت وصيته بإذن من المحكمة أو إجازتها، أو بسكوته عنها بعد زوال سبب الحجر أو بلوغه سن الرشد. ب) أن يكون مالكا للموصى به ملكا تاما وقت الموت.
المادة (8) : يشترط في الموصى له: أ) أن يكون معلوما. ب) أن يكون موجودا عند الوصية وعند موت الموصي إذا كان معينا. ج) أن يكون ممن يصح له تملك الموصى به في الحال أو المآل. د) ألا يكون وارثا للموصي. هـ) ألا يكون جهة معصية.
المادة (9) : يشترط في الموصى به: أ) أن يكون قابلا للتملك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي. ب) أن يكون متقوما في عرف الشارع. ج) أن يكون موجودا في ملك الموصي عند الوصية إذا كان معينا فإن لم يكن الموصى به المعين مملوكا له لم تصح الوصية به إلا إذا كانت معلقة على امتلاكه وملكه قبل الموت. د) أن يكون غير زائد عن ثلث التركة التي تنفذ فيه الوصية.
المادة (10) : أ) تلزم الوصية بقبولها من الموصى له المعين، وترتد برده لها إذا كان كامل الأهلية. ب) لا يعتبر القبول أو الرد إلا بعد وفاة الموصي. ج) إذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن المحكمة.
المادة (11) : يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها، كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية، وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط فإن كان الموصى له غير معين، لم يحتج إلى قبول ولا ترتد برد أحد.
المادة (12) : لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول.
المادة (13) : تصح الوصية من غير المسلم بما لا يعد معصية في دينه إذا كان الموصى له غير مسلم، فإن كان الموصى له مسلما، أو كانت الوصية من مسلم لغير مسلم اشترط ألا تكون الوصية محرمة في الشريعة الإسلامية وفي شريعة غير المسلم.
المادة (14) : لا تبطل الوصية بجنون الموصي أو الحجر عليه للسفه أو الغفلة وإن اتصلا بالموت ما دامت الوصية قد صدرت عن أهلية كاملة وقت الإيصاء.
المادة (15) : أ) يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ب) يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع.
المادة (16) : لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها وإنكارها من الموصي، ولا فعله الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه بدونها، إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
المادة (17) : أ) تصح الوصية لمعين بالذات أو بالوصف، ولقوم محصورين أو غير محصورين وللجهات المختلفة التي تصح لها الوصية. ب) إذا كانت الوصية لمعين وكان غير أهل لاستحقاقها حين موت الموصي رجع الموصى به إلى تركة الموصي. ج) إذا كانت الوصية لقوم محصورين وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين. فإن كانت الوصية لغير محصورين ممن لا يحصون اختص بها المحتاجون منهم، وترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. د) إذا كانت الوصية لجهة معينة صرف الموصى به في عمارتها ومصالحها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين الصرف بشرط أو عرف أو قرينة. فإن كانت الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا وتعذر وجودها بطلت الوصية، وإن كانت الوصية لله تعالى أو لأعمال البر بدون تعيين جهة صرفت في وجوه الخير. هـ) إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة، أو بين جماعة وجهة، أو بينهم جميعا، كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة وكل جهة سهم من الموصى به.
المادة (18) : تصح الوصية للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة والمنفعة للورثة وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي. وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له، وكل من وجد منهم بعده يشاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة (19) : تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي:- أ) إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الوصية على أن يولد حيا لأقصى أمد الحمل فأقل من حين الوصية. ب) إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة على أن يولد حيا لأقل أمد الحمل فأقل من وقت وجوب العدة. ج) إذا لم يكن الموصي مقرا بالحمل ولا الحامل معتدة من وفاة أو فرقة على أن يولد حيا لأقل أمد الحمل فأقل من حين الوصية. د) إذا كانت الوصية لحمل معين من شخص معين فيشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة من ذلك الشخص المعين. وتوقف غلة الموصى به للحمل منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له. وإذا جاءت الحامل بأكثر من ولد كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا شرط الموصي خلاف ذلك.
المادة (20) : يكون الموصى به معينا، أو شائعا، عينا، أو منفعة.
المادة (21) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه من الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه.
المادة (22) : إذا كانت الوصية بعين معينة أو بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق للموصى له وصيته المعينة إذا كانت تخرج من الثلث الحاضر من التركة وإلا استحق منها بقدر الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر الثلث من الشيء الموصى له به على ألا يضر ذلك بالورثة، فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في الموصى له به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.
المادة (23) : إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له منه بقدر الثلث.
المادة (24) : إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له، وإن هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعها بشرط ألا يزيد عن الثلث.
المادة (25) : إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له، وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من الثلث، وإلا أخذ منه بقدر الثلث.
المادة (26) : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.
المادة (27) : إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين.
المادة (28) : إذا كانت الوصية بنصيب وارث معين أو بمثل نصيب وارث معين، أو غير معين، وبسهم شائع في التركة أو بعين من أعيانها أو بقدر محدد من النقود قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة إذا ضاق عن الوفاء بها.
المادة (29) : إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد فيها زيادة لا يمكن تسليمها إلا بها ولم يصرح بالرجوع عن وصيته، أو وجدت قرينة أو عرف يدل أن المقصود بفعله الرجوع عن الوصية كانت العين بحالتها الجديدة وصيته.
المادة (30) : تلتحق الزيادة في الموصى به بالوصية وتعتبر جزءا منها:- أ) إذا كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة. ب) إذا وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية. ج) إذا كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه.
المادة (31) : إذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسه، أو ثبت أن الموصي لم يقصد إلحاقها بالوصية لا تعتبر الزيادة وصية، ويشارك الورثة الموصى له في العين الموصى بها بقدر قيمة الزيادة.
المادة (32) : يجوز أن يكون الموصى به منفعة أو انتفاعا بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
المادة (33) : أ) إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة محددة البداية والنهاية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة، فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية، وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. ب) وإن كانت المدة محددة القدرة غير محددة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي.
المادة (34) : إذا كانت الوصية بالمنفعة مطلقة أو مؤيدة، أو مقيدة بمدة مجهولة كحياة الموصى له، فإن تقدير الموصى به يكون بقيمة العين الموصى بمنفعتها ويعتبر خروجها من الثلث، وإن كانت الوصية بالمنافع لمدة محددة معلومة، فإن الوصية تقدر بقيمة المنافع وحدها في مدة الوصية، وذلك بأن تقوم العين بمنفعتها ثم تقوم العين مسلوبة المنافع مدة الوصية، والفرق بين التقويميين هو مقدار الوصية الذي يراعى خروجه من الثلث.
المادة (35) : الوصية بمرتب من غلات معينة من التركة تعتبر في حكم الوصية بالمنفعة وتسري عليها أحكامها في تقدير الوصية. والوصية بمرتب من رأس مال التركة تعتبر من قبيل الوصية بالأعيان، فإذا كانت المدة المقررة للمرتب قصيرة حبست عين تضمن بقيمتها المرتب في المدة بحيث يستوفى من قيمتها إن لم يمكن استيفاؤه من غلاتها. وإذا كانت المدة المقررة للمرتب طويلة أو مجهولة حبست عين من أعيان التركة تكفي غلاتها لسداد المرتب في أدواره المختلفة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد ما يحبس للوفاء بالمرتبات عن ثلث التركة إلا برضاء الورثة.
المادة (36) : مع مراعاة المواد (السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون) يعتبر في حكم الوصية بالمال تنزيل المورث شخصا غير وارث منزلة وارث، كأن يقول فلان وارث مع ولدي أو ورثوه في مالي فإن المنزل يأخذ ما يأخذه الوارث المنزل منزلته إذا كان أقل من الثلث ولا يستحق ما يزيد عنه إلا بإجازة الورثة.
المادة (37) : من توفي وله أولاد ابن مات أبوهم قبله أو معه وجبت في ماله لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحد كان أو أكثر وصية بمقدار ما كان يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض حياته إذا كان لا يزيد عن ثلث التركة, فإن زاد لا يدفع لهم إلا الثلث وصية واجبة.
المادة (38) : تقسم الوصية الواجبة بين المستحقين قسمة الميراث للذكور مثل حظ الأنثيين ويحجب فيها كل أصل فرعه دون غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
المادة (39) : لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية واجبة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته ما يساوي نصيبهم فيما يستحقونه بالوصية الواجبة فإن نقص ما أوصى لهم به أعطاهم أقل من ذلك استوفوا ما نقص.
المادة (40) : الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
المادة (41) : تنفذ الوصية الصحيحة في ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الديون من غير توقف على إجازة أحد.
المادة (42) : إذا كانت الوصية بأزيد من الثلث فلا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي بشرط أن يكون المجيز كامل الأهلية.
المادة (43) : تنفذ الوصية الزائدة على الثلث ولو كانت بكل مال الموصي من غير توقف على إجازة أحد إذا لم يكن للموصي وارث ولا دين عليه.
المادة (44) : إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة، وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين.
المادة (45) : إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الواجبات على النوافل.
المادة (46) : مع مراعاة ما سبق ذكره من أحوال بطلان الوصية المنصوص عليها في هذا القانون تبطل الوصية في الحالات التالية: 1- رجوع الموصي عن الوصية. 2- وفاة الموصى له حالة حياة الموصي. 3- تعذر وجود الموصى له إذا كانت الوصية لجهة غير موجودة وستوجد في المستقبل. 4- إذا كان الموصى له منزلا منزلة وارث غير مقصود حين الوصية. 5- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي. 6- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي. 7- إذا قام بالموصى له سبب يمنع الوصية له كأن يكون جهة معصية أو قاتلا للموصي عمدا عدوانا أو ممن لا يصح له تملك الموصى به. 8- هلاك الموصى به المعين أو استهلاكه أو استحقاقه. 9- إذا كان الموصى له منزلا منزلة وارث غير موجود حين الوصية.
المادة (47) : تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوصه.
المادة (48) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن