تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957م, وعلى قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958م, وبناءً على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يقصد بالأشعة المؤينة في حكم هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من الآلات كأجهزة أشعة أكس أو رونتجن أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : 1- لا يجوز بغير ترخيص حيازة أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر آخر من مصادر الإشعاع المذكورة في المادة السابقة بقصد استعمالها في أغراض التشخيص أو العلاج. 2- ويكون الترخيص للأطباء الذين تبينهم اللائحة التنفيذية وللمؤسسات العلاجية، على أن تعين المؤسسة طبيبا أخصائيا يكون هو المسئول عن استعمال الأجهزة أو المصادر الأخرى السالفة الذكر. 3- ويصدر الترخيص من وزارة الصحة وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : يجب أن تتوافر بصفة دائمة في جهاز الأشعة أو مصدر الإشعاع وفي المكان الموجود به ذلك الجهاز أو المصدر اشتراطات الوقاية من خطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : على كل من يرغب في مزاولة عمل مساعد أشعة أو فني فيها أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة قبل مزاولة ذلك العمل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المساعدين والفنيين المذكورين وإجراءات منحهم الترخيص ونظام فحصهم طبيا على فترات دورية لضمان سلامتهم.
المادة (5) : 1- على مستوردي أجهزة الأشعة ومصادر الإشعاعات وبائعيها أن يمتنعوا عن التصرف بمقابل أو بغير مقابل، في أي جهاز أو مصدر للأشعة إلا للأطباء أو المؤسسات المرخص لهم بحيازتها وفقا للمادة 2. 2- وعلى مستوردي هذه الأجهزة وبائعيها أن يخطروا وزارة الصحة عن كل تصرف في الأجهزة ومصادر الأشعة المشار إليها واسم من تم التصرف إليه، ويتم ذلك كله على النحو وبالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : 1- على كل من يحوز عند سريان هذا القانون جهازا من الأجهزة أو المصادر السالف ذكرها بقصد التشخيص أو العلاج أن يتقدم إلى وزارة الصحة بطلب الترخيص بحيازتها واستعمالها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون. 2- فإذا لم يتقدم الحائز بالطلب المذكور أو لم تتوافر فيه شروط الترخيص فعليه التصرف في الجهاز إلى من يتجرون فيه أو من يجوز لهم حيازته، ويجب إخطار وزارة الصحة بالمتصرف إليه. 3- وإذا ما تعذر التصرف في الأجهزة المشار إليها لمن ذكروا في الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية فيجوز للوزارة أن تسمح بإبقاء الجهاز لدى من يحوزه بشرط أن يتم تحريزه بطريقة تضمن عدم استعماله وذلك وفقا لما تحدده اللائحة المذكورة.
المادة (7) : 1- لوزارة الصحة التفتيش على الأماكن التي يرخص باستعمال أجهزة الأشعة فيها وذلك للتحقق من توافر شروط الوقاية من خطر الأشعة المشار إليها في المادة 3. 2- فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوافرة وجب على المرخص له استيفاءها خلال المهلة التي تحدد له وإلا جاز لوزير الصحة أو من ينيبه أن يصدر قرارا بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفي هذه الشروط وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
المادة (8) : 1- كل مخالفة لحكم المادة 2 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم بمصادرة الجهاز أو مصدر الإشعاع موضوع المخالفة. 2- وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون لوزير الصحة في حالة وجود خطر على الصحة العامة نتيجة استعمال جهاز للأشعة أو أي مصدر آخر من مصادر الأشعة أو نتيجة عدم توافر شروط الوقاية من خطر الأشعة أن يصدر قرارا بالتحفظ على الجهاز أو المصدر أو على المكان الذي يوجد به ذلك الجهاز أو المصدر إداريا وأن يحول دون استعماله.
المادة (10) : يكون للأطباء والموظفين الذين يصدر بهم قرار من وزير الصحة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (11) : يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن بيان الأحكام اللازمة لتنفيذه كما تبين أنواع السجلات التي يقيد فيها المرخص لهم طبقا لأحكام هذا القانون والإجراءات الواجب اتباعها للقيد فيها ورسوم الترخيص على ألا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (12) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن