تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص بأن يزاول مهنة طب الأسنان بالمملكة الليبية المتحدة بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على شهادة في الطب من إحدى الجامعات معترفا بها من وزارة الصحة ومقيدا اسمه حسب الشروط الواردة في المادة "3" من هذا القانون. ولوزير الصحة إصدار قرارات ببيان الشهادات والألقاب الطبية التي تعترف بها وزارة الصحة بمزاولة مهنة طب الأسنان في ليبيا.
المادة (2) : لا يجوز لأطباء الأسنان أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري.
المادة (3) : ينشأ بنظارة الصحة في كل ولاية جدول يقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة مهنة طب الأسنان وفتح عيادات في الولاية ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة وبيان الشهادات العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة منها. ويتم القيد في هذا الجدول بناء على طلب كتابي يقدمه الطبيب في مقابل دفع رسم يحدد بلائحة من وزير الصحة.
المادة (4) : تعطي نظارة الصحة طبيب الأسنان بعد قيد اسمه في الجدول شهادة بذلك يدرج بها اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه. وتقوم النظارة بإبلاغ أسماء الأطباء المقيدين في الجدول أولا بأول لوزارة الصحة.
المادة (5) : يجوز لنظارة الصحة أن ترفض قيد الطالب في الجدول إذا تبين لها أن الطالب غير حائز للمؤهلات المنصوص عليها في القانون والتي تخوله ممارسة مهنة طب الأسنان، كما يجوز لها أن ترجئ القيد في الجدول إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب القيد غير مستوفاة، وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه مرفق باستمارة علم الوصول. ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ طلب استيفائه.
المادة (6) : تتولى نظارة الصحة سنويا نشر إعلان رسمي بأسماء أطباء الأسنان المقيدة أسماؤهم في الجدول في الجريد الرسمية للولاية.
المادة (7) : أطباء الأسنان المقيدة أسماؤهم بجدول أطباء الأسنان هم الذين يختصون بمعالجة أمراض الأسنان بمعناها الحقيقي وبمباشرة الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان مثل أخذ الانطباعات لها ووضع أجهزتها في الفم ونحو ذلك. ويجوز لهم كذلك أن يباشروا خلع الأسنان. ولكن لا يجوز لهم أن يعالجوا سوى أمراض الفم الداخلة في دائرة الطب أي الأمراض التي لا تنحصر في مجموعة الأسنان وحدها بل التي يكون لها علاقة كلية أو جزئية بحالة المريض العامة. ولا يجوز لهم إجراء عملية التخدير العام للمريض، فإذا استلزم الخلع أو علاج أمراض الفم أو الأسنان إجراء التخدير العام وجب على طبيب الأسنان دعوة طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في ليبيا لاجرائه. ويجوز لهؤلاء الأطباء أن يشتغلوا بصنع أجهزة الأسنان سواء كان ذلك بأنفسهم أو بمعاونة الصناع المساعدين الذين يعملون في عيادتهم وتحت إدارتهم بشرط أن يتبع هؤلاء الصناع أحكام الفقرة (جـ) من المادة (9) ويجوز لهم أيضا الاستعانة بموردي وصناع أجهزة الأسنان. وعليهم إخطار نظارة الصحة بأسماء وعناوين الصناع المساعدين لهم وأن يخطروها أيضا عند الطلب بأسماء وعناوين من يعاملونهم من موردي أو صناع أجهزة الأسنان.
المادة (8) : يجب أن يكون عقد استخدام طبيب الأسنان لدى الغير مكتوبا وموقعا عليه من المتعاقدين ولا يجوز لأحد استخدام طبيب بصفته موظفا لديه إلا إذا حرر له هذا العقد وسلمه صورة منه قبل تنفيذه وكل اتفاق يتم دون مراعاة هذه المادة يكون باطلا.
المادة (9) : أ- لا يجوز لموردي أجهزة الأسنان وأصحاب معاملها وصناعها أن يعملوا إلا بترخيص من نظارة الصحة في الولاية المختصة. ب- ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يشتغلوا لحساب أحد ما غير أطباء الأسنان المرخص لهم. ج- ولا يسوغ لهم في أي حال من الأحوال أخذ قوالب أو انطباعات للأسنان أو مباشرة تركيب أجهزة لها وعلى العموم مباشرة أي عملية في الفم. د- ويحرم عليهم أن يكتبوا في لافتاتهم ولوحاتهم أو في نشراتهم أو بأية طريقة أخرى من طرق التنويه بالإعلان عبارة تؤدي إلى تضليل الجمهور عما يتعلق بالصناعة التي يسوغ لهم مزاولتها قانونا.
المادة (10) : يكون لأطباء الأسنان في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع أطباء الأسنان المقيدين في سجل الأطباء بالولايات الثلاث. ويكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع أطباء الأسنان المقيدين في جداول أطباء الأسنان بالولايات. ويصدر قانون خاص بتنظيم نقابات أطباء الأسنان. وإلى أن يصدر القانون المنوه عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة تشكل بوزارة الصحة لجنة مشتركة لأطباء الأسنان يرأسها وزير الصحة أو من ينوب عنه ومن ثلاثة أطباء أسنان ممن يزاولون مهنتهم بالمملكة الليبية المتحدة. يختار كل واحد منهم من ولاية من الولايات الليبية الثلاث. ويتم تعيين كل واحد من هؤلاء الأطباء الثلاثة بقرار من ناظر الصحة في الولاية المختصة.
المادة (11) : للجنة المشتركة لأطباء الأسنان أن تقضي بالإنذار أو بالايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بشطب الاسم على كل طبيب أسنان مقيد اسمه في الجدول قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة وذلك لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مهنته أو لاية مخالفة في مزاولة مهنته وفي الحالات الأخرى يجوز للجنة إنذار الطبيب أو ايقافه عن مزاولة مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويطلب إلى طبيب الأسنان بكتاب موصى عليه توضح فيه الأمور المنسوبة إليه أن يحضر بنفسه أمام اللجنة أو يقدم دفاعه كتابة في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويصدر وزير الصحة قرارا بوضع نظام للإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المذكورة.
المادة (12) : تبلغ النيابة العامة اللجنة المشتركة لأطباء الأسنان ما يصدر ضد أطباء الأسنان من الأحكام في مواد الجنح والجنايات.
المادة (13) : يجوز لطبيب الأسنان الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل من اللجنة المشتركة لأطباء الأسنان على إعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة في مقابل دفع رسم يحدد بلائحة من وزير الصحة. ولمن صدر قرار بشطب اسمه أن يحصل بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع الرسم الذي يحدد بلائحة من وزير الصحة. إذا رأت اللجنة أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (15) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: أولا ـ كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الأسنان. ثانيا- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة طب الأسنان.
المادة (16) : ممارسو طب الأسنان وصناع الأسنان المتمرنون على طب الأسنان المرخص لهم بمزاولة أعمالهم عند صدور هذا القانون يستمرون في مزاولة المهنة وفقا للأوضاع السابقة ولو لم تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون بشرط أن يقوموا بقيد اسمائهم طبقا للمادة (3) من هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (17) : تلغى كافة القوانين واللوائح والمنشورات النافذة حاليا والتي تتعارض من هذا القانون.
المادة (18) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن