تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ، وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر، وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في أول شوال 1391هـ الموافق 18 نوفمبر 1971م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت الصادرة بلندن عام 1954م والمعدلة في 13 أبريل 1962م، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمعاهدة: المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت الصادرة في لندن عام 1954م والمعدلة في 13 أبريل 1962م والتي وافق مجلس قيادة الثورة بقراره المشار إليه على انضمام الجمهورية العربية الليبية إليها، وتعتبر هذه المعاهدة جزءا متمما لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : كل سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية الليبية وتخضع لأحكام حظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي المنصوص عليها في المعاهدة، يخالف ربانها حكم المادة الثالثة من تلك المعاهدة يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، وفي حالة العود يعاقب الربان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بناء على أمر صادر من مالك السفينة أو مجهزها أو مستغلها فيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من الربان ومن أصدر الأمر.
المادة (3) : تسري العقوبات المبينة في المادة السابقة على جميع السفن على اختلاف جنسياتها، سواء كانت تابعة لدول منضمة أو غير منضمة إلى المعاهدة إذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتي في المياه الإقليمية للجمهورية العربية الليبية كما تسري العقوبات المذكورة على كل سفينة لا ترفع علم دولة تنتمي إليها بجنسيتها.
المادة (4) : يجب على ربان كل سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية الليبية وتخضع لأحكام المعاهدة أن يمسك سجلا للزيت على النحو المبين في المادة 9 من المعاهدة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب الربان بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار في الأحوال الآتية: - أ) عدم وجود سجل الزيت بالسفينة. ب) عدم تسجيل العمليات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 9 من المعاهدة عند حدوثها ودون تأخير في سجل الزيت. جـ) إثبات واقعة غير حقيقية في السجل المذكور. د) منع السلطات المختصة من تفتيش السفينة. هـ) امتناع الربان عن تقديم السجل إلى السلطات المختصة إذا طلب إليه ذلك. و) امتناع الربان عن التصديق على صورة طبق الأصل من التصرفات المدونة بالسجل إذا طلب منه ذلك. وفي حالة العود يعاقب الربان مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5) : على ربابنة السفن على اختلاف جنسياتها أن يبادروا فور وصولها إلى المواني الليبية إلى إبلاغ سلطة الميناء بتقرير عن كل عملية إلقاء للزيت أو المزيج الزيتي من السفينة في المياه الإقليمية للجمهورية العربية الليبية. فإذا كان الإلقاء بقصد تأمين سلامة السفينة أو تجنب حدوث عطب لها أو لشحنها أو لغرض إنقاذ أرواح في البحار وجب أن يبين في التقرير ظروف وأسباب ومكان هذا الإلقاء. ويجب الإبلاغ كذلك في حالة تسرب الزيت أو المزيج الزيتي من السفينة نتيجة تلف بها أو لأسباب لم يكن في الوسع تجنبها، مع بيان الاحتياطات التي اتخذت لمنع التسرب أو لتقليل كميته عقب حدوث التلف أو اكتشاف التسرب. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها ربان السفينة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار. وفي حالة العود يعاقب الربان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : تحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني والمنائر، المواني التي يجب أن تجهز لاستقبال نفايات للزيت من السفن التي ترتاد الميناء، كما تحدد في هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات والأوضاع والشروط المقررة لتنفيذ هذه الترتيبات.
المادة (7) : يجب على المرخص لهم بإنشاء واستعمال مواني نفطية لشحن الزيت الخام أن يجهزوا هذه المواني بالتسهيلات المناسبة لاستقبال النفايات وأمزجة الزيوت التي يراد التخلص منها. ويقصد بالمرخص له في حكم هذه المادة أي شخص مرخص له قانونا بإنشاء واستعمال ميناء نفطي طبقا لأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م أو القانون رقم 24 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط. ويكون المرخص له أو من يمثله قانونا في الجمهورية العربية الليبية هو المسئول عن تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (8) : يسري حظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في المياه الإقليمية للجمهورية العربية الليبية على جميع المنشآت الموجودة على أراضي الجمهورية أو مياهها، كما يسري على أي جهاز يستعمل في نقل الزيت من السفن أو إليها، وسواء كان الإلقاء في البحر أو على الشاطئ إلا إذا كان الزيت في حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر وبشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الإلقاء أو التقليل منه قد اتخذت. وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة تحدد نسبة المزيج الزيتي على أساس النسبة المقررة في المادة الأولى من أحكام المعاهدة. ويجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني والمنائر إعفاء بعض هذه المنشآت من أحكام هذه المادة كلها أو بعضها.
المادة (9) : تحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني والمنائر، الترتيبات اللازمة للتخلص من النفايات بالنسبة إلى المواني والمنشآت المشار إليها في المادتين السابقتين، ويحدد القرار المدة اللازمة لعمل هذه الترتيبات والجهات التي تقوم بعملها على حسابها. ويعاقب على مخالفة أحكام المادتين المشار إليهما أو القرارات الصادرة تنفيذا للفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاور ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : تحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني والمنائر، أوضاع تزويد السفن التي تحمل جنسية الجمهورية العربية الليبية بأجهزة فصل الزيت وذلك طبقا للتصميمات والاشتراطات الفنية التي تضعها المؤسسة المذكورة. ويحدد القرار الأشخاص الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها، ويكون لهم في سبيل ذلك حق الدخول في كل وقت إلى أية سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية الليبية سواء في المواني الليبية أو في الخارج، على أن يراعى ألا يتسبب ذلك في تأخير السفينة عن رحلاتها المقررة. كما يحدد هذا القرار الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت بالنسبة إلى السفن التي تقل حمولتها الكلية عن 500 خمسمائة طن وناقلات الزيت التي تقل حمولتها الكلية عن 150 مائة وخمسون طنا، ويصدر القرار بالاتفاق مع وزير النفط بالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة بالناقلات المذكورة.
المادة (11) : تختص بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة بالنسبة إلى جميع السفن إذا وقعت المخالفة داخل المواني أو في المياه الإقليمية للجمهورية العربية الليبية. ويكون الاختصاص بالفصل في الجرائم المذكورة للمحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة إذا وقعت المخالفة من سفينة ليبية الجنسية خارج المياه الإقليمية وداخل منطقة الحظر المشار إليها في الجدول رقم (1) الملحق بالمعاهدة. ويفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على وجه السرعة.
المادة (12) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون مندوبو سلطة الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات وكذلك القائمون بأعمال التمثيل القنصلي في الخارج. ولمأموري الضبط القضائي حق تفتيش السفن التابعة للجمهورية العربية الليبية والمنشآت الموجودة بها، ولهم حق الاطلاع على سجل الزيت بالسفن الوطنية أو الأجنبية حسب الأحوال وعليهم أن يبلغوا المؤسسة العامة للمواني والمنائر بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه وبصورة من المحاضر أو التقارير أو المستخرجات المتضمنة للتصرفات المثبتة في سجلات الزيت، وأن يخطروا ربان السفينة بموضوع المخالفة.
المادة (13) : على كل ربان أو مجهز أو مستغل لسفينة أو صاحب منشأة أن يقدم لمندوبي سلطة الميناء أو مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون المعونة اللازمة لأداء مهمتهم. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة أو أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (14) : لا تقام الدعوى العمومية في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب المدير العام للمؤسسة العامة للمواني والمنائر أو من يقوم مقامه. ويجوز للمدير العام أو من يقوم مقامه إجراء الصلح بشأن الجرائم المذكورة، وذلك في حدود مقدار الغرامة المحددة في القانون لكل من هذه الجرائم.
المادة (15) : تتولى المؤسسة العامة للمواني والمنائر إخطار الدولة التابعة لها السفينة كتابة بما يقع منها من مخالفات لأحكام واشتراطات المعاهدة أينما حدثت، كما تتولى القيام بواجبات الإخطار المنصوص عليها في المعاهدة وكذلك إرسال المستندات والتقارير والملخصات إلى الجهات التي تحددها المعاهدة. وتختص المؤسسة بتلقي التقارير والبلاغات من السلطات الأجنبية عما يقع من سفن الجمهورية العربية الليبية في الخارج من مخالفات لأحكام المعاهدة.
المادة (16) : لا تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للسفن الحربية والسفن الحربية المساعدة، ويصدر بشأن الإجراءات المناسبة التي تضمن وجود مواصفات تعادل ما نصت عليه المعاهدة بالنسبة للسفن الحربية والسفن الحربية المساعدة الليبية قرار من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك.
المادة (17) : يتولى وزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير المواصلات تنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن