بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (81) لسنة 70م بشأن الموانئ,
(صيغ القانون الآتي)
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (110) و(143) من القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ النصان التاليان:-
(مادة 110)
لا يجوز ممارسة أي عمل من الأعمال البحرية في الموانئ أو مزاولة أي نشاط بحري آخر بها إلا بترخيص من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الشروط الفنية اللازمة لمنح هذه التراخيص والرسوم المستحقة على تراخيص النشاطات البحرية.
(مادة 143)
تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المنارات والعلامات البحرية المقامة لتسهيل حركة الملاحة البحرية وتحديد مواصفاتها الفنية.
المادة (2) : تستبدل بالعقوبة المقررة بنص المواد (144، 145، 146) من القانون رقم 81 لسنة 1970م العقوبة التالية:-
يعاقب كل من يخالف حكما من الأحكام المنصوص عليها فى المواد (144 - 145 - 146) من القانون رقم 81 لسنة 1970م بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون رقم 81 لسنة 1970م النص التالي:-
كل من أدخل سفينة إلى الموانئ الليبية أو أقلع منها بغير إذن من الجهة المختصة أو أدخلها منطقة محظورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (4) : تضاف لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ نصوص المواد التالية:-
(مادة 10) مكررا
في غير حالات القوة القاهرة يمنع دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على طلب ذوي الشأن وعرض الجهات المختصة استثناء بعض السفن من هذا الحظر.
ولا يسري الحظر على السفن الغير مخصصة للأغراض التجارية والسفن التي ترفع العلم الليبي.
(مادة 152مكررا)
كل من يخالف أحكام المادة 10 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
(مادة 156 مكررا)
تؤول الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1970م للإدارة العامة للموانئ والمنائر الملغاة. أو مديرها إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام