تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول بالمواني الخاضعة لأحكام قانون المواني وبيان حدود كل منها اسم الميناء حدوده 1- ميناء زواره أ) المنطقة المائية الواقعة بين حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشأ فيما بعد. ب) المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء حتى مسافة كيلو متر واحد. 2- ميناء طرابلس أ) المنطقة المائية الواقعة داخل حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد للأمواج يتم إنشاؤه وفقاً لمشروع إنماء الميناء. ب) المنطقة المائية الخارجية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء وعلى طول العلامات المميزة للممر حتى مسافة كيلو مترين. 3- ميناء الخمس أ) المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشأ فيما بعد. ب) المنطقة المائية الواقعة ضمن دائرة وهمية قطرها كيلو متر واحد ابتداء من نقطة وهمية في نهاية حاجز الأمواج الحالي. 4- ميناء مصراته تحدد على ضوء اعتماد المخطط الرئيسي الخاص بهذا الميناء. (قصر أحمد) 5- ميناء رأس لانوف أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول 12 32 18 30 36 18 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض 30 24 30 30 30 30 والشاطئ 6- ميناء السدرة أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول 30 20 18 30 24 18 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض صفر 46 30 6 38 30 والشاطئ 7- ميناء البريقة أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول 6 32 19 24 36 19 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض 42 27 30 36 24 30 والشاطئ 8- ميناء الزويتينه أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول صفر 5 20 صفر 57 19 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض صفر 48 30 صفر 56 30 9- ميناء بنغازي أ) المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد للأمواج ينشأ حتى الجسر المنشأ فوق الحوض ذي المياه الضحلة الموجودة في الناحية الشرقية. ب) المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء وعلى طول العلامات المميزة للممر حتى مسافة كيلو مترين. 10- ميناء سوسه أ) المنطقة المائية الواقعة ضمن دائرة وهمية قطرها خمسمائة مترا ابتداء من نهاية حاجز الأمواج الحالي. 11- ميناء رأس الهلال: المنطقة المائية الواقعة ضمن دائرة وهمية قطرها كيلو متر واحد ابتداء من نهاية الرصيف الرأس الحالي. 12- ميناء درنة أ) المنقطة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وخط وهمي يصل ما بين نهاية الحاجز المذكور أعلاه وحاجز الأمواج المتضرر الموجود في الجهة الجنوبية. ب) المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء التي تبدأ من مدخل الميناء حتى مسافة كيلو متر واحد. 13- ميناء طبرق كامل المنطقة المائية الواقعة ضمن خليج طبرق الطبيعي أو تلك المنقطة الواقعة غربي خط وهمي ابتداء من رأس طبرق حتى الشاطئ جنوبا وتتألف من ثلاث مناطق داخل الخليج وهي (مرسى طبرق) والقاعدة البحرية المقترحة (مرسى الحريقة ـ الميناء البترولي) قواعد عامة:- 1- تحدد بقرار من وزير المواصلات حدود المواني والمناطق التي لم يتم تحديدها في هذا الجدول. 2- لا تدخل في نطاق حدود الميناء بالنسبة للمواني البترولية مهابط الطائرات وعدادات ضخ البترول ومكاتب ومحال إقامة موظفي كل من وزارة النفط والمعادن وشركات البترول. 3- تدخل في نطاق حدود الميناء المناطق الجمركية الحالية والتي يتم إنشاءها مستقبلاً.
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى المنشور رقم 129 لسنة 1946م بشأن رقابة الميناء والمنشورات المعدلة له، وعلى قانون رقابة المواني ببرقه رقم 19 لسنة 1951م، وعلى الإعلان رقم 82 لسنة 1944م في شأن مراقبة العائمات، وعلى الإعلان رقم 139 لسنة 1945م بشأن ميناء طرابلس والإعلانات المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بقانون المواني المرافق.
المادة (1) : يقصد بالميناء في تطبيق أحكام هذا القانون المواني المبينة اسماؤهم وحدودها في الجدول المرافق ويجوز بقرار من وزير المواصلات تعديل ذلك الجدول بالحذف أو الإضافة.
المادة (2) : على مالك السفينة القادمة إلى الميناء أو وكيلها أو ربانها أن يقدم إلى إدارة الميناء قبل الموعد المرتقب لوصول السفينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بيانا يتضمن ما يأتي:- أ) اسم السفينة ونوعها وجنسيتها وميناء تسجيلها. ب) اسم المالك والربان والوكيل البحري. جـ) الحمولة المسجلة الكلية والصافية. د) طول السفينة ومقدار غاطسها في الماء عند كل من المقدمة والمؤخرة. هـ) تاريخ وساعة وصولها المرتقب والمدة التي ستمكثها في الميناء بالتقريب. و) الميناء القادمة منه. ز) كمية ونوع البضائع الواردة برسم الميناء والبضائع التي ستشحن عليها منه. ح) السوائل والبضائع الخطرة التي تحملها مع بيان كمياتها وطرق تعبئتها وموقع شحنها. ط) عدد الركاب وأفراد الطاقم. ي) الحالة الصحية. ويعتبر هذا البيان بمثابة طلب بتخصيص مرسى لقيام السفينة بإجراءات الشحن والتفريغ.
المادة (2) : يصدر وزير المواصلات اللوائح التنفيذية لهذا القانون وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه ما لم يقضي هذا القانون بغير ذلك. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى المنشور رقم 139 لسنة 1946م بشأن رقابة الميناء والمنشورات والقوانين المعدلة له والإعلان رقم 82 لسنة 1944م بشأن رقابة العائمات والإعلان رقم 139 لسنة 1945م في شأن ميناء طرابلس والإعلانات المعدلة له. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يجب على كل سفينة قادمة أن ترفع قبيل الاقتراب من الحدود الخارجية لمنطقة إرشاد الميناء الإشارات الآتية:- أ) حروف الإشارة الخاصة باسمها. ب) الإشارات الخاصة بالحجر الصحي. جـ) العلم الدال على جنسية السفينة في المؤخرة. د) العلم الليبي في السارية الأمامية. هـ) علم أحمر نهارا ونور أحمر واضح ليلا إذا كانت تحمل متفجرات أو وسائل قابلة للاشتعال. و) الإشارة الدالة على طلب المرشد.
المادة (4) : يجب على كل سفينة قادمة أن لا تقترب من مدخل البوغاز أو المجرى الملاحي إلا إذا صعد عليها المرشد وتولى عملية الإرشاد. ويحدد المجرى الملاحي المذكور من قبل إدارة الميناء.
المادة (4) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : إذا اشتبه ربان السفينة القادمة في وجود أي مرض معد على سفينته أو كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء أو ظهر فيها وباء معد فعليه أن يخطر طبيب الحجر الصحي وسلطة الميناء بذلك فور وصوله. وعلى إدارة الميناء أن تخصص لها مرسى منعزلا تظل فيه إلى أن يتم اتخاذ الاحتياطيات الصحية اللازمة حسب ما يقرره الحجر الصحي في الميناء. وتظل السفينة في المنطقة المحددة لإجراءات الحجر الصحي ولا يسمح بالصعود عليها أو النزول منها حتى يتم اتخاذ الإجراءات الصحية وإنزال الإشارات الخاصة بذلك.
المادة (6) : على ربان أو وكيل السفينة أن يتقدم إلى إدارة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول لعمل إقرار الحضور على النموذج المخصص لذلك والذي يجب أن يتضمن البيانات الآتية:- اسم السفينة وجنسيتها - تاريخ ووقت الوصول - اسم المالك للسفينة وعنوانه - اسم الوكيل البحري - اسم الربان - عدد أفراد الطاقم الأجانب والوطنيين - الطول المسجل للسفينة وحمولتها المسجلة الكلية والصافية - غاطس السفينة وقت الوصول عند كل من المقدمة والمؤخرة ـ أول ميناء في الرحلة والدولة التابع لها ـ المواني التي مرت بها السفينة ـ أخر ميناء في الرحلة.
المادة (7) : يجب أن يكون إقرار الحضور مصحوبا بالمستندات التالية:- أ) شهادة تسجيل السفينة وشهادة حمولتها المسجلة. ب) الشهادات الدولية لخط الشحن. جـ) الشهادة الدولية للملاحة. د) شهادة نقل الركاب. هـ) الشهادة الدولية لمعدات إنقاذ الأرواح. و) الشهادة الدولية لسلامة جهاز التلغراف اللاسلكي والتليفون اللاسلكي. ز) قائمة أفراد طاقم السفينة مبينة بها جنسياتهم. ح) قائمة بعدد الركاب النازلين والركاب الباقين في السفينة. ط) بيان الشحنة الواردة إلى الميناء. ي) أية شهادات أخرى تنص عليها اللوائح التنفيذية لهذا القانون. وتلتزم السفينة الوطنية بتقديم المستندات التالية بالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة:- أ) دفتر الحوادث الرسمي. ب) عقود استخدام أفراد طاقم السفينة.
المادة (8) : يقدم طلب التصريح بالسفر إلى إدارة الميناء مصحوبا بما يثبت أن السفينة أتمت الإجراءات الجمركية والصحية مدرجا به البيانات الآتية:- اسم السفينة وجنسيتها ـ اسم الوكيل ـ اسم الربان ـ الحمولة الكلية والصافية المسجلة للسفينة ـ تاريخ الوصول ـ مشحونة أو على الصابورة ـ مقدار الشحنة المفرغة ونوعها واسم الميناء المسافرة إليه وتاريخ السفر ومقدار البضاعة التي تحملها وعدد الركاب الراحلين عليها. ويصدر للسفينة تصريح السفر على النموذج المخصص لذلك بعد إتمام الإجراءات الإدارية والخاصة بصلاحيتها للسفر والتأكد من أدائها لالتزاماتها المالية وعدم وجود أي مانع قانوني من سفرها.
المادة (9) : على السفينة عند مغادرة الميناء أن ترفع على ساريتها الأمامية الإشارة الدولية الدالة على ذلك.
المادة (10) : على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أن يقدم لإدارة الميناء أي سجل أو وثيقة أو مستند يتعلق بالسفينة أو بمحولتها كلما طلب إليه ذلك.
المادة (10) : في غير حالات القوة القاهرة يمنع دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على طلب ذوي الشأن وعرض الجهات المختصة استثناء بعض السفن من هذا الحظر. ولا يسري الحظر على السفن الغير مخصصة للأغراض التجارية والسفن التي ترفع العلم الليبي.
المادة (11) : لا يجوز شغل المجرى الملاحي الموصل للميناء بأكثر من سفينة واحدة في وقت واحد ومع ذلك يجوز السماح لأكثر من سفينة قادمة بالدخول تباعا في المجرى الملاحي المذكور على أن يراعى التقيد بترك مسافة كافية بين كل سفينتين لمنع احتمال وقوع حوادث طارئة. وإذا كان المجرى الملاحي مشغولا بسفينة خارجة فعلى السفينة القادمة أن تنتظر في الخارج حتى يخلو المجرى، أما إذا كان المجرى الملاحي خاليا وكانت هناك سفينتان إحداهما قادمة والأخرى خارجة فتكون الأولوية في الدخول في المجرى للسفينة القادمة.
المادة (12) : على الربان أن يكون بنفسه على رأس العمل في برج القيادة عند وصول السفينة إلى الميناء وإبحارها منه وخلال جميع تحركاتها فيه وعليه أن يتقيد بجميع الأنظمة الملاحية المحلية والدولية.
المادة (13) : باستثناء حالات القوة القاهرة أو وجود مريض بحالة خطرة بالسفينة تكون الأسبقية في دخول السفن إلى الميناء حسب ترتيب وصولها إلى منطقة الإرشاد خارج الميناء على أن تكون الأولوية للسفن حسب أنواعها بالترتيب الآتي: أ) سفن الركاب. ب) سفن نقل الحيوانات. جـ) سفن الخطوط المنتظمة ونقل البريد. د) سفن البضائع. هـ) سفن البترول والمواد الخطرة. ولإدارة الميناء عدم التقيد بترتيب الأولوية المشار إليه بالنسبة للسفن التي لا يزيد مجموع ما تفرغه وتشحنه في الميناء على 300 طن.
المادة (14) : تعطى أولوية الرسو للسفن حسب ترتيب دخولها إلى الميناء ومع ذلك إذا لم تكن السفينة مستعدة للعمل أو وضعت تحت الحجر الصحي أعطيت أولوية الرسو للسفينة التي دخلت بعدها.
المادة (15) : تحدد إدارة الميناء مكان رسو السفينة ولها أن تأمر بنقلها من مرسى إلى آخر داخل الميناء حسب ما يقتضيه صالح العمل. ولا يجوز لأية سفينة أن ترسو على رصيف أو سقالة أو أن تربط على أية شمندورة أو تلقي مخاطيفها داخل الميناء إلا وفق تعليمات وتوجيهات إدارة الميناء.
المادة (16) : إذا وصلت سفينة إلى الميناء ولم يكن قد خصص لرسوها رصيف أو سقالة أو شمندورة فعليها أن تلقي مخاطيفها في مكان بعيد عن المجرى الملاحي في الميناء ولا يجوز لها الانتقال بعد ذلك من مكانها إلا بأمر من إدارة الميناء.
المادة (17) : إذا ألقت السفينة مخاطيفها أو رست في مكان معين قبل أن تحدد لها إدارة الميناء مكانا لرسوها وكان في رسوها عائق لحركة الملاحة أو خطر على منشآت الميناء أو على السفن فلإدارة الميناء أن تصدر لها الأوامر اللازمة لتغيير مكانها، وعلى الربان أو الضابط المسئول عن السفينة تنفيذ هذه الأوامر فور صدورها.
المادة (18) : لا يجوز لسفينة ما أن تنتقل من المرسى المحدد لها إلى مرسى آخر أو أن تتجاوز الجزء المخصص لها من الرصيف دون أمر من إدارة الميناء ومع ذلك يظل الربان مسئولا عن صلاحية المكان لرسو السفينة.
المادة (19) : إذا أمرت إدارة الميناء بنقل سفينة من مكان إلى آخر ولم تكن في السفينة أيدي عاملة كافية لتنفيذ ذلك أو كانت السفينة في حالة تعطل فعلى السفينة أن تستعين بإدارة الميناء أو غيرها لتنفيذ الأمر في الوقت المحدد. ويكون ذلك على نفقة السفينة ومسئوليتها.
المادة (20) : لإدارة الميناء أن تقوم بنقل السفينة من مكان إلى آخر على نفقة السفينة ومسئوليتها وذلك في الحالات الآتية:- أ) عدم وجود المسئول عن السفينة. ب) رفض المسئول عن السفينة نقلها أو إهماله في ذلك أو تعمده خلق عوائق تحول دون انتقالها بوسائلها الخاصة.
المادة (21) : لإدارة الميناء أن تأمر بإزالة الأشياء البارزة خارج السفينة إذا كان يترتب عليها ضرر للسفن أو الميناء أو أرصفته وعلى المسئول عن السفينة تنفيذ تعليمات إدارة الميناء.
المادة (22) : إذا رست سفينة بمحاذاة سفينة أخرى بموافقة إدارة الميناء فيكون لضابط وبحارة السفينة البعيدة عن الرصيف ولكل من له عمل فيها استخدام سطح السفينة الراسية على الرصيف للعبور بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للسفينة الثانية.
المادة (23) : على ربابنة السفن الالتزام برفع الإشارات النهارية ولليلية المنصوص عليها في القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار عند اقتراب سفنهم من الميناء والدخول إليه والخروج منه وكذلك أثناء وجودها فيه أو في المياه المتاخمة له سواء كانت راسية أو متحركة، قاطرة أو مقطورة.
المادة (24) : لا يجوز إطلاق الصفارات الكهربائية أو البخارية أو أي جهاز آخر يحدث صوتا إلا إذا استدعت ذلك أنظمة السير والعمل في الميناء أو أنظمة الملاحة الدولية.
المادة (25) : على السفن أن تقلل من سرعتها عند اقترابها من الوحدات المقطورة أو السفن الصغيرة أو القوارب وعليها أن تلتزم أثناء سيرها في الميناء بالقواعد والتعليمات التي تضعها إدارة الميناء لحماية الوحدات البحرية الصغيرة وسلامة الأرواح والممتلكات.
المادة (26) : لا يجوز ربط السفن على العوامات المضاءة أو علامات الإرشاد أو في الأمكنة غير المخصصة لذلك. وعلى السفن أن تكون مجهزة أثناء رسوها في الميناء بسلم ذي حاجز على جانبيه وبغير ذلك من الأدوات والمعدات والأربطة والجنازير اللازمة لتأمين سلامتها وسلامة غيرها من السفن والوحدات ومن عليها.
المادة (27) : يجب أن يكون على السفينة الراسية داخل الميناء في جميع الأوقات العدد الكافي من الأشخاص اللازمين لحراستها وللقيام بالأعمال الأخرى التي تقتضيها السلامة. ولإدارة الميناء أن تستخدم على نفقة السفينة عددا إضافيا من البحارة متى رأت ضرورة ذلك.
المادة (28) : على ربان السفينة مراقبة حبال الربط وحركتها على نحو يضمن سلامة رسو السفينة وعليه تنفيذ تعليمات إدارة الميناء في هذا الشأن وبخاصة في حالة احتمال تغيير الأحوال البحرية الجوية ويكون الربان مسئولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب إهماله في ربط سفينته بطريقة سليمة أو بالوسائل المناسبة أو بسبب تأخره في تنفيذ تعليمات إدارة الميناء.
المادة (29) : لا يجوز تشغيل رفاصات السفينة أثناء رسوها في الميناء إلا في حالات الضرورة التي توافق عليها إدارة الميناء.
المادة (30) : على ربان السفينة أن يبلغ إدارة الميناء بكل خلل أو عطب يطرأ على سفينته من شأنه أن يؤثر في الحركة داخل الميناء.
المادة (31) : لا يجوز للسفن الراسية على رصيف أو سقالة أن تمد حبالها أو جنازيرها إلى أية شمندورة للرباط إلا بموافقة إدارة الميناء. ولا يجوز استخدام الشمندورات في إبعاد السفينة عن الرصيف.
المادة (32) : على السفينة التي أنهت أعمالها في الميناء أن تسرع في مغادرته. وإذا أنهت سفينتان أو أكثر أعمالها في نفس الوقت فللسفينة التي سبقت في طلب المرشد حق الأولوية في الخروج من الميناء. وإذا قدم طلبان في وقت واحد تكون الأولوية للسفينة التي وصلت الميناء قبل الأخرى.
المادة (33) : يحظر على القوارب الصغيرة بالميناء وقوارب نقل الركاب وقوارب الصيد شغل المجرى الملاحي المؤدي إلى الميناء كما يحظر عليها الربط على الشمندورات الخاصة بالأنوار الملاحية وأماكن رسو السفن. وتحدد إدارة الميناء المكان المناسب لربط القوارب المذكورة.
المادة (34) : على وحدات القطر والوحدات البحرية الآلية الأخرى السير في الميناء بحرص وحذر وبسرعة مناسبة وعليها أن تهدئ من سرعتها عند الاقتراب من وحدات أخرى. ويجب أن تكون هذه الوحدات مزودة بأنوار الملاحة وأجهزة الصوت اللازمة وأن تتبع في تحركاتها داخل المواني القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار.
المادة (35) : يحظر على قوارب النزهة وقوارب الرباطة والوحدات البحرية الأخرى السريعة استعمال الممرات الملاحية أو مزاولة نشاطها داخل المواني إلا بترخيص من إدارة الميناء يصدر في حالات الضرورة ويقتصر تحركها داخل الميناء على الدخول أو الخروج على أن يكون ذلك بالسرعة المناسبة.
المادة (36) : على القوارب والوحدات البحرية تنفيذ ما تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن سلامة السفن والوحدات الأخرى والعائمات ومنشآت الميناء وسلامة الأرواح العاملة عليها.
المادة (37) : الإرشاد البحري هو الخدمة التي تقدم لربابنة السفن في قيادة سفنهم عند دخول المواني ومناطق الرسو والممرات الملاحية أو الخروج منها أو التحرك فيها. والمرشد البحري هو الشخص الذي تعهد إليه إدارة الميناء بتولي عمليات إرشاد السفن في المواني والممرات الملاحية.
المادة (38) : لا يجوز أن يمارس عمليات الإرشاد في المواني والممرات الملاحية المؤدية إليها إلا الأشخاص الحاصلون على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمواني.
المادة (39) : الإرشاد إلزامي بالنسبة للسفن أثناء دخولها الممرات الملاحية والمواني أو خروجها منها أو تحركاتها فيها.
المادة (40) : تعفى السفن الآتية من الإرشاد والرسوم المقررة منه:- أ) السفن الحربية الوطنية. ب) السفن التابعة للدولة ومصالحها ومؤسساتها وغير المخصصة لأعمال تجارية. جـ) السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم القيام بأعمال تجارية. د) السفن الشراعية التي لا تزيد حمولتها المسجلة عن 50 طن. هـ) السفن ذات المحرك الميكانيكي التي لا تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 100 طن. على أنه إذا استعانت السفن المذكورة في الفقرتين (د) و(هـ) بمرشد بناء على طلبها فتلتزم بسداد رسوم الإرشاد المقررة.
المادة (41) : تعفى السفن المذكورة فيما يلي من رسم الإرشاد:- أ) السفن الحربية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. ب) السفن التي تنص الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها على إعفائها.
المادة (42) : على كل سفينة تطلب المرشد لدخولها المواني والممرات الملاحية المؤدية إليها أو تحركاتها فيها أن ترفع الإشارة الدولية الخاصة بذلك.
المادة (43) : لا يجوز لأية سفينة تلتزم بالإرشاد أن تدخل الميناء أو الممر الملاحي المؤدي إليه أو تتحرك فيها إلا بوجود المرشد البحري على متنها.
المادة (44) : يحتفظ الربان بالرغم من وجود المرشد على متن السفينة بأمر قيادتها ويضطلع بمهمته في تسيير دفتها وتظل سلطته ومسئوليته كاملة رغم وجود المرشد على السفينة.
المادة (45) : تبقى مسئولية السفينة كاملة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد.
المادة (46) : تكون السفينة مسئولة عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد ومنشآت الميناء أو العائمات التابعة له والحاصل أثناء عمليات الإرشاد وربط السفينة أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها.
المادة (47) : على إدارة الميناء القيام بما يلي:- أ) تأمين إرشاد السفن في دخولها إلى المواني والممرات الملاحية وخروجها وتنقلاتها فيها. ب) ربط السفن ورسوها على الأرصفة والعوامات المخصصة لذلك وتوفير ما يضمن سلامتها. جـ) عدم إخراج السفن البحرية إلا بعد التأكد من حصولها على جميع الأوراق الرسمية التي تخولها الإبحار. د) إخطار المختصين بالميناء عن كل حادث يطرأ أثناء عمليات الإرشاد.
المادة (48) : على المرشد أن يسارع إلى نجدة السفن المهددة بالخطر سواء كلف بذلك أو لم يكلف إلا إذا وجدت ظروف أخرى تحول دون ذلك.
المادة (49) : يحظر على المرشد أن يتقاضى أو يطالب بأية أتعاب أو رسوم أو تعويضات غير مقررة.
المادة (50) : كل سفينة تخضع لالتزام الإرشاد وتمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلتزم بدفع الرسم المقرر.
المادة (51) : تلتزم السفينة برسوم الإرشاد كاملة إذا صعد المرشد إليها بناء على طلبها عند دخولها أو مغادرتها ولو عدلت بعد ذلك عن الدخول أو السفر.
المادة (52) : إذا بقى المرشد على السفينة بعد خروجها من منطقة الإرشاد لأسباب قاهرة تلتزم السفينة بنفقات إقامته وطعامه وعودته إلى الميناء برا أو جوا أو بحرا بالدرجة الأولى علاوة على أداء المبالغ الأخرى المقررة قانونيا.
المادة (53) : يكون المرشد مسئولا أمام سلطات الميناء عن الأخطاء الفنية وغيرها التي تقع منه أثناء قيامه بواجباته.
المادة (54) : تتم عملية قطر السفن داخل المواني والممرات الملاحية المؤدية إليها بناء على طلب من ربان السفينة أو وكيلها ويكون القطر إلزاميا في الحالات التي تقرر إدارة الميناء ضرورته فيها.
المادة (55) : لا يجوز لأية سفينة أو وحدة بحرية أن تقوم بعملية القطر في الميناء أو الممر الملاحي المؤدي إليه إلا إذا كان مرخصا لها بذلك من إدارة الميناء، بعد التحقق من استيفاء الشروط الواجب توفرها في القاطرات.
المادة (56) : لا يجوز إجراء عمليات شحن وتفريغ السفن إلا بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (57) : تجرى أعمال الشحن والتفريغ في الميناء خلال الساعات التي تحددها لذلك إدارة الميناء.
المادة (58) : على إدارة الميناء العمل بقدر الإمكان على تخصيص أمكنة مناسبة في الميناء لوضع كل نوع من البضاعة المفرغة أو المعدة للشحن على حدة.
المادة (59) : لا يجوز لأي شخص أو مؤسسة أو جماعة ممارسة أعمال الشحن والتفريغ في الميناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الميناء.
المادة (60) : لا يجوز نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى داخل الميناء إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من إدارة الميناء. ولا يجوز بدون ترخيص من الإدارة المذكورة أخذ مواد (الصابورة) من الميناء.
المادة (61) : على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أن يحول دون سقوط أي جزء من شحنتها في الماء في أحوال شحنها أو تفريغها وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول أضرار لمنشآت الميناء، وأن يتأكد من سلامة المعدات المستعملة في عمليتي الشحن والتفريغ، وأن يتقيد بالتعليمات والإجراءات التي تضعها إدارة الميناء في هذا الشأن.
المادة (62) : لا يجوز تفريغ أو شحن البضائع من السفينة أو إليها إلا تحت إشراف ومراقبة ربانها أو ضابط مسئول على متنها، ويعتبر الربان والمالك مسئولين عن كل خسارة أو تلف يحدث للبضائع نتيجة لتفريغها أو شحنها بصورة غير مناسبة أو بإهمال إلا في الحالات التي يكون فيها صاحب البضاعة مسئولا عن الشحن والتفريغ.
المادة (63) : لا تتحمل إدارة الميناء أية مسئولية مهما كان نوعها عن محتويات الطرود أو ماهيتها أو عن أي اختلاف في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في كشف البضائع. كما لا تتحمل هذه السلطات أية مسئولية عن فقد أمتعة الركاب أو نقلها أو تلفها ما لم يثبت أن ذلك ناتج عن إهمال أو تقصير من موظفي سلطات الميناء.
المادة (64) : لا يجوز أن تبقى البضائع على أرصفة الميناء أو في الساحات المجاورة لها لأكثر من المدة اللازمة لتحميلها أو تفريغها.
المادة (65) : إذا كانت البضاعة المفرغة من السفينة فاسدة أو تالفة أو أصبحت كذلك، جاز لسلطات الميناء إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وبعد موافقة السلطة الصحية بالميناء أن تطلب إلى صاحب البضاعة أو ربان السفينة أو وكيلها نقل تلك البضاعة فورا من منطقة الميناء، فإذا امتنع عن التنفيذ في الموعد المحدد له جاز لسلطات الميناء نقل البضاعة على نفقته دون الإخلال بالتعويضات إن كان لها محل.
المادة (66) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها عند شحن السفن أو تفريغها والاحتياطات الواجب اتخاذها لسلامة العمال والمارة والبضائع ومنشآت الميناء كما تحدد الشروط الخاصة بالمعدات والأدوات التي تستعمل في عمليتي الشحن والتفريغ.
المادة (67) : على كل سفينة تحمل متفجرات أو مواد خطرة أن ترفع في النهار علما أحمر وفي الليل نورا أحمر واضحا وذلك أثناء وجودها في منطقة الميناء. وتحدد أنواع المتفجرات والمواد الخطرة بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مدير عام المواني.
المادة (68) : لإدارة الميناء توجيه السفينة المحملة كليا أو جزئيا بمتفجرات أو مواد خطرة من أي نوع إلى المكان الذي تبينه لرسوها أو لرباطها أو لتحركاتها داخل الميناء أو خارجه أو الذي يتم فيه شحنها أو تفريغها، ولا يجوز لهذه السفن أن تجاوز المكان المذكور ولإدارة الميناء تكليفها بالانتقال من مكان إلى آخر، ولها تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء هذه العملية. ويكون ربان السفينة ومالكها مسئولين في جميع الأحوال عن جميع الأضرار التي تحدث بسبب المتفجرات أو المواد الخطرة أيا كان وقت حدوثها.
المادة (69) : تحدد إدارة الميناء أمكنة خاصة في الميناء لتستيف المتفجرات أو المواد الخطرة وخزنها وشحنها وتفريغها. ولا يجوز شحن أو تفريغ أو نقل مواد خطرة أو متفجرات إلا بحضور أحد ضباط السفينة وتحت إشرافه.
المادة (70) : لا يجوز لأية سفينة تحمل متفجرات أو مواد خطرة القيام بأية تحركات داخل الميناء بين الغروب والشروق. كما لا يجوز لها أثناء هذه الفترة شحن متفجرات أو مواد خطرة أو تفريغها أو نقلها إلا في حالات الضرورة التي توافق عليها كتابة إدارة الميناء.
المادة (71) : لا يجوز شحن أية متفجرات أو مواد خطرة من أي نوع على أية سفينة في الميناء أو تفريغها أو إدخالها إلى منطقة الميناء أو إخراجها منها إلا بإذن كتابي من إدارة الميناء ومع مراعاة الشروط التي يصدر بها الإذن، ولا يجرى ذلك على السفن الحربية الوطنية.
المادة (72) : لا يجوز للسفينة التي أنهت عملية شحن أو تفريغ المتفجرات أو المواد الخطرة أن تبقى على المرسى بل يجب نقلها بعيدا عن الأرصفة وإرساؤها على مخاطيفها خارج الميناء إن لم تكن بحالة استعداد للسفر.
المادة (73) : لا يسمح بإشعال النار على أية سفينة أو بالقرب منها خلال قيامها بعملية شحن أو تفريغ المتفجرات أو المواد الخطرة إلا بقدر ما تسمح به إدارة الميناء. ويجب قطع الاتصال الكهربائي عن عنابر السفينة خلال عملية شحن أو تفريغ المواد المذكورة.
المادة (74) : مع مراعاة الأحكام السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والتعليمات التي يجب على السفن المحملة بالمتفجرات أو المواد الخطرة التزامها أثناء دخولها الميناء أو رسوها فيه أو مغادرتها له وأثناء تفريغ حمولتها أو شحنها والمعدات والأدوات التي يجب أن تكون مزودة بها. كما تحدد اللائحة القواعد التي يجب على الوحدات العاملة في الميناء والمستخدمة في شحن المواد المذكورة مراعاتها أثناء قيامها بعملها والاحتياطات التي يجب على الأشخاص اتباعها لتفادي الاشتعال أو الانفجار سواء كانوا من العاملين في شحن هذه المواد أو تفريغها أو من أفراد طاقم السفن أو الوحدات المذكورة أو من غيرهم.
المادة (75) : يقصد بكلمة النفط "البترول" في أحكام هذا الباب. أي سائل أو مادة قابلة للالتهاب تستخرج من النفط "البترول" أو من أية مادة أسفلتية أو من مستخرجات هذه المواد.
المادة (76) : في تطبيق هذا القانون ينقسم النفط ومستخرجاته إلى أربع درجات حسب درجة وميضها. النفط من الدرجة ـ أ ويشمل الأنواع المعروفة عادة بالغازات النفطية المسالة مثل البيوتان الخفيف والروبان وبنزين الطيران وبنزين السيارات وبنزين التنظيف وزيت الوقود والمذيبات النفطية الخفيفة ووقود النفاثات من نوع البنزين واسع المدى والنفط الخام والمقطرات والمخلوطات النفطية التي تكون درجة وميضها تحت 22.8 درجة مئوية بجهاز "ابل" المغلق. النفط من الدرجة ـ ب ويشمل المواد النفطية التي لا تقل درجة وميضها عن 22.8 درجة مئوية ولا تزيد على 65.6 درجة مئوية بجهاز بنسكي مارتن المغلق مثل الكيروسين وكيروسين النفاثات والتربنتاين المعدني والسولار والسولارين. النفط من الدرجة ـ جـ ويشمل المواد النفطية التي لا تقل درجة وميضها على 65.6 درجة مئوية ولا تزيد على 121.1 درجة مئوية بجهاز بنسكي مارتن المغلق مثل الديزول والمازوت والزيوت الخفيفة. النفط من الدرجة ـ د ويشمل المواد النفطية التي درجة وميضها أعلى من 121.1 درجة مئوية بجهاز بنسكي مارتن المغلق مثل الزيوت المعدنية والفازلين وشمع البرافين والبيتومين.
المادة (77) : لا يجوز لأية سفينة دخول الميناء بقصد شحن أو تفريغ النفط إلا بعد الترخيص لها بذلك من إدارة الميناء وتخصيص مرسى لها وتكون السفينة مسئولة عما يحدث لها أو لربانها أو لبحارتها داخل الميناء كما تكون السفينة مسئولة عن أية أضرار تحدثها هي أو حمولتها أو أفراد طاقمها سواء وقعت هذه الأضرار للمنشآت أو السفن أو الوحدات البحرية أو للأفراد أثناء وجود السفينة بالميناء أو خلال عمليتي الشحن والتفريغ.
المادة (78) : يقدم ربان كل سفينة إلى إدارة الميناء لدى دخوله منطقة الميناء إقرارا بعلمه واطلاعه على الأنظمة المطبقة في الميناء.
المادة (79) : على السفينة بمجرد دخولها المكان المخصص لرسوها أن تدلي حتى سطح البحر بحبلين على الأقل من السلك بحجم مناسب أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة وفي نهاية كل منهما قفل لإمكان جر السفينة في حالة نشوب حريق أو أي حادثه أخرى.
المادة (80) : على كل سفينة أثناء حملها للمواد النفطية أو شحنها أو تفريغها أن ترفع طول مدة وجودها بالميناء العلامات والإشارات الدولية والمحلية الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
المادة (81) : يكون ربابنة السفن مسئولين عن عدم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الحرائق وسلامة السفن ويجب عليهم تنفيذ جميع الأوامر التي تصدرها إدارة الميناء فيما يتعلق بتحركات السفن ورسوها وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها.
المادة (82) : لإدارة الميناء تكليف مندوب من قبلها بالتواجد على السفينة للتأكد من تنفيذ جميع القواعد والتعليمات المعمول بها في الميناء ويجوز أن يبقى هذا المندوب على السفينة طوال مدة إقامتها بالميناء إذا اقتضى الأمر ذلك وتلتزم السفينة في هذه الحالة بإعداد مكان ملائم بها لإقامته.
المادة (83) : تعتبر أية سفينة مشحونة بالمواد النفطية عند دخولها الميناء أنها حاملة النفط من الدرجة (أ) ما لم يقرر ربانها غير ذلك كتابة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض سلطات الميناء. كما تعتبر أية سفينة فارغة معدة لشحن النفط أنها تشحن نفطا من الدرجة (أ) ما لم يقرر ربانها قبل بدء الشحن غير ذلك كتابة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض سلطات الميناء.
المادة (84) : تعتبر السفينة محملة بالنفط من الدرجة (أ) وتطبق عليها القواعد الخاصة بشحن وتفريغ هذا النوع من النفط طوال مدة وجودها بالميناء إذا كانت محملة بنفط بعضه من الدرجة (أ) والباقي من الأنواع الأخرى.
المادة (85) : تلتزم كل سفينة محملة بالنفط عند دخولها منطقة الميناء وقبل مغادرتها لها بأن تقدم لإدارة الميناء كشفا ببيان شحنتها بأكملها ودرجاتها وكيفية توزيعها على صهاريج السفينة.
المادة (86) : لا يجوز شحن أو تفريغ النفط من الدرجة (أ) إلا في الفترة الواقعة بين شروق الشمس وغروبها ولإدارة الميناء في الأحوال التي تكون فيها عملية الشحن أو التفريغ، قد بدأت قبل الغروب بساعتين على الأقل أن تصرح بالاستمرار فيها، ولها أيضا أن تأمر بوقف الشحن أو التفريغ في حالة هبوط العواصف أو في الظروف الأخرى التي تقتضي ذلك.
المادة (87) : يكون شحن وتفريغ النفط من الدرجة (أ) الموجود داخل صفائح أو براميل وفقا للتعليمات التي تضعها إدارة الميناء على أن تخلى الأرصفة منها قبل الغروب. ولا يجوز توصيل أنابيب البترول من الشاطئ إلى السفن المشحونة بنفط من الدرجة (أ) إلا بعد إطفاء جميع النيران والأنوار المكشوفة بالسفينة وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يجوز فيها غير ذلك.
المادة (88) : تحدد اللائحة التنفيذية التعليمات والاحتياطات التي يجب اتخاذها أو التقيد بها أثناء شحن السفن المحملة بالنفط وتفريغها وأثناء تحركها أو رسوها في الميناء أو دخولها أو خروجها منه أو أثناء قطرها. كما تحدد اللائحة المواعيد التي يتم فيها الشحن والتفريغ والأعمال المحظور على العمال أو المارة أو الوحدات البحرية القيام بها بالقرب من أماكن رسو هذه السفن والشروط التي يجب توافرها في المعدات والآلات المستخدمة في الشحن والتفريغ وإجراءات الأمن والسلامة والحراسة.
المادة (89) : التخزين هو وضع البضائع الواردة أو المعدة للتصدير في الأماكن المخصصة لها سواء كانت مسقوفة أو مكشوفة. مسورة أو غير مسورة.
المادة (90) : يحظر على أي شخص الدخول إلى أماكن التخزين أو التجول فيها إلا إذا كان يحمل إذنا خاصا بذلك من إدارة الميناء.
المادة (91) : لا يجوز إدخال البضائع وإخراجها من أماكن التخزين إلا بإذن من إدارة الميناء.
المادة (92) : للسلطات المختصة بالتخزين في الميناء رفض تخزين بعض البضائع بسبب رداءة أغلفتها أو فسادها أو بسبب ما ينشأ عنها من أضرار لغيرها من البضائع أو أضرار أخرى أو لغير ذلك من الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (93) : لا يجوز تخزين المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال إلا في الأماكن التي تخصص لذلك.
المادة (94) : يتم تخزين البضائع في الأماكن التي تخصص لها بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وعلى أساس بيان الشحنة أو البيانات الأخرى الواردة بشأنها ولا تلتزم السلطات المختصة في الميناء بالتحقق من صحة تلك المستندات وتقع مسئولية أي خطأ أو غش بها على عاتق مقدم المستند.
المادة (95) : إذا وجدت طرود معطوبة أو أشتبه في حصول عبث بها فيجري قبل تخزينها - فرزها وعدها ووزنها وختمها وتحرير محضر بها يوقع عليه كل من وكيل السفينة وممثل إدارة الميناء ويبين في المحضر أي تباين بين البيانات المدرجة ببيان الشحنة وواقع البضائع المستلمة فإذا كانت البضاعة سائبة أو تعذر عدها بسبب نوعها أو نسبتها فيتم إدخالها جملة مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
المادة (96) : تقبل البضائع المعدة للتصدير في أماكن التخزين بناء على طلب كتابي يقدم من أصحابها أو وكلائهم إلى إدارة الميناء وتسجل هذه البضائع عند إدخالها أماكن التخزين بحضورهم. ولإدارة الميناء رفض قبول البضائع التي يكون تصديرها ممنوعا أو ذات الطرود المعطوبة أو المشوهة أو الأغلفة غير المتينة. فإذا كانت البضاعة المعدة للتصدير سائبة أو يتعذر عدها بسبب نوعها أو حجمها أو كميتها فتقبل جملة مع الإشارة إلى ذلك في السجل الخاص.
المادة (97) : يجري استلام وتسليم البضائع في أماكن التخزين بإحدى الطرق الآتية: أ) بالوزن والعد بالنسبة للطرود. ب) بالتقدير المجمل بالنسبة للبضائع السائبة أو المتعذر عدها ووزنها. جـ) بالعدد فقط دون الوزن بالنسبة لبعض الطرود التي يصعب وزنها ولا تكون إدارة الميناء مسئولة عند التسليم عن الوزن والعدد فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة (ب) ولا عن الوزن فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة (جـ) ولو نص على ذلك في المستندات الخاصة بالبضائع ولصاحب البضاعة أو وكيله طلب إجراء التسليم على أساس الوزن بالنسبة للبضائع المذكورة في الفقرتين (ب وجـ) على أن يتحمل مصاريف الوزن عند إدخال البضاعة أو إخراجها.
المادة (98) : يعتبر تسلم البضاعة من قبل صاحبها أو وكيله مبرئا لذمة إدارة الميناء.
المادة (99) : لإدارة الميناء الحق في نقل البضاعة من مكان تخزين إلى آخر إذا استدعت الضرورة ذلك.
المادة (100) : يكون تسليم البضائع من أماكن التخزين بناء على طلب أصحابها أو وكلائهم بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (101) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية التي يجب مراعاتها في تخزين البضائع الواردة أو الصادرة واحتياطات السلامة والأمن وسائر التدابير التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع ضرر للمخزونات.
المادة (102) : يقصد بالوحدات البحرية العاملة بالمواني جميع المعدات والوحدات العائمة والتي تعمل داخل أحواض المواني والمساحات المائية الأخرى التابعة لها مهما كانت تسميتها وأنواعها وحمولتها وسواء كانت تستخدم في الشحن أو التفريغ أو الإرشاد أو القطر أو في غير ذلك من الأعمال التي تتعلق بخدمات سفن الملاحة.
المادة (103) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوحدات العاملة في الميناء ولا يجوز لأية وحدة أن تعمل داخل الميناء إلا إذا كان مرخصا لها بذلك.
المادة (104) : تحدد إدارة الميناء أماكن رسو الوحدات العائمة داخل الميناء ولها أن تأمر بنقلها من مكان إلى آخر وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (105) : يجب أن يكون على متن كل وحدة عاملة في الميناء طاقم كاف لإدارتها وتشغيلها.
المادة (106) : لا يجوز تنظيف الوحدات العاملة بالميناء أو إصلاحها أو سحبها على البر إلا بموافقة إدارة الميناء وفي الأماكن المخصصة لذلك.
المادة (107) : يحظر بقاء الوحدات العاملة راسية على الأرصفة أكثر من المدة اللازمة لتفريغها كما لا يجوز إبقاؤها مليئة بالبضائع أكثر من الوقت المناسب.
المادة (108) : على القائمين بإدارة الوحدات العائمة في الميناء عدم عرقلة سير السفن داخل الميناء والممرات الملاحية المؤدية إليه وعليهم مراعاة سلامة الوحدات المقطورة خلال جميع الأحوال والظروف والتقيد بالقواعد الخاصة بالقطر.
المادة (109) : لا يجوز للوحدات العاملة نقل عدد من الأفراد يتجاوز العدد المرخص به لها ولا يجوز استعمال أية وحدة عائمة في غير الغرض أو المهمة المخصصة لها.
المادة (110) : لا يجوز ممارسة عمل مرشد ميناء أو مفتش بحري أو قائد وحدة بحرية في الميناء مهما كان نوعها أو عمل ميكانيكي أو غطاس أو بحار أو أي عمل بحري في الميناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك تصدره الإدارة العامة للمواني.
المادة (111) : يشترط للحصول على الترخيص لممارسة الأعمال المذكورة:- أ) ألا تقل سنة طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة إلا إذا أذنت له إدارة المواني. ب) أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك. د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في جرائم المخدرات أو المسكرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ) أن تثبت لياقته الطبية وتحدد شروط اللياقة الصحية باللائحة التنفيذية. و) أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب أو أن يجتاز الامتحان الذي تجريه الإدارة العامة للمواني.
المادة (112) : يحظر على الفئات المذكورة في المادة (10) من غير المرشدين الصعود إلى السفن إلا بإذن من إدارة الميناء.
المادة (113) : للإدارة العامة للمواني إلغاء التراخيص أو وقف العمل به لمدة معينة إذا فقد حامله أحد شروط الترخيص أو أخل بمقتضيات العمل.
المادة (115) : يقصد بعبارة الحطام البحري أي شيء يعثر عليه في المواني الليبية أو الممرات الملاحية المؤدية إليها من بقايا السفينة أو الوحدة العائمة أو حمولتها.
المادة (116) : لا يجوز لأحد القيام بالبحث عن الحطام البحري أو انتشاله من مياه الميناء دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة في الميناء طبقا للشروط التي تضعها لذلك وعلى من يعثر على حطام أو ينتشله دون قصد أن يسلمه فورا إلى إدارة الميناء. لأصحاب البضائع أو الأشياء الساقطة أو المتروكة من السفن في المواني ولربابنة هذه السفن وشركات التأمين الحق في تسلم البضائع أو الأشياء المذكورة وانتشالها بعد الحصول على إذن من إدارة الميناء.
المادة (117) : تجري إدارة الميناء تحقيقا فيما جاء بالطلب وفي حالة التثبت من صحة ما جاء به تصدر الإذن المذكور خلال مدة أقصاها أسبوع من تقديم الطلب على أن يحدد في الإذن الأشياء المسموح بانتشالها ومكان العمل وكيفيته ومدته. وإذا اتضح أن الشيء الذي عثر عليه لم يرد ذكره في الإذن فعلى المأذون له أن يسلمه لإدارة الميناء فورا ودون شرط.
المادة (118) : إذا غرقت أو جنحت أية سفينة أو وحدة عائمة داخل الميناء أو في الممرات الملاحية المؤدية إليها وجب على مالكها أو صاحب الحق في انتشالها خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة فلإدارة الميناء دون إنذار سابق أن تتولى انتشالها بوسائلها الخاصة أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.
المادة (119) : إذا فقدت أية سفينة أو وحدة عائمة صلاحيتها للملاحة ورأت إدارة الميناء أن وجودها في الميناء يعوق الملاحة ويشكل خطرا عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها فإذا انقضت هذه المدة تولت هي تنفيذ ذلك بنفسها أو بمعرفة ذوي الخبرة على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.
المادة (120) : إذا لم تستوف إدارة الميناء المصاريف التي أنفقتها طبقا للمادتين السابقتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو الوحدة العائمة أو ما أنقذ من حطامها أو كليهما معا بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع بإحدى الصحف المحلية.
المادة (121) : إذا كان الحطام معرضا للفساد أو للتلف أو كان تخزينه يسبب أخطارا أو نفقات لا تتناسب مع قيمة الحطام أمكن لإدارة الميناء بيعه قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة السابقة.
المادة (122) : يخصم من حصيلة بيع السفينة أو الوحدة البحرية العائمة أو حطامهما أو كليهما معا كافة ما يستحق للجهات المختصة في الميناء من رسوم ومصاريف وأتعاب وغيرها فإذا لم تكف حصيلة البيع الاستحقاقات سالفة الذكر فإن للجهات المذكورة الرجوع على مالك السفينة أو صاحب الحق فيها بالمبالغ الباقية. أما إذا زادت حصيلة البيع عن ذلك فيودع الباقي الخزانة العامة للدولة, وإذا لم يطالب به أصحاب الحق فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع فيعتبر إيرادا للدولة.
المادة (123) : على ربابنة السفن أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق والتي تبينها اللائحة التنفيذية أو تضعها الإدارة العامة للمواني وعليهم أن يتأكدوا من أن مضخات ومعدات مكافحة الحريق في السفينة جاهزة للاستعمال في كل وقت.
المادة (124) : على المسئولين في السفينة عند حدوث حريق المبادرة فورا بإعطاء إشارة الحريق وطلب المعونة من سلطات الميناء إذا كانت السفينة بحاجة إلى ذلك وعلى ربابنة السفن الراسية بالقرب من السفينة التي شب فيها الحريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة سفنهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للسفينة المذكورة وعلى جميع القوارب المزودة بمضخات مكافحة الحريق أن تسارع إلى مكان الحريق وتقديم العون الممكن.
المادة (125) : على المواعين والزوارق الموجودة بجانب السفينة المحترقة الابتعاد عنها وعلى الوحدات التي تسير بمحركاتها الخاصة أن تساعد في إبعاد الوحدات الأخرى التي ليس فيها محركات.
المادة (126) : يمنع الصعود على متن سفينة قادمة أو النزول منها قبل إتمام إجراءات الحجر الصحي والأمن العام.
المادة (127) : يجب إنجاز شحن السفن وتفريغها بالمعدلات المناسبة التي تقدرها إدارة المواني وعلى السفن مغادرة الميناء فور الانتهاء من ذلك. ولا يجوز أن تترك أية سفينة داخل حدود الميناء عاطلة عن العمل إلا بموافقة كتابية من إدارة المواني وإثبات ذلك في دفتر الأحوال.
المادة (128) : على ربابنة السفن أن يبلغوا إدارة الميناء بشأن موقع الأخطار الجديدة التي لاحظوها قبل وصولهم.
المادة (129) : لا يجوز للسفن إجراء أية إصلاحات داخل منطقة الميناء أو أي عمل آخر عدا الشحن والتفريغ إلا بموافقة إدارة الميناء وفي المكان الذي تحدده.
المادة (130) : يمنع تنظيف مداخن السفن داخل الميناء أثناء عمليات الشحن والتفريغ كما يجب تقليل خروج الدخان الأسود الكثيف من مداخن السفن بقدر الإمكان.
المادة (131) : لا يجوز لأية سفينة أن تستعمل أنوارها الكاشفة في حدود الميناء إلا إذا صرحت لها بذلك إدارة الميناء.
المادة (132) : يحظر الغوص داخل الميناء أو في جواره بأية طريقة كانت بدون ترخيص كتابي بذلك من إدارة الميناء.
المادة (133) : يمنع تحريك الآلات الرافعة أو الناقلة أو سائر الأدوات الميكانيكية العاملة في الميناء من غير الأشخاص المأذون لهم بذلك كما يمنع الوقوف أو السير بدون مبرر بالقرب من هذه الآلات أثناء تشغيلها.
المادة (134) : يحظر على السفن والعائمات أن تلقي في المواني أو المياه الإقليمية الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية أو رواسب الخزانات كما يحظر عليها غسل الصهاريج أو تصريف الزيوت الخفيفة أو الثقيلة ومياه القاع والمجاري والصابورة.
المادة (135) : يعتبر ربان السفينة ومالكها ووكيلها مسئولين عن سلوك وتصرفات بحارة السفينة طيلة مدة إقامتها بالميناء وهم مسئولون عن الأضرار التي تلحقها السفينة أو حمولتها أو بحارتها بالأرواح والممتلكات الثابتة أو العائمة. وعلى المسئول عن السفينة إخطار إدارة الميناء عن هذه الأضرار فور حدوثها.
المادة (136) : يحظر رسو المراكب الشراعية والزوارق والقوارب بالقرب من السفن والمواعين المحملة ببضائع ما لم تكن مكلفة بعمل يقتضي ذلك.
المادة (137) : لا تكون إدارة الميناء مسئولة عن أية خسارة أو تلف أو نقص يصيب الشحنة نتيجة لعوامل طبيعية أو بسبب أعمال الشغب أو الإضراب أو الاضطرابات أو غيرها من الأسباب التي لا يمكن تلافيها أو بسبب العيب في البضاعة أو الخطأ في تغليفها.
المادة (138) : على ربابنة السفن من نوع ناقلات البترول التي تشحن حبوبا سائبة مراعاة فتح فوهات صهاريج السفينة لتصريف الغازات المتجمعة في الصهاريج وذلك قبل دخول السفينة منطقة الميناء.
المادة (139) : على إدارة الميناء التأكد من سلامة توازن السفينة قبل إبحارها من الميناء ومع ذلك تبقى مسئولية الربان كاملة في هذا الشأن. وعلى إدارة الميناء منع السفينة من الإبحار إذا تبين لها عدم اتزان السفينة لسوء توزيع البضائع في عنابرها أو لأي سبب آخر.
المادة (140) : يحظر إتلاف علامات الإرشاد ومنشآت الميناء أو تغيير شكلها.
المادة (141) : تحدد اللائحة التنفيذية المساحات الأرضية للميناء ويحظر دخول هذه المناطق إلا بإذن من إدارة الميناء. وتحدد إدارة الميناء سرعة السير داخل منطقة الميناء بالنسبة إلى مختلف وسائل النقل البرية وأماكن الوقوف ومدته والتعليمات الأخرى التي يجب على السائقين مراعاتها.
المادة (142) : لمندوبي إدارة الميناء الصعود على أية سفينة في الميناء لمعاينتها أو تفتيشها. أو الاطلاع على أوراقها ووثائقها حسب ما تقتضيه واجبات وظائفهم وفي حدود سلطاتهم.
المادة (143) : يحدد وزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء المنارات وأبراج المراقبة والإشارة وغيرها من العلامات المقامة لتسهيل الملاحة البحرية ويحدد منطقة الرؤية لكل منها كما يحدد أقصى ارتفاع للمباني أو المنشآت التي تقام في المنطقة المذكورة ويحسب الارتفاع فوق متوسط منسوب البحر.
المادة (144) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه كل من: 1- يتخلف بغير عذر مقبول عن تقديم البيانات والإخطارات والإقرارات والمستندات المنصوص عليها في المواد 2 و5 و6 و7 و10 و78 و85 من هذا القانون. 2- يتخلف عن رفع الإشارات الدولية أو المحلية المشار إليها في المواد 3 و9 و23 و42 و67 و80 و124. 3- يصعد أو ينزل من سفينة قادمة قبل إتمام إجراءات الحجر الصحي والأمن العام. 4- يصعد أو يحاول الصعود إلى سفينة محطمة أو جانحة أو في خطر دون إذن من ربانها أو من إدارة الميناء. 5- يجري إصلاحات في السفينة داخل منطقة الميناء دون موافقة إدارة الميناء.
المادة (145) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من:- 1- يطلق الصفارات الكهربائية أو البخارية أو جهاز آخر يحدث صوتا بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون. 2- يخرج الدخان الكثيف من مداخن السفينة أثناء رسوها في الميناء أو يقوم بتنظيفها أثناء عمليات الشحن والتفريغ. 3- يغوص داخل الميناء أو في جواره بأية طريقة دون ترخيص بذلك. 4- يستعمل الأنواع الكاشفة للسفينة داخل الميناء دون تصريح بذلك. 5- ينقل الحمولة من سفينة إلى أخرى داخل الميناء دون تصريح بذلك. 6- لم يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول أضرار لمنشآت الميناء. 7- يقوم بتنظيف الوحدات العاملة بالميناء أو سحبها على البر دون موافقة إدارة الميناء. 8- يصعد إلى السفينة دون إذن من إدارة الميناء.
المادة (146) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه كل من خالف حكما من أحكام المواد 70 و71 و73 و81 و86 و87 فقرة 2 و115 و123 و138 من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يخفي الحطام أو يزيل أو يمحو العلامات الدالة عليه.
المادة (147) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه قبطان كل سفينة يمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك من إدارة الميناء لضرورة ملحة.
المادة (148) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من:- 1- يلقى في المواني الليبية أو المياه الإقليمية بالأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية أو رواسب الخزانات. 2- يغسل الصهاريج أو يصرف الزيوت الخفيفة أو الثقيلة أو مياه القاع أو الصابورة في المواني أو المياه الإقليمية.
المادة (149) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل عمل مندوبي الإدارة العامة للمواني أثناء أداء واجباتهم تنفيذا لهذا القانون أو يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم.
المادة (150) : 1- كل من أدخل سفينة إلى المواني الليبية أو أقلع بها دون موافقة إدارة الميناء يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. 2- فإذا كان القصد من ذلك القيام بعمل غير مشروع فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى.
المادة (151) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل من المواني أو المياه الإقليمية إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو من الحطام البحري وكان ذلك بقصد تهريبها أو التخلص من أحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (152) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:- 1- سرق معدات أو إشارات إرشاد السفن أو تسهيلات الملاحة البحرية أو أجهزة أو آلات المواني المتعلقة بتأمين السلامة البحرية. 2- تسبب عمدا في إتلاف أو تعطيل معدات الملاحة البحرية أو أجهزة الإرشاد أو اللاسلكي بالمواني أو السفن.
المادة (152) : كل من يخالف أحكام المادة 10 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (153) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من خالف حكما آخر من أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (154) : لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بطلب كتابي من مدير عام الإدارة العامة للمواني. وللمدير العام عدم رفع الدعوى الجنائية كما يجوز له التنازل عنها في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها ويشترط في هذه الحالات أن يتصالح هو أو من يخوله مع ذوي الشأن على أساس دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها وتستثنى من أحكام هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في المواد 146 و150 فقرة 2 و151 و152.
المادة (155) : يكون للمدير العام للمواني وموظفي الإدارة العامة للمواني الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (156) : تؤول الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1970م للإدارة العامة للموانئ والمنائر الملغاة. أو مديرها إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن