تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة ع ...
المادة (1) : يعمل في شأن تنفيذ أحكام القانون رقم (7) لسنة 1982 إفرنجي المشار إ ...
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل ...
المادة (2) : لا تخل أحكام هذه اللائحة بالاختصاصات والصلاحيات الأخرى الخاصة بالصحة العامة وسلامة البيئة المسندة ل ...
المادة (3) : تتولى كافة الجهات العامة بما في ذلك أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية والشعبيات والمحلات والهيئا ...
المادة (4) : على كافة الأفراد والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات والتشاركيات وغيرها من الجهات سواء كانت عامة أ ...
المادة (5) : تلتزم كافة الجهات التي تمارس نشاطات قد يحدث عنها تلوث للبيئة بالحصول على الإذن لمزاولة ه ...
المادة (6) : على كل شخص - طبيعيا كان أو اعتباريا وطنيا أو أجنبيا - يزاول عملا من شأنه تلويث البيئة العمل على ما ...
المادة (7) : على كافة الجهات المحددة بالمادة (4) من هذه اللائحة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع مخططات المشاري ...
المادة (8) : تختص المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة في مجالات البيئة بدراسات التأثير ...
المادة (9) : تتولى الجهات المذكورة بالمادة (4) من هذه اللائحة, عامة وخاصة, التي تمارس نشاطا قد ينشأ عنه تلوث للب ...
المادة (10) : يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إعداد المواصفات والمعايير القياسية في مجالات حماية ...
المادة (11) : للمركز إصدار التعليمات اللازمة لأي مصنع أو منشأة أو معمل أو محطة بإدخال تغييرات على المبنى الخاص به ...
المادة (12) : يحظر على الجهات والأشخاص المذكورة في المادة (4) من هذه اللائحة, عامة أو خاصة, إلقاء النفايات الصلبة ...
المادة (13) : يحظر على اللجان الشعبية - كل فيما يخصها - منح أية تراخيص لمزاولة أنشطة إنتاجية أو خدمية قد ينتج عنه ...
المادة (14) : تلتزم كافة الجهات التي تقوم بإجراء اختبارات أو تحليلات تتعلق بتلوث الهواء أو المياه ...
المادة (15) : تتولى المختبرات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إجراء الاختبارات ...
المادة (16) : يتولى المركز وضع الشروط الفنية لممارسة النشاطات المتعلقة بحماية البيئة ...
المادة (17) : يتولى المركز تسجيل الجمعيات الأ ...
المادة (18) : يكون المركز الجهة الوطنية المختصة بشئون العلاقات البيئية بين الجماهيرية العظمى والدول والمنظمات وال ...
المادة (19) : تلتزم كافة الجهات التي تمارس نشاطات قد يحدث عنها تلوث باستعمال أحدث الوسائل والتقنيات العملية للإقل ...
المادة (20) : تلتزم جميع الجهات والأشخاص المذكورة بالمادة (4) من هذه اللائحة, عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخ ...
المادة (21) : يختص المركز بالقيام بتسجيل كافة أنواع المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة بما فيها المبي ...
المادة (22) : يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذل ...
المادة (23) : يختص المركز بإصدار الاذونات اللازمة لتصنيع أو استيراد أو الإفراج أو بيع أو تداول المواد الكيماوية ا ...
المادة (24) : على مركز البحوث النووية وغيره من الجهات المختصة بدراسة الإشعاعات المؤينة واستخداماتها موافاة المركز ...
المادة (25) : يحظر إلقاء المواد أو النفايات المشعة في البيئة أو دفنها بغير الطريقة ...
المادة (26) : يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من ...
المادة (27) : يحظر استيراد النفايات الخطرة والسامة أو السماح بمرورها في أراضي الجماهيرية العظمى و ...
المادة (28) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخا ...
المادة (29) : يحظر نقل المواد الخطرة التي تحدد بقرار من المركز ...
المادة (30) : على الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث, عند إعداد الدراسات والبحوث في مجال البيئة, التنسيق مع المركز و ...
المادة (31) : على جميع الجهات المسئولة عن التربية والتعليم العمل على إدخال المفاهيم البيئية وعلومها في جميع ...
المادة (32) : على جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج الت ...
المادة (33) : تلتزم الجهات القائمة بإدارة المحال السياحية العامة كالفنادق والمطاعم والقرى السياحية والمصائف والمن ...
المادة (34) : تنشأ بقرارات من المركز شبكات للرصد البيئي بما تتضمنه من محطات ووحدات عمل تكون تابعة له وتقوم في مجا ...
المادة (35) : يضع المركز بالتعاون مع الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية تعتمد من أمانة اللجنة الش ...
المادة (36) : للمركز، في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليه, القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهير ...
المادة (37) : يكون للمركز حق التفتيش على كافة الجهات والأشخاص المذكورة بالمادة (4) من هذه اللائحة, التي تمارس نشا ...
المادة (38) : يكون لموظفي المركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة, صفة مأموري الضبط القضائي بالن ...
المادة (39) : لمأموري الضبط القضائي التابعين للمركز زيارة المواقع والمنشآت والمصانع والمشاريع والمرافق المختلفة ا ...
المادة (40) : تعتبر في حكم ملوثات المواد المهيجة والخانقة والمخدر ...
المادة (41) : على جميع المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات, التي تنبعث منها أي ملوثات إتباع القواعد والمعايير والم ...
المادة (42) : يلتزم مالك المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما ...
المادة (43) : يمنع إشعال النيران في القمامة والمواد النفطية والمطاطية والأخشاب واللدائن والمواد العضوية الأخرى, و ...
المادة (44) : يحظر نقل المواد التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزئيات الدقيقة أو الأبخرة إلى الهواء ...
المادة (45) : يحظر ترك المواد العضوية سريعة التبخر والمتطايرة وكذلك المذيبات والأحماض وما في حكمها والتي قد ينشأ ...
المادة (46) : لا يجوز الترخيص باستعمال أنواع المركبات الآلية الداخلة للجماهيرية العظمى إلا إذا اجتازت تلك المركبا ...
المادة (47) : يحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام, ويلتزم ...
المادة (48) : على الجهات التي تقوم بتصنيع أو تسويق الوقود بأنواعه إتباع المواصفات المعتمدة, وعليها تقديم نتائج ال ...
المادة (49) : يكون للمركز أو من يخوله في ذلك مراقبة التلوث في الهواء ...
المادة (50) : يحظر إلقاء المواد الصلبة أو السائلة, المذكورة فيما بعد على الشواطئ أو في المياه الإقليمية للجماهيري ...
المادة (51) : يحظر صرف المياه الملوثة إلى الشواطئ أو البحار أو الأودية التي تصب فيها, بما في ذلك المجاري المائية ...
المادة (52) : يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد ...
المادة (53) : على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر للأغراض المختلفة بما فيها محطات تحلية المياه, أن تقوم بصرف ...
المادة (54) : يحظر على أي جهة كانت القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تلوث في البيئة البحرية أو تغيي ...
المادة (55) : على جميع الجهات المذكورة بالمادة (4) من هذه اللائحة أن تحصل على موافقة المركز قبل بناء أي ...
المادة (56) : يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى أن تلقي في المواني أو المياه الإقليمية ب ...
المادة (57) : يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسيل الصهاريج وصرف الزيوت الثقيلة أو الخفيفة أو مياه القاع أو ...
المادة (58) : تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة الحالات الآتية:- 1 - إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي ...
المادة (59) : على السفن التي تحمل جنسية الجماهيرية العظمى أن تحصل من الجهة المختصة بادارة المواني والمنآئر على ال ...
المادة (60) : على كل ربان سفينة خاضعة لأحكام اتفاقية ماربول 75/ 78 وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة بتلوث مياه البحر ب ...
المادة (61) : تعتبر أطقم السفن والطائرات الليبية مكلفة بالتبليغ لأقرب مركز اتصال وطني وبالسرعة الممكنة وذلك عن ال ...
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 122 - 123/ 2 و124 من هذه اللائحة يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عل ...
المادة (63) : يجب أن تجهز موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائ ...
المادة (64) : على جهات الاختصاص التي تدير الموانئ التجارية والنفطية والصناعة إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بال ...
المادة (65) : يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بجهاز أو أجهزة ...
المادة (66) : يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذه اللائحة حق التفتيش على السفن الوطنية والأجنبية وأجه ...
المادة (67) : في حالة ضبط سفينة مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية لحماية مياه البحر من التلوث بالزيت, تقوم ...
المادة (68) : على جميع السفن التي ترتاد موانئ الجماهيرية العظمى الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد إرسائها عل ...
المادة (69) : يحظر الصيد البحري بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنا ...
المادة (70) : للحفاظ على المخزون السمكي والموارد البحرية وحماية بيئتها, تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحري ...
المادة (71) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية إجراء عملية الفحص الدقيق للأحياء المائية الموردة من الخا ...
المادة (72) : يمنع, لأي غرض كان وفي جميع الأوقات صيد الإسفنج بواسطة الجر (الجرف) كما يحظر صيد الإسفنج إذا كان قطر ...
المادة (73) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بالتنسيق مع المركز تحديد الأحياء البحرية المهددة بالانقر ...
المادة (74) : مصادر المياه بالجماهيرية العظمى ملك للشعب, و ...
المادة (75) : تلتزم كافة اللجان الشعبية والجهات الأخرى التي تستعمل المياه كل فيما يخصها بتنظيم توزيع واستخدام ومع ...
المادة (76) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق من خلال الجهات المختصة بها الآتي:- 1- توزيع المياه ا ...
المادة (77) : يحظر إلقاء أو التخلص من أية مواد من شأنها أن تس ...
المادة (78) : تتولى الأمانات والشعبيات والمحلات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والتشاركيات والمصانع ...
المادة (79) : تعتبر المياه المستهلكة في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو نحوها مصدرا من المصادر المائية ...
المادة (80) : يحظر ربط مصارف المخلفات الصناعية السائلة بالشبكة العامة لمياه الصرف إل ...
المادة (81) : يحظر ربط مياه الصرف الصحي بالشبكة العامة إلا من خلال ...
المادة (82) : يحظر إلقاء أية مواد صلبة أو شبه صلبة أو مخلفات الزيوت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواسير الصرف الصح ...
المادة (83) : تلتزم كافة الجهات المصرح لها بأعمال الردم الصحي بإتباع الإجراءات والطرق التي تضمن ...
المادة (84) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذه اللائحة تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ال ...
المادة (85) : يمنع دخول أي مادة غذائية إلى الجماهيرية العظمي إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبشرط أن ...
المادة (86) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي - من خلال أجهزتها المختصة - إعداد تقارير ربع سن ...
المادة (87) : على كافة القطاعات المعنية بإنتاج أو استيراد أو بيع أو نقل المواد الغ ...
المادة (88) : لا يجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية ...
المادة (89) : تتولي اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق - من خلال أجهزتها المختصة - القيام بما يلي:- 1- وضع و ...
المادة (90) : تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية والشعبيات - كل فيما يخصها - من خلال أجهزتها المختص ...
المادة (91) : تتولى الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادي ...
المادة (92) : تتولي اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي - من خلال أجهزتها المخ ...
المادة (93) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل - من خلال أجهزتها المختصة - تأمين سلامة الطرق خارج الم ...
المادة (94) : تتولى الشعبيات واللجان الشعبية للمحلات - من خلال أجهزتها المختصة - توفير دورات مياه ...
المادة (95) : على كافة المرافق الخدمية, بما فيها المطاعم والمقاهي والاستراحات ودور العرض والمسارح والأماكن المفتو ...
المادة (96) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية - من خلال أجهزتها المختصة - اتخاذ كافة الاحتياطات والت ...
المادة (97) : تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية ت ...
المادة (98) : على الجهات العامة والخاصة والأفراد - في حالة اكتشاف حالة من حالات الأمراض المتناقلة بين الإنسان وال ...
المادة (99) : تقوم الجهات ذات العلاقة بالاهتمام بالخدمات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة كا ...
المادة (100) : تتولى الجهات المختصة أعمال الرقابة الصحية على اللحوم المحلية ...
المادة (101) : تتولى الجهات ذات الاختصاص توعية المواطنين - من خلال أجه ...
المادة (102) : يحظر تربية الحيوانات التي يتم استيرادها لغرض الذبح, وعلى مأموري الضبط القضائي ابلاغ اللج ...
المادة (103) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية - من خلال أجهزتها المختصة - اتخاذ الت ...
المادة (104) : يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض إنتاج أو تصن ...
المادة (105) : يحظر تهجين السلالات المحلية مع سلالات خارجية إلا من خلال الأجهزة المختصة باللجنة الشعبية الع ...
المادة (106) : يلتزم مربو الحيوانات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان توافر الاشتراطات ال ...
المادة (107) : يحظر صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة ...
المادة (108) : يحظر على أي شخص أن يصطاد الحيوانات البرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة لل ...
المادة (109) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية, بالتنسيق مع المركز الأمور التالية:- 1- تنظيم عمليات ...
المادة (110) : بحظر الصيد في المناطق المحمية إلا لأغراض البحث العلمي, وبشرط الحصو ...
المادة (111) : على كافة الجهات المختصة استخدام الأراضي استخداما رشيدا وفقا للظروف المحلية بما يكفل عدم انجراف أو ت ...
المادة (112) : يحظر القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغيير أو تبديل في خصائص التربة قد ي ...
المادة (113) : الشواطئ ملك للجميع ويحظر استغلالها لأية أغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض إنشاء المب ...
المادة (114) : مع عدم الإخلال بنص المادة ( 109/2) من هذه اللائحة, تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللج ...
المادة (115) : لا يجوز قطع أو خلع أو إزالة النباتات البرية أو الغابات. واستثناء من هذا الحظر يجوز بموافقة من أمان ...
المادة (116) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد خريطة تبين صلاحية الأراض ...
المادة (117) : يحظر نقل أو بيع أو الاتجار - بأية طريقة من الط ...
المادة (118) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للزراعة - من خلال أجهزتها المختصة - اعداد برنامج للمكافحة الحيوية كبديل ...
المادة (119) : تتولي اللجنة الشعبية العامة للزراعة واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية - كل فيما يخصه - ومن خل ...
المادة (120) : تعتبر الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن ...
المادة (121) : يحظر استخدام الغابات مناطق للتخلص من المخلفات النفطية والكيماوية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال ا ...
المادة (122) : لا تقام الدعوي العمومية عن الجرائم المبينة في المواد السادسة والستين, والسابعة والستين والثامنة وال ...
المادة (123) : يجب على رجال الضبط القضائي المذكورين بالمادة (38) من هذه اللائحة - كل في مجال اختصاصه - القيام بالأ ...
المادة (124) : عند الاتجاه إلى إبرام صلح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (سبعون) من قانون حماية البيئة, تطبق أح ...
المادة (125) : تكون القيمة التي يتم التصالح عليها ما بين (خمسين دينارا) إلى مائتي دينار) وذلك عن الجرائم التالية:- ...
المادة (126) : تحدد القيمة التي يتم التصالح عليها مع ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى من ألف دين ...
المادة (127) : تحديد القيمة التي يتم التصالح عليها مع المخالف من ربان السفينة أو مالكها أو مجهزها أو مستعملها - بح ...
المادة (128) : تكون القيمة التي يتم التصالح عليها مع ربابنة السفن والناقلات من خمسمائة دينار إلى ألف دينار وذلك عن ...
المادة (129) : في حالة ثبوت غش من إحدى الشركات الأجنبية الموردة أو المصنعة للمواد الكيماوية والمبيدات أو المتقدمة ...
المادة (130) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من هذه اللائحة يتقاضى المركز رسوما مقابل الخدمات والأعمال المنصوص ع ...
المادة (131) : علي اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للشعبيات والمحلات وغيرها من الجهات المعينة - كل ف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن