بشأن تعديل بعض أحكام القانون البحري.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 73 ه الموافق 28 نوفمبر 53 م،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ،
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 73 م في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت،
وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 8 و119 و128 من القانون البحري المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة (8)
يتخذ دفتر للتسجيل في كل ميناء من الموانئ الليبية تسميه وتعبر حدوده السلطات المختصة وتوقع وترقم كل صحيفة من هذا السجل ويكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة التي تحبس الصحيفة عليها دون سواها.
وتعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار.
ولا يجوز لأي سفينة أن تسير في البحر تحت علم الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة.
وتعفى من التزام التسجيل سفن الصيد الشراعية وسفن النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتي لا تبحر عادة مسافة أكثر من اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ والمنشآت العائمة التي تعمل داخل المواني ويعد بمكاتب تسجيل السفن سجلات لقيد تلك الوحدات وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وتؤدي كل سفينة خاضعة لالتزام التسجيل رسوم الشهادات والإطلاع والكشف الفني وتحدد هذه الرسوم بقرار من وزير النقل البحري.
مادة (119)
يكون الربان مسئولا عن مسك السجلات والدفاتر الآتية:-
1 - سجل وقائع السفينة، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.
ويصدر بتحديد نموذج سجل وقائع السفينة قرار من وزير النقل البحري.
2- سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
3- دفتر أحوال السطح، ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.
4- دفتر أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات وتموينات السفينة بالوقود والزيت والشحومات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.
5- دفتر اللاسلكي.
6 - دفتر الشئون المالية للسفينة، ويثبت فيه بيان العهدة المالية وما يطرأ عليها من تصرفات يجريها الربان، ويعتبر عهدة مالية كل ما يدخل في ذمة الربان من مال خلال الرحلة.
مادة (128)
مصادقة سجل وقائع السفينة
على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن يحصل على التأشير بالتصديق على سجل وقائع السفينة من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الليبي إذا وجد.
المادة (2) : على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء