تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : السفينة هي كل منشأة صالحة للملاحة مهما كانت حمولتها وتسميتها سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الكسب أم لم تكن. وتعتبر جزءا من السفينة توابعها الضرورية لاستثمارها من معدات وأجهزة وأثاث وقوارب وسائر الأشياء المعدة لخدمة السفينة أو تزينها. وتعد السفن أموالا منقولة تخضع للقواعد القانونية العامة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (1) : يلغى القانون البحري المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بالقانون البحري المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (2) : تعتبر السفينة ليبية مهما كانت حمولتها إذا كان مربطها مرفأ ليبيا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص ليبيون أو شركات ليبية. وإذا دعت مصلحة البلاد يجوز لوزير المواصلات بعد استشارة وزير المالية. أن يدخل في حكم الليبيين والشركات الليبية الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية بشرط أن يكون موطن الأشخاص أو محل إقامتهم في ليبيا وأن تكون الشركات الأجنبية مؤسسة في ليبيا أو مقر عملها الرئيسي أو نشاطها في ليبيا.
المادة (3) : السفن التي في حكم السفن الليبية تنزل منزلة السفن الليبية: 1- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الليبي. 2- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الليبية وعلى جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة التالية أن ترفع العلم الليبي في أثناء السفر وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15.
المادة (4) : الملاحة الساحلية للسفن الليبية والسفن الأخرى المصرح لها وحدها حق الإيجار على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ الليبية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.
المادة (5) : تسمية السفينة وتمييزها بعلامات خاصة على السفن الليبية أن تحمل بحروف عربية ولاتينية العلامات التالية وفقا للأحكام الآتية: 1ـ السفن البخارية والسفن ذات المحركات الميكانيكية المعدة للملاحة: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرتها اسمها واسم ميناء تسجيلها. 2ـ السفن الشراعية الساحلية: على جنبي مقدمتها. الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل. وعلى المؤخرة اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها. 3ـ مراكب الصيد: على جنبي المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل والحمولة عند الاقتضاء. 4ـ أ ـ الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع المنشآت العائمة فيها من مواعين وجوارف وقاطرات. ب ـ زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز. على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة، وفي الغرفة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. 5ـ سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن في أن لا تحمل رقم تسجيلها في ظاهر السفينة بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.
المادة (6) : إثبات سعة السفينة على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (الحمولة الصافية) وكامل سعتها الداخلية مضافة إليها سعة المنشآت المشيدة على السطح (الحمولة القائمة) ويعهد بتقدير حمولة السفن وتقويم محلقاتها وتبيانها إلى مصلحة الميناء وتحرر شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها، وعلى هذا أن يقدم الوسائل اللازمة للقيام بهذه الإجراءات.
المادة (7) : كتابة حمولة السفينة الصافية تثبت بالأحرف العربية واللاتينية الحمولة الصافية على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظاهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.
المادة (8) : دفتر التسجيل يتخذ دفتر للتسجيل في كل ميناء من الموانئ الليبية تسميه وتعين حدوده السلطات المختصة. توقع وترقم كل صحيفة من هذا السجل ويكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة التي تحبس الصحيفة عليها دون سواها. تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار. وتسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية كالجمرك والشرطة ومصلحة الحجر الصحي في مرفأ مرساها الاعتيادي.
المادة (9) : محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. ويعاقب صاحب السفينة وربانها عند الإخلال بهذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كانت العلامات مزورة عوقب صاحب السفينة وربانها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
المادة (10) : البيانات الواجب إدراجها في دفتر التسجيل يجب أن تذكر البيانات الآتية في صحيفة تسجيل كل سفينة: 1- اسمها - وإذا وجدت عدة سفن باسم واحد ألحق بكل اسم رقم متسلسل. 2- رقم التسجيل - وتلحق به الأحرف المميزة لميناء التسجيل. 3- تاريخ ومكان بناء السفينة. 4- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة إلخ....). 5- أقيستها, طولا وعرضا وعمقا. 6- حمولتها الصافية وحمولتها القائمة بالأطنان الحجمية. 7- نوع المحركات الدافعة وقوتها أو بيان جهازها الشرعي. 8- أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان حصة كل منهم. 9- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته وموطنه. 10- ما يطرأ على السفينة من تغيير في البيانات المذكورة أعلاه. 11- أسباب شطبها, من ضياع أو تلف أو تفكيك أو بيع. 12- ما يوقع عليها من حجز أو تأمين.
المادة (11) : إجراءات التسجيل يجرى التسجيل في أحد الموانئ المعينة بموجب المادة 8 بناء على تصريح مكتوب يقدمه المالك لرئيس الميناء بحضور شاهدين على الأقل, ويذكر فيه حصته من السفينة ومنشأ ملكيته لها. وإذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبراز جميع الأوراق المثبتة لذلك. وله أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود. ويحرر محضر بما تقدم يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء, ويشترط فيه ذكر البيانات الواردة في المادة السابقة.
المادة (12) : تعليق محضر التسجيل وأعلام الموانئ الأخرى به يعلق المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة على اللوحة المعدة لذلك في مكاتب ميناء التسجيل ثم ترسل صورة طبق الأصل من هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا الميناء إلى الموانئ الأخرى. وهذه بدورها تعلقها على لوحاتها الخاصة لدى تسلمها لها.
المادة (13) : الطعن في التسجيل لا يجوز الطعن في التسجيل إذا انقضت ثلاثة أشهر على تاريخ التعليق دون ادعاء أو اعتراض وللمتضرر بعد انقضاء تلك المدة إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.
المادة (14) : إجراءات الطعون يسلم المعترض طلباته واعتراضاته إلى رئيس ميناء التسجيل خلال المدة المذكورة في المادة السابقة وعلى رئيس الميناء, بعد انقضاء هذه المدة أن يحيل الاعتراضات إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابع لها الميناء, وعلى قلم الكتاب أن يبلغها صاحب التصريح عن طريق محضر خلال خمسة عشر يوما من تسلمه لها, ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوما للرد عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها الخصوم إلى جلسة علنية للفصل في الطلبات والاعتراضات المذكورة. ولا يجوز الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا إلا بطريق الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
المادة (15) : مواعيد التسجيل ونقله يجب تسجيل السفينة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بنائها أو امتلاكها, وإذا حصل بناء السفينة أو امتلاكها في الخارج, بدأت المدة المذكورة من تاريخ دخولها المياه الليبية. ويحق للسفينة التي حصل بناؤها أو امتلاكها في الخارج, ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الليبي بإجازة يعطيها ممثل الدولة الليبية في مكان الامتلاك أو البناء بعد التحقق من ملكية السفينة. وإذا وقع الامتلاك في ليبيا من مالك مقيم في ميناء غير ميناء المالك الجديد فعلى هذا الأخير أن يطلب من ميناء تسجيل السفينة تحويل التسجيل إلى ميناء موطنه. ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل انتقال الملكية على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل وترسل بعد ذلك إلى ميناء التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير الموطن. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل ميناء التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة المحولة. وتلغى السفينة من سجل الميناء السابق. يعاقب مالك السفينة الليبية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقا لأحكام هذه المادة, بالحبس مدة لا تجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.
المادة (16) : حكم انتقالي للتسجيل يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريه نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (17) : إلغاء التسجيل إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما, فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب ميناء التسجيل ليصير إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل الخاصة بالسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند خلال خمسة عشر يوما إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه الليبية, وإذا وقع في الخارج فخلال ثلاثة أشهر. ويعاقب مالك السفينة عند مخالفة هذه الأحكام بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا جاز الحجز.
المادة (18) : القبض على السفن الليبية غير المسجلة كل سفينة ليبية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ بنائها أو بيعها إلى ميناء تسجيلها توقف في أول مرفأ ليبي تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر تساق إلى أقرب مرفأ ليبي حيث يحجزها رئيس الميناء ويحرر محضرا بذلك. ويحيل هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.
المادة (19) : التهرب من التسجيل إذا ثبتت نية التهرب من عمليات التسجيل لغاية إجرامية قررت المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب الميناء العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم إلى وزارة المواصلات ونظارة المواصلات المختصة. وفضلا عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه. أما إذا ثبت أن عدم التسجيل ناشئ عن إهمال أو سهو عوقب كل من ربان السفينة وصاحبها بغرامة تتراوح بين عشرين وخمسين جنيها.
المادة (20) : تسجيل المعاملات المتعلقة بالحقوق العينية على السفينة كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم واجب التنفيذ وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء حق عيني مترتب على سفينة ومسجلة أو الإخلاء منه أو تعديله أو إسقاطه أو تحويله لا يكون له أثر حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. ويكتسب الحق في تسجيل الحقوق العينية الواقعة على السفن بقوة الاتفاق أو العقد أو بمقتضى الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ويترتب على الالتزام بتسليم السفينة الالتزام بتحويلها في دفتر التسجيل. ويجوز التحويل قضاء إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه برضاه, فضلا عن حق الطرف المتضرر في التعويض ولا سيما إذا جرى تحويل السفينة إلى الغير.
المادة (21) : التسجيل مثبت للحق كل من اكتسب حقا في سفينة مسجلة استنادا إلى ما قيد في دفتر التسجيل يثبت في حقه. إلا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يحق للغير التمسك بها إذا كان عالما بالعيوب أو بأسباب البطلان قبل اكتساب الحق. وفي كل حال يحق للطرف المتضرر أن يقيم على من تسبب في الضرر دعوى شخصية بالتعويض.
المادة (22) : حق المتضررين في تصحيح التسجيل للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاءه أو تصحيحه, فإذا لم يقع التصحيح أو الإلغاء برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وبيانات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها من تلقاء نفسه. إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب الشأن فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح, ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الغير الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو الاعتراض.
المادة (23) : إجراءات تسجيل الحقوق العينية وشروطه يجرى التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المحول له أي حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فيحرر محضرا بذلك, ويجوز أن يتما أمام محرر العقود بموجب ورقة رسمية تبلغ إلى رئيس الميناء. ويشترط في التصريح والقبول أن يشتملا على البيانات التالية: 1- بيان السفينة التي يتناول التسجيل برقم صحيفة السجل. 2- هوية المالك أو محول الحق والمنتفع من التسجيل المراد إجراؤه. 3- بيان نوع الحق المراد تسجيله. 4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء. 5- بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق, إن وجدت, كمبلغ الدين, وسعر الفائدة, والعمولة, ونوع العملة المشترطة, وكيفية الأداء قبل حلول الأجل أو الشروط التي تقيد التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الأساسي. ولا يلزم أي تصريح إذا كان المدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي أو إلى سند يخول حكما حق التسجيل.
المادة (24) : التحقق من هوية الأطراف وأهليتهم يتحقق رئيس الميناء أو محرر العقود الذي يتسلم السند على مسؤوليته من هوية الأطراف وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في المحضر أو في الورقة الرسمية. أما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية الأطراف محققا فيها إذا كانت التواقيع بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات المفروضة قانونا وإلا عدت المستندات باطلة. وإذا كان رئيس الميناء أو محرر العقود يجهلان أسماء الأطراف أو أحوالهم الشخصية أو مواطنهم فيجب التحقق منها بشاهدين يعرفانهما ويتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع. وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو محرر العقود أن يثبت في التصريح معرفته للشهود.
المادة (25) : الأحوال التي يجهل فيها الأطراف التوقيع إذا كان الأطراف يجهلون التوقيع أو يعجزون عنه جرى الاعتراف بمضمون المحضر أمام رئيس الميناء أو محرر العقود بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع. ويثبت الرئيس أو محرر العقود الاعتراف بمضمون المحضر أو الورقة الرسمية ويوقعه مع الشهود.
المادة (26) : سجل التصريحات والمستندات يتخذ رئيس الميناء سجلا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والسندات المقدمة له. ويسلم لذي الشأن إشعارا بالتسليم يذكر فيه رقم السجل المدون فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل, ويحدد تاريخ التسجيل هذا مرتبة الامتياز. وإذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد حددت الساعة التي يودع فيها الطلب مرتبة الامتياز للحقوق المترتبة على السفينة. وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة ذكر ذلك في السجل وسجلت الحقوق متزاحمة.
المادة (27) : القيد الاحتياطي لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. ويجب أن ترفق دائما المطالبة بقيد احتياطي بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مربط السفينة, وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. وينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء شهر عليه. ويشطح هذا القيد حكما إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل خلال هذه المدة.
المادة (28) : شطب التسجيل يجوز شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي سند أو أي حكم واجب التنفيذ يثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول, عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.
المادة (29) : إجراءات الشطب تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل, إلا أنه يجب أن يذكر في المحضر أو سند الشطب البيانات التالية: 1- تعيين صحيفة السفينة والحقوق العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.
المادة (30) : تدوين الشطب يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه رئيس الميناء ويوقعه وإلا كان باطلا. ويشفع توقيع الرئيس بالخاتم الرسمي لميناء التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.
المادة (31) : تسجيل طلبات تنفيذ الحجز والحكم تبلغ طلبات الحجز الواقع على السفينة وتنفيذ الحكم الفاصل في نزاع عليها إلى رئيس ميناء تسجيل السفينة لتسجيل تلك الطلبات وحصول التنفيذ في صحيفة السفينة, ويجب أيضا تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ رفع الدعوى لرئيس ميناء التسجيل مؤشرا عليه حسب الأصول من قلم كتاب المحكمة المقدمة لها عريضة الدعوى. ويجرى التبليغ بمسعى الفريق صاحب الشأن.
المادة (32) : تسجيل الحق العيني بعد وفاة المتصرف إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف جازت إجابة هذا الطلب بعد إبراز سند يخول بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف في الحق على أن يكون توقيعه مصدقا عليه في الحالتين، وإذا كان التوقيع غير مصدق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة قررت التسجيل السلطة القضائية.
المادة (33) : تسجيل الحقوق العينية الناشئة عن الإرث لا يجوز تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عاديا غير مقرون بوصية إلا إذا أثبت هؤلاء وفاة مورثهم وأبرزوا شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه في الإرث. أما إذا كان الإرث معينا بموجب وصية فعلى الطالب أن يبرز سند الوصية أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفذ الوصية.
المادة (34) : بيانات دفتر التسجيل كل بيان يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان، بتوقيع رئيس الميناء، ويشفع هذا التوقيع بخاتم ميناء التسجيل.
المادة (35) : الحصول على نسخ من صحيفة السفينة لصاحب السفينة دون غيره الحق في الحصول على نسخة كاملة عن صحيفة سفينته. وهذه النسخة أسمية يعطيها رئيس الميناء الصبغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم ميناء التسجيل ولا يحق لسائر أصحاب الحقوق المرتهنين إلا الحصول على شهادة بقيد حقهم.
المادة (36) : تسجيل القيود في سند الملكية يجب أن يسجل في سند الملكية كل قيد يسجل في صحيفة السفينة أثر التسجيل. وعلى رئيس الميناء أن يرفض التسجيل إذا لم يبرز سند الملكية وكان الطلب يتعلق بحق يستوجب انشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق. المسجل ولا يجوز طلب أي تسجيل أخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند الملكية. ويثبت رئيس الميناء مطابقه السند للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.
المادة (37) : إبطال الصفحات السابقة وسندات الملكية إذا انشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة تلغى الصحيفة السابقة، عليه أن يبطل الصحيفة الأخيرة بوضع علامة الإلغاء وخاتم الميناء مشفوعا بتوقيعه، ويبطل بالطريقة نفسها سند الملكية ويحفظه في مكتب التسجيل.
المادة (38) : الحصول على البيانات المسجلة على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما أو خاصا بما ثبت في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة من المستندات.
المادة (39) : فقد سند الملكية أو تلفه إذا فقد أو تلف أو هلك سند الملكية أو شهادة القيد أصدر رئيس ميناء التسجيل سندا أو شهادة جديدة بالطريقة المتبعة في دوائر الأملاك لاستبدال ما يفقد أو يتلف أو يهلك من سندات الملكية أو شهادات القيد الخاصة بالعقارات.
المادة (40) : مسئولية رئيس الميناء يكون رئيس ميناء التسجيل مسئولا شخصيا عن الضرر الناتج عن الأفعال الآتية: 1ـ إغفاله في السجلات ذكر قيد احتياطي أو تسجيل أو شطب مطلوب حسب الأصول. 2ـ إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها ذكر قيد أو قيود احتياطية أو تسجيل أو شطب مدرج في السجل. 3ـ مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل. 4ـ الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يقبلها. وذلك فضلا عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بمسئولية الموظفين العموميين. وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسئولة عن التعويض في حال عجز موظفيها عن الدفع.
المادة (41) : الأوراق الملازمة للسفينة على كل سفينة مسجلة في احد الموانئ الليبية أن تحمل معها الأوراق التالية بالشكل المطلوب قانونا حسب الأحكام الآتية: أ ـ السفن المعدة للملاحة في أعالي البحار والسفن الساحلية: 1ـ سند الملكية البحري من مكتب ميناء التسجيل الواقع في نطاقه الموطن الحقيقي أو المختار لصاحب السفينة. 2ـ دفتر الطاقم المتضمن أخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع عليه في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل ليبيا في الخارج إن وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثل الحكومة الليبية. 3ـ رخصة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان. 4ـ لكل عضو من أعضاء الطاقم ومن ضمنهم الرئيس أو الربان رخصة ملاح للسنة الجارية. 5ـ الترخيص بالسفر من رئيس الميناء. 6ـ بيان الشحنة: بتوقيع مكتب الجمرك في أخر مرسى للسفينة. 7ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8ـ إشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر المختصة في آخر مرسى السفينة. 9ـ شهادة معاينة السفينة السنوية. 10ـ دفتر اليومية. ب ـ لسفن الصيد: 1ـ سند الملكية البحري. 2ـ دفتر البحارة. 3ـ رخصة الملاحة للسنة الجارية. 4ـ رخصة الصيد للسنة الجارية من ميناء تسجيل السفينة. 5ـ لكل فرد من البحارة: رخصة ملاح صياد للسنة الجارية. جـ ـ لسفن النزهة: 1ـ سند الملكية البحري. 2ـ دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة. 3ـ رخصة الملاحة للسنة الجارية.
المادة (42) : أبراز أوراق السفينة يجب أبراز الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب السلطات المختصة.
المادة (43) : تسليم أوراق السفينة لمكتب الميناء على كل ربان أو رئيس سفينة مسجلة في ميناء ليبي معدة للملاحة في أعالي البحار أو للملاحة الساحلية أن يسلم أوراقه لمكتب المرفأ خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى المرفأ وإلا عوقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيها عن كل فترة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة. وترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد التحقق من إنجاز إجراءات الميناء والجمرك. وتطبق أحكام هذه المادة كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كانت حمولتها الصافية خمسة وعشرين طنا أو أكثر.
المادة (44) : حجز السفن الخالية من الأوراق كل سفينة مسجلة في ميناء ليبي فتشت في البحر فتبين أنها لا تحمل الأوراق القانونية المبينة في المادة 41 تساق إلى أقرب مرفأ ليبي حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. ويحرر محضر يحيل إلى المحاكم المختصة.
المادة (45) : التهرب من حيازة الأوراق إذا ثبتت نية التهرب من حمل الأوراق لغاية إجرامية حكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها وقررت المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة يضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ الذي أوقع الحجز. أما إذا ثبت أن عدم حيازة الأوراق القانونية ناشئ عن خطأ فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (46) : حيازة أوراق مزورة أو أوراق سفينة أخرى كل سفينة حائزة أوراقا مزورة أو أوراقا لسفينة أخرى تحجز وتباع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 45، ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.
المادة (47) : أوراق أخرى في حكم أوراق السفينة تعد في حكم أوراق السفينة بشأن العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 أوراق الهوية التي يتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.
المادة (48) : الديون الممتازة الديون التالية وحدها ممتازة ومرتبة امتيازها تحدد على الترتيب الآتي: 1ـ الرسوم والمصاريف القضائية والمصاريف المدفوعة للمحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة، الرسوم عن حمولة السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة المماثلة، رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ. 2ـ الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة. 3ـ الجعل الواجب الأداء للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة. 4ـ التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للمرافئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن إصابات الركاب والبحارة البدنية وعن تلف وهلاك الشحنة. 5ـ الديون الناتجة عن عقود أبرمها الربان أو عمليات أجراها خارج مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للممونين أو للمرممين أو للمقترضين أم لغيرهم من المتعاقدين. 6ـ التعويض الواجب أداؤه لمستأجري السفينة. 7ـ مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها ومهامها الواجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا لأجل معين على أن لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.
المادة (49) : تصنيف الدائنين الممتازين يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فتكون لديون السفرة الأخيرة الممتازة، أيا كانت مرتبتها، الأولوية على ديون السفرات السابقة، غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائما ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.
المادة (50) : تصنيف ديون السفرة الواحدة تصنف الديون المتعلقة بسفرة واحدة بالترتيب المقرر في المادة 48 وديون المرتبة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة. ويصنف جعل المساعدة والإنقاذ والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم بالترتيب المعاكس لتاريخ إنشائها.
المادة (51) : الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر الديون المتعلقة بحادث بحري واحد ـ ناشئة في وقت واحد.
المادة (52) : بدء الامتيازات تنشأ الامتيازات المقررة في المواد السابقة منذ تقرير الدين، ولا تخضع لأي إجراء ولا لأي شرط خاص للإثبات.
المادة (53) : الدائنون المرتهنون يأتي الدائنون المرتهنون المسجلة ديونهم على السفينة بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.
المادة (54) : محل الامتياز تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير أن الامتياز المقرر في البند الثاني من المادة 48 يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الرحلات الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.
المادة (55) : تفرعات السفينة بالنسبة للامتيازات تعد متفرعة من السفينة وأجرتها فيما يتعلق بتطبيق الامتيازات: 1ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينة أو لم تعوض أو عن خسارة أجرتها. 2ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة باعتبارها تكون أضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. 3ـ الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من مساعدة أو إنقاذ نهاية السفر بعد خصم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.
المادة (56) : مبالغ أخرى في حكم أجرة السفينة تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تحصر فيه مسئولية أصحاب السفن. وفيما يتعلق بتطبيق الامتيازات لا يعد متفرعا عن السفينة وأجرتها التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بمقتضى عقد الضمان والمكافآت والأمانات المالية وغيرها.
المادة (57) : الديون الممتازة والتقادم تسقط بالتقادم بمضي سنة كل الامتيازات المحددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنها تسقط بمرور ستة أشهر. وتجري مدة التقادم على امتياز جعل المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال، وتجرى على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر، وتجرى على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تلفها من يوم تسليمها أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه، وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها من الأحوال المبينة في البند رقم 5 من المادة 48 من يوم نشوء الدين. أما في الأحوال الأخرى فتجرى ابتداء من استحقاق الدين. ولا تعتبر ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 حالة الأجل إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص في طلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر. ولا يعمل بالمهل المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الليبية في حال وجود موطن الدائن أو مقر عمله الرئيسي في ليبيا على أن لا تجاوز مهلة التقادم ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
المادة (58) : أحوال أخرى لسقوط الامتيازات تسقط الامتيازات أيضا بغض النظر عن الأسباب العامة لسقوط الالتزامات: 1ـ بالبيع القضائي الجاري بالطرق المقررة في هذا القانون. 2ـ بكل بيع للسفينة بالرضاء وبالشروط التالية: أ ـ أن يجرى الانتقال وفقا لأحكام المواد 21 و24 إلى 27 و33 إلى 35 و37 من هذا القانون. ب ـ أن يشهر هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار وبإعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتما في النشر والإعلان اسم المشتري وموطنه. ج ـ أن لا يكون قد بلغ المشتري أي اعتراض من الدائن خلال شهر من النشر. ويبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن البيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلم المشتري بدينه قبل الدفع بورقة اعتراض. ويجب أن يبلغ الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين للدائن، عن طريق البريد المسجل المرفق بعلم الوصول.
المادة (59) : جواز تسجيل الامتياز للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجرى إعلانهم بعرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز، ويدرج التسجيل في صحيفة السفينة في السجل.
المادة (60) : حالات أخرى لتطبيق المواد السابقة تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو رئيس استأجرها ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيئ النية.
المادة (61) : متى يجوز عقد التأمين يجوز عقد التأمين على السفن إذا كانت حمولتها القائمة طنين أو أكثر بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.
المادة (62) : إنشاء عقد التأمين يجب أن يكون عقد التأمين البحري مكتوبا ويجوز إجراؤه بورقة عرفية. ويجوز إنشاء سند التأمين "لأمر".
المادة (63) : الأشخاص المخول لهم إنشاء عقد التأمين لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض تفويضا خاصا أن يعقد تأمينا اتفاقيا على السفينة. وإذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أغلبية أصحابها إذا كونت هذه الأغلبية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشتركة بينهم، وإذا لم تبلغ حقوق الأغلبية الثلاثة الأرباع فللشركاء في الملكية أن يلجأوا إلى المحكمة لاستصدار الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة. ولا يحق للشريك في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضاء أغلبية المالكين، على أن تكون هذه الأغلبية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.
المادة (64) : تسجيل التأمين يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 20 وما يليها من هذا القانون. ويضمن تسجيل التأمين فضلا عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الأمر بالبيع.
المادة (65) : مشتملات التأمين يشمل التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضا ما لم يحصل اتفاق مخالف، كما يشمل التعويض عن الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها. إلا أنه لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية ولا تعويض الضمان، ولكن يجوز أن يكون سند الضمان حاويا تفويضا صريحا من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسرى هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو ابلغ إليهم.
المادة (66) : عقد التأمين على سفينة قيد الإنشاء يجوز إبرام عقد التأمين البحري على سفينة قيد الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس الميناء الواقع في دائرته حوض بناء السفينة. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب وحمولتها المقدرة ويذكر فيه أيضا مكان إنشائها.
المادة (67) : انتقال عقد التأمين الصادر لأمر إذا كان عقد التأمين صادرا "لأمر" وقع انتقاله بتدوير شهادة القيد.
المادة (68) : حق الدائن في ملاحقة السفينة للدائنين الحائزين تأمينا مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في مرتبته ويقبضوه وفقا لدرجة التسجيل. وإذا كان التأمين لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهنا لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع. وإذا رست المزايدة على احد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته بقى التأمين بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن كان هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على أسهمه الشائعة في السفينة. وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكا في الملك انحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون. وتنتقل حكما التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
المادة (69) : اتقاء الملاحقة من اشترى سفينة أو حصة منها وارد أن يتقى الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه، بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو خلال خمسة عشر يوما، أن يبلغ نسخة من سند ملكية السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في الموطن المختار في السند الأساسي. ويصرح المشتري في السند نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالا الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون حالة الأجل أم لم تكن.
المادة (70) : حق صاحب الدين المسجل في المطالبة بالبيع. لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن لا تقل عن عشره وتقديم كفالة لدفع الثمن والمصاريف. ويجب إبلاغ المشترى هذا الطلب الذي يوقعه الدائن خلال عشرة أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة بالحضور أمام المحكمة الابتدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.
المادة (71) : إجراءات البيع بالمزايدة يجرى البيع بالمزاد العلني بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.
المادة (72) : بيع السفينة المؤمن عليها في ليبيا لا يجوز بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمنا عليها في ليبيا، ولا يجوز أن يدون في دفتر التسجيل أي بيع مخالف باعتباره عديم الأثر. ويرتكب جريمة خيانة الأمانة المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمنا عليها في ليبيا.
المادة (73) : التصريف في السفينة لأجنبي وتفكيكها وانتقالها بالإرث أو الوصية على مالك السفينة الليبية إذا أراد بيعها لأجنبي أو تفكيكها أن يخطر بذلك السلطات الليبية المختصة، ويحق لهذه السلطات أن تعترض على التصرف أو التفكيك حماية للمصلحة العامة أو لحقوق الغير خلال ستين يوما من أعلامها بالعزم على ذلك، كما يحق لها أن تستملك على السفينة لقاء ثمن معقول. وعلى السلطات المختصة أن تشهر العزم على البيع أو التفكيك عند إبلاغها به ويجب أن تقدم للسلطات الاعتراضات على ذلك خلال ثلاثين يوما من الإعلان. وتطبق الأحكام ذاتها إذا آلت السفينة الليبية لأجنبي بطريق الإرث أو الوصية أو إذا فقد صاحبها جنسيته الليبية.
المادة (74) : حظر بيع السفينة المحجوزة أو المرهونة لأجنبي يقع باطلا بيع السفينة المحجوزة أو المرهونة لأجنبي إلا بموافقة السلطات المختصة.
المادة (75) : التنبيه بالدفع لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد مضى أربع وعشرين ساعة على التنبيه بالدفع.
المادة (76) : تبليغ التنبيه يجب إبلاغ التنبيه إلى المالك نفسه أو إلى موطنه. وإذا لم يكن المالك حاضرا جاز إبلاغ التنبيه إلى ربان السفينة إذا تعلق الدين بالسفينة أو بالشحنة.
المادة (77) : تحديد التنبيه إذا انقضى على التنبيه عشرة أيام أو أكثر دون جدوى فعلى الدائن تجديده قبل توقيع الحجز.
المادة (78) : محتويات محضر الحجز على المحضر أن يبين في محضر الحجز ما يلي: 1ـ اسم الدائن طالب الحجز وعمله وموطنه. 2ـ السند الذي بموجبه يجري التنفيذ. 3ـ المبلغ المطلوب دفعه. 4ـ موطن الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يجرى البيع تحت إشرافها أو في جهة مرسى السفينة المحجوزة. 5ـ اسم صاحب السفينة واسم الربان. 6ـ اسم السفينة ونوعها وحمولتها وجنسيتها. وعلى المحضر أن يقدم بيانا ووصفا عن الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والأجهزة والمؤن والزاد وعليه أن يعين حارسا على السفينة.
المادة (79) : تبليغ المالك بالحجز على الحاجز أن يقوم بتبليغ المالك خلال ثلاثة أيام نسخة من محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة. وإذا لم يكن المالك مقيما في دائرة اختصاص المحكمة وقع التبليغ خلال خمسة عشر يوما لربان السفينة المحجوزة إذا كان حاضرا وإلا فلممثل المالك أو ممثل الربان. وأما إذا كان المالك أجنبيا ليس له في ليبيا موطن ولا من يمثله جرت دعوته وتبليغه وفقا لقانون المرافعات المدنية.
المادة (80) : تسجيل محضر الحجز يثبت المحضر في سجل ميناء تسجيل السفينة أو في سجل ميناء جهة بنائها وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء. ولا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها ولا التصرف بأي وجه. ويعطي مكتب التسجيل بيانا بالقيود خلال ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل، وخلال ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في مواطنهم المختارة تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل إذا شاءوا.
المادة (81) : التبليغ في حالة السفن الأجنبية إذا كانت السفينة أجنبية جرت التبليغات خلال ثمانية أيام بعد تسليم بيان القيود من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية. ولهؤلاء الدائنين أن يتدخلوا خلال خمسة عشر يوما فضلا عن المهل الإضافية للمسافة.
المادة (82) : البيع وشروطه تقرر محكمة مكان الحجز البيع وشروطه وتحدد تاريخه مراعية في ذلك بيانات طالب الحجز.
المادة (83) : دعاوى الاستحقاق والإبطال تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الأمر بالبيع. أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد صدور الأمر فتتحول حكما إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع. ولا تقبل دعاوى الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
المادة (84) : إجراءات الدعوى يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة أيام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء. والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.
المادة (85) : البيع بالمزاد يجرى البيع في جلسة للمزاد العلني في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدة يومية واسعة الانتشار فضلا عن طريق الشهر التي تعينها المحكمة.
المادة (86) : الصاق إعلانات البيع تلصق الإعلانات على أبرز جزء من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجرى البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي الأسواق المالية "البورصة" إذا وجدت.
المادة (87) : محتويات الإعلان يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة والمنشورة في الجرائد ما يأتي: 1ـ اسم طالب الحجز وعمله وموطنه. 2ـ مستندات دعواه. 3ـ قدر المبلغ الواجب أداؤه له. 4ـ الموطن الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. 5ـ اسم صاحب السفينة المحجوزة وعمله وموطنه. 6ـ مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل. 7ـ اسم الربان. 8ـ محل وجود السفينة. 9ـ شروط البيع. 10ـ مكان المزايدة ويومها وساعتها.
المادة (88) : البيع القضائي لا تقبل المزايدة الإضافية إذا كان البيع قضائيا.
المادة (89) : أداء ثمن الشراء على المشتري خلال أربع وعشرين ساعة ابتداء من رسو المزاد أن يدفع ثلث الثمن الذي رسا به المزاد أو يودعه خزانة المحكمة ويقدم كفيلا معتمدا بالثلثين يلتزم بدفعهما في ميعاد أحد عشر يوما من مرسى المزاد.
المادة (90) : تسليم السفينة ومحضر البيع لا تسلم السفينة للراسي عليه المزاد إلا بعد دفع ثلث الثمن وتقديم الكفيل بالباقي، وأما صورة محضر البيع فلا تسلم إليه إلا بعد دفع الثلثين في الميعاد المقرر في المادة السابقة.
المادة (91) : إعادة بيع السفينة إذا لم يتم الدفع وتقديم الكفيل وفقا للمادة السابقة تعرض السفينة للبيع من جديد بعد ثلاثة أيام من إعادة النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزاد يقام على عهدة المشترى. ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والتعويض والنفقات.
المادة (92) : الاعتراض على حكم الأمر بالبيع حكم الأمر بالبيع غير قابل للاعتراض. على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به. ولعيب في صيغته فقط، أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام كاملة، فتفصل فيه بقرار غير قابل للاعتراض.
المادة (93) : تسجيل حكم الأمر بالبيع يسجل حكم الأمر بالبيع في صحيفة تسجيل السفينة بمسعى قلم كتاب المحكمة بعد أن يصبح واجب التنفيذ.
المادة (94) : آثار الأمر بالبيع على الامتيازات وغيرها الأمر بالبيع يطهر السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعاوى الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن بلغوا بمقتضى المادتين 80 و81. ويتم للمشتري شطب تسجيل الامتيازات والتأمينات والدعاوى المذكورة على آثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الأمر بالبيع وشهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته تثبت أن هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ.
المادة (95) : توزيع الأموال الناجمة عن البيع توزع الأموال الناتجة عن البيع وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (96) : مسئولية صاحب السفينة يكون صاحب السفينة مسئولا شخصيا عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي يبرمها أثناء ممارسة صلاحياته القانونية. وهو مسئول أيضا عن أفعال الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.
المادة (97) : مدى مسئولية صاحب السفينة لا يكون صاحب السفينة مسئولا عما يأتي إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها: 1ـ التعويضات المفروضة للغير من جراء الأضرار التي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي شخص يكون في خدمة السفينة، على اليابسة أو في البحر. 2ـ التعويضات المفروضة من جراء الأضرار اللاحقة بالبضائع المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الأموال والأشياء الكائنة على متن السفينة. 3ـ الالتزامات الناتجة عن وثائق الشحن. 4ـ التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في أثناء تنفيذ أحد العقود. 5ـ التزام رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضرار اللاحقة بمنشآت الأحواض أو المرافئ أو سبل الملاحة والالتزامات المتعلقة بها. 6ـ جعل المساعدة والإنقاذ. 7ـ الحصة التي عليه أن يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة. 8ـ الالتزامات الناشئة عن العقود أو الأعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية خارج مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة أو إكمال السفر، على أن لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهيز أو التموين عند بدء السفر. أما فيما يختص بالديون المشار إليها في البنود الخمسة الأولى فلا يجوز أن تتعدى المسئولية المترتبة على الأحكام السابقة المبلغ الحاصل من ضرب عدد الأطنان التي تبلغها حمولة السفينة بقيمة الأطنان الرسمية، وتحدد هذه القيمة بلائحة يصدرها وزير المواصلات.
المادة (98) : تشديد مسئولية صاحب السفينة إذا تسبب موت أو ضرر بدني عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة، فإن مسئولية صاحبها تجاه المجني عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السالفة بمقدار لا يجاوز ضعفه. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على صاحب السفينة التي لا تستعمل لنقل الركاب وكانت حمولتها دون الثلاثمائة طن. ويشترك معا ضحايا الحادث الواحد أو خلفاؤهم في توزيع المبلغ الحاصل من التعويض. وإذا لم يعوض على الضحايا أو خلفائهم تعويضا تاما اشتركوا فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع مراعاة الامتيازات. ولا تقبل مسئولية أصحاب السفينة ومجهزيها أي حصر تجاه الملاحين.
المادة (99) : حالات لا تحصر فيها المسئولية لا يطبق حصر المسئولية المقرر في المادتين السابقتين في الأحوال الآتية: 1ـ الالتزامات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة، غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو احد أصحابها فله أن يدفع بحصر المسئولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة. 2ـ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 97 في حال وجود موافقة أو تفويض صريح من قبل صاحب السفينة. 3ـ التزامات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.
المادة (100) : إثبات قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها على صاحب السفينة الذي يدفع باقتصار مسئولية على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه. ويستند في تقدير السفينة إلى حالتها في الاوقات التالية: 1- في حالة التصادم أو غيره من الحوداث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث, وكذلك الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث, تقدر السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ, وإذا وقع قبل الوصول إلى أول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق انقص من قيمة السفينة فإن هذا الإنقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق. 2- أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالشحنة او الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الاحوال المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة فتقدر الشحنة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة إليه هذه الشحنة او في المكان الذي انقطع فيه السفر. وإذا كانت الشحنة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعا لسبب واحد جري التقدير بحالة السفينة في نهاية السفر. 3- وأما في الحالات الاخرى فيجرى التقدير بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.
المادة (101) : اشتراك ديون مختلفة الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن أي طارئ وكانت تقتضي تقدير السفينة في .... واحدا. .... معا في المبلغ الذي .... له مسئولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.
المادة (102) : تعريف أجرة السفينة تعني الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 97 بما فهيا أجرة نقل الركاب. مبلغا مقطوعا يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة أيا كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.
المادة (103) : تفرعات السفينة تشمل تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 97 ما يأتي:- 1- التعويضات الناجمة عن أضرار مادية لم تعوض إذا لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. 2- التعويضات الناجمة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر أضرار مادية لم تعوض وإذا لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بمقتضى عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فلا تعتبر من التفرعات.
المادة (104) : تحديد حمولة السفينة تحدد حملة السفينة كما يأتي: للبواخر وسائر السفن ذات المحرك بصافي حجمها مضافا إليه الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.
المادة (105) : مسئولية مستأجر السفينة ومجهزها يستفيد مستاجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها من حصر المسئولية ومن أحكام المواد التالية.
المادة (106) : وقف الإجراءات في حال إقامة الدعوى أو إجراء التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الإجراءات على الأموال باستثناء السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.
المادة (107) : الكفالة بحصر المسئولية يقدر رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من الدفع بحصر المسئولية. ولصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الإجراءات بإيداعه المبلغ المودع بسعر البدل في يوم الدفع ويخصص لإيفاء حقوق الدائنين الذين بسري عليهم حصر المسئولية. ويجرى التوزيع على الدائنين وفقا للوانين النافذة.
المادة (108) : تعيين الربان وعزله لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوضه عند الاقتضاء.
المادة (109) : عزل الربان عن صاحب السفينة إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يتخلى عن ملكه فيها وأن يطلب تصفية ...., وبقدر قيمتها خبراء فنيون يعينون .... أو عن طريق القضاء. على أن حق التخلي هذا لا يجوز ممارسته بعد انقضاء ثلاثين يوما من يوم إخطار شركائه له, وإذا استعمل هذا الحق خلال المدة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه خصته خلال ثلاثين يوما ابتداء من ضوع الكشف الفني بتقديره حصته.
المادة (110) : صحة قرار المالكين يجب اعتماد رأي الأغلبية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحصل الأغلبية باتفاق عدد من الشركاء يزيد قيمة حصصهم على نصف قيمة السفينة. على أن القرارات بتغيير غاية التجهيز والقرارات المناقضة لشروط عقد التجهيز لا تكون صحيحة إلا إذا اتخذت بالإجماع.
المادة (111) : مدى مسئولية المالك لا يلزم أي مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى مسئولية شخصية. وفي الأحوال الأخرى له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك. وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل مهم في السفينة.
المادة (112) : صلاحيات المجهز في التأمين وتمثيل أصحاب السفينة لا يجوز لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة أو أن يعقد تأمينا عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص. غير أنه يجوز له أن يعقد ضمانا عليها ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.
المادة (113) : الدفع بحصر صلاحية المجهز إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حضرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحتج بهذا الحصر على الغير الذي جهله وتعاقد مع المجهز عن حسن نية.
المادة (114) : مسئولية الربان كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسئول عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء غش أو خطأ ارتكبه أثناء قيامه بوظيفته.
المادة (115) : تسليم الربان للبضائع على الربان أن يسلم البضائع التي يتسلمها. ويثبت استلامه أياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها.
المادة (116) : إخضاع السفينة للمعاينة على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (117) : تشكيل الطاقم واتخاذ التدابير النافعة للرحلة يشكل الربان طاقم السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة, وليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا وجد المجهز أو ممثله في محل إجرائها.
المادة (118) : الربان موظف عمومي يعد ربان السفينة موظفا عموميا فيما يتعلق بإثبات الولادة والوفاة وتلقي الوصية وقبول البيانات قبل الوفاة, وله السلطة التامة في المحافظة على الأمن على متن السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (119) : دفتر اليومية على ربان كل سفينة, باستثناء سفن النزهة وقوارب الصيد, أن يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها رئيس الميناء. ويذكر في دفتر اليومية كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها. وعلاوة على ذلك يتخذ في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.
المادة (120) : الأوراق التي يجب أن يستصحبها الربان على متن السفينة على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لجنسيتها ودفتر الطاقم ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.
المادة (121) : واجبات الربان على ظهر السفينة الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى المرافئ وإلى الفرض وإلى الأنهر وعند خروجها منها. وعليه أن لا يغادرها في أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع قدر المستطاع.
المادة (122) : مخالفة الربان لواجباته إذا أخل الربان بالواجبات المفروضة عليه في المواد الثلاث السابقة كان مسئولا عما يترتب على ذلك من ضرر قبل من له مصلحة في السفينة أو في شحنها. ولا يكون الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة والحادث الطارئ.
المادة (123) : وسق البضائع على سطح السفينة الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأعلى ما لم يحصل على رضاء الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن, أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق. وينزل منزلة السطح الأعلى كل مكان ...... على السطح, كغرفة البحارة أو ما يماثلها, إذا كان معدا أو صالحا لوسق البضائع. إلا أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.
المادة (124) : صلاحية الربان في الاقتراض وبيع البضائع إذا طرأت حاجة ملحة في أثناء السفر فللربان, بعد حصوله على إذن يعطيه في ليبيا قاضي الأمور المستعجلة, وفي الخارج القنصل الليبي إن وجد, وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل, أن يقترض بضمانه جرم السفينة وأجرتها, وإذا لم يكفيا, فبضمانة الشحنة أيضا. وإذا تعذر عليه الاقتراض فله, بعد حصوله على الإذن المذكور, أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر. وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة. وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعترضوا على رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها, على أن يدفعوا أجرتها كاملة.
المادة (125) : بيع السفينة يقع باطلا بيع الربان للسفينة بدون تفويض خاص من صاحبها, إلا إذا ثبت قانونا وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة. ويجرى البيع وفقا لتعليمات صاحب السفينة إن وجدت وإلا فبالمزاد العلني.
المادة (126) : حظر الاتجار على الربان الشريك ليس للربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها, أن يتاجر لحسابه الخاص إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وإذا خالف هذا الحظر حرم من حصته في الربح المشترك وألزم بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (127) : حظر شحن البضائع لحساب الربان الخاص ليس للربان أن يشحن على متن السفينة أية بضائع لحسابه الخاص إلا بإذن من مجهزها. وتطبق عليه في هذه الحال أحكام المادة 137.
المادة (128) : مصادفة دفتر اليومية على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن يحصل على التأشير بالتصديق على دفتر اليومية من سلطات الميناء, وفي الخارج من القنصل الليبي, إذا وجد, وإلا فمن السلطات البحرية المختصة.
المادة (129) : التقرير البحري عن الحوادث الطارئة إذا طرأت حوادث خارقة للعادة على السفينة أو الشحنة أو الطاقم فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات المذكورة في المادة السابقة تقريرا بحريا يبين فيه زمن إبحاره ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي ..... منها الطاقم أو السفينة أو الشحنة وكل أحوال السفر التي يجدر بيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.
المادة (130) : التدقيق في التقرير البحري يجرى التدقيق في التقرير البحري الذي يحرره الربان بناء على قرار السلطة المختصة بإجراء التحقيق أو بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجرى التحقيق أمام رئيس المحكمة الابتدائية, وفي الخارج أمام القنصل الليبي إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية. ويسمح لأفراد البحارة والركاب بالإدلاء بشهاداتهم كما يقبل أي إثبات آخر. ولا تقبل للدفاع عن الربان غير المدقق فيها كما أنها لا تصلح للإثبات أمام القضاء.
المادة (131) : حظر بعض الأعمال قبل تقديم التقرير إذا وجب وضع تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورية أو الاستعجال أن يفرغ أية بضاعة ولا أن ... ...... التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.
المادة (132) : مسئولية الربان مع وجود سائق تظل سلطة الربان ومسؤوليته كاملة على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجباريا.
المادة (133) : الملاح الملاح هو كل شخص استخدم للعمل على متن سفينة في رحلة بحرية أو أكثر.
المادة (134) : أحكام عقد الاستخدام إذا تعدت حمولة السفينة خمسة أطنان خضع عقد الاستخدام المبرم بين الملاح ومجهز السفينة أو وكيله للأحكام التالية: 1- قيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة, ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيعه أو وضع بصمة إصبعه. وتراقب السلطة المكلفة بنظام الملاحة قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد, ويؤشر بذلك في هامش الدفتر. 2- إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة جاز إثباته بجميع الطرق الأخرى.
المادة (135) : محتويات عقد الاستخدام يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: 1- كونه معقودا لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة أو لسفره كاملة. 2- خدمة الملاح أو وظيفته. 3- التاريخ الذي تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة. 4- طريقة إيفاء الأجر المتفق عليه بين المتعاقدين. 5- مقدار الأجر الثابت أو النصيب في الأرباح. 6- تاريخ العقد ومكان إنشائه. ولا يكون العقد صحيحا إلا إذا كان الملاح طليقا من أي استخدام آخر.
المادة (136) : واجبات الملاح على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو ملزم على متن السفينة وعلى اليابسة بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم كذلك بالعمل على إنقاذ السفينة والشحنة.
المادة (137) : شحن البضاعة لحساب الملاح ليس للملاح أن يشحن في السفينة أية بضاعة لحسابه الخاص إلا بإذن من مجهزها وإلا كان ملزما بأن يدفع عن بضاعته أقصى أجرة اشترطت في مكان الشحن وتاريخه علاوة على التعويضات التي قد يلزم بها. وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني أو كان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى أداء غرامات أو نفقات.
المادة (138) : تعريف المجهز هو كل شخص يتعهد بالقيام بشؤون السفينة. وعليه قبل مباشرة أعماله أن يعلم مكتب تسجيل السفينة بذلك بالكيفية التي تقرها مصلحة الميناء. وإذا تخلف المجهز عن ذلك الإعلام فعلى صاحب السفينة أن يقوم به. وإذا كان موطن المجهز غير مرفأ السفينة, عليه أن يعين نائبا عنه في ذلك المرفأ. وفي كال حال يعتبر صاحب السفينة مجهزها ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (139) : استخدام الملاحين والفنيين الليبيين على مجهز السفينة الليبية أن يستخدم ملاحيه وعماله الفنيين من الليبيين إلا إذا تعذر عليه ذلك لعدم وجود ليبيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة.
المادة (140) : استخدام الصغار لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما صغارا نوتيين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم. وليس لهما أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلا كتابة على رضاء والديهم أو أوصيائهم.
المادة (141) : الاستخدام بنصيب من أجرة السفينة يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجر الملاح أو بعضه نصيبا من أجرة السفينة أو من الربح الصافي أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم. وتعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة. ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.
المادة (142) : الأجر عند تمديد السفرة أو اختصارها في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرهم بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.
المادة (143) : أثر ارتباط الأجر بالسفرة إذا كانت أجور الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل نتيجة لاختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار. وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد سددت الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.
المادة (144) : أثر تمديد السفرة واختصارها وتأجيلها إذا كان الملاحون مستخدمين على أساس نصيب من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من تاريخ تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصاها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل الغير أو فعل الشاحنين وجب للملاحين نصيب من التعويضات التي يحكم بها للسفينة. وإذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على نصيبهم في الربح المحصل تعويض يقدر بالنظر لمقتضى الحال.
المادة (145) : تسوية المنازعات يرفع للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين. وإذا لم تتمكن هذه السلطة من تسوية النزاع وديا حررت محضرا تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا المحضر للقاضي المختص. ولا تقبل الدعوى أمام القضاء ما لم تتم الإجراءات المذكورة.
المادة (146) : سلفة الملاح تدون في دفتر البحارة كل سلفة على الأجر إذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية إذا تقاضاها أثناء السفر. وعليه أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه إثباتا للقبض. ولا يعتد بالسلفة إذا لم تستوف الشروط المذكورة, كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجر المستحق عند طلب التسليف.
المادة (147) : تفويض السلفة يجوز أن يفوض بقبض السلفات زوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غيرهم.
المادة (148) : عدم إعادة السلفات غير المفوض بها لا تعاد إلى حجز السفينة السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام إلا إذا وقع الفسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفي إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. ولا تخضع مطلقا للإعادة السلفات المفوض بها بالرغم من كل اتفاق مخالف.
المادة (149) : حجز أجور الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز أجور الملاحين وأرباحهم ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.
المادة (150) : المعاينة الطبية لا يجوز استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب سلطات المرفأ. ويحظر حظرا باتا استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية, ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة. ويعاقب على مخالفة هذا الحكم بغرامة تتراوح بين عشرة جنيها وخمسين جنيها, ويجوز مضاعفتها في حالة العود.
المادة (151) : معالجة الملاح على ظهر السفينة إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة. وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها. إما إذا كان العصيان أو الخطأ الجسيم أو السكر سببا أو مرجعا للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يعجل نفقات العلاج على أن يخصمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.
المادة (152) : نفقات العلاج عن استعصاء الداء لا تبقى نفقات العلاج واجبة إذا استعصى علاج الجرح أو المرض.
المادة (153) : أجر الملاح المريض الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة يحق له أجره ما دام على متنها, وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق في عطاء يساوي أجرة لمدة أربعة أشهر على الأكثر, وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية وجب أن يودع له لدى القنصل الليبي أو من يقوم مقامه مبلغ يساوي أجر الأشهر الأربعة.
المادة (154) : طبيعة الأجر والعطاء الحق في الأجر والعطاء حق شخصي ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقق عضالية الداء.
المادة (155) : حظر دفع الأجر أو العطاء إذا كان سبب جرح الملاح أو مرضه عصيان أو سكر أو وراثة أو زهري فللملاح الحق في المعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له في الأجر ولا في العطاء.
المادة (156) : نفقات الدفن إذا توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أية كانت الحالة.
المادة (157) : حق الرد إلى الوطن على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون في أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها لسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها. وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا. وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم في الرد على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى مرفأ ليبي ويشتمل الحق في الرد إلى الوطن المسكن والغذاء فضلا عن النقل.
المادة (158) : انقضاء عقد الاستخدام ينقضي عقد الاستخدام: 1- بانقضاء المدة المحددة له. 2- بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفر. 3- بوفاة الملاح. 4- بفسخ العقد بقرار قضائي. 5- بطرؤء سبب يبرر الطرد. 6- بأسر السفينة أو هلاكها أو غرقها أو صيرورتها غير صالحة للملاحة.
المادة (159) : انقضاء العقد أثناء السفرة إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محددة وكان قد حل أجله في أثناء السفرة ولم ينص فيه على تمديده استمر تنفيذه على متن السفينة حتى وصولها إلى ميناء ليبي.
المادة (160) : وفاة الملاح إذا توفي الملاح في أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجره لازم الأداء إلى يوم الوفاة وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكان أجره إما مبلغا مقطوعا إما نصيبا في الربح أو في أجرة السفينة وجب له كامل أجره أو كامل نصيبه أن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والإياب معا وتوفي في أثناء الإياب من السفرة وجب له أجره أو نصيبه بالكامل.
المادة (161) : طرد الملاح لمبرر خطير لا يحق للملاح الطرود أي تعويض إذا طرده مجهز السفينة أو ربانها لسوء سلوك خطير. وفي غير المرافئ الليبية ليس للربان أن ينزل ملاحا من سفينته لسوء سلوك خطير إلا بأذن من القنصل الليبي إن وجد وإلا فمن سلطات المرفأ البحرية. وفي جميع الأحوال التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد يجب أن يثبت أسباب الطرد وتاريخه في دفتر البحارة. وإذا لم يراع هذا النص عد الطرد غير مشروع.
المادة (162) : الطرد دون مبرر إذا طرد ملاح دون مبرر, حق له تعويض يراعى في تقديره نوع الخدمة ومدة العقد ومدى الضرر الحاصل. ويجوز أن يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع, على أن هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان لا يخفي تنازلا عن حقوق الملاح.
المادة (163) : فسخ الملاح لعقد الاستخدام إذا فسخ الملاح عقد الاستخدام دون سبب مشروع حق لمجهز السفينة تعويض عن ذلك.
المادة (164) : فسخ المستأجر لعقد الإيجار ينفسخ عقد استخدام الملاح إذا فسخ المستأجر عقد إيجار السفينة, والملاح المستخدم بنصيب من أجرة السفينة يدخل بنسبة نصيبه في اقتسام التعويض الذي يحكم به للسفينة.
المادة (165) : فسخ عقد الاستخدام لقوة قاهرة لا يحق للملاح أي تعويض إذا حالت دون السفر قوة قاهرة فسخت العقد. أما إذا كان مستخدما مشاهرة بالسفرة دفع له أجره عن المدة التي قضاها في خدمة السفينة.
المادة (166) : أثر انقطاع السفر أو ضبط السفينة أو غرقها إذا تعذر لقوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع فيه دفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفرة أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. وإذا كان الملاحون مستخدمين بنصيب من أجرة السفينة أو من الربح يحق لهم النصيب المحدد في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من القيام ببعض السفرة. وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة أن تلغي أجور الملاحين أو أن تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها.
المادة (167) : اشتراك الملاح في التعويض يدخل الملاح في التعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية عن الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجره الذي كان له الحق فيه عن مدة السفرالمقدرة.
المادة (168) : حجز أجر الربان أجر الربان ما عدا الجزء الثابت منه قابل للحجز للوفاء بالمبالغ المستحقة عليه لمجهز السفينة بوصفه وكيلا له. أما أجره الثابت فيقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 149.
المادة (169) : فسخ عقد الاستخدام ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر. إلا أن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في أي وقت يشاء بشرط أن يعوضه في حال عزله له دون مبرر خطير.
المادة (170) : أجر تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا تطبق على الربان الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها إذا ترتب التعديل على خطئه.
المادة (171) : التقادم يسقط التقادم حق كل دعوى تختص بعقد الاستخدام البحري بعد انقضاء سنتين من نهاية العقد.
المادة (172) : تغيير السفينة إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدل بها سفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
المادة (173) : البضائع غير المصرح بها للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بتفريغها في مكان وسقها. أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر. وإذا اكتشفت هذه البضائع في أثناء السفر فللربان أن يلقي بها في البحر إذا كان من طبيعتها أن تسبب أضرارا للسفينة أو لحمولاتها أو إذا كان من شأن نقلها استحقاق نفقات تزيد على قيمتها أو غرامات رسمية أو أن يكون بيعها أو تصديرها ممنوعين قانونا. وعلى الربان في جميع الأحوال أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن يحرر محضرا مفصلا بهذا الخصوص بحضور شاهدين.
المادة (174) : مسؤوليات المستأجر عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. ويخير مؤجر السفينة بين أن يترك لمستأجرها وإن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة البحرية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها. وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف في إدارتها البحرية والتجارية معا أن يكفل لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر. أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط كان الهلاك والخسائر على عهدة مؤجر السفينة ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.
المادة (175) : الأجرة تستحق أجرة السفينة من مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو إهلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث. وإذا حددت أجرة السفينة بمدد من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.
المادة (176) : استحقاق الأجرة تستحق الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. وتوقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف في السفينة بسبب فعل السلطة, ولكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة, وإذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تستحق أية أجرة عنه, بل تجوز المطالبة بالتعويض.
المادة (177) : تعريف عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا لسفرة أو لعدة سفرات معينة. وعقد النقل البحري هو عقد يتعهد الناقل بمقتضاه لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.
المادة (178) : استعدادات السفينة لنقل البضائع على السفينة أن تكون مجهزة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان الشحن المتفق عليه أو العادي. وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها إلى المرفأ المقصود إلى المتسلم تحت الروافع.
المادة (179) : حظر نقل البضائع على الربان والملاحين في السفينة المستأجرة استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة. ومع ذلك فليس للربان وللبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضاء مستأجر السفينة. وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها. وإذا وقع إخلال بهذا الخصوص عادت الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضا بالتعويض.
المادة (180) : مسؤولية المؤجر عن الضرر مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وضرر طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.
المادة (181) : دفع ثمن البضائع المستعملة لحاجات السفينة على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها في أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تخصم منه المصاريف المحتفظ بها لمستأجرها, ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ المرسلة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي. ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها. إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت إلى البيع أو إلى الرهن.
المادة (182) : بيع البضائع غير المستلمة إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه بعد إنذاره بذلك فللربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع ما يكفي من البضائع لأداء أجرة السفينة والمصاريف وتقرير إيداع البضائع المتبقية, وإذا كان محصول المبيع غير كاف لإيفاء مبلغ الأجرة بقي للربان حق الادعاء على الواسقين بالغرق.
المادة (183) : التزام الواسق بالأجرة إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها لزمته الأجرة لكامل السفر عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي يلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.
المادة (184) : أجرة البضائع التي لم تسلم لا تستحق الأجرة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. إلا أن الأجرة تستحق في الأحوال الآتية: 1- إذا كان عدم التسليم ناتجا عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم. 2- إذا ألجأت الضرورة في أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب 3- إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة. 4- إذا هلكت البضائع بسبب عيب فيها. وتكون الأجرة مستحقة أيضا عن الحيوانات التي تموت في السفينة لأي سبب كان ما عدا فعل الناقل أو تقصيره.
المادة (185) : إعادة السلفات المعجلة على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل مدة الأجرة. إلا أن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.
المادة (186) : تسليم البضائع في غير جهة إرسالها على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
المادة (187) : وقف السفينة دون خطأ الربان أو المؤجر إذا أوقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يد للربان أو المؤجر فيه ظلت العقود نافذة ولا يستحق تعويض أو زيادة في الأجرة المتفق عليها. وفي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض الربان.
المادة (188) : تعذر التوجه إلى الميناء المقصود إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يلزم الواسق إلا بأجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقودا للذهاب والإياب.
المادة (189) : تعذر دخول الميناء المقصود إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى أطلقت يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق ما لم يكن مزودا بتعليمات لمواجهة مثل هذه الحالة.
المادة (190) : التخلي عن البضائع تبرئة من الأجرة لا يجوز للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو نال منها التلف. إلا أنه يجوز التخلي أيفاء للأجرة إذا كانت البضائع سوائل فقد منها بسبب الرشح ما لا يقل عن ثلاثة أرباعها.
المادة (191) : بدء أيام السقائف أيام السقائف هي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ وتبتدئ فيما يتعلق بالوسق من اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل البضائع, وفيما يتعلق بالتفريغ من اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل البضائع, وفيما يتعلق بالتفريغ من اليوم الذي يلي تمكين المرسل إليه من بدء التفريغ وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد, ويتغير ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق. ولا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.
المادة (192) : مهلة الانتظار اللاحقة تجرى مهلة الانتظار اللاحقة من تلقاء نفسها من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ. وإذا لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فلا تسري مهلة الانتظار اللاحقة إلا أربعا وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان كتابة المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما, وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل وأيام التعطيل. إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطلب عن كل يوم إضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.
المادة (193) : انقطاع مهلة الانتظار تنقطع مهلة الانتظار عند وجود حائل مادي تعذر معه الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع سريان مهلة الانتظار اللاحقة.
المادة (194) : تعويض المهلة اللاحقة والإضافية يعتبر تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية أجرة إضافية.
المادة (195) : فسخ العقدين ينفسخ عقد إيجار السفينة وعقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلا, ولا يترتب على هذا الفسخ أي تعويض. وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد يتقرر الفسخ مع تعويض عند الاقتضاء. أما إذا حالت القوة القاهرة دون سفر السفينة مؤقتا يبقى العقد نافذا دون تعويض أو زيادة في الأجرة. إلا أن الفسخ يكون نافذا حكما إذا كان التأخير يفضى إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الإيجار أو النقل.
المادة (196) : امتياز مؤجر السفينة لمؤجر السفينة امتياز على البضائع التي تكون الشحنة ضمانا لاستيفاء أجرة سفينته وملحقاتها لمدة خمسة عشر يوما تلي تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.
المادة (197) : حق المؤجر في حبس البضاعة لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة, وله أيضا أن يطلب إيداعها لدى الغير إلى أن تؤدي أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت معرضة للتلف.
المادة (198) : شكل العقد يبرم عقد إيجار السفينة والنقل البحري بورقة مكتوبة يطلق عليها اسم "سند إيجار السفينة" أو اسم "وثيقة الشحن" تبعا لنوع العقد البحري.
المادة (199) : صيغة سند الإيجار ومحتوياته يثبت استئجار السفينة بسند إيجار يوضع في صيغة ورقة عرفية محررة من أصلين. ويشترط أن يذكر فيه البيانات الآتية: 1- اسم المتعاقدين. 2- اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط تعيين السفينة فيما بعد. 3- اسم الربان. 4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها ووزنها أو كميتها. 5- أجرة النقل (بدل السفر). 6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.
المادة (200) : محتويات وثيقة الشحن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان ويحرره من ثلاث نسخ على الأقل, نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان. ويشترط أن يذكر فيها البيانات الآتية: 1- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. 2- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها. 3- اسم السفينة وجنسيتها. 4- شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. 5- تاريخ تسليم الوثيقة. 6- عدد النسخ التي نظمها الربان. 7- توقيع الربان والواسق.
المادة (201) : أثر النسخ الخالية من البيانات كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من البيانات المذكورة في المادة السابقة لا تكون لها إلا قوة مبدأ الإثبات بالكتابة.
المادة (202) : علامات الطرود وعددها إلخ تذكر علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها ووزنها بناء على البيانات الكتابية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن. ويجب أن تكون العلامات كافية لفرز البضائع وأن توضع بطريقة تيسر قراءتها حتى نهاية السفر. للناقل أن يرفض تدوين بيانات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تتوافر لديه الوسائل العادية للتحقق منها, وعليه أن يبين أسباب الرفض وفي هذه الحالة يقع على المرسل أو المستلم عبء إثبات أي نقص أو تغيير في البضاعة. تعطى للشاحن بعد وسق بضائعه وثيقة شحن رسمية بدلا من الوثيقة التي أعطيت له قبل الوسق وذلك بناء على طلبه, وتثبت هذه الوثيقة استلام الناقل للبضائع المبينة فيها ما لم يقم دليل معاكس.
المادة (203) : المسؤولية عن البيانات الكاذبة إذا كانت بيانات الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو وزنها مخالفة للحقيقة عد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الأضرار الناتجة عن بياناته, إلا أنه لا يجوز للناقل أن يدفع بهذه البيانات تجاه أي شخص غير الشاحن.
المادة (204) : أنواع وثائق الشحن تكون وثيقة الشحن اسمية, أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة الاسمية غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المسماة عليه الوثيقة. والوثيقة لأمر قابلة للتداول بتدوير مؤرخ, وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المدورة ولو على بياض. والوثيقة لحاملها قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.
المادة (205) : الوثيقة لأمر أو للحامل يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن الصادرة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة (قابلة للتداول) أو هذه العبارة (غير قابلة للتداول) أو ما في حكمهما وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حال استعمال إحداها. وليس للناقل أن يحتج على حامل نسخة مدورة وقابلة للتداول بالدفوع التي له أن يتذرع بها في مواجهة الشاحن ما لم يثبت أن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن. ولا يشمل ضمان المدور إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل ما لم يكن متضامنا متكافلا, وإذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل أقدم تدوير تفضل على سواها. أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.
المادة (206) : التباين بين وثائق الشحن إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان اعتمدت كل نسخة أصلية تجاه موقعها.
المادة (207) : التباين بين سند الإيجار ووثيقة الشحن إذا وجد تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن اعتمدت شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر, أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتمد وثيقة الشحن وحدها ما لم ينص فيها صراحة على اعتماد سند الإيجار.
المادة (208) : أثر وثيقة الشحن المباشرة وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم صاحبها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقدين الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.
المادة (209) : الاتفاقات المتعددة إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة عمل بالشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وأن يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول) أو ما في حكمها.
المادة (210) : ترجيح الشروط الخطية على المطبوعة ترجح بوجه عام الشروط الخطية على الشروط المطبوعة.
المادة (211) : تطبيق أحكام هذا الفرع لا تطبق أحكام هذا الفرع إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المكان المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة. أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن. ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على الحيوانات الحية.
المادة (212) : التزامات الناقل الناقل ملزم قبل بدء السفر بالمسائل الآتية: 1- أن يعد السفينة إعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة. 2- أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن المناسبة. 3- أن ينظف ويهيئ العنابر والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.
المادة (213) : مسؤولية الناقل عن الأضرار يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتلف وأضرار ما لم يثبت أن ذلك ناتج عن أحد الأسباب الآتية: 1- عن أخطاء الربان في الملاحة أو الملاحين أو السواقين أو غيرهم من العمال. 2- عن عيوب خفية في السفينة. 3- عن إضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض مواصلة العمل كليا أو جزئيا وعن أي سبب يوقف العمل أو يعيقه. 4- عن حادث طارئ أو قوة قاهرة. 5- عن عيب خاص في البضاعة أو عيب في حزمها أو تعليمها أو عن نقصان أثناء السفر في الحجم أو الوزن بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة. 6- عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث أن حادت السفينة وهي تقوم بهذا العمل. إلا أن للشاحن في هذه الأحوال أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن فعل الناقل أو أعماله إذا لم يستفد هؤلاء من البند الأول من هذه المادة.
المادة (214) : مدى المسؤولية لا تتعدى مسؤولية الناقل عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع عن كل طرد أو وحدة مبلغ مائة جنيه ليبي أو أي مبلغ آخر يحدد بلائحة تصدر بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل شحنها. ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويحتج به تجاه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه. وإذا لم يعترف الناقل بصحة التصريح في وقت إجرائه فله أن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة, ويقع حينئذ إثبات القيمة الحقيقة على عاتق المرسل أو المتسلم. ويعد ملغي كل شرط يحصر فيه الناقل مسؤوليته بمبلغ دون المبلغ الذي نصت عليه هذه المادة.
المادة (215) : تبرئة الناقل من المسؤولية يقع باطلا كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري إذا كانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء ذمة الناقل من المسؤولية المترتبة عليه قانونا أو نقل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين أو مخالفة قواعد الاختصاص. ويعد من شروط الإبراء أي شرط يترك للنقال منفعة التأمين عن البضائع وأي شرط آخر يماثله.
المادة (216) : المسؤولية عن التصريحات الكاذبة إذا أعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.
المادة (217) : شحن البضائع الخطرة إذا شحنت على السفينة بضائع ملتهبة أو متفجرة أو خطرة على السفينة أو محمولاتها أو الأشخاص وتبين أن الناقل أو وكيله ما كانا ليرضيا بشحنها لو علما بخطورتها, فللناقل أن يفرغها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطرها في أي وقت ومكان دون أن يترتب على ذلك أي تعويض. ويجب أن يوضع محضر مسبب بذلك يحرر بحضور شاهدين. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن نقل هذه البضائع. أما إذا كان الناقل على علم بنوع هذه البضائع عندما قبل نقلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها أو يزيل خطرها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة أو الأشخاص أو المحمولات للخطر. ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.
المادة (218) : تسلم البضاعة إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظا كتابيا في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد, وإلا افترض أنه تسلمها كما هي مبينة في وثيقة الشحن أما إذا كان الهلاك أو الضرر غير ظاهر كان إبلاغ هذه التحفظات قانونيا إذا جرى خلال ثلاثة أيام بعد التسليم, ولا تدخل أيام العطلة في عداد هذه المهلة. ويحق دائما للناقل أن يطلب كشفا وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها.
المادة (219) : دعوى الضرر في جميع الأحوال يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب الهلاك أو التلف بمضي سنة بعد تسليم البضاعة, وإذا لم يقم التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
المادة (220) : تقادم الدعاوى المترتبة على عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسقط بالتقادم حق كل دعوى مترتبة على عقد إيجار السفينة أو عقد النقل بمضي سنة من نهاية السفرة.
المادة (221) : أحوال مختلفة يسقط بالتقادم: 1- بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة. 2- وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين. 3- وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات. 4- وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم البضائع.
المادة (222) : نفقات غذاء الركاب تدخل نفقات غذاء الركاب ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معقولة.
المادة (223) : تداول تذكرة السفر إذا صدرت تذكرة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان.
المادة (224) : نقل أمتعة الركاب يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.
المادة (225) : الأجرة أجرة السفر واجبة الأداء حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها, ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.
المادة (226) : تعويض الراكب عن تأجيل السفرة إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق في التعويض عما يلحق به من الضرر, ويجوز تقرير فسخ العقد.
المادة (227) : فسخ العقد دون التعويض إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة انفسخ عقد السفر, ولا يلزم أحد بالتعويض.
المادة (228) : استرجاع نفقات الغذاء إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء, ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يكفل إيصال الراكب إلى المكان المقصود.
المادة (229) : انقطاع السفرة لخطأ الربان يتحمل الربان نفقات الغذاء, ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجرة. إذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان.
المادة (230) : إصلاح السفينة أثناء السفرة إذا أكره الربان على القيام بإصلاح السفينة في أثناء سفرها ألزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة السفر بكاملها. وله الحق في المسكن المجاني والغذاء طيلة مدة الإصلاح. ما لم يعرض الربان عليه إكمال سفره على سفينة ثانية تعادلها.
المادة (231) : مسؤولية الناقل عما يطرأ للركاب إذا حدث للراكب حادث في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن ذلك ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو عن خطأ الراكب.
المادة (232) : وفاة الراكب أثناء السفر إذا توفى الراكب أثناء السفر ألزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على أمتعته التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.
المادة (233) : إطاعة الربان يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بنظامها وأن يمتثل لأوامر الربان المشروعة.
المادة (234) : التقادم وعقد نقل الركاب يسقط بالتقادم بانقضاء سنة حق كل دعوى تترتب على عقد نقل الركاب. أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 219 من هذا القانون.
المادة (235) : مسؤولية القطر إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة اعتبر ربانها مسؤولا تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن ذلك الخطأ خارج عن إرادته. غير أن له أن يرجع على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.
المادة (236) : القانون الواجب التطبيق إذا وقع تصادم بين سفينتين أو أكثر قدر التعويض عن الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص وفقا للأحكام التالية, ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
المادة (237) : التصادم العرضي أو الناتج عن قوة قاهرة إذا وقع التصادم عرضا أو إذا سببته قوة قاهرة أو تعذرت معرفة أسبابه بالدقة يتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر, ويعمل بهذا النص أيضا إذا كانت السفن أو إحداها راسية حين التصادم بها.
المادة (238) : التصام الناتج عن خطأ إحدى السفن إذا وقع التصادم نتيجة لخطأ إحدى السفن ألزم بالتعويض عن الأضرار المسؤول عن التصادم.
المادة (239) : التصادم الناتج عن خطأ مشترك إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة مدى الخطأ الذي ارتكبته. وإذا تعذر تقدير هذه النسبة أو إذا ظهر تساو في الأخطاء وزعت المسؤولية حصصا متساوية. وتتحمل السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير الأضرار اللاحقة بالسفن أو محمولاتها أو بأمتعة أو أموال البحارة أو الركاب أو غيرهم ممن وجدوا على متن السفينة. وتلزم السفن المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو ضرر بدني, ومع ذلك للسفينة التي تدفع حصة تفوق مسؤوليتها أن ترجع على السفن الأخرى.
المادة (240) : التصادم عن خطأ السائق إذا وقع تصادم نتيجة لخطأ السائق بقيت المسؤولية كما هي مقرر في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزاميا.
المادة (241) : الأضرار الأخرى تطبق الأحكام السابقة على التعويض عن الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للقوانين أو اللوائح حتى ولو لم يقع تصادم.
المادة (242) : الإغاثة على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدم ما يتيسر له ذلك ما دام لا يعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.
المادة (243) : إبلاغ بيان عن السفينة المصطدمة على الربان عند التصادم أن يعلم السفينة الأخرى قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه. ولا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد الإخلال بالأحكام السابقة.
المادة (244) : السفن الحربية والحكومية لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لمصلحة عامة.
المادة (245) : دعوى التعويض لا تخضع لاحتجاج دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسؤولية التصادم.
المادة (246) : الاختصاص القضائي إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة. تكون المحكمة التابع لها أول مرفأ ليبي تدخله إحدى السفن بعد تصادمهما مختصة لإجراء كل تحقيق أو كشف فني. وفي المياه الإقليمية الليبية تكون محكمة مكان التصادم هي المحكمة المختصة.
المادة (247) : التقادم يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء سنتين بعد الحادث. غير أن حق الرجوع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على يوم الدفع.
المادة (248) : أحكام المساعدة والإنقاذ تنظم الأحكام الآتية الأعمال التي تقوم بها إحدى السفن لمساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى في خطر أو إنقاذ الأشياء الموجودة على متنها أو أجرتها أو أجرة ركابها حتى في حالة ترك بحارتها لها.
المادة (249) : جعل المساعدة يترتب على كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ أداء جعل معقول إذا نتج عنه نفع. ولا يستحق أي جعل إذا لم تتأت منفعة من المساعدة أو الإنقاذ. وفي جميع الأحوال لا يجاوز المبلغ الواجب دفعه قيمة الأشياء المنقذة.
المادة (250) : رفض الإغاثة لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون في أعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعا صريحا معقولا.
المادة (251) : مساعدة السفينة القاطرة للمقطورة لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن مساعدتها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لشحنتها ما لم تقم بأعمال غير معتادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.
المادة (252) : المساعدة بين سفن مالك واحد يستحق الجعل وإن وقعت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مالك واحد.
المادة (253) : تحديد الجعل وتوزيعه يحدد بالتراضي أو بالتقاضي مبلغ الجعل ونسبة توزيعه بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية خضع التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها لقانون دولتها.
المادة (254) : إلغاء وتعديل اتفاق المساعدة للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل, بناء على طلب أحد المتعاقدين, كل اتفاق على مساعدة أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة. ولها أيضا في جميع الأحوال بناء على طلب الجهة ذات الشأن أن تلغي أو تعدل الاتفاق إذا ثبت لها حصول رضاء أحد الفريقين بسبب غش أو احتيال أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل مرهقا ولا يتناسب والخدمة المقدمة.
المادة (255) : أسس تحديد الجعل تحدد المحكمة الجعل حسب مقتضى الحال استنادا على الأسس الآتية: 1- في الدرجة الأولى: مدى نجاح أعمال المساعدة أو الإنقاذ وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تعرضت له السفينة المعانة وركابها وبحارتها ومحمولاتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات المتكبدة والأضرار ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار أعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية. 2- في الدرجة الثانية: قيمة الأشياء المنقذة. وتطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 253, وللمحكمة أن تنقص الجعل أو تبطله إذا تبين أن الإنقاذ أو المساعدة اقتضاها خطأ المنقذين, أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة أو على غيرها من أعمال الإجرام أو الاحتيال.
المادة (256) : إنقاذ الأشخاص لا يستحق أي جعل على إنقاذ الأشخاص. ولمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين في معرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة وشحنتها وتفرعاتهما.
المادة (257) : التقادم يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل المساعدة أو الإنقاذ بانقضاء سنة من انتهاء أعمال المساعدة أو الإنقاذ.
المادة (258) : تعريف الخسائر البحرية هي كل ما يلحق بالسفينة أو شحنتها من ضرر أو هلاك أثناء الرحلة البحرية وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
المادة (259) : تسوية الخسائر البحرية تسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق خاص بين جميع ذوي الشأن.
المادة (260) : أنواع الخسائر البحرية الخسائر البحرية نوعان: خاصة ومشتركة.
المادة (261) : الخسائر الخاصة الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تتوافر فيها جميع الشروط الواردة في المواد التالية. ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.
المادة (262) : الخسائر المشتركة الخسائر البحرية المشتركة هي الخسائر الناتجة عما يلحق بالأشياء من ضرر أو هلاك والنفقات الاستثنائية المترتبة على هلاك أقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ولمواجهة ما تعرضت له الرحلة من خطر. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 267. وتعد من الخسائر البحرية المشتركة أيضا: 1- الأضرار, وهي الخسائر البحرية اللاحقة: أ- بالشحنة نتيجة لإلقاء البضائع في البحر أو استعمالها وقودا لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال بحرية لإطفاء حريق. ب- وبالسفينة نتيجة لإهلاك المهمات والتفرعات وتشحيط السفينة على البر قصد إنقاذ الشحنة, وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد إنقاذ الشحنة وإطلاق العنان للأشرعة أو للمحركات عندما تكون السفينة مشحطة على البر. 2- والنفقات, وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم سفينة متضررة ومساعدتها وقطرها ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة المدفوعة نتيجة لحادث استثنائي, والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب إلحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تجاوز مبلغ النفقة المستعاضة بها وأخيرا نفقات تسوية الخسارة المشتركة.
المادة (263) : مدى الخسارة البحرية المشتركة لا يعد من الخسائر البحرية المشتركة إلا الأضرار والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة وما يترتب على ذلك العمل من هلاك.
المادة (264) : الإثبات على من يطالب بقبول ضرر أو نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجوب هذا القبول.
المادة (265) : تسوية الخسائر تسوى الخسائر البحرية وفقا لمبادئ توزيع الخسائر المبينة أدناه ما لم يوجد اتفاق خاص بين ذوي الشأن جميعا وفي هذه الحالة تراعى فيما بينهم أحكام ذلك الاتفاق.
المادة (266) : توزيع الخسائر يشترط لتطبيق مبدأ توزيع الخسائر أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والشحنة أو بعضهما ما لم يهلك أحدهما إهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.
المادة (267) : أحوال أخرى للتوزيع إذا نجم الخطر المشترك عن عيب خاص بالسفينة أو عن عيب بالبضائع أو عن خطأ الربان أو الواسقين وزعت بين ذوي الشأن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة. ويحق لهؤلاء الرجوع بما أدوه من حصتهم على من يثبت مسئوليته عن العيب الخاص أو الخطأ, ولا يجوز لهم في أي حال أن يطالبوا بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة. غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يعفيه من مسئولية أخطاء الربان في الملاحة شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة الشحن, أن يطلب توزيع الخسارة إذا كان خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.
المادة (268) : آثار عدم الإعلان والإعلان الكاذب لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة البضائع الهالكة أو التالفة التي تتناولها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعارا بالتسليم أو التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب الشأن حسن نيته: إلا أنها تدخل في الغرامة إذا أنقذت. وتعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها البضائع الهالكة أو التالفة التي أعطى تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية, إلا أنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.
المادة (269) : البضائع الموسوقة على السطح إذا أنقذت البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية, أدخلت في الغرامة. أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب توزيع الخسائر إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق. ولا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.
المادة (270) : الأشياء الجائز نقلها بدون وثيقة الشحن يعفى من الغرامة ما يرسل بالبريد مهما كان نوعه, وأمتعة البحارة والركاب ومهامهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة وكل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا أهلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التوزيع.
المادة (271) : التبرؤ من التزام الغرامة لصاحب الشأن أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتوزيع قبل حكم التسلم.
المادة (272) : تسوية الخسائر تسوى الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الشحنة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ, وتتناول ما يستحق من مبالغ وقت التفريغ مع اعتبار حالة الأشياء المنقذة. وتتألف التسوية من ثلاثة أقسام: 1- تحديد المجموعة الدائنة. 2- تحديد المجموعة المدينة. 3- إيجاد النسبة التي يوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية.
المادة (273) : خبراء التسوية يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع ذوي الشأن.
المادة (274) : تصديق المحكمة إذا لم يرض بالتسوية جميع ذوي الشأن عرضت على المحكمة للتصديق عليها بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.
المادة (275) : المجموعة الدائنة تشمل المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
المادة (276) : الضرر اللاحق بالسفينة يتكون المبلغ الذي يعتبر من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لاحق بالسفينة من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يخصم منه فرق التجديد حسب العرف الجاري, غير أن الترميمات المؤقتة لا تقبل الخصم. وإذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال حدد المبلغ المعد من الخسائر بطريقة التقدير.
المادة (277) : تقدير البضائع المتضررة تقدر البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بالسعر الرائج في مكان التفريغ, على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد خصم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
المادة (278) : أجرة السفينة إذ عد هلاك أجرة السفينة بين الخسائر البحرية المشتركة وجب خصم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المعرض للخطر.
المادة (279) : المجموعة المدينة تشمل المجموعة المدينة: 1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود إذا هي أهلكت بعد خصم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط اكتساب الأجرة مهما طرأ من الحوادث. 2- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد خصم النفقات. 3- أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم، ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.
المادة (280) : رفض الربان تسليم البضائع للربان أن يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.
المادة (281) : امتياز الغرامات للغرامات المستحقة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغير. ولأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر.
المادة (282) : نسبة التوزيع يجرى توزيع الغرامات بنسبة الحق الواجب الأداء, وإذا عجز أحد الغرماء عن الدفع وزع نصيبه على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.
المادة (283) : رد دعوى الخسائر البحرية ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بها احتجاج معلل خلال ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام العطلات تسري من تسليم البضاعة.
المادة (284) : التقادم يسقط بالتقادم حق دعوى التوزيع بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الإهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر.
المادة (285) : تعريف عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الشحنة على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء الضامنة للدين بحادثة بحرية قاهرة, وأن يرد له القرض مع الفائدة البحرية المتفق عليها ولو تخطي سعرها الحد القانوني, إذا وصلت هذه الأشياء سالمة.
المادة (286) : إبرام العقد لا يجوز عقد القرض الجزافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لمواجهة مقتضيات الشحنة أو السفينة.
المادة (287) : تقدير الضرورة وتعيين القرض الضرورة في عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للشحنة يجب أن يتحقق منها في ليبيا القاضي الجزئي وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إن وجد, وإلا فالقاضي المحلي. ويشرف القاضي المختص على إجراء القرض بالمناقصة العلنية ويرسو القرض على من يعرض أدنى سعر للفائدة البحرية, إلا إنه يجوز الترخيص بإبرام عقد القرض بالتراضي عند الاقتضاء.
المادة (288) : محل العقد يجوز إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الشحنة وعلى أجرتها مقترنة أو منفصلة. وإذا كانت النفقات لمنفعة الشحنة فللربان أن يرهن البضاعة. وإذا كانت لمنفعة السفينة فلا يجوز له أن يستقرض بضمانة الشحنة إلا بما لا يفي به ضمان السفينة.
المادة (289) : مسئولية الربان إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يسأل شخصيا عن القرض. ويكون صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسئولا عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسئولية المنصوص عليه في المادة 97. ويكون صاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسئولا عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.
المادة (290) : سند القرض يشترط لصحة السند المثبت لقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. ويجوز أن يكون السند اسميا أو "لأمر" أو "لحامله", وإذا كان السند صادرا "لأمر" فلا يشمل ضمانة المدورين الفائدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (291) : استرداد القرض للمقرض ان يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص فيها أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.
المادة (292) : المقرض وغرامة الخسائر البحرية الخاصة لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها إلا أنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها نصبيا بنسبة مبلغ الدين.
المادة (293) : المقرض وغرامة الخسائر المشتركة إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فلا يضاف مبلغ القرض إلى القيم الداخلة في الغرامة, وتجرى تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها وشحنتها بقطع النظر عن عقد الاستقراض الجزافي, غير أن المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.
المادة (294) : أفضلية العقود إذا عقدت عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فللقرض المتأخر الأفضلية على المتقدم.
المادة (295) : التقادم يسقط بالتقادم بعد سنتين ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين حق كل دعوى تنشأ عن عقد الاستقراض الجزافي.
المادة (296) : تعريف الضمان البحري هو عقد يتعهد الضامن بمقتضاه بتعويض المضمون عن ما يلحق به من الضرر في معرض رحلة بحرية من هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط أو بدل, على أن لا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة.
المادة (297) : مدى تطبيق أحكام هذا الباب يجوز بنص صريح في عقد الضمان مخالفة الأحكام التي لم يصرح في هذا الباب بوجوب مراعاتها أو بأن عدم مراعاتها يؤدي إلى البطلان.
المادة (298) : محتويات العقد يحرر عقد الضمان من أصلين. ويجب أن تثبت فيه البيانات الآتية:- 1- تاريخ عقد الضمان ومكان إبرامه وساعته. 2- اسم طالب الضمان والمنتفع به وموطنهما, 3- الإخطار المضمونة وتحديد مدتها. 4- المبلغ المضمون. 5- قيمة القسط أو بدل الضمان. ويوقعه الضامن والمضمون أو سمسار الضمان لحساب المضمون. ويجوز أن يكون سند الضمان اسميا أو "لأمر" أو "لحامله", ولكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة طبق الأصل من سند الضمان.
المادة (299) : محكمة الاختصاص لا يجوز استدعاء الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد. إلا أنه إذا وقع على العقد وكيل فللمضمون أن يدعى أمام محكمة موطن الضامن. وإذا وقع في جهة واحدة على أكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون أن يستدعي سائر الضامنين أمام محكمة هذه الجهة المعروضة عليها الدعوى للفصل فيها في مواجهتهم.
المادة (300) : كتم المعلومات والتصريحات الكاذبة يبطل الضمان, ولو لم تتوافر نية الاحتيال, كتم أي معلومات أو الإدلاء بتصريح كاذب من قبل المضمون وقت إنشاء العقد وأي اختلاف بين عقد الضمان وأوراق النقل إذا كان من شأنه التقليل من مدى الخطر. ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر أو في هلاك الشيء المضمون. ويحق للضامن كامل القسط إذا ثبت على المضمون نية الاحتيال, ونصفه في حال عدم توافر هذه النية.
المادة (301) : الحوادث اللاحقة للعقد على المضمون أن يبلغ إلى الضامن الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن وإلا طبقت في شأنه العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (302) : حقوق الضامن تجاه حامل السند يحق لضامن أن يحتج على حامل سند الضمان, وإن كان لأمر أو لحامله, بالدفوع المختصة به والتي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول لو لم يقع التحويل.
المادة (303) : فسخ عقد الضمان قبل ابتداء الخطر يجوز لمضمون أن يفسخ عقد الضمان في أي وقت قبل بدء سريان الأخطار. وعلى المضمون الذي يعجز عن إثبات حالة القوة القاهرة أن يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع هو مقدار نصف القسط المحدد في العقد.
المادة (304) : ضمان البضائع ذهابا وإيابا إذا وقع الضمان على بضائع للذهاب والإياب ولم تشحن بضائع للإياب بعد بلوغ السفينة مكان وصولها الأول أو لم يكتمل شحن الإياب حق للضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه فقط, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (305) : إفلاس المضمون أو توقفه عن الدفع في حالة إفلاس المضمون أو في حالة عدم دفعه لقسط حال الأجل يحق للضامنين, بعد تنبيه يبلغ إلى موطن المضمون بوجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة خلال أربع وعشرين ساعة, أن يفسخوا كل ضمان جار تعين في التبليغ بتبليغ بسيط ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الأخبار, على أن يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الإخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم. غير أنه يجوز إجراء التنبيه والتبليغ معا في ورقة واحدة. وللمضمون الحقوق ذاتها في حالة إفلاس الضامن أو إعلان توقفه عن الدفع. ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الغير الحسن النية إذا كان الحائز الشرعي لوثيقة الشحن ولسند الضمان.
المادة (306) : بيع السفينة يوقف بيع السفينة العلني الضمان حكما في يوم البيع. ويظل الضمان قائما حكما في حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة. وإذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامنين.
المادة (307) : إيجار السفينة وعقد الضمان لا يترتب على إيجار السفينة فسخ الضمان, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (308) : إبلاغ نبأ الكارثة على المضمون أن يبلغ الضامنين بنبأ الكارثة أو الخسارة خلال ثلاثة أيام من علمه بالنبأ. وعليه أن يخفف بقدر المستطاع من تأثير الخطر, وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو يجري هذه الأعمال, وأن يحفظ كل حق في رفع الدعوى على المسئولين من الغير.
المادة (309) : احتفاظ المضمون بحقه في التعويض والترك يتحتفظ المضمون الذي يساهم في أعمال الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق في أن يسترد كافة ما يصرح به من مصاريف تكبدها ما لم يثبت الضامن احتيال المضمون. وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافعة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه في أنه أجرى عملا لا يقوم به إلا مالك.
المادة (310) : الكشف عن الأشياء الهالكة والخسائر على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء الضامنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة للكشف عن الخسائر البحرية والأشياء الهالكة أو التالفة, وإلا سقط حقهم في رفع الدعوى. وعليهم أيضا, ليحتفظوا بحقهم في رفع الدعوى, أن يتموا إجراء هذه الكشوف خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا تجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى المكان المقصود. ولا تسري مهلة الثلاثين يوما على المتسلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة إلى المكان المقصود.
المادة (311) : وثائق الضمان غير الثابتة أو المشتركة إذا وردت عقود ضمان البضائع في وثائق غير ثابتة أو في وثائق مشتركة ألزم المضمون أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الواردة في الوثيقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا إليه بضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان. وإذا لم يقم المضمون بهذا الالتزام جاز إلغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال, ويحق له استيفاء الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها. وإذا كان العدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول أن أعطى بعد تحقق النكبة الطارئة.
المادة (312) : الضمان لشخص غير معين يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين, ويكون هذا الشرط بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان أو مستقبلا. ويكون موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزما وحده تجاه الضامن بدفع القسط, ولكن الدفوع التي يجوز للضامن أن يحتج بها على الموقع يجوز أيضا الاحتجاج بها على الشخص الذي يستفيد من الضمان.
المادة (313) : محل الضمان يجوز لذي الشأن أن يعقد ضمانا للسفينة وملحقاتها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لها ونفقات التجهيز والأغذية وأجور البحارة وأجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المرجو, وبالإجمال كل الأشياء القابلة للتقدير بثمن والمعرضة لأخطار الملاحة.
المادة (314) : القيمة المقبولة من السفينة تشمل القيمة المقبولة من السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وملفات البحارة والأجهزة وكل النفقات, ما لم يكن بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.
المادة (315) : ضمان أجرة السفينة إذا كان محل الضمان أجرة السفينة الصافية قدر مبلغ هذه الأجرة بستين في المائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.
المادة (316) : تحديد الربح المرجو يحدد الربح المرجو بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة نسبة أعلى، وفي هذه الحالة يجب تحديد هذه النسبة في الوثيقة.
المادة (317) : تحديد قيمة البضائع والسفينة والأجرة إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد جاز إثباتها بمقتضى قائمات البضائع والدفاتر، وإلا قدرت حسب السعر الرائج في وقت الشحن ومكانه مضافا إليه جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها إلى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المرجو عند الاقتضاء. ويقدر بالطريقة ذاتها جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وأدواتها بناء على قيمتها يوم ابتداء الأخطار. وتقدر الأجرة والأغذية وكل الأشياء القابلة للتقدير بثمن حسب قيمتها في مكان ابتداء الأخطار ووقته.
المادة (318) : التباين بين القيمة المقبولة والحقيقية للضامن دائما أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون في الوثيقة.
المادة (319) : تضمين الضامن يجوز للضامن أن يضمن شخصا آخر المخاطر التي ضمنها، ويخضع التضمين لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن الأصلي مسئولا وحده تجاه المضمون.
المادة (320) : ضمان بدل الضمان للمضمون أن يضمن بدل الضمان.
المادة (321) : بطلان ضمان الشيء الهالك أو الواصل يقع باطلا عقد الضمان المبرم بعد هلاك الأشياء المضمونة أو بعد وصولها إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغ إلى مكان وجود المضمون قبل إصداره الأمر بالضمان أو إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه الضامن. وإذا كان الضمان معقودا على الأنباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا الشرط إلا في ضمان السفينة مجهزة، فلا يلغي العقد ما لم يقدم الدليل على أن المضمون كان على علم بهلاك السفينة أو أن الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد، وإذا ثبت على المضمون العلم بالهلاك دفع للضامن ضعف القسط، وإذا ثبت على الضامن العلم بالوصول دفع للمضمون مبلغا قدره ضعف القسط المتفق عليه.
المادة (322) : الضمان بوساطة عميل يقع باطلا الضمان الذي يعقده العميل إذا كان بإمكانه أن يعلم بنبأ الوصول. ويقع باطلا كذلك إذا كان الموكل عالما به، وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر بإبرام العقد فعليه أن يصدر في الحال أمرا معاكسا يكون برقيا عند الاقتضاء. ويكون الضمان صحيحا إذا تم التوقيع عليه قبل وصول الأمر المعاكس.
المادة (323) : عقد الضمان على بضائع الربان إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه، في حال تضمينه لهذه البضائع، أن يثبت للضامنين شراءها وأن يقدم عنها وثيقة شحن وقع عليها اثنان من كبار البحارة.
المادة (324) : إثبات الشحن إذا لم توجد وثيقة شحن أو إذا اشتملت وثيقة الشحن على شروط تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة من الربان فعلى المضمون أن يقدم سندات أخرى مثبتة للشحن كالفواتير وبيانات البضائع المشحونة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. ويجوز الإثبات بالشهود إذا لم تتوافر البيانات الأخرى.
المادة (325) : طبيعة عقد الضمان يتحتم اعتبار الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف، ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها أو لم يقع الطارئ.
المادة (326) : تعدد عقود الضمان يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به.
المادة (327) : الغش إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون وثبت غش المضمون أو احتياله جاز إبطال العقد بناء على طلب الضامن، وحق له كامل القسط من قبيل التعويض. وإذا لم يوجد غش ولا احتيال عد العقد صحيحا بقيمة الأشياء المضمونة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها، ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد، إلا أن له الحق في التعويض عند الاقتضاء.
المادة (328) : زيادة المبالغ المضمونة على قيمة الأشياء إذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المضمونة جاز إبطال العقود وفقا للمادة السابقة في حال وجود غش أو احتيال من قبل المضمون. وفي حالة عدم وجود غش أو احتيال كانت كل العقود صحيحة، وأعطى لكل منها أثره بنسبة المبلغ المعقود عليه بقدر كامل قيمة الشيء المضمون. ويجوز تجاوز هذا النص بشرط في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن الضامنين.
المادة (329) : الضمان الجزئي إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون ضامنا لنفسه في القسم الباقي وتحمل قسما يناسبه من الضرر إلا إذا نص صراحة على أنه يحق للشخص المضمون، في حدود مبلغ الضمان، أن يحصل على تعويض كامل إذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.
المادة (330) : مدى الضمان يعتبر الضمان بحريا بمجرد عقده على مركب ينعت (بالسفينة) وإن كان هذا المركب لا يستعمل في الملاحة البحرية. ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض العائمة أو الجافة، وعموما في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.
المادة (331) : ضمان البضائع يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وأن استهدف للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل.
المادة (332) : مسئوولية الضامن عن الهلاك يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتشحيط على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والرمي في البحر والطريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة عمدا والسرقة، عموما كل الطوارئ والحوادث البحرية. ولا يشمل الضمان مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية، وإذا حصل اتفاق مخالف كان الضامن مسؤولا عن الضرر والهلاك الذي يلحق بالأشياء المضمونة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أية حكومة كانت صديقة أو عدوة معترفا بها أو غير معترف بها، وعموما من كل الطوارئ والأعمال الحربية الجبرية. وعلى ضامني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي.
المادة (333) : نفقات التعويم والإسعاف الضامن مسئول عن نفقات التعويم ونفقات مساعدة السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة إلى مرفأ بقصد ترميمها. ولا تطبق أحكام هذه المادة على التشحيط على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التشحيط الطارئ في الأقنية البحرية أو في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.
المادة (334) : الضامن والخسائر البحرية الخاصة إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق الضامن. إلا أنه إذا اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل من مرفأ الإرساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين كان غذاء للبحارة وأجرهم ونفقات القطر على عاتق الضامنين. وهذا شأن السفينة إذا قامت في مرفأ إرساء وقتي في انتظار قطع غيار ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامن.
المادة (335) : تصادم سفن مضمون واحد إذا تصادمت سفن لمضمون واحد أو تبادلت المساعدة جرت التسوية كما لو كانت لمجهزين مختلفين. ويناط تقدير المسئولية والتعويض بمحكمين يعينون باتفاق المضمونين وإلا فبقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويجوز بالاتفاق أيضا تعيين حكم واحد. ويطبق الحكم ذاته إذا اصطدمت السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمضمون.
المادة (336) : غرامة الخسائر المشتركة يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة الضامنون بالنسبة إلى القيمة التي ضمنوها بعد خصم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.
المادة (337) : إعفاء الضامن من التأخير يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير في الارساء أو في وصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المعترضة لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب.
المادة (338) : الضامن غير مسئول عن أخطاء المضمون المقصودة الضامن غير مسئول عن الهلاك والضرر الناتجين عن خطأ أو فعل لا مبرر له تعمده المضمون أو ممثلوه ويقع باطلا كل اتفاق مخالف. وإذا عين مجهز السفينة ربانها فلا يكون ضامن جرم السفينة مسئولا عن نتائج ما يرتكبه الربان من غش أو احتيال.
المادة (339) : أحكام استثنائية استثناء من الأحكام المتعلقة بضمان الأضرار التي يسببها البحارة عمدا، يعفى الضامنون: 1- من أعمال الغش أو الاحتيال التي يقترفها الربان، ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو السرية ما لم يغير الربان بدون رضاء مجهز السفينة أو ممثله ويستبدل به آخر غير الربان الثاني. 2- ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة.
المادة (340) : الضرر الناتج عن عيب خاص مع مراعاة أي شرط مخالف يتحمل الضامن الضرر أو الهلاك الناتج عن عيب خاص في الشيء المضمون ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ أن يقدره ولا أن يمنعه.
المادة (341) : مسألة الضامن يكون الضرر أو الهلاك المنصوص عليهما في المادة السابقة على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخير قهري من جراء طارئ ضمنه الضامن، ما دامت الأضرار ناجمة عن التأخير نفسه.
المادة (342) : الأضرار الناشئة عن الشيء المضمون لا يسأل الضامن عن الأضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.
المادة (343) : دعاوي الغير على السفينة مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى أو اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والأرصفة أو بغيرها من الإجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها على أن لا تجاوز في أي حال تسعة أعشار المبلغ المضمون. ويتحمل المضمون عشر الأضرار ولا يجوز له تضمين هذا العشر، وإلا تحمل خصم عشر ثان. يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضررا أو غرم يتعلق بتحميل السفينة المضمونة وما عليها من تعهدات، وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح وبداعي أي طارئ أو ضرر بدني.
المادة (344) : الربان صاحب السفينة الهالكة إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد أصحابها أرجئ دفع حصته من الضمان إلى أن تبرز الشهادة التي تثبت نتيجة ما يجب إجراؤه من تحقيق إداري بشأن سلوكه. فإذا ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وأن لم يثبت عليه غش أو احتيال جاز إعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة مع إلزامهم بأن يدفعوا له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.
المادة (345) : مدة المخاطر إذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد جرت مخاطر الضمان المعقود للسفر من وقت إبحار السفينة أو رفعها المرساة، وتزول في وقت إرسائها أو ربطها في المكان المقصود، غير أنها إذا شحنت بضائع جرت المخاطر من وقت الشروع في وسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ على أن يتم التفريغ خلال خمسة عشر يوما من الوصول إلى مكان التفريغ، ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المدة وفي هذه الحالة تزول المخاطر في الحال.
المادة (346) : زيادة القسط تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها، ولكن إذا ذهبت السفينة المضمونة للسفر للإقامة في محجر صحي غير المكان المقصود حققت للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة أرباع في المائة مشاهرة من يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الإياب. وتطبق زيادة القسط نفسها في حال إقامة سفينة أمام المرفأ المقصود إذا وجدته موصدا أو محاصرا أو في حال رحيلها عنه إلى غيره، وفي هاتين الحالتين يتحمل الضامنون المخاطرة طيلة مدة الإقامة والرحيل على أن لا تتعدى هذه المدة ستة أشهر من تاريخ الوصول أمام المرفأ الموصد أو المحاصر، غير أنهم ليسوا مسئولين عن أية نفقة أو زيادة في المصروف لسبب الرحيل أو الإقامة. ويحق دائما للمضمون إذا شاء أن يضع حدا للمخاطر قبل الستة أشهر في حال الضمان بالقسط الموصول، وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والإياب ويمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على أول مرفأ يتحتم عليها أن تتحرك منه. وإذا استمرت الإقامة أكثر من أربعة أشهر وجب للضامنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر إضافي.
المادة (347) : ضمان السفينة مجهزة إذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد جرت المخاطر من وقت ترك البضاعة على اليابسة قصد شحنها وزالت في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول، ويتحمل الضامنون جميع مخاطر النقل الجاري مباشرة على المواعين والقوارب من اليابسة إلى السفينة وبالعكس.
المادة (348) : تغيير السفر إذا تغير السفر عن قصد بعد إبحار السفينة فللضامن الحق في التعويض دون أن يكون مسئولا عن المخاطر، وإذا حصل هذا التغيير قبل الإبحار بطل الضمان ودفع الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
المادة (349) : ضياع السفينة إذا ضلت السفينة سبيلها بقى الضمان قائما بالنسبة للمخاطر الطارئة على طريقها الصحيح على أن يكون للضامن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر قد نتجت عن هذا الانحراف.
المادة (350) : تغيير السفينة يبطل عقد الضمان المبرم على جرم السفينة بإبدال السفينة بغيرها أو بتغيير نوعها. وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها عمدا ما لم يشترط العكس.
المادة (351) : شحن البضاعة على السطح إذا شحنت البضاعة المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة تجيز هذا الشحن ولم يسبق أن اتفق على غير ذلك.
المادة (352) : الحق في الترك يتحتم مبدئيا على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. وفي حال حدوث طوارئ بالغة الجسامة يجوز له أن يترك للضامن الشئ المضمون وأن يطالبه بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المادة (353) : الخسارة البحرية يعتبر من الخسائر البحرية ما يقع من ضرر أو هلاك لا يجيز الترك. ويسوى بين الضامن والمضمون وفقا للأحكام الآتية:
المادة (354) : تحديد الضرر عند هلاك السفينة كليا إذا كان هلاك السفينة كليا، فيما يتعلق بخسائر السفينة الخاصة حدد الضرر على أساس قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر على أساس المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد خصم الحصة التي قد تستحق له عن الحادث الذي استوجب النفقات عند الاقتضاء.
المادة (355) : تحديد الخسارة البحرية لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بمقتضى كشوف بتكاليف التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورة إجرائه لإعادة صلاح السفينة للملاحة. ولا يحق للمضمون أي تعويض آخر عن نقص في الثمن أو عن التعطيل. أو لأي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة. وللضامنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية أو المكتوبة. وإذا أخل المضمون بذلك خصم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.
المادة (356) : أغذية البحارة وأجورهم يقع على عاتق الضامنين أغذية البحارة وأجورهم ويقف سريان أقساط الضمان المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن لا تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.
المادة (357) : ترميم السفينة يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا رأى الخبراء أن في الإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملاءمة. وعلى الربان أيضا قبل إجراء الإصلاحات في مرفأ الإرساء الوقتي أن يستشير مأمور الضمان إذا وجد وإلا فقنصل ليبيا أو من يقوم مقامه. وإذا تعذرت هذه الإصلاحات أو كانت باهظة الكلفة فعليه أن لا يجري فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها. ويجوز للضامنين أن يرسلوا السفينة إلى خبير مرفأ مجهز يمكن فيه إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقات.
المادة (358) : خصم قيمة الحطام يجب خصم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب إخضاع التعويض لخصم التجديد، ويحدد هذا الخصم في وثائق الضمان.
المادة (359) : تحديد خسارة البضائع يجرى تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما يراعى فيه المبالغ المدفوعة حسب الطرق الآتية: 1ـ بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود إن هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة. 2ـ وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة. 3ـ وبدون اسقاط رسوم الجمرك.
المادة (360) : شروط حصر آثار الضمان يجوز أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر آثار الضمان، ويجوز أن تحدد هذه الإعفاءات اختياريا في الوثائق. ويمنع هذا الاشتراط كل تعويض إذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط، ويخصم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
المادة (361) : السيلان المللوف والنقصان أثناء السفر لا تؤثر الإعفاءات فيما يحصل من سيلان ونقصان أثناء السفر ما دامت في حدود ما تقره العادات والعرف.
المادة (362) : دفع التعويضات تدفع التعويضات المستحقة على الضامنين نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الأوراق المثبتة والمستندات.
المادة (363) : دفع التعويض مؤقتا لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في أوراق الإثبات دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المستحقة عليه بشرط أن يقدم المضمون كفيلا. ويسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال إقامة دعوى أو إذا حصلت تسوية عن طريق الترك.
المادة (364) : حلول الضامن محل المضمون إذا الزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع مسؤوليته على الغير فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يحل محله في دعاواه.
المادة (365) : دفع كامل التعويض يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض إذا هو نزل عن الحقوق التي يملكها في الشئ المضمون إلى الضامن.
المادة (366) : ترك السفينة لا يجوز ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار، الاختفاء، الهلاك. الإتلاف الكلي، عدم الصلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر بشرط أن يكون في الأمر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة.
المادة (367) : مدة انقطاع الأخبار يجيز انقطاع الأخبار لمدة تتعدى أربعة أشهر ترك السفن الميكانيكية كافة، وبعد ستة أشهر يجيز ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأس هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يجيز ترك هذه السفن الأخيرة. وتجري المهل من تاريخ تسليم آخر الأخبار.
المادة (368) : افتراض هلاك السفينة إذا كان الضمان معقودا لوقت معين وكانت إخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار افترض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.
المادة (369) : افتراض التلف تعد السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة بها.
المادة (370) : التوقف للافتقار لوسائل الترميم العادية السفينة المضطرة للتوقف لافتقارها إلى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة ولا يجوز أن تترك للضامنين بشرط أن يثبت عجزها عن السفر حتى بعد التخفيف عنها أو قطرها إلى مرفأ آخر حيث تتوافر الوسائل الضرورية، وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن في استطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الغيار الضرورية وبعكس ذلك لا يجوز اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين إذا اضطرت للتوقف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لمواجهة نفقات الترميم وغيرها.
المادة (371) : ترك البضائع لا يجوز ترك البضائع المضمونة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله الضمان: 1ـ في حال انقطاع الأخبار بانقضاء المهل المقررة في المادة 367. 2ـ في حال عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري إذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة فيما يلي ما دام شحنها على متن سفينة أخرى لم يبتدئ في المهل نفسها. أربعة أشهر إذا وقع الحادث على شواطئ أوروبا أو جزرها أو على ساحل أسيا وأفريقيا المتاخم للبحر الأبيض المتوسط أو على ساحل أسيا المتاخم للبحر الأسود أو على شواطئ المحيط الأطلسي أو جزره في خارج أوروبا، ستة أشهر إذا وقع الحادث في سائر الشواطئ أو الجزر. تجري هذه المهل من يوم إبلاغ المضمون إلى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة، وإذا وقع الحادث في مكان اقتطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوه قاهرة مددت المهلة بقدر الانقطاع. 3ـ إذا بيعت البضائع في أثناء السفر من جراء أضرار مادية تقع على عاتق الضامن. 4ـ إذا بلغ هلاك البضائع أو التف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المضمونة على الأقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. 5ـ وفي حالة شمول الضمان لأخطار الحرب: 1ـ إذا ضبطت السفينة أو أسرت. 2ـ إذا أكرهت على الوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان.
المادة (372) : أثر الإعلان بعدم صلاح السفينة للملاحة إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة بقيت أخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها إلى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة نقلها وجميع نفقات الإنقاذ المعلقة بها.
المادة (373) : ترك الأجرة لا يجوز ترك أجرة السفينة إلا في الأحوال التالية: 1ـ إذا هلكت هذه الأجرة هلاكا كليا بطارئ بحري. 2ـ إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367. 3ـ إذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لأخطار الحرب.
المادة (374) : التقادم يسقط بالتقادم حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر، في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 367 في حال الترك بسبب انقطاع الأخبار. ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة لملاحة. وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.
المادة (375) : الترك وتضمين الضمان في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين أن يعلنوا بالترك ضامن الضمان خلال شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الأصليون.
المادة (376) : واجبات المضمون عند الترك على المضمون حين أقدامه على الترك أن يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة، وتعلق مهلة الدفع ريثما يتم تبليغ هذا التصريح ولا يترتب على ذلك أي تمديد في المهل المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374. إذا تعمد المضمون الإدلاء بتصريح كاذب حرم من منافع الضمان. وعند وقوع الخسائر البحرية تجري تسويتها كما تقدم.
المادة (377) : أجرة السفينة المتروكة لا تحق لضامني السفينة أجرتها المنقذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية، غير أنه يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الأشياء المضمونة.
المادة (378) : عدم تقييد الترك لا يجوز أن يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط ولا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.
المادة (379) : طبيعة انتقال الملكية بالترك يكون انتقال الملكية الناتج عن الترك نهائيا غير قابل للرجوع. ولا يجوز أن يؤثر فيه أي حادث لاحق مثل عودة السفينة إلى المرفأ.
المادة (380) : الترك بعد الإنقاذ يجوز الترك في حال إنقاذ السفينة بعد الغرق أو التشحيط.
المادة (381) : بدء انتقال الملكية إذا قبل الترك الذي ابلغ عنه أو اعتبر صحيحا أصبح الضامن مالكا للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.
المادة (382) : وقت الدفع إذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد كان الضامن ملزما بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.
المادة (383) : التقادم تسقط بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.
المادة (384) : المبادئ التي تطبق على الملاحة البحرية في الملاحة البحرية تطبق أحكام هذا القانون والعرف الخاص بالملاحة البحرية، وإذا لم يتوافر نص أو انعدم ما يطبق قياسا طبقت أحكام القانون المدني والقانون الدولي.
المادة (385) : اللوائح لنظار المواصلات، بموافقة وزير المواصلات أو حسب ارشاداته الدورية، أن يضعوا اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن