تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق 1984م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ - وفقا لأحكام هذا القانون - شركة مساهمة تسمى (الشركة الاشتراكية للمواني) بالجنسية الليبية* تكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مركزها الرئيسي في مدينة (مصراتة) وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، وكل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تحدد أغراض الشركة فيما يلي: 1- إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والمنائر وملحقاتها وتوفير معدات التشغيل ووسائل النقل داخل الميناء. 2- إرشاد السفن عند دخولها وخروجها وتحركها داخل الميناء وفي الممرات الملاحية وتخصيص المراسي لها. 3- شحن وتفريغ وتخزين ومناولة البضائع الواردة والصادرة والعابرة. 4- جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفق قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه, على أن توضع حصيلة الجباية في حساب مستقل يتم توريدها للخزانة العامة خلال المدة التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 5- تحصيل الرسوم والعوائد المتعلقة بالموانئ. 6- التنسيق مع الجهات المختصة للمحافظة على النظام والأمن وتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى بالموانئ. 7- التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالموانئ. 8- تشغيل المرافق السياحية داخل الموانئ. 9- تطوير أسلوب العمل بالموانئ وإعداد الكوادر الفنية القادرة على تشغيلها وصيانتها وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتنظيم العمل بها.
المادة (3) : يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة ومملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية. ويبين النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي تجوز المساهمة بها وقيمة كل سهم.
المادة (4) : يبين النظام الأساسي للشركة مدتها, والقواعد المتعلقة بإطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك.
المادة (5) : يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية, وإلى حين تطبيق ذلك تسري عليهم أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (6) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
المادة (8) : تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي: 1- دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وإدارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. 2- تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للتشريعات المعمول بها. 3- تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للشركة مما يأتي: 1- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. 2- ما تحدده اللجنة الشعبية العامة من حصيلة الرسوم والضرائب الجمركية التي تجبيها الشركة وفقا لحكم الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا القانون. 3- ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات. ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها على أن يتم استردادها وفقا للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : تكون للشركة ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة.
المادة (12) : تعد اللجنة الشعبية للشركة ميزانية تقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة, وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة, وتعتمد الميزانية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة بليبيا* تودع فيه أموالها. وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في الميزانية. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (14) : تقدم اللجنة الشعبية للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري للاعتماد. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة. وعلى الديوان تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري عن مراجعته لتلك الحسابات خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : تؤول إلى الشركة الأموال المستعملة في إدارة وتشغيل المواني ويصدر بتحديد تلك الأموال قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. وتدفع الشركة القيمة الفعلية لما آل إليها وفقا لأحكام الفقرة السابقة بعد تقدير قيمتها من لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : ينقل إلى الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري العاملون الحاليون بالمواني التي تتقرر تبعيتها إلى الشركة طبقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة. ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية للشركة جميع العاملين بالمواني أيا كانت جهات عملهم الأصلية ولها في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته سلطة توقيع الجزاءات المقررة لرؤساء فروع تلك الجهات طبقا للتشريعات النافذة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها أن تتصالح مع مدينيها وفقا للقواعد التي تبينها اللوائح. ويجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء حقوقها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة (19) : تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري قرارا بتحديد المواني التي تتبع للشركة. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (20) : إلى أن تشكل اللجنة الشعبية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة إدارة تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الجهات التي آلت اختصاصاتها للشركة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور النظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لها.
المادة (22) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن