تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات, وعلى قانون طب الأسنان, وعلى قانون مزاولة مهنة الطب, وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى (نقابة المهن الطبية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتضم من يمارسون المهن الآتية:- أ) الطب البشري. ب) طب الأسنان. جـ) الصيدلة. د) الطب البيطري.
المادة (2) : يكون مقر النقابة مدينة طرابلس ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إنشاء فروع لها في أية مدينة داخل البلاد.
المادة (3) : تستهدف النقابة تحقيق الأغراض الآتية:- أ) جمع كلمة أعضاء المهن الطبية وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية. ب) المحافظة على حقوق النقابة المادية والمعنوية والدفاع عن مصالحهم المشروعة. جـ) الارتقاء بمستوى مهن الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري علميا وأدبيا والمحافظة على شرفها. د) دعم روح التعاون بين العاملين في هذه المهن وبين مختلف فئات الشعب باعتبارهم حراسا على صحة المواطنين. هـ) المشاركة في التخطيط في المجال الصحي وفي رسم سياسة مؤتمر الأدوية والمستلزمات الطبية. و) الإسهام في رسم سياسة التعليم الطبي وتطوير مناهجه والتدريب الصحي والعمل على تشجيع البحوث والتأليف في المجال الطبي والابتكارات العلمية والتطبيقية. ز) عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج وتتبع تطور العلوم الطبية وما يتطلبه ذلك من إصدار مجلة وإنشاء مكتبة وتنظيم المحاضرات وغير ذلك. ح) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والمنظمات الطبية في الوطن العربي وبقية دول العالم في سبيل رفع المستوي الصحي للإنسان.
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل عضوا عاملا في النقابة: أ) أن يكون طبيبا أو طبيب أسنان أو صيدليا أو طبيبا بيطريا طبقا لقوانين مزاولة هذه المهن. ب) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
المادة (5) : يقبل في عضوية النقابة كأعضاء منتسبين من يمارسون المهن الطبية بالجمهورية العربية الليبية من غير مواطنيها متى كان مرخصا لهم بالعمل فيها، وبعد تقديم ما يثبت عدم حرمانهم من ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمون إليها. ولا يتمتع الأعضاء المنتسبون بحق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النقابة ويجوز لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (6) : لكل من يكف عن الاشتغال بالمهنة من الأعضاء العاملين أن يطلب نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين ولهؤلاء عند عودتهم للاشتغال بالمهنة أن يطلبوا إعادة قيدهم بسجل الأعضاء العاملين. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة الحقوق التي يباشرها الأعضاء المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.
المادة (7) : ينشأ في النقابة ثلاثة سجلات يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات المشار إليها في المواد (4) و(5) و(6). ويحتوي كل سجل على أربعة جداول لقيد أعضاء كل مهنة في جدول خاص بها ويكون قيد الأعضاء في السجلات بترتيب تقديمهم الطلبات.
المادة (8) : لا يجوز للطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي أو الطبيب البيطري مزاولة المهنة في الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كان اسمه مقيدا في الجدول الخاص بمهنته، وفي سجلات النقابة وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارسا للمهنة دون ترخيص ويعاقب وفقا للأحكام النافذة في شأن مزاولة هذه المهنة ويستثنى من ذلك الزائرون بدعوة رسمية.
المادة (9) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم القيد وقدره عشرة دنانير ويقرر المجلس قيد الطلب في السجل بعد التحقيق من توافر شروط القيد فيه. وتسلم صورة من هذا القيد مجانا إلى الطالب أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في خلال أسبوع من تاريخ قيد اسمه في الجدول. ويجب إخطار الطالب في حالة رفض الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن متضمنا أسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (10) : للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة، وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه. وتفصل في التظلم لجنة من ثلاثة أعضاء يشكلها مجلس النقابة برئاسة النقيب وعضوية أحد الأعضاء العاملين يختاره وزير الصحة وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم على أن يكون من مهنته. ويجوز للطالب تجديد طلب القيد متى زال السبب الذي بني عليه قرار الرفض.
المادة (11) : يجب على كل من قيد اسمه في أحد سجلات النقابة أن يؤدي إلى النقابة خلال شهر يناير من كل عام رسم اشتراك قدره عشرون دينارا للأعضاء العاملين وعشرة دنانير للأعضاء المنتسبين. وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد نبه إلى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضى شهر من تاريخ وصول هذا الكتاب دون أن يقوم بالسداد يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة. وتقوم جهات العمل بسداد رسوم الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين فيها بعد الحصول على موافقتهم وبناء على طلب مجلس النقابة.
المادة (12) : يجوز لمجلس النقابة إعفاء أي عضو بالنقابة من رسوم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية تخضع لتقديره، ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة يجوز تجديدها طالما ظلت الأسباب الموجبة لذلك قائمة.
المادة (13) : يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى تاريخ انعقادها أو الذين أعفوا منها طبقا لأحكام المادة 12 وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة. وتدعي الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد أعضائها مبينا فيه الغرض من الاجتماع.
المادة (15) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المشار إليهم في المادة (14) فقرة أولى. فإذا لم يتوفر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة للوكيل فأمين السر ثم من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية.
المادة (16) : تكون الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بكتاب مسجل يرسل إلى كل عضو قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل، ويبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلي الجمعية العمومية، ويدرج في جدول الأعمال في حالة قبوله من الجمعية العمومية بعد التصويت عليه.
المادة (17) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين ويستثنى من ذلك التصويت في المسائل التي يتطلب فيها هذا القانون أغلبية خاصة.
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي:- أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو المبين في المواد 20 و21 و22. ب) إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة وتعديلها. جـ) الموافقة على إنشاء فروع للنقابة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها. د) بحث نشاط النقابة وصندوق الإعانات والمعاشات عن السنة المنتهية. هـ) مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة واعتماده. و) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. ز) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة. حـ) اعتماد الميزانية السنوية. ط) النظر فيما يهم النقابة من المسائل الهامة وإصدار قرارات بشأنها وتخطيط سياسة النقابة للسنة المقبلة. ى) اقتراح تعديل قانون النقابة على النحو الوارد في المادة (19). ك) سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة على النحو الوارد في المادة (30).
المادة (19) : تتم الموافقة على اقتراح تعديل قانون النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين على أن يكون هذا الاقتراح واردا في الدعوة إلى الاجتماع. ويتولى النقيب عرض قرار الجمعية العمومية على وزير الصحة لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه.
المادة (20) : يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين بالاقتراح السري وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الانتخاب، ولا يجوز أن ينتخب العضو لمنصب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين. وفي جميع الأحوال يستمر المجلس الذي انتهت مدته إلى أن يباشر المجلس الجديد عمله.
المادة (21) : يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين مارسوا المهنة لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقترع بينهما.
المادة (22) : يشترط في انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن تمثل فيه كل مهنة من المهن بعضوين على الأقل ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية وفي حالة عدم حصول العدد اللازم من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب بين الباقيين.
المادة (23) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الصحة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (24) : لوزير الصحة أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية. كما يجوز الطعن فيها من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها، ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (25) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الانعقاد في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن، وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وجب إعادة الانتخاب في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإعادة الانتخاب بالنسبة لمن قضي بقبول الطعن في صحة انتخابه.
المادة (26) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا للنقابة وأمينا للصندوق وممثلي مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين أعضاء النقابة للشئون العلمية والمالية والإدارية وغيرها، ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات أعيد الانتخاب فإذا أسفرت الإعادة عن تساوي الأصوات أجريت القرعة.
المادة (27) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها ويتولى بنفسه أو من ينيبه توقيع العقود الخاصة بالنقابة ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويتولى وكيل النقابة معاونة النقيب كما يحل محله عند غيابه أو قيام مانع به، فإذا تعذر حل محله أمين السر ثم من يختاره مجلس النقابة.
المادة (28) : يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد إنذار العضو كتابة بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله.
المادة (29) : إذا خلا منصب النقيب وجب إجراء الانتخاب لشغل منصبه خلال شهرين، وفي حالة خلو مركز أحد أعضاء مجلس النقابة يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات من المهنة التي ينتمي إليها وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة سلفه. وإذا بلغت المراكز الخالية ثلثي عدد الأعضاء أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة، ويظل النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.
المادة (30) : يكون سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أي عضو من مجلس النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية، وفي حالة سحب الثقة من المجلس تجرى انتخابات مجلس النقابة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع على الحل. ويتولى المجلس القائم إدارة النقابة حتى إجراء الانتخابات ولا يجوز له أن يتخذ قرارات إلا في المسائل الإدارية المستعجلة.
المادة (31) : يختص مجلس النقابة بما يأتي:- أ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة على أن تصدر بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. ب) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. جـ) اقتراح إنشاء فروع للنقابة. د) الإشراف على الأعمال الإدارية والحسابية وتحصيل الرسوم، ووضع مشروع ميزانية النقابة. هـ) حل المنازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم والتي تتعلق بمزاولتهم أعمال مهنتهم. و) إبداء الرأي للجهات المختصة في تقييم الشهادات المهنية. ز) وضع لائحة تقاليد المهنة ومزاولتها في حدود أغراض النقابة ومراقبة تنفيذها على أن تصدر اللائحة بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. ح) إبرام عقود مشتركة باسم النقابة مع من يستخدمون أعضاءها. ط) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.
المادة (32) : يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء من المجلس على الأقل ولا ينعقد مجلس النقابة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي منه النقيب ويقع باطلا ما يصدر من قرارات على خلاف ذلك.
المادة (33) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه:- (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة واحترام قوانينها وتقاليدها).
المادة (34) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (35) : لا يجوز لعضو النقابة أن يتخذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بممارسة المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب.
المادة (36) : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وبين ذوي الشأن حول الأتعاب المستحقة له عن عمله المهني، تولى مجلس النقابة تقديرها وذلك بناء على طلب مقدم من أي من الطرفين، ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز لهما الالتجاء إلى القضاء. ويجب أن تخطر النقابة الطرفين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بموعد الجلسة المحددة لنظر الطلب، ولكل منهما، أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا.
المادة (37) : يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب إلى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويصبح القرار نهائيا ونافذا إذا لم يتظلم منه أي من الطرفين خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية. ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إقامة عضو النقابة. ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن المائة دينار الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما زاد على ذلك.
المادة (38) : يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.
المادة (39) : كل عضو يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بشرف المهنة يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد رد اعتباره. ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة العضو تأديبيا.
المادة (40) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرف وكرامة مهنتهم أو يهملون في أداء واجباتهم، على أنه بالنسبة للأعضاء الموظفين في الدولة فلا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية للنقابة إلا فيما يقع خارج أعمال وظائفهم.
المادة (41) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الخاصة والشركات إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من جزاءات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
المادة (42) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:- أ) الإنذار ب) اللوم. جـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. د) محو من سجل النقابة.
المادة (43) : تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين:- أ) مجلس التأديب الابتدائي ويشكل من:- وكيل النقابة رئيسا أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الجامعة الليبية يختاره مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو المحال إلى المجلس فإن لم يوجد فأحد الأساتذة من اقرب مهنة ينتمي إليها المحال. عضوين طبيب أو صيدلي أو طبيب بيطري يختاره مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو. ب) مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من:- النقيب رئيسا مستشار من محكمة الاستئناف المدنية التي يقع مقر النقابة بدائرة اختصاصها تختاره الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنة. عضوين عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس على أن يكون من مهنة العضو المحال.
المادة (44) : يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من مهنة المحقق معه. ويحال العضو إلى التحقيق بقرار من النقيب بعد موافقة مجلس النقابة.
المادة (45) : ترفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الابتدائي بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (46) : يجب إخطار العضو بالتهم المنسوبة إليه وبموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز له أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا.
المادة (47) : لكل من العضو المحال ومجلس التأديب ولجنة التحقيق أن يكلف الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم بالحضور على يد محضر ومن يتخلف منهم عن الحضور وبغير عذر مقبول أو يحضر ويمتنع عن الشهادة أو يشهد زورا أمام مجلس التأديب يحال أمره إلى النيابة العامة لتجري في شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.
المادة (48) : يجوز للعضو الصادر ضده القرار كما يجوز لمجلس النقابة أن يستأنف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
المادة (49) : يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال ستين يوما من تاريخ إخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
المادة (50) : تكون جلسات كل من مجلس التأديب والمحكمة المختصة في شأن تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية سرية.
المادة (51) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان القرار صادرا بالإيقاف أو محو الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (52) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الأستئنافية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر المحو فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد سنتين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (53) : يجوز التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب بمحو اسم العضو من السجل وذلك إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.
المادة (54) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن الاتهام ثابت قبل عضو النقابة ولكنه لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا.
المادة (55) : تنشئ النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية للأعضاء العاملين في النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (56) : يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية:- 1- نصف رسوم القيد بالسجلات. 2- ما يخص الصندوق من الاشتراكات السنوية وفقا لما تقرره الجمعية العمومية. 3- التبرعات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. 4- العائد من مطبوعات النقابة. 5- عائد استثمار رصيد صندوق النقابة. 6- نصف ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطوابع دمغة تنشؤها النقابة ويكون لصقها إلزاميا على الأوراق والمستندات وبالفئات التالية:- أ) 10 دراهم عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض سواء كان ذلك بعيادات الأطباء أو بالمستوصفات والمستشفيات الخاصة، ويتحملها الطبيب أو المستوصف أو المستشفى الخاص حسب الأحوال. ب) 100 درهم عن كل صفحة من صفحات دفتر قيد التذاكر الطبية بالصيدليات ويتحملها صاحب الصيدلية. جـ) 20 درهما عن كل إيصال تصدره النقابة أو فروعها إذا بلغت قيمته دينارا فأكثر ويتحملها صاحب الشأن. د) 25 درهما عن كل عملية خلع أسنان، ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى. هـ) 25 درهما عن تقارير المعامل والأشعة وكشوف النظارات، ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى. و) 100 درهم عن كل شهادة تصدرها النقابة أو فروعها، ويتحملها صاحب الشأن. ز) 50درهما عن كل شكوى أو طلب يقدم لمجلس النقابة. ح) 250 درهما عن كل عملية جراحية كبيرة حسب جدول يوضع لذلك بواسطة مجلس النقابة، ويتحملها المستشفى. ط) 20 درهما عن كل ذبيحة من بقر وجمال تذبح في المجازر المحلية، ويتحملها صاحب الذبيحة. ى) 10 دراهم عن كل ذبيحة من الغنم والماعز تذبح في المجازر المحلية ويتحملها صاحب الذبيحة. ك) 200 درهم عن طلبات التقدير غير مقدرة القيمة أو التي لا تزيد على 50 دينارا و500 درهم إذا زاد الطلب على 50 دينارا ولم يجاوز 100 دينار، ودينار واحد عن الطلبات التي تزيد على ذلك. ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تحصيل هذه الرسوم والإشراف على هذا التحصيل.
المادة (57) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقدير أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لأي سبب من الأسباب.
المادة (58) : تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضويه أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة. ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.
المادة (59) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة الصندوق وفي تقديم طلبات المعاش أو الإعانة والبت فيها.
المادة (60) : يكون للعضو الحق في إعانة أو معاش إذا أدى رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائه بقرار من مجلس النقابة. وتنظم اللائحة الداخلية أحوال استحقاق المعاش وكيفية تقديره كما تبين الأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية. وتقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة. وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها وعرض قرارها على مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد استلام الطلب والمستندات مستوفاة. كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للمعاش أو الإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (61) : إذا توفي صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات، وتحدد اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقداره وكيفية صرفه.
المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في أي وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (63) : لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام القانون وأي معاش يستحق طبقا لقانون التقاعد أو طبقا لأي نظام آخر يخضع له العضو.
المادة (64) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء المجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء. فإذا تقرر حل الصندوق روعي في توزيع ما به من رصيد تفضيل أصحاب الحق في المعاش بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (65) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من وقع أو قبل أو استعمل محررا مما ورد في المادة (56) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة علاوة على الرسم المستحق.
المادة (66) : يجب على كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري يزاول مهنته وتتوافر فيه الشروط المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب تقديم الطلب.
المادة (67) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تسجيل الطلبات المقدمة من الأعضاء بعد أداء رسوم القيد والاشتراك، ويكون تسجيلهم بصفة مؤقتة إلى أن ينظر مجلس النقابة في قيدهم بصفة دائمة. أما أصحاب المهن الطبية الذين كفوا عن مزاولة المهنة قبل العمل بهذا القانون فيتولى مجلس النقابة بعد انتخابه النظر في قيدهم في جدول غير المشتغلين وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.
المادة (68) : يتولى وزير الصحة دعوة الأعضاء العاملين المقيدين في السجلات المؤقتة خلال شهر من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (66) إلى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد المدعوين، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
المادة (69) : إلى أن يتم تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري يكتفي فيما يتعلق بالشئون المنصوص عليها في البند (أ) من المادة(4) بالحصول على مؤهل عال معترف به في الطب البيطري.
المادة (70) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن