تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون البحري, وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ, وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر, وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:-
المادة (1) : لربان السفينة على كل الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها أو البضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة. ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليها وله أن يعمل في الموانئ بمعونة السلطة البحرية المختصة أو القنصل حسب الأحوال ويجوز له عند الضرورة أن يطلب تدخل السلطة المحلية. وإذا ارتكبت جناية أو جنحة أثناء الرحلة فعلى الربان إجراء التحريات الأولية وتحرير محضر بها ويجوز له عند الضرورة إلقاء القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
المادة (2) : يعاقب بالحجز يوما إلى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر يوم إلى أربعة أيام كل فرد من الطاقم يرتكب إحدى المخالفات الآتية: 1- عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة. 2- عدم احترام الرؤساء. 3- الإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة. 4- إدخال مشروبات روحية خلسة إلى الباخرة لاستهلاكها فيها. 5- السكر في السفينة. 6- المشاجرات في عرض البحر وأثناء الخدمة إذا كانت السفينة في الميناء. 7- إتلاف أدوات السفينة. 8- الغياب من السفينة دون إذن في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (13). 9- حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان. 10- وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة، فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة.
المادة (3) : كل شخص بالسفينة من غير أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير التي أمر بها الربان أو يخالف أمرا لأحد الضباط أو يحدث اضطرابا بالسفينة أو يتلف أدواتها يعاقب بالحجز من يوم إلى أربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الآخرين.
المادة (4) : يختص بالنظر في المخالفات ضد النظام وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 كل من:- 1- مدير إدارة الشئون البحرية إذا كانت السفينة راسية في إحدى المواني الليبية. 2- القنصل إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي. 3- ربان السفينة إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي للدولة وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.
المادة (5) : لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة أن توقع أي جزاء دون إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه وأقوال شهود الإثبات والنفي وتحرير محضر بأقوالهم وتثبت في سجل وقائع السفينة المخالفات التي تقع والجزاءات التي توقع عنها، ولا يوقع جزاء الحجز إلا إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في أحد المواني التي تمر بها وينتهي هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة إلى ميناء تسجيلها وصاحب الشأن إلى غايته.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب تأديبيا بأحد الجزاءات الآتية: كل ربان أو فرد من طاقم السفينة ارتكب إهمالا ترتب عليه وقوع حادث بحري فيه خطر على الأرواح أو الأموال أو كان من شأنه أن يؤدي إلى احتمال وقوع مثل هذا الحادث. أ) الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد عن ستة أشهر. ب) تأخير الأقدمية. ج) تأخير الأقدمية وتنزيل الدرجة.
المادة (7) : يختص بالنظر في الإهمال المشار إليه في المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من السلطة البحرية المختصة، مع مراعاة توفر العنصرين البحري والقانوني في هذا التشكيل.
المادة (8) : لا يجوز تقديم المخالف للمجلس المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال من ينسب إليه الخطأ. وللمجلس أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفينة إلى أن يفصل في الموضوع إذا رأى ضرورة لذلك ولا يجوز للمجلس إصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه وفي حالة عدم حضور المخالف أو محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس أن يصدر قراره في غيبته.
المادة (9) : للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة في قرار مجلس التأديب وينظر المعارضة المجلس الذي أصدر القرار.
المادة (10) : للسلطة البحرية المختصة ولذوي الشأن الطعن بطريق التظلم في قرار المجلس وينظر الطعن مجلس تأديب عال يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من وزير المواصلات على أن يكون أعضاء هذا المجلس من غير أعضاء مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (7) وأحكام هذا المجلس نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر وبناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة في صالح المخالف لم تكن تحت نظر المحقق أو مجلس التأديب.
المادة (11) : لا يترتب على الطعن بالمعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قرار المجلس ويترتب على صدور القرار بحرمان المخالف من العمل، وقف العمل بجوازه البحري للمدة المحكوم بها.
المادة (12) : يحدد وزير المواصلات بقرار منه الإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة التأديبية والطعن بالمعارضة أو التظلم أو إعادة النظر المشار إليها في المواد السابقة.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين أي فرد من طاقم السفينة يكون قد ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- ترك بدون عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل محله خلفه. 2- تغيب عن السفينة حيث كان مكلفا بعمل عند الدفة أو في موقع أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة. 3- ثبت عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أي ميناء. 4- رفض الإذعان لأمر صدر إليه فيما يتعلق بسير العمل في السفينة أو المحافظة على النظام فيها. 5- ارتكب أعمالا متكررة تنطوي على العصيان.
المادة (14) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز (50) دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا حدثت جروح بسبب التعدي أو المقاومة.
المادة (16) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 15 تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة.
المادة (17) : المؤامرة ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته تعتبر اتفاقا جنائيا.
المادة (18) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بأي عمل من هذه الأعمال، فإذا نشأ من الفعل المذكور في الفقرة السابقة موت شخص تكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (19) : يعاقب بالسجن كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفينة بطريقة غير مشروعة.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز (20) دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان سفينة إذا ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا دون أن يحقق له وسائل العلاج والترحيل.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته أو للأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان سفينة ينقض عقد تعيينه ويترك السفينة في غير أحوال الضرورة القصوى إذا كانت السفينة في الميناء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كانت السفينة معرضة للخطر أو كانت في عرض البحر.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز (20) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجرة السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه.
المادة (25) : الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الجمهورية العربية الليبية تعتبر أنها ارتكبت في أراضيها.
المادة (26) : تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (27) : فيما عدا السفن الحربية تسري أحكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة تحت علم الجمهورية العربية الليبية ومعدة للعمل في رحلات خارج المواني كما تسري على ربان السفينة وأفراد طاقمها والمسافرين عليها ولا يمنع من تطبيق هذه الأحكام خضوع الشخص أيضا للأحكام الخاصة بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قانونا.
المادة (28) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن