بشأن تنظيم عمل الاطباء بعقود فى غير أوقات العمل الرسمية فى العيادات التى يرخص لهم بفتحها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
وعلى قانون مزاولة مهنة الط ...
المادة (1) : لا يجوز للطبيب المتعاقد للعمل بإحدى الجهات الحكومية مزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمي ...
المادة (2) : يجب أن يتوافر في الطبيب الذي يرخص له وفقاً لهذا القرار الشرطان الآتيان:-
أ) أن يكون أخصائيا في أحد ...
المادة (3) : على الطبيب المرخص له بمزاولة العمل في غير أوقات العمل الر ...
المادة (4) : يقتصر عمل الطبيب المرخص له بفتح عيادة على فرع تخصصه، ولا يجوز له أن يستعين في عيادته بطبيب آخر، وي ...
المادة (5) : يخفض مرتب الطبيب الذي يمنح ترخيصاً وفقا لهذا القرار إلى مرتب الدرجة الأدنى مباشرة للدرجة التي يشغ ...
المادة (6) : يراعى في منح التراخيص بفتح عيادات خاصة أن تكون بقدر الإمكان موزعة توزيعاً يتفق والتجمعات السكانية, ...
المادة (7) : تسري أحكام هذا القرار على الأطباء بعقود الذين يزاولون حالياً المهنة في غير أوقات العمل ...
المادة (8) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار متضمنة على الأخص ما يأتي:-
أ) تحديد أجور العلاج ...
المادة (9) : يجوز بقرار من وزير الصحة إلغاء الترخيص بفتح العيادة في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القر ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : معمر القذافى - رئيس مجلس الوزراء