تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام, - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر الموافق من 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م. وبعد الاطلاع على القانون البحري الليبي. - وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ. وعلى القانون رقم (57) لسنة 1974 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يكون لربان السفينة السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها، والعاملين بها، والبضائع المشحونة بها، وسلامة الرحلة. ويجوز له أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن على السفينة والاستعانة بالجهات البحرية المختصة في الموانئ الأجنبية أو القنصل حسب الأحوال وإذا ارتكبت جناية أثناء الرحلة وجب على الربان إجراء التحريات الأولية وتحرير محضر بها، ويجوز له عند الضرورة إلقاء القبض عل المتهم وحبسه احتياطيا.
المادة (2) : يعاقب بالخصم من المرتب لمدة تتراوح من مرتب يوم إلى مرتب خمسة أيام أو بالحجز لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كل ملاح يرتكب إحدى المخالفات التالية: - عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة. - عدم إحترام الرؤساء. - الإهمال في خدمة السفينة أو الحراسة. - إدخال مشروبات روحية للسفينة أو حيازة أسلحة. - إتلاف أدوات السفينة. - الغياب عن السفينة عند الإبحار. - أي فعل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أية تشريع آخر.
المادة (3) : يعاقب بالحجز من يوم إلى أربعة أيام كل شخص بالسفينة من غير الملاحين يرفض الإمتثال للتدابير التي أمر بها الربان أو يخالف أمراً لأحد الضباط أو يحدث اضطراب بالسفينة، ويتولي الربان توقيع العقوبة وإثباتها في سجل وقائع السفينة.
المادة (4) : يختص بالنظر في المخالفات وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون كل من: - - الجهة المختصة بالميناء إذا كانت السفينة راسية في أحد الموانئ العربية الليبية. - القنصل إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي يوجد فيه تمثيل قنصلي. - الربان إذا كانت السفينة في عرض البحر أو ميناء أجنبي لا يوجد فيه تمثيل قنصلي. - وتكون القرارات بتوقيع الجزاءات غير قابلة للطعن.
المادة (5) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق كتابي يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، ويجوز دون اللجوء إلى التحقيق مواجهة المخالف بالمخالفة وتوقيع العقوبة إذا تمت مشاهدة وقوع المخالفة في حينها.
المادة (6) : كل ربان أو ملاح ارتكب إهمالا ترتب عليه وقوع حادث بحري فيه خطر على الأرواح والأموال أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إحتمال وقوع مثل هذا الحادث يعاقب تأديبياً بأحد الجزاءات التالية: أ) الحرمان من العمل بالسفن لمدة لا تزيد على سنة. ب) تنزيل الدرجة. ج) الفصل من الخدمة. وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية والمساءلة المدنية.
المادة (7) : تتولى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمرافق والمواصلات والسياحة إحالة من يثبت ارتكابه للإهمال المبين بالمادة السابقة إلى مجلس تأديب يشكل لكل حالة على حدة بقرار من أمين اللجنة الشعبية متضمنا التهم المنسوبة للمخالف وعلى أن يكون من بين أعضائه عضو قانوني وعضو بحري تعلو درجته عن درجة المحال للتأديب. ------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : لا يجوز تقديم المخالف للمجلس المنصوص عليه بالمادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق أولي لجمع المعلومات حول الواقعة تسمع فيه أقوال من ينسب إليه الخطأ. وعلى المجلس تحديد جلسة للمحاكمة ودعوة المطلوب للحضور أمامه بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام، وللمجلس سماع أقواله وتحقيق دفاعه وفي حالة عدم حضور المخالف أو محاميه رغم إبلاغه يجوز للمجلس إصدار قرار في غيبته.
المادة (9) : للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة في قرار مجلس التأديب وينظر في المعارضة نفس المجلس الذي أصدر القرار.
المادة (10) : لذوي الشأن الطعن بطريق التظلم في قرار مجلس التأديب وينظر الطعن مجلس تأديب أعلى يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:- - مستشار بمحكمة الاستئناف تختاره اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام - رئيسا. - مدير إدارة الشئون البحرية - عضوا. - عضو بحري تعلو درجته عن درجة المخالف يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والمواصلات والسياحة - عضوا. تعتبر قرارات هذا المجلس نهائية لا يجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر بناء على ظهور وقائع أو مستندات جديدة في صالح المخالف ولم تكن تحت نظر مجلس التأديب. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : لا يترتب على الطعن بالمعارضة أو التظلم وقف قرار المجلس ويترتب على صدور القرار بحرمان المخالف من العمل وقف العمل بجوازه البحري.
المادة (12) : تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق والمواصلات والسياحة الإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة التأديبية والطعن بالمعارضة أو التظلم أو التماس إعادة النظر المشار إليها في المواد السابقة. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بأحدي العقوبتين كل من أعتدي على ربان السفينة أو أحد ضباطها أو مهندسيها أثناء تأدية أعماله بالقوة وتضاعف العقوبة إذا وقعت الحادثة من أحد ضباط أو مهندسي السفينة.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من أغرق سفينة أو أحرقها أو استولي عليها أو شرع في القيام بأي عمل من هذه الأعمال بطريقة غير مشروعة.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدي هاتين العقوبتتين كل من له سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه اساءة لاستعمال سلطته أو تقصير في أداء واجبه، أو استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ، وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لإنقاد سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر على ألا يترتب على ذلك خطر للسفينة أو للأشخاص الراكبين فيها.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر دون ان يقوم بأداء أجرة السفينة.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان يخل بإلتزاماته التعاقدية ويترك السفينة في غير أحوال الضرورة القصوى إذا كانت السفينة في الميناء. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل وكانت السفينة معرضة للخطر أو كانت في عرض البحر.
المادة (19) : الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع علم الجماهيرية العظمي تعتبر أنها أرتكبت في أراضيها.
المادة (20) : تختص المحاكم الليبية التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجنح والجنايات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (21) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية.
المادة (22) : تلغى أحكام القانون رقم (57) لسنة 1974م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن