تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الحجر الصحي, وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات, وعلى قانون طب الأسنان, وعلى قانون مزاولة مهنة الطب, وعلى قانون الصحة العامة, وعلى قانون الأمراض العقلية, وعلى القانون رقم 8 لسنة 1970م, في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها, وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق.
المادة (1) : الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنين تكفله الدولة، وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية والطبية، والرفع من مستواها وزيادة كفاءتها بما يواجه حاجة المواطنين ويواكب التقدم العلمي في هذه المجالات وبما يساير الخطة الإنمائية للبلاد كما تعمل الوزارة على توفير ما تحتاج إليه المرافق الصحية من عناصر فنية.
المادة (2) : تشرف وزارة الصحة على الصحة العامة، والصحة الوقائية، والطب العلاجي، والمؤسسات العلاجية، والمنشآت الصيدلية، وتراقب تداول الأدوية، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها.
المادة (2) : تلغى القوانين الآتية: 1- قانون الحجر الصحي رقم 43 لسنة 1956 م. 2- المرسوم بقانون الصادر في 18 نوفمبر 1956م. بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له. 3- قانون طب الأسنان رقم 56 لسنة 1957م. 4- قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957م. 5- قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958م. 6- قانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959م. 7- القانون رقم 8 لسنة 1970م. في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تصدر بقرارات من وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مالم يقض النص بغير ذلك. وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : توفر وزارة الصحة للنشء، جميع الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية بما يحقق سلامة الجيل الجديد جسمياً وعقلياً ونفسياً.
المادة (4) : تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث، ولها في سبيل ذلك منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخد عينات الميـاه منها وفحصها وتعقيمها.
المادة (4) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (5) : يحظر القيام بأي عمل شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها.
المادة (6) : في الرقابة على تداول الأغذية يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة ((تداول الأغذية)) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها.
المادة (7) : يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة. وتعتبر الأغذية غير صالحة الاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة.
المادة (8) : يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : لا يجوز إضافة مواد ملونة حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية مـن المـواد الضارة بالصحة. ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها.
المادة (11) : يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية. ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد المعايير الجرثومية (البكتريولوجية) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية.
المادة (12) : ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة.
المادة (13) : لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين إجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية.
المادة (14) : لوزير الصحة بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة.
المادة (15) : يقصد باللبن في تطبيق أحكام تطبيق هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثر، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء.
المادة (16) : اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع. ويجوز بقرار من وزير الصحة السماح بتداول لبن ماشية أخرى.
المادة (17) : يحظر بيع اللبن ومشتقاته، أو عرض شيء من ذلك أو حيازة بقصد البيع- ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية. وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته أو تحضيره.
المادة (18) : لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها وزارة الصحة، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة.
المادة (19) : يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها. ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها.
المادة (20) : وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفي أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بإذن من السلطة الصحية المختصة.
المادة (21) : نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من التلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر. ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي: 1- تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة، وغيرها من المحلات العامة. 2- الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً. 3- تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها. 4- ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها. 5- الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني. 6- نظافة المساكن والميادين والطـرق العامة والحدائق العامـة والأراضي الفضاء داخل المدن. 7- جمع القمامة والتخلص منها، ونقل فضلات المساكن وغيرهـا والصرف في المجاري العامة. 8- تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع. 9- منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجماً عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر.
المادة (22) : تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه. ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد وذلك بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930م الخاصة بنقل الرفات.
المادة (23) : لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفي بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها.
المادة (24) : لوزير الصحة أن يصدر قراراً بمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا. يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها، فإن امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة.
المادة (25) : لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات جليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة العامة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ويقتصر الدفن في المقبرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره.
المادة (26) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية: 1- إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها. 2- تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها. 3- الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى وإلى الخارج.
المادة (27) : يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مرض ينقل من شخص إلى آخر أو حيوان أو مكان أو شيء ملوث إلى الإنسان، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض.
المادة (28) : يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها ويجوز بقرار من وزير الصحة إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التطعيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (29) : يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً. ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائماً حتى يتم إجراؤه ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أو الاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من وزير الصحة بمراعاة ما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً.
المادة (31) : يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضي الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده وزير الصحة بحيث لا يجاوز هذا ديناراً واحداً.
المادة (32) : لوزير الصحة أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها.
المادة (33) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي، لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية.
المادة (34) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه. على أنه في حالة الإصابة بالجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو الاشتباه في الإصابة بأيها يجب أن يتم الإبلاغ فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ.
المادة (35) : على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة بمرض من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره. ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (36) : لوزير الصحة بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء.
المادة (37) : للسلطات الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقفل الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري.
المادة (38) : لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج مرض، وله أن يجيز أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء. ويعوض من يستولى منه على شيء من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب. ويحدد مجلس الوزراء السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض.
المادة (39) : تتولى وزارة الصحة مكافحة مرض الجذام ومرض الدرن والقضاء عليهما ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها لهذا الغرض وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالإنفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض بالجذام أو الدرن وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلتهم موارد أخرى للعيش.
المادة (40) : يجوز تخصيص أماكن لعزل المصابين بمرض الجذام ومعالجتهم فيها وللسلطة الصحية المختصة أن تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المجذومين و شروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والإذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية.
المادة (41) : تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير اللازمة لمقاومة مرض الملاريا والبلهارسيا والعمل على استئصالها واستمرار نظافة البلاد منهما وعلاج المصابين بهما، وتبين اللائحة التنفيذية التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك.
المادة (42) : على وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإصابة بمرض الكلب. وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك. ويصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة بداء الكلب وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة.
المادة (43) : الأمراض التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل هي الطاعون والكوليرا، والحمى الصفراء، والجذري، والتيفوس، والحمى الراجعة.
المادة (44) : مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والمعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية للسلطات الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون.
المادة (45) : تزود المطارات والموانئ ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بكل ما يلزم لإجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير وتعفير، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي.
المادة (46) : لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة وزير الصحة على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق.
المادة (47) : لكل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقي وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة.
المادة (48) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية: 1-الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها. 2- الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية. 3- التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون. 4- المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم.
المادة (49) : يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء ويراعى عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية.
المادة (50) : العلاج الطبي وتوابعه، في المستشفيات والمصحات والوحدات العلاجية على اختلاف أنواعها ومسمياتها التي تنشئها الدولة، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة.
المادة (51) : لا يجوز استخراج مريض من المستشفى أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته.
المادة (52) : لوزير الصحة أن يخصص في المستشفيات أو المصحات أماكن للعلاج بمقابل لمن يرغب في ذلك، كما يجوز له تحديد مقابل الانتفاع بخدمات الأشعة والمختبرات وغير ذلك من الخدمات والحالات التي يتقرر فيها الإعفاء من هذا المقابل.
المادة (53) : لا يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة الدولة إلا طبقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (54) : لا يجوز إجراء عمليات جراحية يترتب عليها بتر عضو من جسم الإنسان أو أحداث عاهة دائمة به أو يكون من شأن إجرائها أن تحدث به نقصاً كبيراً في قدراته الجسمية أو العقلية إلا بناء على موافقة المريض على إجرائها متى كان راشداً وفي حالة تسمح له بذلك وإلا وجب الحصول على موافقة المسئول عنه قانوناً. ومع ذلك يجوز إجراء العمليات المذكورة دون حاجة إلى هذه الموافقة إذا كانت ضرورية لإنقاذ حياة المريض أو المصاب وتعذر الحصول على هذه الموافقة أو كان الانتظار حتى تتم هذه الموافقة يؤدي لا محالة إلى الوفاة أو حدوث مضاعفات للمريض يتعذر تداركها أو تعرضـه للخطر، ويشترط أن تقـرر ذلك لجنة طبية مشكلة مـن طبيبين على الأقل.
المادة (55) : في أحكام هذا القانون تعتبر كل مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق اسم مستشفى أو مصحة أو مستوصف أو دار استشفاء أو غير ذلك وسـواء كان بالأجر أو بالمجان.
المادة (56) : يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون طبيباً مرخصاً له مزاولة المهنة. ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (57) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يـرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب مـن الخدمات الطبية.
المادة (58) : لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه، ولا يجوز أن تحتوي العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو إجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة. ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسب تخصصه، وأن تكون مناسبة لاستقبـال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقـاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (59) : يحدد وزير الصحة أجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدي في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة، وله أن يحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها.
المادة (60) : لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها وزارة الصحة لذلك، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفى خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منـزل بإذن خاص من وزير الصحة بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته.
المادة (61) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى ((لجنة مراقبة الأمراض العقلية)) تمثل فيها النيابة العامة، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم.
المادة (62) : إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع إخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه.
المادة (63) : يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله.
المادة (64) : تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها.
المادة (65) : يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (121) أو المادة (122) من هذا القانون ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد أخذ عينات منه للفحص أو التحليل.
المادة (66) : لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو إحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة. وتنشأ بقرار من وزير الصحة لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية.
المادة (67) : لوزير الصحة أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية. ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو الوصية. ثالثاً: مجال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي .
المادة (68) : لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من وزارة الصحة.
المادة (69) : يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل تعترف به وزارة الصحة ، ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ، ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض. كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضى تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون.
المادة (70) : يشترط فيمن يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي تعترف به الوزارة أو يكون قد زاول هذا العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات ويثبت ذلك بالنسبة للأجنبي بموجب شهادة رسمية معتمدة من السلطات الصحية في بلده.
المادة (71) : يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها.
المادة (72) : يشترط فيمن يدير محلا ً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي تعترف به وزارة الصحة.
المادة (73) : يقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من الآلات كأجهزة أشعة إكس أو رونتيجن أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (74) : لا يجوز بغير ترخيص حيازة أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر بقصد استعمالها في أغراض التشخيص أو العلاج. ويقتصر الترخيص بالحيازة والاستعمال على الأخصائيين، وللمؤسسات العلاجية الحق في حيازة واستعمال الأشعة المؤينة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (75) : لوزير الصحة في حالة وجود خطر على الصحة العامة نتيجة استعمال جهاز الإشعاع أو أي مصدر آخر من مصادر الأشعة، أو نتيجة عدم توافر شروط الوقاية من خطر الأشعة، أن يصدر قرارا بالتحفظ على الجهاز أو المصدر أو على المكان الذي يوجد به ذلك الجهاز أو المصدر وذلك للحيلولة دون استعماله.
المادة (76) : يجب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بالجهاز والمكان الذي يركب فيه ويجب الحصول على هذا الترخيص من جديد في الحالات الآتية:- 1- إذا نقل الجهاز المثبت المرخص في إقامته من مكانه أو تغيرت مواصفاته. 2- إذا حدث بالمكان الموجود به الجهاز أو فيما حوله تغيير يؤثر على اشتراطات الوقاية. 3- إذا زيدت كمية المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة.
المادة (77) : يجب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة باستيراد أجهزة الأشعة المؤينة ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو بأي طريق آخر إلا لطبيب مرخص له في استعمال الأشعة وحيازة أجهزتها أو لمؤسسة علاجية ويجب إخطار وزارة الصحة عن كل جهاز يتم التصرف فيه واسم المتصرف له وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (78) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في العمل في مجال الأشعة من فنيي ومساعدي الأشعة، واشتراطات الوقاية وأنواع السجلات التي يقيد فيها المرخص لهم كما تبين هذه اللائحة المواصفات الواجب توافرها في الجهاز والمكان الذي يركب فيه الجهاز واشتراطات الوقاية من خطر التعرض للإشعاع.
المادة (79) : تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الصيدليات. 2- مصانع الأدوية والمواد الصيدلية. 3- مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية.
المادة (80) : لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له. لا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية.
المادة (81) : لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (82) : يجب أن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مدير إلا لمنشأة صيدلية واحدة.
المادة (83) : لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبيت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها واستكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وإلا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة.
المادة (84) : عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية إبلاغ وزارة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها.
المادة (85) : تبين اللائحة التنفيذية: 1- كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها. 2- السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها. 3- واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشأة الصيدلية.
المادة (86) : لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك. ولا يجوز الترخيص للصيدلي إلا بفتح صيدلية واحدة.
المادة (87) : يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات.
المادة (88) : يشترط لمنح الرخص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قيـاس هذه المسافة.
المادة (89) : إذا توفي المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفى إحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة. ويجوز لوزير الصحة أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفى أو إخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولاً عن جميع شئون الصيدلية مع إخطار وزارة الصحة باسمه.
المادة (90) : يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على تذكرة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص.
المادة (91) : لا يجوز صرف دواء من الصيدلية إلا بمقتضى تذكرة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها.
المادة (92) : يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية.
المادة (93) : تحدد بقرارات من وزير الصحة: 1- مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يظل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور. 2- الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها. 3- المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية، ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4- السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات والواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور.
المادة (94) : يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها إلا استعمال طبي.
المادة (95) : يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخدمات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن وجود الأصناف المنتجة وصلاحيتها.
المادة (96) : يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة.
المادة (97) : يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات.
المادة (98) : يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية.
المادة (99) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتركيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان والحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية. وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتركيب المذكور في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة (100) : لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها إلا بعد موافقة وزارة الصحة وبشرط أن تكـون متداولة في البلد المصنع لها.
المادة (101) : يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية إلا إذا كانت مسجلة بوزارة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (102) : لا يجوز تسجيل أي مستحضر خاص إلا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من وزير الصحة، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر منتجا ً في الجماهيرية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولاً في البلد المنتج له ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله إلا بموافقة الوزارة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر.
المادة (103) : لوزير الصحة أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يرى أنه ضار بالصحة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يدٍ كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصي اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (129) إنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به.
المادة (104) : يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (105) : يصدر وزير الصحة قوائم بالأدوية الحيوانية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها.
المادة (106) : لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة، ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك.
المادة (107) : يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع.
المادة (108) : تبين اللائحة التنفيذية: 1-كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية. 2-كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها إلا بمقتضى تذكرة طبية في الصيدلية، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون المخدرات.
المادة (109) : يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية ( الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من وزير الصحة.
المادة (110) : يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (109) أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 4- أن يكون مقيداً بإحدى السجلات التي تعدها وزارة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة أحد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقرر.
المادة (111) : لوزارة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (110) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصـة وذلك أثناء مـدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (112) : لا يجوز الجمع بين مزاولة إحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية.
المادة (113) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخد عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة إلا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها.
المادة (114) : لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج.
المادة (115) : يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة حامل، كما لا يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف. ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة.
المادة (116) : لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك.
المادة (117) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد إخطار وزير الصحة، وللوزير أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله.
المادة (118) : لا يجوز لأحد الكشف على فم المريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان إلا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
المادة (119) : تسري أحكام المواد (114)، (115)، (116)، (117) على أطباء الأسنان.
المادة (120) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئه أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة.
المادة (121) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) إلا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية. ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية: 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا). 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا). 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية.
المادة (122) : يجوز بقرار من وزير الصحة الترخيص لذوي المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال، ولا يجوز لهم أخد عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم لا يجاوز خمسة دنانير.
المادة (123) : تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيي الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة، وفنيي الأسنان وصانعيها، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتبط مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
المادة (124) : مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية، يصدر وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال، والأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها وواجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها وزارة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم هذه المهن.
المادة (125) : استثناء من أعمال المادة (113) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلاً طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء.
المادة (126) : تحدد بقرار من وزير الصحة الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً. ويحدد بقرار من وزير الصحة رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير.
المادة (127) : تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها.
المادة (128) : استثناء من حكم المادة (86) من هذا القانون يجوز لوزير الصحة أن يجدد سنوياً الرخص الممنوحة حالياً لغير الصيادلة لمدة أقصاها سبع سنوات، ويكون التجديد بدون رسوم كما يجوز له أثناء الفترة المذكورة أن يجدد سنوياً الرخص الممنوحة بفتح أكثر من صيدلية للشخص الواحد وزوجته وأولاده القصر، وإذا رأى وزير الصحة عدم تجديد الترخيص أثناء المدة المذكورة وجب على المرخص له التصرف في الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا وفي جميع الأحوال تعتبر الرخصة ملغاة بانتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كانت ملكية الصيدلية قد انتقلت إلى صيدلي مرخص له ويستثنى من حكم هذه الفقرة الترخيص بصيدلية واحدة إذا كان للمرخص له بها ابن أو أخ يدرس بإحدى كليات الصيدلة المعترف بها ففي هذه الحالة يبقى الترخيص إلى أن يتخرج الابن أو الأخ، فإذا لم تنتقل إليه ملكية الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج يلغى الترخيص.
المادة (129) : تظل سارية التراخيص التي منحت لغير الحاصلين على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (110) من هذا القانون ممن سمح لهم بمزاولة مهنة طب الأسنان طبقاً لنص المادة (16) من القانون رقم 56لسنة 1957م.
المادة (130) : لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (131) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (132) : يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. (أ) كل من أتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون. (ب) كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق إلا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية. (جـ) كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية مالم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة.
المادة (133) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (134) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل طبيب أثبت عمدا ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 3- كل من مكن شخصا محجوزا بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها. 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفى الأمراض العقلية.
المادة (135) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستورد أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو يخالف اشتراطات الوقاية أو مواصفات أجهزة الأشعة المذكورة، أو مواصفات الأمكنة التي تركب فيها.
المادة (136) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (137) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (138) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- كل من أتى عملاً تسبب عنه تلوث أحد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها. 2- كل من غش أغذية أو ألباناً وكل من باع أغذية أو ألباناً أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها أضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة. 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها وزارة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عـرض هـذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك. 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة 20 قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة. 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 14 من هذا القانون. 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (59) من هذا القانون. 7- كل من خالف أحكام المادتين (90) و(91) من هذا القانون. 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (100) و(103) من هذا القانون. 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بوزارة الصحة.
المادة (139) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (140) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لوزير الصحة أن يغلق إدارياً: 1- أي مكـان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2 - الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الوزارة قبل التصريح بإعادة فتح المكان، وللوزير أن يأمر بإعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها.
المادة (141) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم وزير الصحة بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن