بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام:
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ.
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام