تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 5 يناير 1982 م، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 1- البيئة: المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء. 2- إصحاح البيئة: التحكم في كل العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية. 3- تلوث البيئة: حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزازات والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي. 4- ملوثات الهواء: العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات الحيوية والمرذذات. 5- الإلقاء: أي إلقاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتي مهما كان سببه. 6- الزيت: الزيت الخام - زيت الوقود -زيت الديزل الثقيل - زيت التشحيم وغيره من مشتقات النفط. 7- نفايات الزيوت: العوادم الزيتية بجميع أنواعها أ, أشكالها أو صفاتها. 8- المزيج الزيتي: أي مزيج يشتمل على أية محتويات زيتية. 9- السفن والناقلات والغائبات: كافة الوحدات البحرية العائمة وفقاً للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية والاتفاقات والمعاهدات الدولية النافذة. 10- المركز: المركز الفني لحماية البيئة المنشأ بموجب المادة السابعة من هذا القانون.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى حماية المحيط الذى يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية بما فى ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث مع أيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث فيه من أجل وضع الخطط والبرامج العامة للحد من تلوث البيئة.
المادة (3) : على كافة الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح عامة كانت أو خاصة وطنية أو أجنبيه بذل كافة الجهود للمساهمة فى الحد من التلوث وذلك عن طريق التعاون مع الأجهزة المختصة واتباع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعمل على تنفيذها. وعلى كل شخص طبيعيا كان أو معنويا يزاول عملاً من شأنه تلويث البيئة اتخاذ الإجراءات الإحتياطية للحد من تلوث البيئة المانع عن مزاولته لذلك العمل. فإذا تسبب بعمله فى تلوث البيئة نتيجة لعمله أو إثاره غبار أو تلويث المياه أو إلقاء النفايات والفضلات وغيرها من الملوثات الأخرى وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للحد من التلوث وإزالته وذلك فى حدود ما قام به من عمل أدى إلى التلوث.
المادة (4) : يطبق القانون رقم (2) لسنة 1982م فى شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من إخطارها الصادر فى 21 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول الموافق 15 فبراير 1982م وذلك فى شأن حماية البيئة من التلوث الناتج عن الإشعاعات المؤينة كما تطبق التشريعات الأخرى النافذة فيما يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الذرية والمواد المشعة.
المادة (5) : على جميع الأمانات والبلديات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة وكذلك المنشآت والشركات وغيرها من الجهات الأخرى العامة والخاصة وطنية كانت أو أجنبية التى تمارس نشاطا ينشأ عنه أى تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق كافة الإشتراطات والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وغيره من القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وكذلك اللوائح والقرارات التنفيذية لهذه القوانين. كما يجب عليها أن تقوم بإبلاغ المركز عن الحوادث التى قد تقع بسبب مزاولتها لنشاطاتها مثل احتراق خزانات الوقود أو انسكاب الزيوت فى البحر عند عمليات تعبئتها أو تفريغها إلى غير ذلك من الأخطار وعليها أن تستعمل وتضع تحت التصرف المعدات والأجهزة القابلة للاستعمال لمكافحة التلوث والوقاية منه وذلك فى حالات الحوادث التى يحتمل أن تحدث.
المادة (6) : على الجهات العامة المختصة أن تأخذ فى الاعتبار الطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على توزان البيئة عند وضع مخططاتها المتعلقة بالتطوير العمرانى وإنشاء المدن السكنية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت الأخرى كما يجب عليها تنفيذ الشروط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج ومقاومة الإهتزازات على النحو الذى تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون. وعلى كافة اللجان الشعبية بمختلف مستوياتها وأجهزة المراقبة التابعة لها تنفيذ البرامج والخطط التى تعتمد فى سبيل إصحاح البيئة وحمايتها من التلوث.
المادة (7) : ينشأ مركز فنى لحماية البيئة يتولى المهام التالية: 1- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها. 2- الإشراف على أصحاح البيئة. 3- مواكبة التطور العلمى والتقنى فى مجال حماية البيئة. 4- التعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث. 5- القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه فى حالة وجوده. 6- إعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التى قد يحدث عنها التلوث على أن يتضمن الإذن الصادر القواعد والشروط اللازمة مع إلزام المستفيد بالتقيد بالشروط الواردة به. 7- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى مجال البيئة والاستفادة منها. 8- إبداء الرأى حول التأثير البيئى للمشروعات قبل إنشائها. وللمركز فى سبيل ذلك وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بهدف حماية البيئة من جميع الملوثات بصفة عامة وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث المحلية والدولية.
المادة (8) : يكون للمركز حق التفتيش على كافة الجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون والإشراف عليها فى مجال حماية البيئة وكذلك جميع العينات وقياس حجم التلوث. وعلى كافة تلك الجهات تمكين المركز من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بمقتضى هذا القانون
المادة (9) : يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة بتسمية المركز وتحديد تبعيته والاختصاصات التفصيلية الأخرى التى تسند له كما يحدد القرار التنظيم الإدارى للمركز وكيفية مباشرته لاختصاصاته. وتتبع المركز الهيئات والمراكز العلمية والفنية التى تختص بمسائل حماية البيئة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية وذلك وفقا للتحديد الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (10) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما تكون هذه السلطات لكافة رجال الأمن وحرس الجمارك والحرس البلدى وغيرهم ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بموجب قوانين أخرى نافذة وعليهم اتباع التعليمات التى يصدرها المركز وذلك فى مجالات تطبيق أحكام هذا القانون. ولهؤلاء جميعا كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية عند ضبطهم للجرائم التر ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : لا يجوز لأية منشأة أو مصنع تنبعث منه أية ملوثات للهواء مخالفة القواعد والمعايير العلمية المعتمدة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وينطبق هذا الحكم على السفن الراسية فى جميع موانئ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية وكذلك السفن التى فى الانتظار خارج الموانئ. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة لمصانع والمنشآت والمعامل التى هى فى طور التشغيل التجريبى وقت نفاذ هذا القانون وكذلك التى تنشأ مستقبلاً، على ألا تتعدى مدة الاستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمى.
المادة (12) : على كل منشأة أو مصنع أو معمل تنبعث منه ملوثات للهواء الاحتفاظ بتسجيل لنوعية ومكونات وكمية هذه الملوثات المطرودة وتقديمها للمركز.
المادة (13) : يجوز للمركز إصدار التعليمات اللازمة لأى مصنع أو منشأة أو معمل بإدخال تغييرات على المبنى الخاص بها أو بطريقة التشغيل أو التخلص من ملوثات الهواء أو تغيير نوع الوقود أو إغلاقها للمدة التى يحددها وذلك إذا ثبت له أن كمية الملوثات الهوائية المنبعثة تجاوز القواعد والمعايير الصادرة فى الخصوص وأن فى استمرار ذلك تعريضاً للصحة العامة للخطر أو تلويثا للبيئة.
المادة (14) : يجب على كل منشأة صناعية يحتمل أن يقع فيها حادث أو طارئ خلال التشغيل يؤدى إلى انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء القيام باتخاذ الإجراءات الفورية فى حالة وقوع الحادث أو الطارئ وذلك لإعادة المنشأة الصناعية إلى حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارئ. فإذا ثبت أن الحادث أو الطارئ يؤدى إلى الأضرار بالصحة العامة أو ينتج عنه تلوث للبيئة فى المنطقة المحيطة بالمصنع أو المنشأة التى وقع فيها الحادث أو الطارئ جاز للمركز أن يصدر تعليماته وأوامره للمنشأة المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمنع انتشار الأضرار الناتجة عن الحادث.
المادة (15) : يمنع اشتعال النيران فى المواد المطاطية والنفطية والقمامة وكذلك المواد العضوية الأخرى بغرض التخلص منها فى كافة المناطق الآهلة بالسكان.
المادة (16) : لا يجوز نقل المواد التى ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزئيات الدقيقة أو الأبخرة إلى الهواء بما يؤدى إلى تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بأحكام أثناء النقل. ولا يجوز ترك المواد العضوية السريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض بطريقة تسبب تلوث الهواء الجوى دون تغطيتها تغطية محكمة تمنع تسربها إلى الهواء الجوى، كما لا يجوز التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقا للشروط والقواعد العلمية التى يحددها المركز.
المادة (17) : لا يجوز الترخيص باستعمال المركبات الآلية فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إلا إذا اجتازت تلك المركبات الاختبارات الخاصة بالإحتراق الداخلى ونوعية الوقود التى تجريها الجهات المختصة وفقا للمعايير المعتمدة من قبل المركز. ويسرى هذا الحكم على المركبات التى تستعمل بأراضى الجماهيرية العربية الليبي الشعبية الاشتراكية إذا جاوزت فترة بقائها ستة أشهر.
المادة (18) : على الجهات المصنعة لوقود السيارات وكذلك الجهات التى تقوم بتسويق الوقود اتباع المواصفات المعتمدة من المركز ويجوز للمركز أو من يخوله مراقبة التلوث فى الهواء الجوى بجوانب الطرق والمناطق التى يحتمل أن يكون التلوث فيها كبيراً.
المادة (19) : يحظر الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.
المادة (20) : تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ما يلى: 1- تعيين الأدوات والآلات الجائز استخدامها فى الصيد. 2- تحديد عيون وأنواع الشباك خصوصاً شباك البحر. 3- تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأحياء المائية. 4- تحديد الحد الأدنى لأحجام الأسماك المسموح بصيدها التى لا يجوز صيد ما هو اقل منها حجما. 5- تحديد مناطق وأعماق وزمن لصيد أو تحريم صيد أنواع من الأسماك والمحار والأصداف لأجل معين أو بصفة دائمة. 6- تحريم الإضرار بالطحالب والنباتات البحرية الأخرى التى تلجأ إليها الكائنات الحية لوضع بيضها بها.
المادة (21) : يحظر صيد الاسفنج إذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتمترات من نوع (الأكوينا) وكذلك إذا لم يزد قطره عن ستة سنتمترات فى سائر الأنواع الأخرى. ولا يجوز صيد الأسفنج فى الحالات المسموح بها إلا وفقا للقواعد والأسس التى تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (22) : يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى أن تلقى فى الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية.
المادة (23) : يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو غسل الصهاريج أو صرف الزيوت الثقيلة أو الخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة فى الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية ويسرى الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها.
المادة (24) : تستثنى من الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحالات الآتية: 1- إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها وانقاذ أرواح فى البحر. 2- تسرب الزيت أو المزيج الزيتى بسبب ناتج عن عطب أو لأن التسرب لا يمكن تجنبه، بشرط أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب. 3- إذا كان الزيت فى حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن فى الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت فى البحر بشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أو التقليل منه قد اتخذت. 4- السفن الحربية والحربية المساعدة ويصدر بشأن الإجراءات المناسبة التى تضمن وجد مواصفات تعادل ما نص عليه هذا القانون قرار من الجهات المختصة بالقوات المسلحة العربية الليبية. وفى جميع الحالات الواردة بالفقرات 1، 2، 3 من هذه المادة يجب إبلاغ السلطات المختصة بمكافحة التلوث فى موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة من حدوث التسرب على أن تذكر أسباب الحادث وتقدير كمية الزيت المنبثق ومكانه اتجاه تحركه كلما أمكن ذلك.
المادة (25) : يجب على كل ربان سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أن يمسك سجلا للزيت على النحو المبين فى المادة التاسعة من معاهدة التلوث بزيت النفط وكذلك المادة الرابعة من القانون رمق 8 لسنة 1973 م فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
المادة (26) : يكلف ربابنة جميع السفن التى تحمل علم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية والطيارون والعاملون على طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية بتبليغ جهة الإختصاص بدون تأخير وبالوسائل الأكثر سرعة وملاءمة للظروف وذلك عن الوقائع التالية: (أ) وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوثا للمياه بواسطة الزيوت والمحروقات. (ب) وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات عائم على البحر ويمكن أن تشكل تهديدا خطيرا للسواحل الليبية وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده وكل المعلومات التى قد تفيد فى تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية فى المنطقة الملوثة
المادة (27) : على ربابنة السفن على اختلاف جنسياتها أن يبادورا فور وصولها إلى الموانئ الليبية بإبلاغ سلطة الميناء بتقرير عن كل عملية لإلقاء الزيت أو المزيج الزيتى من السفينة فى المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية فإذا كان الإلقاء بقصد تأمين سلامة السفينة أو تجنب حدوث عطب لها أو لغرض إنقاذ أرواح فى البحار وجب أن يبين فى التقرير ظروف وأسباب ومكان هذا الإلقاء
المادة (28) : تحدد بقرار من الجهات المختصة الموانئ التى يجب أن تجهز لاستقبال النفايات النفطية وغيرها وذلك من السفن التى ترتاد الميناء كما تحدد فى هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات والأوضاع والشروط المقررة لتنفيذ هذه الترتيبات.
المادة (29) : على جهات الاختصاص التى تدير الموانئ النفطية لشحن الزيت الخام أن تجهز هذه الموانئ بالتسهيلات المناسبة لاستقبال ومعالجة النفايات ومزيج الزيوت ومياه الصابورة التى يراد التخلص منها. كما يجب عليها إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بالزيت فى جميع الموانئ، وكذلك المنشآت الأخرى الواقعة على الشاطئ التى تستخدم الزيت فى تشغيلها أو كمادة خام.
المادة (30) : يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت فى المياه الخارجة عن أى جهاز عن مائة جزء فى المليون وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التى تستخدم فيها وأن يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أى مزيج يراد تفريغه فى البحر من أى صهريج أو سرتينه سواء للعنابر أو الآلات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز فى آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة
المادة (31) : على جميع السفن التى ترتاد الموانئ الليبية الإلتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد ارسائها على الرصيف وفى حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل الرسوم التى تحددها تلك الإدارات.
المادة (32) : يكون لمأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون تفتيش السفن وأجهزة فصل الزيت الموجودة بها ولهم حق الإطلاع على سجل الزيت بالسفن الوطنية أو الأجنبية حسب الأحوال، وعليهم أن يبلغوا جهة الاختصاص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ويرفق بالتبليغ صورة من المحاضر أو التقارير أو المستخرجات المتضمنة للتصرفات المثبتة فى السجلات الزيت مع إخطار ربان السفينة بوضوح المخالفة. وعلى ربابنة أو مجهزى أو مستغلى السفن أو المسئولين عن منشآت بحرية أن يقدموا لمأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ هذا القانون المعونة اللازمة لأداء مهمتهم.
المادة (33) : تتولى جهة الإختصاص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إخطار الدولة التابعة لها السفينة المخالفة كتابياً بما يقع منها من مخالفات لأحكام واشتراطات هذا القانون والمعاهدات الأخرى الموقعة عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أينما حدثت، كما تتولى إلقاء بواجبات الإخطار المنصوص عليها فى تلك المعاهدات وكذلك إرسال المستندات والتقارير والملخصات إلى الجهات التى تحددها اتفاقيات منع التلوث وتختص هذه الجهة أيضاً بتلقى التقارير والبلاغات من السلطات الأجنبية عما يقع من سفن الجماهيرية من مخالفات.
المادة (34) : يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد السامة أو المخلفات فى الشواطئ والمياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية. ويحدد بقرار من جهات الاختصاص ما يلى: (أ) النفايات أو الفضلات والمواد السامة التى يحظر إلقاؤها. (ب) المخلفات والنفايات التى يتطلب إلقاؤها تصريحا خاصاً. (جـ) وضع الشروط الخاصة بالتصريح بإلقاء المخلفات والنفايات. وعلى تلك الجهات الرد على مقدمى طلبات التصريح الخاصة بإلقاء الفضلات والنفايات وفقا للقواعد والأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (35) : يحظر صرف المياه الملوثة بالبحر بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف سواء كان الصرف بالساحل أو منه أو عن طريق القنوات والمجارى بما فى ذلك المجارى المائية الباطنية أو الإنسياب وذلك قبل معالجتها حسب التشريعات النافذة واللوائح التى تصدر تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (36) : يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها فى المياه الأقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
المادة (37) : على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر فى التبرير وكذلك محطات تحلية مياه البحر أن تقوم بصرف المياه على أعماق ومسافات تتناسب مع اختلاط المياه العائدة بالبحر بحيث لا تسبب فى ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاث درجات مئوية على مسافة مائة متر من مكان الصرف.
المادة (38) : يحظر القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تغيير فى التيارات البحرية أو التسبب فى إنجراف أو ترسيب فى منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة من الإنجراف أو الترسب وعلى جهة الإختصاص حماية المناط التى تتعرض للإنجراف الطبيعى.
المادة (39) : على جميع الأمانات والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمنشآت والشركات العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أن تحصل على موافقة المركز عن طريق الجهات المختصة التى تتبعها أو التى تشرف عليها قبل بناء أى مصنع أو منشأة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقى به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات لأغراض تتطلبها ضرورة العمل.
المادة (40) : مصادر المياه بالجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية ملك الشعب.
المادة (41) : يقصد بالمصادر المائية فى تطبيق أحكام هذا القانون المياه التى تستعمل أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابله للاستعمال لأغراض الشرب والأغراض المنزلية أو لاستعمالها فى الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو كمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيماوية أو للأغراض الصحية أو غيرها سواء كان مصدر هذه المياه سطحياً أو جوفياً أو مياه تحليه أو أمطار أو سيولاً أو ما فى حكمها.
المادة (42) : يلتزم كل من يستعمل المياه وفقا للتعريف المبين بالمادة السابقة بالمحافظة عليها. وعلى الجهات المختصة بالإشراف على مصادر المياه اتباع الوسائل والطرق العلمية السليمة فى الكشف عن هذه المصادر واستعمالها اقتصاديا واتباع التقنيات التى تقلل من استهلاك المياه فى كل النشاطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضمان عدم إحداث أية أضرار بها مما قد يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الأمثل وفى سبيل ذلك يجب اتباع ما يلى: 1- استعمال خزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الأخرى الأكثر ملوحة أو أقل نوعية. 2- تنظيم الصرف الزراعى الاقتصادى والعملى. 3- استعمال المياه فى الزراعة بالقدر اللازم والاقتصادى فقط ويجب اتباع الأنظمة الزراعية من ناحية نوعية المزروعات وطرق الرى بما يكفل أقل استعمال للمياه وأكبر عائد للإنتاج. 4- تبنى فكرة الدائرة المغلقة والخط العكسى بالنسبة للنشاطات الصناعية التى تستهلك المياه مع اتباع التقنيات الصناعية الحدية التى تستعمل أقل قدر من المياه لكل وحدة إنتاجية.
المادة (43) : على الجهات العامة والخاصة المختصة بتوفير المياه عند توزيعها للمياه للاستهلاك من مصدر مائى مقنن الاستعمال توفير كمية من المياه منقاة وصالحة لإعادة الاستعمال فى أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأغراض التى تسمح بها اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الشأن وتحدد مصادر المياه المقننة الاستعمال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض جهات الإختصاص. وتحدد طرق المعالجة ووسيلة إعادة الاستعمال حسب اللوائح الصادرة بذلك.
المادة (44) : تعتبر مياه المخلفات المنزلية والصناعية مصدراً من المصادر المائية ولا يجوز التفريط فيها أو التخليص منها بعد معالجتها إلا إذا ثبت أن استعمالها غير عملى، وعند ذلك فإن التخلص منها يجب أن يكون وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن ينتج عنه أى تلويث للبيئة.
المادة (45) : لكل شخص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الحق فى الحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمالات الأخرى المسموح بها قانونا وبكمية وضغط كافيين طبقا للمواصفات والمعايير الصحية وفى الحدود التى تسمح بها النواحى الإقتصادية والتقنية المتاحة.
المادة (46) : على الجهات المزودة لمياه الشرب تطهير ومعالجة المياه ومراقبة جودتها والتأكد من سلامتها من النواحى الطبيعية والكيميائية والحيوية قبل وصولها إلى المستهلك.
المادة (47) : يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث المصادر المائية تلوثا مباشراً أو غير مباشر.
المادة (48) : تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توفرها فى هذه المخلفات والتى تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث.
المادة (49) : يتم التخلص من المخلفات السائلة فى الأماكن الغير موصلة بشبكة المجارى العامة حسب المواصفات الفنية المعتمدة.
المادة (50) : تتولى الجهات المكلفة بحماية البيئة الإشراف على مصادر المياة ومراقبتها بحماية البيئة الإشراف على مصادر المياه ومراقبتها وتقنين استعمالها وحمايتها من التلوث وعليها فى سبيل ذلك ما يلى: (أ) المشاركة فى إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. (ب) مراجعة دراسات التأثير البيئى للمشروعات. (جـ) إبداء الملاحظات حول استيراد وتصنيع ونقل واستعمال كافة أنواع المبيدات والمواد الكيماوية وبقية المواد الأخرى بما يضمن عدم تلوث مصادر المياه سواء كانت هذه المصادر سطحية أو جوفية أو غيرها. (د) تنظيم مرافق تجميع وتنقية المخلفات المختلفة بما يضمن حماية وسلامة مصادر المياه من التلوث.
المادة (51) : على كافة القطاعات المختلفة بالجماهيرية كل حسب اختصاصها القيام بالمهام التالية: 1- الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية والمواد الأخرى المستخدمة فى وقاية النباتات والخضر وآثارها على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم. 2- إدخال الطرق العلمية فى مقاومة الآفات بالدرجة التى لا تتميز بالخطورة بهدف حماية الإنسان والحيوان من أخطار استعمال المبيدات وآثارها. 3- القيام بالتحليل المخبرى المستمر للمواد الغذائية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيماوية ومن التسمم بالفطريات مع مراقبة المواد الغذائية والأعلاف المصنعة لتحديد نسبة التلوث فيها. 4- استخدام مواد التعقيم والحفظ فى مخازن المواد الغذائية وصوامع الحبوب بصفة خاصة بالحد المسموح به.
المادة (52) : لا يجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الغير صالحة للإستهلاك البشرى وتعتبر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية الواردة بالقانون الصحى ولائحته التنفيذية. وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بكيفية الرقابة على استيراد وتوزيع وتداول واستعمال تلك المواد.
المادة (53) : على كافة القطاعات المعنية كل حسب اختصاصها عدم الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة أو تداولها أو عرضها للبيع إذا تأكد وجود وباء أو مرض فى البلد المورد قد ينتشر بسبب استعمال هذه الأغذية سواء كانت للاستهلاك البشرى أو الحيوانى. وعلى رجال الضبط القضائى تنفيذ كافة الاحتياطات اللازمة فى هذا الشأن حسب التعليمات والتوجيهات التى تصدر إليهم من السلطات المختصة. وعلى كافة السلطات الصحية بالجماهيرية البدء فوراً فى إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
المادة (54) : على كافة الجهات العامة المختصة وضع البرامج اللازمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين. وتتولى تلك الجهات الإشراف على تنفيذ هذه البرامج بعد اعتمادها وفقا للقوانين واللوائح على أن تشمل هذه البرامج ما يلى: 1- توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب. 2- التخلص الصحى من المخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات. 3- مكافحة ناقلات المرض من حشرات وقوارض وحيوانات. 4- الوقاية من الأخطار المهنية. 5- العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادين والمحافظة على نظافة الفنادق والنزل والمطاعم والمقاهى ودور العرض وسلالم العمارات والأماكن العامة المقفلة والمخصصة لتجمعات الجماهير وغيرها من المحلات العامة الأخرى والتأكد من تطبيقها للشروط الصحية اللازمة. 6- تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليا جمع القمامة ونقلها والتخلص النهائى منها. 7- تأمين سلامة الطرق حفاظا على حياة الإنسان. 8- التأكد من تطبيق الشروط الصحية فى شواطئ الاستحمام وفى الحمامات ودورات المياه العمومية. 9- التأكد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية. 10- تنفيذ كافة الاشتراطات التى تكفل السلامة العامة فى عمليات البناء والهدم والإصلاح والترميم والتعديل. 11- هدم وإزالة أو إغلاق المبانى أو أجزائها التى تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على الجمهور. 12- التأكد من توافر الشروط الصحية فى أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع المشروبات والمخابز ومعامل المأكولات والفواكه والتى تنتج المواد الغذائية المعلبة. 13- مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأكد من توافر الشروط الصحية بها. 14- مراقبة المقابر والتأكد من أن عمليات الدفن تتم وفقا للشروط الصحية المقررة. 15- القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة فى الشوارع والميادين. 16- تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى مع منع تربيتها بالعمارات والوحدات السكنية المجمعة. 17- القيام بأعمال الطلاء للمبانى حسب الشروط والقواعد والمواعيد التى تحددها الجهات المختصة. 18- تنفيذ كافة الإشتراطات الصحية الأخرى المبينة بالتشريعات الصحية النافذة.
المادة (55) : على الجهات المختصة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقالها للإنسان وذلك بالإجراءات والأساليب الآتية: 1- الإشراف الجيد على أماكن الحجر والصحى وإخضاع الحيوانات للقوانين الصحية. 2- استصدار الشهادات الصحية أثناء نقل الحيوانات داخل الجماهيرية. 3- التأكد من صحة الشهادات الصحية للحيوانات المستوردة. 4- منع تربية الحيوانات المستوردة لأغراض الذبح. 5- تأمين اللقاحات والأمصال اللازمة. 6- التأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة فى وسائل نقل الحيوانات المستوردة. وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والإحتياطات الصحية الأخرى فى هذا الشأن.
المادة (56) : على كافة الجهات المختصة استخدام الأراضى استخداما رشيداً وفقا للظروف المحلية وتحسين التربة وزيادة الحياة النباتية لمنع تصلب التربة وزيادة مكوناتها القلوية والتصحر وفقد المياه كما يجب عليها إجراء عمليات المسح العلمى الشاملة قبل المضى قدما فى وضع خطط استصلاح الأراضى القاحلة مع إقامة الحواجز بجانب شاطئ البحر وتحسينها لمنع الأضرار بالنظم البيئية. وفى سبيل حماية التربة والعمل على خصوبتها يجب على تلك الجهات إتخاذ الإجراءات اللازمة التالية: 1- مراقبة تركيز العناصر المعدنية الضارة فى التربة مثل عناصر الكادميوم والنحاس والزرنيخ وغيرها. 2- حماية التربة من عوامل التعرية والإنجراف بمختلف الوسائل العلمية. 3- عدم إجهاد التربة باتباع الدورات الزراعية السليمة مع استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية المناسبة حفاظا على خصوبتها. 4- الإقلال من استعمال مطهرات التربة الكيماوية فى الصوبات الزجاجية التى لها آثار جانبية تضر بصحة الإنسان والعمل على استعمال مختلف الأساليب لتطهير الصوبات مثل التبخير بالبخار الساخن وغيره. 5- حماية التربة الزراعية من التوسع العمرانى وتنظي وتقسيم وتصنيف أنواعها واستعمال ذلك لأغراض أقتصادية.
المادة (57) : على الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات وعلى الأخص القيام بما يلى: 1- زيادة الطاقة الرعوية بمناطق الرعى وتقليل الإعتماد على الأعلاف الجاهزة فى تغذية الحيوانات وذلك عن طريق تنظيم الرعى وحماية المناطق الرعوية لإعطاء الفرصة للغطاء النباتى للنمو والتكاثر. 2- انتاج وزراعة النباتات الرعوية الملائمة وبذر الأعشاب ذات القيمة الرعوية العالية والملائمة للظروف المحلية. 3- حماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاكهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية وغيرها من النباتات الأخرى وعلى الأخص البرية منها لمنع انقراضها. 4- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات بالجماهيرية لزيادة الإنتاج وتوفير أسهل وأرخص السبل لإكثارها. 5- مراقبة وتنظيم تداول وبيع المواد والمبيدات الكيماوية ومراقبة تأثير المخلفات الصلبة والسائلة على البيئة الزراعية والبشرية. 6- تشجيع المقاومة البيولوجية فى عمليات مقاومة الآفات الزراعية للإقلال من استعمال المواد الكيماوية حرصا على الصحة العامة.
المادة (58) : على الجهات المختصة التى تحددها التشريعات المعمول بها إقامة الحدائق العامة المساحات الخضراء فى مختلف التجمعات السكانية فى الريف والمدن وتحديد نسبة المسطحات الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن والقرى بما يؤدى إلى المحافظة على جمال الطبيعة وصحة المواطنين والترفية عنهم. ويجب عدم المساس بعناصر الإخضرار مثل الأشجار والمروج الخضراء وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات العامة لتنظيم المحافظة على الغطاء النباتى الأخضر.
المادة (59) : تعتبر كافة الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التى تضمن الإستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات. ويحظر استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها كما يحظر استغلال هذه الغابات استغلالا سيئاً وخاصة ما هو منشأ منها على أراضى رملية أو تربة قابلة لحركة بتأثيرات الرياح.
المادة (60) : يجب المحافظة على كافة الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الإنقراض بطريق الصيد أو قلة الغذاء وعلى الأخص الحيوانات النافعة وفى سبيل ذلك يجب تخصيص وتحديد مناطق محمية يحافظ فيها على كافة الحيوانات والطيور البرية ويمنع الصيد فيها بتاتا ضمانا لتكاثرها. على أنه فى الظروف غير الطبيعية التى تنقص فيها مصادر المياه والكلأ فيجب على الجهات المعنية توفير المواد الغذائية التى تضمن استمرار الحياة البرية.
المادة (61) : لا يجوز لأى شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن رسمى من الجهات المختصة بالشروط التى تحددها التشريعات النافذة. ويحظر الصيد فى المناطق المحمية التى تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا لأغراض البحث العلمى وبشرط الحصول على ترخيص رسمى بذلك وفقا للتشريعات النافذة. ولا يجوز ترك كلاب الصيد فى تلك المناطق وتعتبر مناطق محظورة الغابات غير الطبيعية والغابات المحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.
المادة (62) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ويجب أن تشتمل اللائحة التنفيذية إلى جانب الأمور التى وضحها هذا القانون على ما يلى: 1- توزيع الإختصاصات والواجبات المحددة بهذا القانون بين القطاعات المختلفة. 2- الإختصاصات التفصيلية للقطاعات المختلفة فى سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (63) : تصدر اللجان الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها القرارات التنفيذية لهذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك بالاتفاق مع المركز.
المادة (64) : تحدد المواعيد والمهل والوسائل اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على النشاطات المقامة قبل نفاذه بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهات المعنية كل فيما يخصها على أن يؤخذ رأى المركز فى تحديد هذه المواعيد. وفى جميع الأحوال يجب استعمال أحدث الوسائل والتقنيات والمعدات المتوفرة للتقنية للإقلال من الاستهلاك والتلوث سواء تمثل الاستهلاك فى المياه أو المواد الخام أو الطاقة أو الهواء أو الفراغ أو أى استعمال آخر للبيئة.
المادة (65) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وغيرهما من القوانين الأخرى النافذة تطبق العقوبات الواردة فى المواد التالية على كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد وبالشروط والقواعد الواردة فيها وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف المتضرر فى المطالبة بالتعويض. وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأدوات التى ارتكبت بها المخالفات المشار إليها كلما رأت لذلك مقتضى.
المادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (الحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين) من هذا القانون.
المادة (67) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى الذين يلقون فى الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية مواد كيماوية أو مخلفاتها أو مواد منشعة أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلقى فى الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو رواسب الخزانات.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا خالف الربان أو مالك السفينة أو مجهزها أو مستعملها أحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون. وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار.
المادة (69) : يعاقب ربابنة السفن والناقلات بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فى الحالات الآتية: (أ) عدم مسك سجلات الزيت المحددة بالمادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. (ب) عدم القيام بتسجيل عمليات الشحن أو تفريغ الزيت وكذلك شحن مياه الصابورة فى صهاريج الشحن أو تنظيف صهاريج الشحن وإلقاء نفاية الصابورة وتفريغ الصابورة فى صهاريج الغسالة أو التخلص من النفايات وإلقاء مياه السرتينة المحتوية على زيوت تجمعت فى حيز الآلات وذلك فى السجلات المشار إليها فى المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. (جـ) عدم التبليغ المشار إليه فى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون. (د) عدم القيام بوضع حواجز الجزذان وفقا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون. (هـ) الإمتناع عن تمكين رجال الضبط القضائى أو الموظفين العموميين المكلفين بذلك من التفتيش على السجلات المذكورة. (و) القيام بإثبات وقائع غير حقيقة فى السجلات المذكورة. (ز) الإمتناع عن تقديم السجلات المذكورة إلى السلطات المختصة إذا طلبت منهم ذلك. وفى حالة العود لارتكاب المخالفات المبينة بهذه المادة يعاقب الربان بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هايتن العقوبتين.
المادة (70) : لا تقام الدعوى العمومية عن الجرائم المبينة فى المواد السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين من هذا القانون إلا بناء على طلب من الجهة المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. واستثناء من أحكام قانون العقوبات يجوز الصلح فى الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين من هذا القانون وذلك بين الجهة المختصة المشار إليها فى الفقرة السابقة وبين المخالف وذلك طبقا للإجراءات والشروط التى يتفق عليها الطرفان على ألا تقل القيمة المالية التى يجرى التصالح بشأنها عن الحد الأدنى للغرامات المحدد بتلك المواد.
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلقى أية مخلفات أو يتخلص منها ويكون من شأن ذلك التسبب فى تلويث المصادر تلويثا مباشراً أو غير مباشر.
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو تداول أو أفرج عن مواد غذائية مستوردة أو محلية إذا كانت فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك البشرى أو الحيوانى أو تالفة أو ملوثة أو تحتوى على مواد سامة أو نتنة أو عفنة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشرى أو الحيوانى.
المادة (73) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلقى مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها فى الغابات والحدائق والشوارع والميادين العمومية وغيرها من الأماكن العامة المفتوحة للجمهور.
المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمليات الصيد بدون ترخيص أو قام بالصيد فى المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية والمحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.
المادة (75) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن