تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري بأية صفة ما لم يكن حائزا على شهادة في الطب من إحدى الجامعات معترفا بها من وزارة الصحة ومقيدا اسمه حسب الشروط الواردة في المادة (5) من هذا القانون. ولوزير الصحة إصدار قرارات ببيان الشهادات والألقاب الطبية التي تعترف بها وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب في ليبيا.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة تعتبر مزاولة لمهنة الطب إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
المادة (3) : لوزير الصحة بالتشاور مع نظار الصحة أن يصدر لوائح لتنظيم مهنة مساعدي الأطباء والقبالة والتمريض والختانة والتدليل وفتح محال بيع وصرف النظارات الطبية أو فتح وإدارة المستشفيات والمصحات الخاصة والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمحال ذات الارتباط بمهنة الطب. وتبين هذه اللوائح الشروط الواجب توافرها في تلك المحال للترخيص بها. ولناظر الصحة أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت تلك الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من أطباء نظارة الصحة وأن يقرر رسوما سنوية يدفعها أصحاب تلك المحال نظير نفقات التفتيش. ويعاقب كل من خالف أحكام تلك اللوائح والقرارات بالعقوبة المنصوص عليها فيها بحيث لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري.
المادة (5) : ينشأ بنظارة الصحة في كل ولاية جدول تقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة الطب وفتح عيادات في الولاية ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة وبيان الشهادة العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة منها. ويتم القيد في هذا الجدول بناء على طلب كتابي يقدمه الطبيب في مقابل دفع رسم تصدر بتحديده لائحة من وزير الصحة.
المادة (6) : تعطي نظارة الصحة الطبيب بعد قيد اسمه في الجدول شهادة بذلك تدرج بها اسم الطالب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه. وتقوم النظارة بإبلاغ أسماء الأطباء المقيدين في الجدول أولا بأول لوزارة الصحة.
المادة (7) : يجوز لنظارة الصحة أن ترفض قيد الطالب في الجدول إذا تبين لها أن الطالب غير حائز للمؤهلات المنصوص عليه في القانون والتي تخوله ممارسة مهنة الطب كما يجوز لها أن ترجئ القيد في الجدول إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب القيد غير مستوفاة وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه مرفق باستمارة علم الوصول ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (8) : تتولى نظارة الصحة سنويا نشر إعلان رسمي بأسماء الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في الجدول في الجريدة الرسمية للولاية.
المادة (9) : يجب أن يكون عقد استخدام الطبيب لدى الغير مكتوبا وموقعا عليه من المتعاقدين ولا يجوز لأحد استخدام طبيب بصفته موظفا لديه إلا إذا حرر له هذا العقد وسلمه صورة منه قبل تنفيذه. وكل اتفاق يتم دون مراعاة هذه المادة يكون باطلا.
المادة (10) : يكون للأطباء في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع الأطباء المقيدين في سجلات الأطباء بالولايات الثلاث. ويكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع الأطباء المقيدين في جدول الأطباء بالولاية. ويصدر قانون خاص بتنظيم نقابات الأطباء. وإلى أن يصدر القانون المنوه عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة تشكل بوزارة الصحة لجنة مشتركة للأطباء البشريين يرأسها وزير الصحة أو من يقوم مقامه وتتألف من مدير الصحة أو من ينوب عنه ومن ثلاثة أطباء آخرين ممن يزاولون مهنتهم بالمملكة الليبية المتحدة يمثل كل واحد منهم ولاية من الولايات الليبية الثلاثة. ويتم تعيين كل واحد من هؤلاء أطباء الثلاثة بقرار من ناظر الصحة في الولاية المختصة.
المادة (11) : للجنة المشتركة للأطباء البشريين أن تقضي بالإنذار أو بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بشطب الاسم على كل طبيب مقيد اسمه في الجدول يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة، وذلك لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مهنته أو لأية مخالفة في مزاولة مهنته، وفي الحالات الأخرى يجوز للجنة إنذار الطبيب أو إيقافه عن مزاولة مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويطلب إلى الطبيب بكتاب موصى عليه توضح فيه الأمور المنسوبة إليه أن يحضر بنفسه أمام اللجنة أو يقدم دفاعه كتابة في مدة يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما. ويصدر وزير الصحة قرارا بوضع نظام للإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المذكورة.
المادة (12) : تبلغ النيابة العامة اللجنة المشتركة للأطباء ما يصدر ضد الأطباء من الأحكام في مواد الجنح والجنايات.
المادة (13) : يجوز للطبيب الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل من اللجنة المشتركة للأطباء على إعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة مقابل دفع رسم تصدر بتحديده لائحة من وزير الصحة. ولمن صدر قرار بشطب اسمه أن يحصل بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع رسم تصدر بتحديده لائحة من وزير الصحة إذا رأت اللجنة أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (15) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: أولا:- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. ثانيا- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
المادة (16) : الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب عند صدور هذا القانون يستمرون في مزاولة مهنتهم إذا توفرت فيهم الشروط الواردة في هذا القانون وبشرط أن يقوموا بقيد أسمائهم طبقا للمادة (5) من هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (17) : تلغى كافة القوانين واللوائح والمنشورات النافذة حاليا التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : وعلى وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن